وخمس بنات للأبوين أربعة من اثنى عشر وللزوج ثلاثة تبقى خمسة للبنات من غير كسر والثاني كأن كان البنات أربعا يضرب عددهن في اثنى عشر فللأبوين ستة عشر وللزوج اثنا عشر ويبقى عشرون للبنات لكل منهن خمسة الفصل الرابع في المناسخات وهي فقال إن يموت انسان فلا تقسم تركته ثم يموت وراثه أو بعضهم فتقسم الفريضتان من أصل واحد من نسخ الكتاب بمعنى نقله لانتقال الانصباء من عدد إلى اخر أو التركة من الوراث إلى ورثتهم أو عدد الورثة من نوع إلى اخر أو من نسخ الشمس الظل بمعنى ابطاله لبطلان طريق القسمة إلى طريق آخر أو القسمة على الورثة إلى القسمة على ورثتهم إذا مات بعض الوراث قبل القسمة وأريد قسمة الفريضتين من أصل واحد صححت مسألة الميت (الأول صح) فإن كان نصيب الميت الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث والا احتيج إلى عمل ونفصل الامرين فنقول فقال إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان المال كالفريضة الواحدة كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة مات أخ ثم اخر ثم أخت ثم أخرى وانما بقي سهم أخ وأخت فتركة الأول ومن بعده لهما أثلاثا فقال إن كانا لأب أو لأبوين أو بالسوية فقال إن كانا لام وان اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما فان صح قسمة نصيب الثاني على ورثته كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد فقال إن مات زوجها وخلف (بيعها؟) ابنا وبنتا فالفريضة من أربعة وعشرين مضروب ثلاثة في ثمانية فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة و عشرين والثلاثة تصح قسمتها على ولديها من غير كسر فهنا اختلف الوارث والاستحقاق ومثال اختلاف الوارث خاصة كما إذا خلف ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ومثال العكس كامرأة ماتت عن زوج وابن وبنت من أب وابنين آخرين من أب اخر فالفريضة من ثمانية وعشرين ليكون له ربع وينقسم الباقي أسباعا فلكل من البنتين ستة وللبنت ثلاثة ثم مات الابن الذي اتحد أبوه مع البنت عن أخته هذه وأخويه فلأخويه الثلث لكونهما كلالة الام ولأخته الثلثان فالمراد باختلاف الوارث المغايرة وباتحاده خلافه وإن كان الوارث للأول أكثر منه للثاني كما فرضه والمراد باختلاف الاستحقاق اختلافه في المقدار ولا يكفى في جهته فإنه إذا اتحد المقدار لم يحتج إلى عمل وان اختلف الجهة وهو ظاهر والا يصح قسمة نصيب الثاني على ورثته فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى فقال إن كان بين نصيب الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق ولا يجب وقد لا يفيد ضرب وفق نصيب الثاني فيها وكل من كان له من الفريضة الأولى نصيب اخذه مضروبا في الوفق الذي ضرب فيها وذلك كأخوين من أم ومثلهما من أب وزوج مات الزوج عن ابن وبنتين الفريضة (الأولى صح) اثنا عشر ليكون لسدسه نصف والفريضة الثانية أربعة وبين الفريضة الثانية ونصف الأولى الذي هو سهم الزوج موافقة بالنصف فيضرب جزؤ الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في اثنى عشر يصير أربعة وعشرين ومنها تصح الفريضتان وان لم يكن بين نصيب الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فالمرتفع المطلوب وكل من كان له من الفريضة الأولى قسط اخذه مضروبا في الفريضة الثانية كزوج وأخوين من الام وأخ من الأب مات الزوج عن ابنين وبنت فريضة الأول من ستة للزوج ثلاثة لا تنقسم على خمسة هي سهام الأولاد ولا وفق فاضرب الخمسة في الستة يبلغ ثلثين ومنها تصح الفريضتان فللزوج خمسة عشر بين أولاده أخماسا ولكلالة الام عشرة لكل منهما خمسة ولكلالة الأب خمسة وان دخل نصيب الثاني في الفريضة الثانية ضربت وفقها بالمعنى الأخر في الأولى كما إذا مات الزوج في المثال عن أب وابن فان الفريضة الثانية ستة فاضرب وفقها اي ثلثها في الأول يبلغ اثنى عشر ومنها تصحان ويمكن تعميم عبارة (المضه) له كما عرفت ولو كانت المناسخان أكثر من فريضتين إما بان يموت وارث اخر في طبقة الوارث الأول اي من ورثة الميت الأول كما إذا مات في المثال الأخير أحد الاخوة أو أحد من وراث ورثة الميت الأول كما إذا مات في المثال أحد الابنين عن وارث أو ورثة فان انقسم نصيب الثالث على ورثته على حصة فلا بحث والا عملت ما تقدم بان تضرب الفريضة الثالثة أو وفقها في الثانية وكذا لو مات رابع فما زاد ففي المثال لو مات الأخ من الأب عن الأخوين من الام فالفريضة الثالثة اثنان والنصيب خمسة فاضرب اثنين في الثلثين ولو مات ابن الزوج عن ابن وزوجة فالفريضة الثالثة ثمانية والنصيب ستة فاضرب الثلثين في أربعة وهكذا وهنا طريق اخر إذا تكثرت المناسخات فقال إن تصحح كل مسألة برأسها فكل ميت تصح قسمة نصيبه على مسألة طرحت مسئلته واعتبرت البواقي فمن كان بين نصيبه ومسئلته توافق ردت مسئلته إلى وفقها والا حفظت المسألة بتمامها ثم تنسب المحفوظات بعضها من بعض فتكتفي من المتداخلين بالأكثر وتضرب المتباينات بعضها في بعض والوفق من المتوافقات ثم تضرب الحاصل في المسألة الأولى مثاله خلف زوجة وثلثه اخوة من جهة ثم مات أحدهم عن ابنين (والثاني عن ابنين صح) وبنت والثالث عن ابن وبنت الأولى من أربعة والثانية من اثنين والثالثة من خمسة والرابعة من ثلاثة والمسائل تباين الانصباء وما عدا الأولى تتباين تضربها بعضها في بعض يبلغ ثلثين تضربها في الأولى يبلغ مائة وعشرين ومنها تصح وعليه القياس ولنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا الأول ما ذكره المحقق الطوسي رحمه الله وهو مثال يشتمل على أكثر الأبواب المتقدمة مع الوصية والاقرار رجل خلف أبوين وثلث زوجات وابنين وبنتا وخنثى مشكلا امره واحدى زوجاته هي أم البنت وابن واحد من ابنيه وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه الا نصف ما يبقى من الثلث بعد اخراج نصيبه من الثلث ولاخر بمثل ما لامه الا ثلث ما يبقى ولآخر بمثل ما لابن واحد الا سدس ما يبقى ثم وقع الهدم على الابن الذي له أم وعلى أمه التي هي إحدى الزوجات المذكورة وعلى بنت للابن وخلفوا المذكورين أولادهم ورثة الرجل ومات الابن الأخر وخلف ثلاثة بنين وقد أقر أحدهم بزوجة له وابنة منها وماتت الزوجة الثانية أيضا وخلفت ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن أختها لامها وهو الذي هو ابن بنت أختها لأبيها وهو الذي هو ابن بنت أخيها لامها بان تزوج أخوها لأبيها بأختها لامها فأولدها ابنا وتزوج أخوها لامها بأختها لأبيها فأولدها بنتا ثم تزوج ذلك الابن بهذه البنت فأولدها ابنا وابن بنت أخرى لأبيها أيضا وماتت الزوجة الثالثة أيضا وخلفت زوجا وعما وعمته وأقر الزوج انها أوصت لأجنبي بثلث مالها ثم مات وخلف بنتين ولم يخلف غير المتوفي الأول تركة فاصل الفريضة مائة وثمانون فان مسألة الورثة أربعة وعشرون مضروب مخرج الثمن في نصف مخرج السدس للأبوين ثمانية لكل منهما أربعة وللزوجات الثمن ثلاثة لكل من الابنين أربعة وللبنت اثنان وللخنثى ثلاثة ثم كل ثلث بمقتضى الوصية يشتمل على نصيب ابن وستة أسهم فالمال ثلاثة أنصباء وثمانية عشر سهما يعدل تسعة أنصباء الا ستة أسهم لان للأبوين والابنين أربعة أنصباء وللبنت نصف نصيب وللخنثى ثلاثة أرباعه وللزوجات أيضا ثلاثة أرباع وللموصى لهم ثلاثة أنصباء الا ستة أسهم مجتمعة من نصف وثلث وسدس فثمانية عشر سهما تعدل ستة أنصباء الا ستة أسهم فأربعة وعشرون سهما تعدل ستة أنصباء فكل نصيب أربعة وكل ثلث عشرة لأنه نصيب وستة أسهم فالمال ثلاثون لكل من الأبوين والابنين أربعة وللبنت اثنان وللخنثى ثلاثة وللزوجات ثلاثة وللموصى له الأول واحد فان الباقي من العشرة التي هي الثلث بعد اخراج نصيب الأب الذي
(٣١٧)