واخراجه ذلك فلا يعمه الخبران والفتاوي وقصر الخلاف الأصل على اليقين وروى عبد الله بن طلحة الهندي عن الصادق عليه السلام في لص جمع ثياب امرأة ووطئها وقتل ولدها ثم حمل الثياب ليخرج فقتلته ان على مواليه دية الغلام وفي تركته أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ولا شئ عليها في قتله وقال ابن إدريس هذه الرواية مخالفة للأدلة وأصول المذهب لأنا قد بينا ان القتل العمد لا يضمنه العاقلة والسارق المذكور؟ قتل الابن عمدا فكيف يضمن مواليه دية الابن قال فاما الزامه من ماله أربعة آلاف درهم فلا دليل على ذلك والذي يقتضيه أصول مذهبنا انه يجب عليه مهرها يستوفي من تركته إن كان قد خلف تركة ولا يجب عليه أكثر من ذلك لأنه لا دليل على أكثر من مهر المثل لأنه دية الفرج المغصوب انتهى وزيد وجهان آخران لمخالفتها الأصول أحدهما ان على السارق قطع اليد دون القتل فلن يهدر دمه والثاني ان قتلها له بعد قتله ابنها فهلا وقع قصاصا عنه والجواب انه يمكن تخريجها على وفق الأصول وذاك ان الدية يثبت عند فوات محل القصاص كما مر في تركته إن كانت والا فعلى الأقرب فالأقرب وقد فات المحل هنا و لعله لم يكن له تركة يؤخذ منها الدية فلذا كانت على مواليه ولا يرد انها قتلته (فهلا كان قصاصا عن ابنها لأنها قتلته صح) دفعا عن المال فلم يقع قصاصا وذهب دمه هدرا كما مر كما قال أبو جعفر عليه السلام للثمالي في الرجل وقع على حامل فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته ذهب دم اللص هدرا وكانت دية ولدها على العقلة وايجاب أربعة آلاف درهم لأنه كان مهر مثلها فرضا ولا يتقدر مهر المثل هنا بخمسين دينارا يوازي خمسمأة درهم وإن كان يقدر بها في مفوضة جعل إليها الحكم وروى عبد الله بن طلحة أيضا عنه عليه السلام في امرأة أدخلت صديقا لها ليلة؟؟ زوجها بها أي زفافها لأنهم كانوا يضربون على العروس ليلة الزفاف فيه يقال بنى عليها وبنى بها وخطا ابن سكيت والجوهري والعامة في قولهم بنى بأهله قال ابن الأثير فيه نظر فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث وفي الأساس وقالوا بنى بأهله كقولهم أي اعرس بها الحجلة محركة وهي البيت الذي يزين بالسور والأسورة والثياب للعروس وفي نكت النهاية هي السر والخيمة التي تضرب للنساء في السفر ويوافقه ما في (ديوان الأدب ونظام الغريب وصح) شمس العلوم من أنها السر وقريب منه قول ابن الأثير انه ثبت كالقبة يشر بالثياب ويكون له ازرار كبار وقول الثعالبي في فقه اللغة في الترير؟ إذا كان للعروس وعليه حجلة فهو أريكة فلما أراد الزوج مباضعتها صار الصديق فاقتتلا فقتل الزوج الصديق فقتلت هي الزوج بالصديق انها تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج وفي السند ضعف لجهل عبد الله وفي الحكم مخالف للأصول فان الصديق إما إن كان يستحق بالقتل لقصده قتل الزوج أو تهجمه عليه وعلى أهله بغير اذنه وعدم اندفاعه الا بالقتل أولي فعلى الأول لا حرمة لدمه وعلى الثاني فالضامن الزوج لا المرأة والأقرب كما في السراير و الشرايع والنكت سقوط دم الصديق لما عرفت وغاية توجيه ضمانها لديته انها غرمته كما في النكت أو أخرجته من منزله ليلا كما في التحرير قال المحقق والذي أراه ان هذا إشارة إلى واقعة والفعل لا عموم له فيحمل على أنه حكم بذلك لعلمه ما يوجب ذلك الحكم وإن كان الراوي نقله من غير علم بالسبب المقتضي فلا يعدي ويضمن معلم السباحة دية الصغير في ماله إذا غرق وإن كان وليه أو من اذن له الولي كما في المبسوط وغيره على اشكال لأنه انما تلف بتفريطه في حفظه وغفلته عنه فهو كالمعلم يؤدب فيؤدي إلى التلف وقد روى ضمان الصايغ وان اجتهد وكان حاذقا وانما يضمن الدية لعدم تعمده القتل وانما يضمنها في ماله لأنه شبيه عمد ومن أصل البراءة ومسيس الحاجة إلى السباحة فتعليمها مشروع فلا يستعقب الضمان الا إذا علم التفريط والاشكال يختص بالولي ومأذونه والفرق بينه وبين الأجنبي بأن تسلمه الصغير تسلم صحيح وتعليمه له سايغ مرغب إليه بخلاف الأجنبي فيضمن مطلقا لان تعليمه تفريط ولو كان التالف بالغا رشيدا لم يضمن إذا لم يفرط كما في التحرير قال لان الكسر بيد نفسه انتهى فان فرط فكالطبيب إذا فرط الفصل الثالث في اجتماع العلة والشرط والمراد به هنا ما يعم السبب إذا حفر بئرا فتردى فيها انسان فإن كانت العلة للتردي عدوانا بان دفعه غيره متعمدا لاسقاطه فيها سقط أثر الحفر ولا ضمان على الحافر وكان الضمان على الدافع لقوة المباشر وان لم يكن العلة للتردي عدوانا كما لو تردى بنفسه مع الجهل بها لو دفعه والغير مع الجهل بها ضعف المباشر فإن كان الحفر عدوانا ضمن الحافر لأنه أقوى من المباشر وذلك مثل أن يحفر بئرا في طريق مسلوك للمسلمين لا لمصلحتهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد واندا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة واما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه أو في ملك غيره بغير اذنه كما في خبر سماعة الذي سمعته الآن وخبر زرارة عنه عليه السلام في رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال عليه الضمان (لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان صح) ولو اذن سقط الضمان عن الحافر وكان كما لو حفرها المالك (وذهب دم الساقط هدرا أو ضمنه عاقلة الدافع وكذا لو رضي به المالك صح) بعد الحفر على العدوان فان الابقاء فالاحداث ولو كان الحفر في طريق مسلوك لمصلحة المسلمين قيل في النهاية والمبسوط والشرايع لا ضمان على الحافر وهو مقرب التحرير لأنه حفر سايغ شرعا فلا يستعقب ضمانا ولأنه محسن وما على المحسنين سبيل قال في المبسوط إن كان الطريق ضيقا فعليه الضمان سواء حفرها بإذن الامام أو بغير اذنه لأنه لا يملك الاذن فيما فيه تضييق على المسلمين والحاق الضرر بهم وإن كان الطريق واسعا لا يضيق على المسلمين حفرها ويقصد نفع المسلمين بها فإن كان بإذن الامام فلا ضمان عليه لان للامام ان يأذن فيما فيه منفعة للمسلمين من غير اضرار بهم ولا تضييق عليهم واما ان حفرها بغير إذن الإمام فان قصد ملكها بالحفر فعليه الضمان لأنه تعدى بالحفر ولم يملك به لان أحدا لا يملك أن يتملك طريق المسلمين فكان الضمان عليه وان حفرها طلبا للثواب لمنفعة المسلمين قال قوم لا ضمان عليه لقوله عليه السلام البرء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وقال آخرون عليه الضمان لقوله عليه السلام وفي النفس مأة من الإبل والأول أقوى انتهى ويحتمل الضمان فان فعل ما فيه المصلحة انما يجوز إذا لم يتضمن مفسدة والحفر يعرض المسلمين للتردي وكذا لا يضمن لو كان الحفر في غير طريق مسلوك وكان عن غير عدوان بأن يحفر في ملكه أو في ارض موات بقصد التملك أو بقصد الاستقاء والتخلية بينهما وبين الناس فان له التصرف في ملكه وفي الموات بما شاء وقال الصادق عليه السلام في خبر زرارة لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليعطيها وقال أبو جعفر عليه السلام لأبي بصير في غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا قلت ولعله بعد القسامة وفي خبر السكوني قضى علي عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال لا ضمان عليهم وللشافعي في الضمان قولان ولكن لو كانت في ملكه أو في الموات وادخل غيره وعرفه المكان وان فيه البئر وهو بصير ولا ظلمة فلا ضمان وكذا لو كانت مكشوفة والموضع مضئ وهو بصير وان لم يعلمه بمكانها أو دخل بغير اذنه وإن كانت مستورة أو الموضع مظلما لان التفريط من المتردي لشركة التحفظ وهو في الأخير متعدي ان دخل ملك الغير بغير اذنه وإن كانت في الموات فدخله بنفسه وتردى فيها فلم يتعد وربما لم يفرط إن كانت مستورة أو الموضع مظلما ولكن يتعد الحافر أيضا فاما ان يذهب هدرا أو يؤدى من بيت المال ولو كانت مستورة وادخله ولم يشعره بها أو كان الموضع مظلما أو كان الداخل أعمى و لم يقدهما أو يشعرهما بما يتميز عندهما طريقها من غيره ضمن ولو اختلفا في الاذن وعدمه فالقول قول المالك لأصلي العدم والبراءة ولو ادعى المالك انها مكشوفة
(٤٨٥)