هو مناف للايلاء فان من حكمه أن لا يكون له الوطأ الا بان يكفر بعده ولو حلف لا يطأها أربعة أشهر فما دون ثم أعاد اليمين في أخر الشهر مرة أخرى و لم يزل يفعل كذلك لم يكن موليا وان أثم الا على وجه يأتي فيمن وجب عليه الوطئ بعد شهر فحلف لا يطأها إلى شهرين ولو قال والله لا أجامعك أربعة أشهر فإذا انقضت فوالله لا أجامعك أربعة أشهر وهكذا لم يكن موليا وفاقا للمبسوط وان تحقق الاضرار فان المطالبة بعد المدة أي بعد أربعة أشهر يقع بعد انحلال اليمين فلا يمكنها المطالبة بالفئة عن اليمين الأولى وليس لها المطالبة بها عن الثانية إذ لم يوجد التربص لها ويحتمل على ذلك الوجه الوقوع والالزام بالوطي والتكفير وان لم يمض مدة التربص للثانية ولو قال والله لا جامعتك (خمسة أشهر فإذا انقضت والله لا جامعتك صح) سنة فهما ايلاء أن أحدهما معجل والاخر مؤجل ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين لان الأولى معجلة فلو رافعته فماطل حتى انقضت المدة الأولى انحلت اليمين وان اثم ويدخل وقت الايلاء الثاني فقال إن قلنا بوقوعه معلقا على الصفة ويكون كأنه إلى منها الان ولم يتقدمه ايلاء فيضرب له المدة حينئذ الا على الوجه الذي عرفته فاما أن يفئ أو يرافع أو يطلق كما في اليمين الأولى سواء فان طلق في الخامس انحلت اليمين الأولى راجع أم لا فإنه فقال إن لم يراجع بانت وان راجع لم يتربص لأنه ما بقي من مدتها زمان التربص فإن كان الطلاق رجعيا وراجع في الخامس أو باينا عقد عليها باينا فيه رافعته بعد مضيه للثاني وكذا فقال إن راجع أو استأنف العقد بعد ذلك وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر فقال إن لم يحتسب العدة من مدة التربص والا فمطلقا في الرجعية ولو قال والله لأوطئك حتى ينزل عيسى من السماء أو حتى يخرج الدجال أو يظهر الدابة أو يطلع الشمس من مغربها انعقد فإنها وان احتملت الوقوع في أربعة أشهر أو دونها الا أن الغالب على الظن العدم الا إذا حصل ما يرفع الظن ويستوي الاحتمالين أو يرجح الوقوع ولو قال حتى يلج الجمل في سم الخياط فكذلك فإنه في معنى التأبيد وكذا حتى يتبيض القار أو يشيب الغراب على المش؟ فقد قيل فقال إن الغراب يشيب ولو قال حتى يقدم زيد وهو يحصل في أقل من أربعة أشهر أو فيها عادة لم يكن ايلاء وان احتمل أن لا يقدم إلى أكثر منها فان مضت أربعة ولم يقدم لم يكن لها المطالبة لأنه ينتظر قدومه كل ساعة فلم يقصد الاضرار وللعامة قول بأنه ظهر بذلك انه مول ولو قال إلى أن يموت زيد فان ظن بقائه أزيد من المدة انعقد والا فلا وأطلق في المبسوط عدم الوقوع لانتفاء الظن بالتأخر ولو علقه بموته أو موتها وقع لأنه التأبيد المعتبر هنا ولو كان الوطؤ يجب بعد شهر مثلا بأن لا (لم خ ل) يطأها منذ ثلاثة أشهر فحلف لا يطأها إلى شهرين ففي انعقاده نظر من المقصور عن المدة المقدرة للايلاء ومن فقال إن الايلاء انما انعقد لامتناعه من الوطي مدة يجب عليه في أثنائها والأولى (ل خ ل) أقوى وعلى الوقوع فالمدة المضروبة شهر المقصد الثاني في احكامه إذا وقع الايلاء فان صبرت فلا بحث وان رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره فان وطئ لزمته الكفارة وخرج عن الايلاء فلا يجب عليه بالوطي مرة أخرى كفارة وان إلى مؤبدا أو كان الوطئ الثاني في مدة الايلاء اتفاقا لحصول الحنث مرة فلا يحصل مرة أخرى وان أمكن أن يقال بتعلق اليمين بكل جزء جزء من أجزاء المدة والحنث بالوطي في جزء غيره بالوطي في جزء آخر و كذا يخرج عنه فقال إن طلقها وليس للزوجة مطالبة بالفئة أو الطلاق في هذه المدة ولا فرق بين الحرة والعبد ولا بين الحرة والأمة في مدة التربص خلافا لمالك في العبد ولأبي حنيفة في الأمة فينصفان المدة وهي حق للزوج كما ينص عليه الآية فليست محلا للفئة وان فاء فيها فقد أحسن وانما وقت الفئة مما بعدها فإذا انقضت لم يطلق بانقضائها خلافا لأبي حنيفة فقد جعل المدة وقت الفئة وقال إذا لم يفئ فيها طلقت طلقة ثانية ويوافقه ظاهر قول الصادق (ع) في خبر أبي بصير في الرجل إذا إلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين وان عزم فهي باينة منه وليس للحاكم طلاقها خلافا لمالك والشافعي في أحد قوليه والآية حجة عليهما مع الأصل وعموم كون الطلاق بيد من أخذ بالساق فإذا واقفته بعد المدة يخير بين الفئة والطلاق فان طلق خرج من حقها ويقع الطلاق رجعيا فقال إن لم يكن ما يقتضي البينونة للأصل والعمومات والخصوصات وهي كثيرة جدا كقول الصادق (ع) في حسن زيد ابن معاوية فإذا مضت الأربعة أشهر ووقف فاما أن يفئ فيمسها واما أن يغرم على الطلاق فيحلى عنها حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء وربما قيل بالبينونة لقوله (ع) في صحيح منصور المولى إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة باينة وحمل على من تبين بالطلقة وكذا فقال إن فاء خرج من حقها ولو امتنع من الامرين حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب بحيث لا يمكنه الصبر عليه عادة حتى يفئ أو يطلق فعن حماد بن عثمن عن الصادق (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يجعل له خطيرة من قصب يحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق وعن غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أتى المولى أن يطلق جعل له خطيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق وروى أنه إذا امتنع ضربت عنقه لعصيانه امام المسلمين وروى فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام بنى خطيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق وجعل فيها رجلا إلى من امرأته بعد الأربعة أشهر فقال له إما أن يرجع إلى المناكحة واما أن يطلق والا أحرقت عليك الخطيرة ولا يجبر على أحدهما عينا بل تخيير أو لا ينافي في الاخبار الشرعي عينا أو تخييرا وقوع الطلاق كما سبق وقد روى أنه فقال إن أبى فرق بينهما الامام ويمكن أن لا يراد به الطلاق ولو إلى مدة ودافع بين المواقعة حتى انقضت سقط الايلاء وان اثم ولا كفارة مع الوطي بعدها ولو أسقطت حقها من المطالبة لم يسقط بالكلية حتى لا يجوز لها تجديدها لتجدده أي حق المطالبة كل وقت فإنما أسقطت ما مضى إذ لا معنى لاسقاط ما لم يثبت قيل في يه؟ وط؟ والغنية وئر؟ ومع؟ وظاهر غيرها والمدة المضروبة من حين الترافع لا من حين الايلاء وظاهر المبسوط الاجماع عليه ويدل عليه فقال إن ضرب المدد إلى الحاكم وما في تفسير العياشي عن العباس بن هلال عن الرضا (ع) ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان وما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره في الحسن عن أبي بصير عن الصادق (ع) وان رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك إما أن يرجع إلى المناكحة وأما أن يطلق فان أبى حبسه أبدا وليسا نصين في المقصود وما رواه الحميري في قرب د؟
عن البزنطي انه سئل صفوان عن الرضا (ع) وهو حاضر عن الايلاء فقال انما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له إما أن يطلق وأما أن يمسك وفيه نظر لعموم الآية والاخبار والأصل والحكمة فإنها كون الأربعة غاية صبرها وفئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل وفئة العاجز اظهار العزم على الوطي مع القدرة بأن يقول أو يكتب انه يفئ إذا قدر أو يشير إليه إشارة مفهمة ويمهل العاجز زوال العذر والقادر