فاللبن له ولذا لو نفى الولد باللعان تبعه اللبن في الانتفاء فان أقربه بعده عاد نسبه وورث وتبعه اللبن ولا يرث هو الولد لأنه مأخوذ بإقراره ولا يؤخذ غيره باقراره ومنه يظهر أن عود النسب وحكم اللبن مخصوص بما على عدا الملاعن لا غير ويحتمل الاطلاق فيهما ويكون حرمانه عن الإرث مؤاخذة له على اللعان (القسم الثاني) السبب ويحرم كل من الرجل والمرأة على الأخر أو يحصل الحرمة بينهما منه أي السبب حاصلا بالرضاع والمصاهرة بالنكاح أو الوطي بالملك والتحليل أو الشبهة أو الزنا على وجه ومنها حرمة زوجة كل من الأب والابن وموطؤ به على الأخر والتزويج في العدة والاحرام ومع الطلاق تسعا يتخللها زوجان والزنا بذات البعل أو في العدة وشبهه وهو اللواط والدخول بالصغيرة مع الافضاء والدخول بالمعقودة في الاحرام أو العدة مع الجهل واللعان وشبهه وهو القذف للزوجة الخرساء أو الصماء فهنا فصول ثلاثة لان كلا من الرضاع والمصاهرة كثير المباحث يليق بافراد فصل له بخلاف الباقي (الفصل الأول) الرضاع ويحرم به ما يحرم بالنسب بالنص والاجماع فالأم من الرضاع محرمة ولا يختص الام بالرضاع في الفتاوى بمرضعة الطفل وان أختص بها الكتاب بل كان امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها بالأب أو الام أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى بالأب أو الام فهي أمك من الرضاعة وبالجملة فالمراد بها الامر وان علت وما ذكر بيان لعلوها وإذا كانت هؤلاء أمهات فأخت المرضعة خالتك وأخوها خالك فان أم (هو) متهن دلت على أنها بمنزلة الام بالنسب ولو اتى بالواو كان أظهر وكذا ساير احكام النسب ولا يرد على شئ منها انه انما يثبت التحريم فيه لو أطلق عليه ذلك الاسم حقيقة وهو ممنوع في بعضها كالخال و الخالة فإنه لا يضر بعد ثبوت الحكم نصا أو اجماعا ولعله لا خلاف فيه نعم يتجه ان اقتصر في اثباته على ما دل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وستسمع النص على العم والعمة والخال والخالة ولو امتزجت أخت رضاع أو نسب أو نحوها ممن يحرم عليه بأهل قرية كثيرة أي بعدد غير محصور عادة جاز أن ينكح [كل] واحدة منهن إذ لا حرج في الدين ولا ضرر كما لا يجب الاجتناب عن النجس المشتبه بغير المحصور ولو وجب التجنب لزم التجنب عن نساء ساير البلدان لجواز مسافرتها وإن كان الأولى التجنب ان أمكن ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع من باب المقدمة ويثبت بالرضاع المحرمية كالنسب اتفاقا فان كل من يحرم بنسب أو سبب مباح فإنه يصير محرما بالاتفاق كما يظهر فللرجل أن يخلو بأمه وأخته وبنته وغيرهن ممن يحرم بالرضاع كالنسب ولا يتعلق به التوارث اتفاقا ولا استحقاق النفقة فإنهما معلقان على أسامي هي حقايق في القرابات النسبية وفي العتق قولان مضيا في البيع مع اختيار العتق والنظر في الرضاع يتعلق بأركانه وهي الفاعل أو المفعولان وشروطه في ثبوت الاحكام من الحرمة وغيرها واحكامه فهنا ثلاث مطالب (المطلب الأول) في أركانه وهي ثلاثة الأول الفاعل وهي المرضعة والتاء لإرادة الحدوث وهي كل امرأة حية حامل حين الارضاع أو قبله بحيث يكون اللبن من حملها ذلك عن نكاح أي وطى صحيح بالعقد أو الملك أو التحليل أو شبهه فلا حكم للبن البهيمة أي غير الادمية عندنا وعند أكثر أهل العلم فلو ارتضعا أي الطفلان من لبنها لم يحرم أحدهما عن الأخر فضلا عما يتبعها من ساير المراتب ولا ؟ للبن؟ الرجل اتفاقا منا وكذا الخنثى للأصل ولا الميتة بالاتفاق أيضا كما يظهر من التذكرة وان ارتضع حال الحياة وأكمل القدر المعتبر حال الموت باليسير و لو جرعة وتردد المحقق في اشتراط الحياة من خروجها بالموت عن التحاق الاحكام بها فصارت كالبهيمة وانها لم ترضعه فخرجت عن أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ودخلت في أحل لكم ما وراء ذلكم واما النائم والغافلة فإنما ألحقت بالذاكرة العامدة بالدليل ومن عموم نحو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة ولا تعلق به شئ من الاحكام بالاتفاق والأصل والنص سواء كانت بكرا أو الإناث بعل أو لا صغيرة [كانت] أو كبيرة خلافا لبعض العامة حيث فرقوا تارة بين البكر وغيرها وأخرى بين الصغيرة والكبيرة ولا يشترط وضع الحمل بل انما يشترط كون اللبن عن الحمل بالنكاح وفاقا للمحقق على ما يظهر من كلامه ولموضع من المبسوط على ما فهمه في كره ودليله العمومات والقول الأخر الاشتراط وهو مختاره في التحرير واليه مال في كره وفي الخلاف وسائر و الغنية الاجماع عليه ويدل عليه الأصل وان يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرا أو إناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لا ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة اجماعا أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى وفاقا للأكثر للعمومات وتردد ابن إدريس من ذلك و لحوقها بالصحيح في ساير الأحكام من نحو النسب والعدة من الأصل وصحيح بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن لبن الفحل فقال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولو امرأة أخرى فهو حرام وان امرأتك لا يشتمل الموطوءة شبهة وربما يستدل به على اشتراط الولادة أيضا إذ لا ولد حيث لا ولادة وعلى المختاران اختصت الشبهة بأحدهما اختص بها به تأثير الرضاع ولا يشترط في نشر الحرمة اذن المولى في الرضاع وإن كان حراما لكون اللبن مملوكا له وأولى منه ان لا يشترط اذن الزوج إذ ليس اللبن ملكا له ولا حرمة لارضاعها الا على بعض الوجوه ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت تحته في العدة أم بعدها طال الزمان أم قصر استمر اللبن أم انقطع ثم در طال الانقطاع أم قصر كما يعطيه كلام كره وفيه تأمل إذ ربما طال حتى علم أنه در بنفسه لا من الأول [ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت ولم يخرج الحولان من ولادة الأول] وانما قيد به ليتم على اعتبارهما في ولد المرضعة أيضا وان لم يكن مختاره كما سيأتي وأرضعت من اللبن الأول نشر الحرمة من الأول قطعا فإنه من نكاحه ويعلم الكون من لبنه أو لبن الثاني مما ذكره بقوله أما لو انقطع انقطاعا بينا ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون الأول وفاقا للشيخ فان الانقطاع البين دل على تغاير اللبنين حيث وجد سبب آخر للبن بخلاف ما إذا لم يوجد كما لو لم تحمل أو لم تزوج فإنه يحكم بالاتحاد مع أنك قد عرفت ان الحكم بالاتحاد فيه أيضا مع طول الانقطاع محل تأمل وحدد وقت امكان كونه للثاني بمعنى أربعين يوما من الحمل ولو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول زاد عما قبل الحمل أولا لان الأصل عدم الحدث ومن الثاني وكما يزيد بالحمل يزيد بدونه خلافا لبعض العامة وما بعده للثاني باجماع أهل العلم لان ولادة الثاني أقوى من أصالة استمرار لبن الأول ويستحب لمن استرضع اختيار العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة للأحبار ولما علم منها بالتجربة من أن الرضاع يؤثر في الطباع ولا ينبغي أن يسترضع الكافرة لفحوى قول الباقر صلوات الله عليه في حسنة محمد بن مسلم أن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من ولد الزنا واما الجواز فللأصل وهذا الخبر وغيره كخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام هل يصلح للرجل هل يصلح أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة قال لا بأس وقال امنعوهن من شرب الخمر فان اضطر استرضع الكتابية استحبابا أي اليهودية والنصرانية
(٢٧)