لما ادعوا الاختصاص وحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك نعم ان انعكس بأن حلف هؤلاء ونكل الأولون (ما يصيب الأولين صح) ميراثا الخامس لو ادعي البطن الأول الوقف مرتبا ونكلوا عن اليمين مع شاهدهم فوجدوا البطن الثاني احتل احلافهم واحتمل عدمه إلى أن يموت البطن الأول وعدمه مطلقا ومنشأ التردد جعل النكول كالاعدام فكان البطن الأول انقرضوا أو لاعتراف البطن الثاني بنفي استحقاقهم الان مع تلقيهم الوقف من الواقف فلهم اليمين بعد موتهم ووجه العدم مطلقا تلقيهم من الأولين وقد أبطلوا حقهم ولو حلف بعضهم ثم مات احتمل صرف نصيبه إلى الناكل بلا يمين إن كان التلقي من الميت والا فباليمين لاعتراف الميت والبطن الثاني بالترتيب الموجب لعدم الصرف إلى الثاني ما بقي من الأول أحد فان أوجبنا عليه اليمين ولم يحلف فكما لو نكل كل من في البطن الأول في الاحتمالين الأولين واحتمل صرفه إلى ولد الحالف بناء على التلقي من الأول كما قواه (خ) لتنزل الناكل منزلة المعدوم وثبوت الوقفية ان قلنا بالتلقي من الأول وقال (خ) لان الأول قد رده ولا يمكن رده إلى أقرب الناس إلى الواقف لان البطن الأول باق فلم يبق الا البطن الثاني وكأنه أراد ما ذكرناه واحتمل صرفه إلى ورثة الواقف لتعذر الصرف وهو الأقوى لكن إذا مات الناكل كان للبطن الثاني الأخذ بيمين أولا بها السادس لو ادعي اعتاق عبد في ملكه وهو في يد غيره لم يحلف مع شاهده الواحد لأنه يثبت الحرية لا المال والحرية إن فإن كانت مالا فبالنسبة إلى العبد لا غيره نعم ان قصد بذلك اثبات الولاء لنفسه احتمل الثبوت وأثبت (خ) الحرية بذلك نظرا أي انه يدعي ملكا متقدما على العتق ولو ادعي جارية ذات ولد في يد الغير وادعي نسب الولد وانها أم ولده حلف مع شاهده ليثبت الرقية غير اشكال دون نسب الولد ويثبت حكم الاستيلاد بعد ذلك باقراره لا نسب الولد ولا حريته السابع يحلف في دعوى قتل الخطاء وشبهه وبالجملة فيما يوجب الدية أصالة مع الشاهد وسيأتي عن ابن حمزة ايجابه خمسا وعشرين يمينا مع شاهد واحد لا في العمد كما مر نعم يكون شهادة الشاهد لوثا يثبت معه الدعوى بالقسامة كما يثبت بها مع اللوث بغير ذلك خلافا لابن حمزة فجعل الشاهد الواحد في القتل عمدا بمنزلة خمس وعشرين يمينا وعلى هذا القياس الفصل السادس في النكول والأقرب انه لا يقضي به بل يرد اليمين على المدعي وقد مر الخلاف فان حلف ثبت دعواه ولو نكل المدعي سقط دعواه في الحال وله اعادتها في؟ المجلس وقد تقدم وسيأتي احتمال الاخلاف وانما يرد على المدعي إذا تم النكول بأن يقول لا الحف إذا نأكل أو يسكت ويقول له القاضي احلف فلا يحلف وينبغي أن يعرض له اليمين ثلاث مرة أو يشرح له حكم النكول فربما جهله ولا يحلف تورعا و منه يعلم أنه لا يجب الا الامر بالحلف لا قول ان حلفت والا جعلتك ناكلا والامرة وهو الظاهر للأصل فإن لم يشرح له حكم النكول وقضي بالنكول فرجع المنكر وقال لم أكن اعرف حكم النكول ففي جواز الحلف اشكال من تحقق النكول وحكم الحاكم به وانتفاء الدليل على عذر الجاهل هنا وهو خيرة التحرير ومن أن اليمين في الأصل حقه و الأصل بقاءه إلى أن يرده إلى المدعي والنكول مع العلم بحكمه قرينة على الرد بخلافه مع الجهل وحيث منعناه لو رضي المدعي بيمينه فالأقرب جوازه لان أحق لا يعدوها وقد رضينا به ويحتمل العدم لحكم الشارع بحلف المدعي حينئذ وسقوطه عن المنكر فلا يجدي التراضي ويحتمل أن يكون نكول المدعي كحلف المدعي عليه وفي سقوط حقه عنه ظاهرا وباطنا في الدنيا كما هو ظاهر الأكثر لما تقدم وقطع به في التحرير قال ولا يمكن من العود إلى اليمين بل لا يسمع دعواه الا ببينة مع أنه اختار فيه ما في الكتاب من أنه إذا حلف المنكر لم يستمع الدعوى وان أتي ببينة فهو ثالث الا وجه في المسألة وهو خيرة الدروس وهو قوى من حيث الاعتبار فان النكول ربما كان للاحترام أو بذكر النية مع أن المنكر لم يتحشم الحلف ويمكن تقييد النصوص الناطقة بسقوط الحق بذلك المجلس وانتفاء البينة ولو حلف فهو كالاقرار الخصم أو البينة اشكال من ترتبه على نكول المنكر ومن صدوره من المدعي كالبينة فان أقام المنكر بعد ذلك بينة بالأداء سمعت على الثاني دون الأول وان اعترفت بزوجية أحدهما وقلنا بأنها ان اعترفت بزوجية الأخر أم تغرم المهر فأنكرت ونكلت فحلف فعلي الثاني يغرم المهر دون الأول غير ذلك من الفروع لكن لا اشكال في أنه يستحق الحق به مع حكم الحاكم على الثاني وبدونه على الأول ولو قال المدعي عند توجه اليمين إليه أمهلوني امهل إذا عسى أن يرجع إلى حسابه فيرجع عن الدعوى ويتقوى علمه أو تذكر أو يتذكر بنية ويبحث عنها فيجدها بخلاف المدعي عليه فلا يمهل لأنه نا في للحق ولا يترك إذا ترك ولو أقام شاهدا واحدا ونكل عن اليمين معه احتمل أن يكون له الحلف بعد ذلك استصحابا لما كان له وعدم القبول الا بشاهد اخر كما في (ط) لسقوط اليمين بالنكول فلا يعود ولأنه كالنكول بعد نكول المنكر ولو ادعي القاضي لميت لا وارث له على انسان ولو وجده في روزنامجة أو لنحو ذلك فنكل ولم يقض بمجرد النكول احتمل حبسه حتى يحلف أو يقر كما اختاره الشيخ لتعذر اليمين هنا من المدعي لانتقال العلم ولأنه لا يدعيه لنفسه وعدم جواز اهمال بيت مال الإمام واحتمل القضاء عليه بالنكول لتعذر الرد هنا وانما لا يقضي بمجرد النكول فيما لا يقضي به للرد واحتمل تركه لان الحبس عقوبة لم يثبت موجبها ولا يمكن الرد سببيته النكول هنا للقضاء غير معلوم ولو ادعي الفقير أو الساعي اقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمته فأنكر لم يحلفا مع نكوله لعدم انحصار المستحق فيها بل يثبت الاحتمالات الثلاث ويتقوى هنا الحكم بالنكول بملكه النصاب وحول الحول ولم يثبت دافع للحكم ولا لسببية السبب ولا الأداء المقصد الخامس في القضاء على الغايب وفيه فصول ثلاثة الأول المدعي ولا بد أن يدعي معلوما في جنسه ووصفه وقدره وان أجزنا ادعاء المجهول على الحاضر فإنه يجبر على التعيين كما مر ولا بد أن يدعيه صريحا بأن يقول بأني مطالب به فلو قال لي عليه كذا لم يكف في الحكم كما لا يكفي في الحاضر الا بقرينة الاستعداء ويفتقر الحكم إلى إقامة البينة أو شاهد ويمين وهل يشترط أن يدعي جحود الغايب نظر من الطلاق النص وفتوى الأصحاب ومن اشتراطه بالبينة الدال على الجحود وهو ممنوع فان شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنه معترف وفي التحرير لم تسمع بينة الا أخذ المال ويعلم منه ان ادعاء الجحود انما يشترط إذا طلب الحكم دون المال ولو لم يتعرض لجحوده بنفي ولا اثبات سمعت الدعوى والبينة و تردد في التحرير من اشتراط سماعهما بالجحود ولم يعلم ومن تنزيل الغيبة منزلة السكوت النازل منزلة الجحود لاحتمال الجحود في الغيبة وأن لا يقدر بعد على الاثبات إذا ظهر الجحود و يحلف مع البينة على عدم الابراء أي الوفاء أو الاستيفاء والاسقاط ويمكن حمل الاسقاط على الوفاء والابراء على المتبادر ولا يحسن حملها على المتبادر والفرق بالعبارة أو يكون الابراء لا بعوض والاسقاط به والفرق بينه وبين الاعتياض بأن له يتضمن الاعتياض أخذا للعوض حين الاسقاط لان فيه مع ما تري اخلالا بالاستيفاء الأولى بالذكر وقد تقدم الخلاف في هذا الحلف ويكفيه الحلف على بقاء حقه ولا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود كما احتمله بعض العامة ولو ادعي وكيله على الغائب لم يحلف ويسلم إليه الحق إذا ثبت بعد كفيل فان حلف موكله الغائب أقروا الا استعيد وقد مر التكفيل مطلقا في الدعوى على الغائب وان لم يكن المدعي وكيلا وكذا يأخذ ولي الطفل والمجنون المال مع البينة ويكفل لو ادعي الغريم البراءة ولم يمكنه اثباتها ولو كان المدعي غائبا وقال المدعي عليه لوكيل الغائب أبراني موكلك
(٣٤٦)