امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد تغار هذه على هذه وهذه على هذه وعن غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حايكين يعملان جميعا على حقو واحد يوقظ أحدهما فان انتبها معا فهما واحد وان انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان في الميراث لخبر حريز عن الصادق (ع) قال ولد على عهد أمير المؤمنين (ع) مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين (ع) يورث ميراث اثنين أو واحد فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد وان انتبه واحد وبقى الأخر نائما يورث ميراث اثنين والخبر وان ضعف لكنهم عملوا به من خلاف ولا ينافيه قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لجواز فقال إن يراد قلبين متضادين كان يحب بأحدهما شيئا ويكرهه بالآخر أو يحب بأحدهما قوما وبالاخر أعداؤهم كما ورد في الخبر قال الشيخ في التبيان ليس بممتنع فقال إن يوجد قلبان في جوف واحد إذا كان ما يوجد فيهما يرجع إلى حي واحد المتنافى فقال إن يوجد قلبان في جوفه يرجع إلى حيين وذلك محال وكذا التفضيل في الشهادة والحجب إما التكليف فاثنان فيه مطلقا اي يجب في الطهارة غسل الأعضاء جميعا وفى الصلاة مثلا فقال إن يصليا فلا يجزئ فعل أحدهما عن فعل الأخر ليحصل يقين الخروج عن العهدة وهل يجوز صلاة أحدهما منفردا عن الأخر ويكفيه في الطهارة غسل أعضاءه خاصة يحتمل البناء على الاختيار بالانتباه فان اتحدا لم تجز من باب المقدمة ووجوب الاجتماع مطلقا لقيام الاحتمال وضعف الخبر واختصاصه بالإرث وفى النكاح واحد لاتحاد الحقو وما تحته وإن كان أنثى فيجوز لمن تزوجها فقال إن يتزوج ثلاثا اخر لكن لابد في العقد من رضاهما وايجابهما أو قبولهما ولا قصاص على أحدهما وان تعمد مطلقا لأدائه إلى ايلام الأخر أو اتلافه ولو تشاركا في الجناية ففي الرد لما زاد عن دية واحد لاقتصاصهما مع الانتباه لا دفعة اشكال من فقال إن الشارع جعله علامة للتعدد ولذا ورثة ميراثين ومن أصالة عدم الرد وعدم العلم بسببه لضعف الخبر واختصاصه بالإرث ومع الانتباه دفعة أشكل فإنه يتقوى أصل عدم الرد بعلامة الوحدة ومن احتمال التعدد الثالث لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيا اي تكونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو ولد لستة أشهر من موت الواطئ ورث وكذا لو ولد لأقصى الحمل إذا لم تزوج نعم يشترط انفصاله له حيا مستقر الحياة أو مطلقا على ما مر من الخلاف ولو ترك الميت مع الحمل ذا فرضين أعلى وأدون كأحد الزوجين أو الأبوين اعطى ذو الفرض نصيبه الأدنى وحبس الباقي فان سقط ميتا أكمل له والا فلا ولو كان للميت مع الحمل ابن موجود اعطى الثلث لعدم جريان العادة بأزيد من توأمين ذكرين وللعامة قول اخر بأنه يدفع إليه الخمس واخر بأنه لا يدفع إليه شئ واخر بأنه انما يوقف نصيب واحد ويؤخذ من الورثة ضمين وأجاز الشيخ في الخلاف العمل به ولو كان الموجود بنتا أعطيت الخمس لذلك ولو خلف ابنا وبنتا وحملا فالاحتمالات الممكنة التي لا تخرج إلى الشذوذ في الحمل عشرة فإذا أردت فريضة واحدة تنقسم عليهم على جميع التقادير قلت الفريضة على تقدير عدمه ثلاثة وعلى تقدير كونه ذكرا خمسة وعلى تقدير كونه أنثى أربعة وعلى تقدير كونه خنثى تسعة على تنزيلها منزلة بنت ونصف بنت وعلى تقدير كونه ذكرين سبعة وعلى تقدير كونه انثيين خمسة وعلى تقدير كونه خنثيين اثنا عشر على تنزيلهما منزلة ثلث بنات وعلى تقدير كونه ذكرا وأنثى ستة وعلى تقدير كونه ذكرا وخنثى ثلاثة عشر على التنزيل وعلى تقدير كونه خنثى وأنثى أحد عشر ثم يسقط كل فريضة دخلت في أخرى وهي الثلاثة والأربعة والستة واحدى المتماثلتين وهي الخمسة ونضرب سبعة في ثلاثة عشر ثم أحد عشر في المرتفع وهو أحد وتسعون يكون ألفا وواحدا ثم خمسة في ذلك يكون خمسة آلاف وخمسة ثم وفق التسعة في اثنى عشر يكون ستة وثلثين تضربها في خمسة آلاف وخمسة يصير مائة وألف وثمانين ألفا ومائة وثمانين سهما فعلى تقدير فقال إن يكون الحمل ذكرا أو انثيين يقسم عليهم أخماسا للبنت ستة وثلاثون ألفا وستة وثلاثون سهما وللذكر الضعف وعلى تقدير فقال إن يكون أنثى فيقسم أرباعا للبنت خمسة وأربعون ألفا وخمسة وأربعون سهما وللذكر ضعفه وعلى تقدير ان يكون خنثى يقسم اتساعا للبنت تسعان أربعون ألفا وأربعون سهما وللذكر ضعفاه اي مثلاه وللخنثى ضعف اي مثله ونصف وعلى تقدير فقال إن يكونا ذكرين يقسم أسباعا للبنت سبع وهو خمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعون وللذكر ضعفه وعلى تقدير فقال إن يكون خنثيين يقسم على اثنى عشر للبنت سدس لكون البنات أربعا تقديرا وهو ثلاثون ألفا وثلاثون سهما وللابن ضعفه وللخنثى مثله ونصفه وعلى تقدير فقال إن يكون ذكر أو أنثى يقسم أسداسا للبنت سدس وللذكر ضعفه وعلى تقدير فقال إن يكون ذكر أو خنثى يقسم على ثلاثة عشر كل قسم ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وستون للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وعلى تقدير فقال إن يكون أنثى وخنثى يقسم على أحد عشر كل قسم ستة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانون للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة والكل ظاهر لكن لا طائل تحته هنا الرابعة دية الجنين يرثها أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب والسبب وفى المتقرب بالام خاصة قولان تقدما مع اختيار العدم الفصل الثالث في الاقرار بالنسب قد تقدم (في الاقرار صح) أصول هذا الباب ونحن نذكر هنا ما يتعلق بتعين السهام من الفريضة إذا تعارف اثنان فصاعدا ورث بعضهم من بعض ولا يطلب منهما بينة لانحصار الحق فيهما والاخبار كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الصادق (ع) عن المراة تسبى من رضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة الا قولهما فقال ما يقول من قبلكم قلت لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة انما كانت ولادة في الشرك فقال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض وقد مر الخلاف في اقرار الام بولدها ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب أو قامت البينة بخلافه لم يقبل قولهما وإذا أقر بعض الورثة بمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه لزم المقر فقال إن يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه على تقدير شركته في الإرث اخذا باقراره وللنصوص ولا يجب فقال إن يقاسمه ما بيده فلو أقر أحد الابنين بثالث فإنما عليه فقال إن يدفع إليه ثلث ما في يده وهو سدس الأصل لا ثلث الأصل هذا هو المشهور وقد مر احتمال المقاسمة ولو أقر الابن ولا وارث سواه باخر دفع إليه نصف ما في يده فان أقر بثالث فان صدقه الثاني وانكر الثالث الثاني لم يكن له اي للثالث أكثر من الثلث لأنه لم يقرا اي الابنان الأولان له بأكثر منه لأنهما لم يقرا الا بأنه ابن ثالث والمشهور فقال إن له نصف التركة وللثاني سدسها وللأول ثلثها وهو خيرة الارشاد لأنه حينئذ مع الأول بمنزلة ابنين أقر أحدهما بثالث دون الأخر فالمنكر انما يقربان له مشاركا واحدا فله النصف والاخر لما أقر بثالث اخذ باقراره فيما في يده فعليه فقال إن يعطي الثاني سدس الأصل وفيه فقال إن الثالث لم يثبت نسبه شرعا فإنه بكذب أحد شاهديه فإنما يرث باقرارهما وانما اقرا له بالثلث وعلى الأول يحتمل فقال إن يغرم المقر الأول له سدس التركة (فيكون له النصف أيضا وللثاني الثلث وللأول السدس صح) لأنه أتلفه عليه باقراره الأول ويضعف من الاتلاف
(٣٠٩)