انتشر الفساد وأمكن التثبت بمثلها في الأكثر وقد مر الخلاف في العبد ولا يباح بالاكراه القتل لان المسلمين يتكافؤ دمائهم فلا يجوز قتل الغير لحفظ النفس ولاداء قتله إلى القصاص كما مر فلا يدفع القتل ما يخافه على نفسه شرعا نعم يباح به قتل الكفار وأهل الخلاف لانتفاء التكافؤ ويباح به ما عداه حتى اظهار الشرك والزنا وأخذ المال والجراح وشرب الخمر والافطار لعموم أدلة التقية ورفع ما استكرهوا عليه وخصوص النصوص على ما ورد فيه بخصوصه نص ولا اثر للشرط في التضمين مع وجود المباشرة كالحافر للبئر لا يضمن شيئا مع المروي فيها وان قصده بالحفر وامر المروي وان لم يكن مع المباشرة ضمن الدية كما سيأتي ولو أمسك واحد وقتل أخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك السجن ابدا للاجماع كما في الخلاف ولنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي قضي أمير المؤمنين في رجلين أمسك أحدهما وقتل الأخر قال يقتل القاتل ويحبس الأخر حتى يموت غما كما كان حبسه وعليه حتى مات غما وفي المقنعة بعد أن انهمك بالعقوبة وفي خبر أبي المقدام ان الصادق عليه السلام أمر به فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة وشملت عين الناظر اي عيناه أي ففنتا وففنت * بالشوك أو مسمرت أي كحلت بمسمار محي للاجماع كما في الخلاف ولما في خبر السكوني من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام بذلك المطلب الثالث في طريقان المباشرة على مثلها ويحكم بتقديم الأقوى منها ونسبة القتل إليه والاقتصاص من صاحبه والمراد بالأقوى ما يحكم العقل في العادة باستناد الموت إليها كما لو جرح الأول وإن كان الجرح مهلكا وقتل الثاني بالذبح ونحوه فالقتل على الثاني ولو انهى الأول المجروح إلى حركة المذبوح التي لا يبقى معها الابصار والإدراك والنطق والحركة اختيارا فقده الثاني فالقصاص على الأول وعلى الثاني دية الميت كما مر ولو قطع أحدهما يده من الكوع والاخر من المرفق تلك اليد أو الأخرى فهلك بالسراية فالقود عليهما لعدم الرجحان لان سراية الأول لم ينقطع بالثاني ليشاع المه قبل الثانية في أعضاء الرئيسة الموجب للموت كما لو أخاف الأول ثم أخاف الثاني أو وسع جرح الأول بخلاف ما لو قطع واحد يده ثم قتله الثاني لانقطاع السراية بالتعجل وحاصل الفرق أن الجرحين إن كان اهلاكهما بالسراية كالقعطين والاجافتين فالقود عليهما واستشكل فيه في التحرير وللشرايع إذا كان القطعان من يد واحدة لمنع بقاء سراية الأول بل الظاهر انقطاعها واضمحلالها مع أن العلم بسراية الجراحة الأولى بعيد جدا لابالة مسمومة يسري جراحتها عادة والا بل كان أحدهما القتل والاخر الجراحة السارية فالقود على القاتل وعلى الجارح الأخر القصاص في الطرف أو ديته ولو كان الجاني بهما واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إذا ثبت الدية أصلا اجماعا فان ثبت صلحا فاشكال من الخلاف الآتي في القصاص وأيضا من التردد في دخول ذلك في اطلاق القول بدخول الدية في الدية وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ففي السرائر ونكت النهاية وموضع من الخلاف والمبسوط لا واليه فان ابن زهرة لعموم نصوص القصاص من الكتاب والسنة وقوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وللأصل في موضع أخر من الكتابين نعم وهو خيرة التبصرة والجامع لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام سأله عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله فقال إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فان مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله اعزم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله قال فما ترى في المشبحة شيئا قال لا لأنه انما ضربه ضربة واحدة فخبث الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لا لزمنه جناية ما جني كاينا ما كان الا أن يكون فيها الموت فيقاد به ضاربه بواحدة ويطرح الأخرى قال وان ضربه ثلث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت ثلث جنايات ألزمنه جناية ما جنت الثلث ضربات كاينات ما فإن كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته ذلك الجناية التي جنسها العشر ضربات كانية ما فإن كانت ما لم يكن فيها الموت ولما روى من أنه إذا مثل انسان بغيره وقتله لم يكن عليه الا القتل ولم يجز التمثيل به وفي نكث النهاية معارضة الرواية الأولى بخبر إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين في رجل ضرب رجلا بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات وقيل في ية؟ نعم أن اتحدت الضربة وان فرق لم يدخل وهو خيرة التحرير والارشاد والتلخيص لحسن حفص بن البختري سأل الصادق عليه السلام عن رجل ضرب رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال إن كان ضربه ضربة واحدة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل وإن كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه وخبر محمد بن قيس عن أحدهما عليه السلام في رجل فقأ عين رجل وقطع انفه وأذينه ثم قتله فقال إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه وتوقف في المخ؟ وهو ظاهر الكتاب والنافع والشرايع ولا خلاف في أنه لو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفس لا الطرف فمن قطع مثلا يد رجل فمات بالسراية قيد منه بضرب عنقه وليس عليه قطع يده نعم لو قطع الولي يده ثم ضرب عنقه لم يكن عليه شئ ولو قتل مريضا مشرفا على الموت وجب القود وان لم يكن بقيت له حياة مستقرة لصدق القتل والفرق بينه وبين من جنى عليه جناية لم يبق له حياة مستقرة وقوع جنايتين مضمونتين عليه وانما يوجب القصاص على أدخلهما في تلف النفس لان المريض ربما انتهى إلى مثل تلك الحالة ثم برئ للاشتراك نعم يصلح ضميمة إلى ما قلنا ولو قتل من نزع احشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا وجب القود لأنه قتل مستقر الحياة وباعتراضه قبل سراية الجناية الأولى قطع سرايته وأول نزع الأحشاء بالقطع والتحريق فان من أبينت احشاؤه لا يبقى تلك المدة ولو قتل رجلا في في دار الحرب على؟؟ أهل الشرك فبان مسلما فلا قصاص اتفاقا لانتفاء التعمد ويجب الدية والكفارة وفاقا لابن إدريس لأنه لا يطل دم امرء مسلم ولأنه قتل مؤمن خطأ فيعمه أدلة الدية خلافا للشيخ فاسقط الدية وظاهر المبسوط والخلاف الاجماع عليه وهو خيرة المخ؟ لقوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنة فان الاقتصار على التكفير هنا مع التصريح به وبالدية فيما قبله وما بعده قرينة واضحة على سقوطها هنا وهو قوى إذا فإن كانت الورثة كفارا كما هو منطوقة الآية والدعوى هنا أعم ولو قتل من ظن أنه قاتل أبيه فلا قصاص إذ لا عدوان ولأنه كقتل المؤمن بظن الكفر فإنه انما قتل بزعمه مستحقا للقتل واستشكل في التحرير صحيح ذلك ومن التفريط بعدم التثبيت وما حكي من قتل عبد الله بن عمر هرمزان لظنه قال أبيه وإرادة أمير المؤمنين عليه السلام الاقتصاص منه وتجب الدية وهو ظاهر ولو قال كنت حين قتلته تيقنت ان أبي كان حيا وجب القود لاعترافه بتعمد قتله المؤمن عدوانا ولو ضرب مريضا ظنه صحيحا ضربا يهلك المريض خاصة فهلك وجب القود إذ قتله متعمدا بما يقتله غالبا عدوانا إذ ظن الصحة لا يبيح الضرب وللعامة وجه بالعدم لأنه لم يتعمد الاهلاك المقصد الثاني في شرايط القصاص بعد ما اعتبر في الفعل الموجب له وهي خمسة الأول التساوي في الحرية أو الرق أو علو المقتول بحريته مع رق القاتل الثاني التساوي في الدين أو علو المقتول الثالث انتفاء الأبوة للمقتول عن المقتص منه الرابع المساواة
(٤٤٥)