المسألة ثلاثة أقوال الصحة مطلقا والبطلان من الكافر مطلقا والفرق بين المقر به تعالى وغيره ولو لم يشترط نية التقرب صح تدبير المرتدة لا عن فطرة صحة مراعاة لعدم انتقال تركته بالارتداد فان تاب نفذ التدبير والا فلا للحجر وتدبير الكافر أصالة فان أسلم العبد بيع عليه من مسلم سواء رجع في تدبيره أولا لبقاء المدبر على الرق خلافا للقاضي فخيره بين الرجوع في التدبير فيباع عليه وبين الحيلولة بينه وبين كسبه للمولى وبين استسعائه فان مات المولى قبل بيعه نفذ التدبير وتحرر من ثلثه (استقر ملكه عليه والاقرار على بيعه من مسلم صح) فقال إن لم يكن قد رجع في التدبير فان قصر الثلث تحرر بقدره وكان الباقي للوارث فإن كان مسلما ولو ارتد السيد بعد التدبير لم يبطل تدبيره الا إذا ارقد عن فطرة فان مات ولو مرتدا عتق المدبر من الثلث فقال إن لم يكن ارتداده عن فطرة إذ لا خروج عن ملكه ولا حجر عليه فيما يقدم الأنداد؟ وإن كان عنها لم ينعتق بموته لخروج ملكه عنه بالردة ولا يجدى تنزيله منزلة الميت ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة للخروج عن ملكه وأطلق الشيخ الصحة من المرتد في المبسوط وهو مبنى على البقاء في ملكه ويصح تدبير الأخرس ورجوعه بالإشارة كغيره من عقد أو ايقاع ولو خرس بعد التدبير فرجع صح مع العلم بإشارته خلافا لبعض العامة فمنع من الرجوع بالإشارة مع تجويزه التدبير بها الفصل الثالث المحل وهو كل مملوك غير وقف فلا ينفذ تدبير غير المملوك وان علقه بالملك كما لا يصح اعتاقه ولا الوقف لأنه مما لا يزال ويصح تدبير الجاني وان تعلق به حق المجني عليه لان المولى ان يقضيه وله تسليمه بعد التدبير أيضا وأم الولد والمكاتب للعموم وانتفاء التنافي فان أدي لمالك الكتابة في حياة المولى عتق بها والا بموت المولى بالتدبير فقال إن خرج من الثلث والا أعتق بقدره وسقط عنه من مال الكتابة بنسبته إلى كله وكان الباقي مكاتبا ولو دبره ثم كاتبه بطل التدبير وفاقا للأكثر لأنه وصيه والكتابة ينافيه وخلافا لابن الجنيد والبراج لكونه عتقا إما لو قاطعه على مال ليعجل على تقدير فعل مع عدم لزوم المقاطعة لاحد منهما وكون الكسب ملكا للمولى فلا يتغير به حكم الرق والتدبير بوجه وهل يشترط اسلامه الأقرب ذلك فقال إن شرطنا التقرب ومنعنا من عتق الكافر لاستحالة التقرب بعتقه والا فلا ولا فرق في جميع الأحكام بين فقال إن يكون المدبر ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا أو حملا ولا يسرى تدبير الحمل إلى أمه كما هو الصحيح في العكس ويصح الرجوع فيه كما في غيره من المدبرين خلافا لبعض العامة فان دبر حملا أو أتت به أمه لأقل من ستة أشهر حين التدبير تبين انه كان صح التدبير والا فلا وان لم يجاوز الأقصى لاحتمال تجدده بعده وتوهم الحمل قبله مع فقال إن الأصل العدم الا فقال إن يحكم في الشرع بتقدمه عليه ولو ادعت تجددهم بعد التدبير لها ليسرى إليهم والورثة سبقهم قدم قولهم وإن كان الأصل التأخر لان الأصل بقاء الرقية وكما حدثوا فالتدبير حادث فيتعارض الأصل التأخر ويصح تدبير بعض الجملة مشاعا كالنصف والثلث كما يصح تخير؟ عتقه ولا ينعتق عليه الباقي ولا يسري التدبير إليه للأصل لأنه وصية بالعتق ولو كان عتقا فهو عتق معلق على شرط ينتقل به الملك عنه إلى الوارث وللعامة قول بالسراية وكذا لو دبره أجمع صح فقال إن يرجع في بعضه كساير الوصايا وان اشترك المملوك بينه وبين غيره فدبر حصته لا يقوم عليه حصة شريكه إذ لا عتق حين التدبير ولا يسار حين العتق للانتقال إلى الورثة خلافا للمرتضى فسر له منزلة العتق وربما ظهر منه الاجماع عليه وهو أحد قولي الشافعي ولو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما ففي الخلاف والمبسوط لم يقم؟ عليه حصة الأخر لتشبثه بالحرية من جهة أصل البراءة والوجه التقويم وفاقا للمحقق لان التدبير ليس عتقا فيعمه أدلة السراية ولو دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة شريكه لصدق انه أعتق شقصا ولو أعتق الشريك لم يجب عليه فقال إن يفك حصة شريكه التي أوقع عليها التدبير على اشكال تقدم الان ولو دبر بعضا معينا كيده أو رجله أو رأسه لم يصح كما في العتق ومن العامة من جوز التعليق بما يصير به عن الجملة كالرأس والفرج كما في العتق ولو دبر أحد عبديه غير معين باللفظ ولا بالنية فالأقرب الصحة وفاقا للمبسوط بل لأنه إما عتق أو وصية به ويعين من شاء بلا قرعة فان مات قبله فالأقرب القرعة كما في المبسوط وقيل يتخير الوارث من غير قرعة لعدم التعيين في نفسه ويصح تدبير الآبق كما يصح عتقه للعموم ولو ابق بعد التدبير بطل تدبيره اتفاقا كما في الخلاف وكان هو ومن يولد بعد الإباق رقا فقال إن ولد له من أمه وبه خبر العلا بن زيد عن الصادق (ع) في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم وتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبر فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى فقال العبد رق وولده لورثة الميت فقلت أليس قد دبر العبد فذكر انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا وفى معناه خبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع) وأولاده بعد التدبير قيل الإباق على التدبير إذ لا يهدم انهدام تدبيرهم ولو ارتد المملوك لم يبطل تدبيره بلا خلاف كما في الخلاف للأصل الا انه قيده بالارتداد الذي يستتاب فيه وتبعه القاضي ولعله لأنه يقتل في غيره فكأنه يبطل تدبيره وأبطله به أبو علي الا فقال إن يلتحق بدار الحرب فيبطل عندنا كما في المبسوط لأنه إباق وزيادة خلافا للشافعي ولو مات مولاه قبل التجابه؟ عتق ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة الغير ثم هو حر بعد موت الغير وجعلناه تدبيرا لم يبطل تدبيره باباقه اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين ولما تقدم في صحيح يعقوب بن شعيب ويكون جعل الخدمة لازما لا يجوز له فسخه لأنه رقبى خلافا للمبسوط فأجاز له الرجوع متى شاء وينعتق بموت الغير من الأصل فقال إن بقي المالك حيا وان مات قبله فاشكال من فقال إن عتق بعد الموت ومن انه عتق لزم في صحته وان اتفق التأخر عن الموت ولو دبر أمته لم تخرج عن الرقية وكذا العبد بالنصوص والاجماع وله وطئها ووطئ ابنتها التي ولدتها بعد التدبير فقال إن لم يكن وطئ الام فان حملت منه لم يبطل التدبير بل كانت أم ولد مدبرة وعتقت بالتدبير بعد موت مولاها من الثلث فان عجز الثلث عن كله فيقدره وعتق الباقي من نصيب الولد خلافا للشافعي فأبطل التدبير بالاستيلاد لكونه أقوى ولو حملت المدبرة بمملوك لمولاها من زنا أو شبهه أو عقد كان الولد مدبرا كأمه بالنص والاجماع وربما يشك في ولد الزنا لعدم اللحوق ويدفعه نحو قول الصادق (ع) فما ولدت فهم بمنزلتها فان رجع المولى في تدبير الام قيل في النهاية والخلاف والمبسوط والجامع والنافع لم يكن له الرجوع في تدبير الولد لصحيح أبان بن تغلب سئل الصادق (ع) عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل اخر فولدت منه ولدا (أولادا خ ل) ثم مات زوجها وترك أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرارا قال يجوز للذي دبر أمهم فقال إن يرد في تدبيره إذا احتاج قال نعم قال أرأيت فقال إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقى أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها فقال إن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير قال لا انما كان له ان يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك ومدلوله أخص من المدعى لاختصاصه بأولادها من الزوج الحر واما التقييد بالحاجة والرضا فلعله للفضل ولان تدبيرهم تبعية الام من غير اختيار له فيه فلا يتخير في فسخه وليس بمعتمد لصدق التدبير فيه وعموم ما دل على جواز الرجوع فيه مع ما عرفت من خصوص الخبر وورود المنع على كل من مقدمتي الدليل الثاني وهو اختيار ابن إدريس ولو اتى المدبر بولد مملوك لمولاه بعد تدبيره فهو كأبيه مدبر بالاجماع والنص كصحيح بريد بن معاوية سئل الباقر (ع) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده فقال أرى فقال إن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره وارى فقال إن أم ولده للذي دبره وارى فقال إن ولده مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار وقد تضمن بقاء الأولاد على التدبير وان مات الأب ولو رجع في تدبيرها فاتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع
(٢٠٠)