إذا لم يكمل الصيغة فقال إن ينتقل ولا ينعتق فان الناقل انما هو الامر مع أول جزء من الصيغة وإذا لم تكمل الصيغة لم يكن المأتي به أول جزء منها ولا يلزم من ذلك فقال إن لا ينتقل ما لم يكمل الصيغة فان اكمالها يكشف عن الانتقال عند أولها فاولها كالمضغ في تمامية الملك به أي كما فقال إن الضعيف يملك الطعام بالمضغ الذي هو أول اجزاء الاكل فكذا الامر يملك هنا بأول اجزاء الصيغة وقد قيل هناك بالملك حين الاخذ وحين الازدراد وحين الوضع في الفم والأقوى انه لا ضرورة فيه إلى الملك لإباحة التناول؟
وقيل فقال إن الانتقال هنا بتمام لفظ الاعتاق فينتقل أولا ثم ينعتق ويتأخر الانعتاق عن الاعتاق كما إذا قيل (قال خ ل) أعتقت عبدي عنك بكذا فإنه لا يعلق؟ ما لم يقبل ودليله والانتقال لا يتم الا بإجابة (المستدعي ولا يتم الإجابة صح) الا بتمام الصيغة ولما لم يمكن العتق الا في ملك فلابد من تقدمه عليه انا؟ لاستحالة اتفاقهما للتناقض ويندفع بان الإجابة هنا ضمنية ويكفي فيها الشروع في الصيغة وقيل ينتقل بالامر والاعتاق كاشف عنه وفيه انه ليس الاستدعاء ولا دلالة له على النقل بوجه وقيل يحصل العتق والانتقال معا بتمام الصيغة وفيه جمع بين النقيضين وليس لاحد فقال إن يقول إذا انتقل الملك إلى الامر لم يصح العتق ولا اتلافه الا بإذن بعد التملك لأنه أتلف نيابة عنه أي باذنه ويكفي الاذن قبل التملك معلقا كان يقول اشتر لي بمالي عبدا ثم أعتقه غني فلو كان المملوك المعتق أبا الامر صح عتقه في الكفارة على اشكال من أنه عتق صدر اختيارا بالصيغة المشروعة لا اضطرارا بالنسب ومن انه لما ملكه انعتق قهرا لا بالصيغة وانما كشف تمام الصيغة عن تقدم الملك لكشفه عن إجابة استدعائه ولما تحقق الملك تحقق الانعتاق بعده بلا فصل وقد قلنا إنه يملكه عند أول الصيغة فينعتق بعد ذلك قبل تمامها لا بتمامها وهو الأقوى الركن الثالث اللفظ ويعتبر فيه لفظان التحرير والاعتاق لكونهما صريحين وقد نطقت بهما النصوص إما التحرير فلا يظهر فيه خلاف واما الاعتاق فيظهر المنع منه من جماعة وتردد فيه المحقق والأقوى الوقوع للنصوص كالاخبار الناطقة بالصحة إذا قال السيد لامته أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك مهرك دون ما عداهما بالاتفاق من صريح مثل فك الرقبة وإزالة قيد الملك وقد يقال انهما كنايتان أو كناية مثل أنت سائبة أي مرمل أو لا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك أو اذهب حيث شئت أو خليتك أو لا رق لي عليك أو لا ملك أو أنت لله ولا ولاية لاحد عليك أو لا ولاية لي عليك أو لست عبدي ولا مملوكي أو يا سيدي أو يا مولاي أو أنت سيدي أو مولاي أو ابني وإن كان أكبر منه أو قال لامته أو عبده أنت طالق أو حرام سواء نوى بذلك كله العتق أو لا استصحابا واقتصارا على اليقين وأوقعته العامة بالكنايات مع النية ولابد من الاتيان بصيغة الانشاء والإيقاع للعتق مثل أنت حر أو عتيق أو معتق أو أعتقتك كما يقتضيه ما مر دون حررتك للأصل وهذه وإن كانت في الأصل اخبارا لكنها من الشيوع في انشاء العتق بمكان ولو قال يا حر أو يا معتق ففي التحرير اشكال ينشأ من عدم القطع بكونه انشاء للعتق والأقوى انه ليس بانشاء له وانما هو انشاء للنداء وان جاز التجوز به عنه لكنه استعمال نادر يعد من الكنايات ولو كان اسمها حرة أو اسمه حرا فقال أنت حرة أو أنت حر فان قصد الاخبار بالاسم لم يعتق وان قصد الانشاء صح وربما يعلم إذا لم يقف فان الاسم غير منصرف بخلاف الصفة ولو جهل الامر رجع إلى قوله في نيته للاشتراك وعدم الوصلة إلى امتياز المراد الا قوله ويقبل وان خالف القانون بأن نون وادعى قصد الاخبار أو عكس فان تعذر الاستعلام بموته ونحوه لم يحكم بالحرية للأصل وقد احتملت (للظاهر صح) ولا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا على الكتابة فإنه بمنزلة العبادات اللفظية في أنه لابد من اللفظ ولا يكفي القصد ولحسن زرارة قال للباقر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو عتق غلامه ثم بدا له فمحاه قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به وكذا لا يكفي النطق بغير العربية معها أي مع القدرة عليها للأصل مع تعلق غرض الشارع باللفظ كما عرفت وعدم تلقي غير العربية منه واما مع العجز فيقع باية لغة كان لأنها عن لا تقصر عن الإشارة وللضرورة ولا يقع الا منجزا بالاجماع كما في الخلاف والسراير والمختلف إذ لا ايقاع بدونه مع الأصل فلو علقه بشرط أو ضعة من وقت أو غيره لم يقع وان وجد الشرط وأوقعه القاضي معلقا على الوقت وأبو علي على الشرط وربما يظهر من النهاية وفي الانتصار انه يقع مشروطا في النذور والقربات كقوله فقال إن شفاني الله فعبدي حر دون اليمين كقوله فقال إن دخلت الدار فعبدي حر ونحوه في الغنية ولو علقه بالنقيضين فالأقرب الوقوع فقال إن اتحد الكلام لان الجمع بينهما دليل على أنه لم يرد التعليق بل التأكيد مع احتمال العدم ضعيفا لظاهر التعليق واما مع اختلاف الكلام فالعدم ظاهر ولو قال أنت حر متى شئت لم يقع وان يشأ وان بادر بالمشية فإنه من التعليق وانما أفرده لما قد يتوهم التحرير بقوله أنت حر والفاء قوله متى شئت أو انه إذا قال إني كنت شئت حين قلت ذلك لم يكن من التعليق لاتحاد زمان المشية والإيقاع ولابد من اسناد العتق إلى الذات أو ابعاضها المشاعة فإنه المعهود في الشرع والعرف و لان الرق كذلك فكذا فكه وذلك بان يقول أنت حر أو عبدي أو هذا وفلان ويذكر ما يتميز به عن غيره من اسم أو غيره فقال إن أراد عتق معين أو شرطنا التعيين أو نصفك أو ثلثك أو ربعك ونحوها من الأجزاء المشاعة أما لو أسنده إلى جزء معين بأن قال يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك لم يقع وان شاع اطلاق بعض ألفاظ الأجزاء على الكل كالرأس والرقبة للأصل والاجماع كما في الانتصار نعم فقال إن أراد بالوجه الذات وقع لكونها من معانيه وللعامة قول بالوقوع إذا علق على ما يطلق على الجملة كالرأس والفرج وأخويه مطلقا ولو قال بدنك أو جسدك حر فالأقرب الوقوع وفاقا للمحقق فان الرق انما يتعلق بالجسد ولاتحاده مع الذات في العرف العام وان تغايرا عند التحقيق ويحتمل العدم للتغاير وللأصل مع عدم تلقي مثله عن الشارع ولو جعل العتق يمينا لم يصح اتفاقا كما في الانتصار والخلاف والغنية والسراير إذ لا يمين الا بالله وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال له الصادق عليه السلام فقال إن طارقا كان نحاسا بالمدينة فاتى أبا جعفر عليه السلام اني هالك اني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر فقال له يا طارق فقال إن هذه من خطوات الشيطان وذلك مثل قوله فقال إن فعلت كذا فأنت حر بقصد زجره نفسه عن الفعل أو البعث عليه ولعله الفرق بينه وبين التعليق بالشرط الفصل الثاني في احكامه العتق مع الصحة لازم لا يصح الرجوع فيه سواء اختار؟ العبد ذلك أولا فان العبد (لحر خ ل) لا يسترق نعم فقال إن لحق بدار الحرب ثم استرق صح وعتق الحامل ليس عتقا للحل وبالعكس للأصل وانتفاء الصيغة والقصد بل ربما قصد العدم خلافا للشيخ وبني حمزة والبراج وسعيد فحرروا الحمل بتحرير الحامل لخبر السكوني عن الصادق عليه السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى واستثنى ما في بطنها قال الأمة سره وما بطنها حر لان ما في بطنها منها وهو ضعيف لكن يؤيده ما في الصحيح عن الوشاء عن الرضا عليه السلام في جارية دبرت وهي حبلى قال فقال إن علم به فهو مدبر والا فهو حق ولو شرط على العبد شرطا في نفس العتق مثل أنت حر وعليك الف أو خدمة سنة لزمه الوفاء به لعموم المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله وخصوص نحوه