عليها مثلها أو قيمتها يتبع به بعد العتق وله الخيار ان لم يعلم بالحال ويحتمل البطلان لأنه خالعها على عين مستحقه لم يسلم له والمثل والقيمة غيرها والمكاتبة ان خلعت نفسها فكالقن إن كانت مشروطة يتعلق ما بذلته مع الاذن بما في يدها مع الاذن في التجارة أو كسبها إن كانت مكتسبة وبذمتها مع عدمه وكذا مع عدم الإذن في الخلع وإن كانت مطلقة فلا اعتراض عليها للمولى وفاقا للمبسوط وغيره لان كسبه بينه وبين المولى ولكن سيأتي انه ليس له التصرف في كسبه بما ينافي الاكتساب الا باذنه فلا يتجه الفرق بينه وبين المشروطة وبذل السفيه فاسد لا يوجب شيئا الا بإذن الولي كما صرح به في التحرير كساير تصرفاته و لابد من رعاية المصلحة وكذا الصبية وان اذن الولي لأنها ليست من أهل العبارة المطلب الثالث الصيغة وهو أن يقول خلعتك أو خالعتك على كذا أو فلانة أو أنت مختلعة على كذا الصراحة الجميع من غير ما يفيد الحصر ومختلعة بمنزلة طالق لا مطلقة ولا يقع عندنا بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق ولا فاسختك ولا أنبتك ولا بالتقابل لان الكل كنايات ولا يقع عندنا بالكنايات وادعى بعض العامة كون الأولين صريحين فالأول للفظ الآية والثاني أصرح من لفظ الخلع بناء على كونه فسخا ويقع بلفظ الطلاق بلا خلاف كما في ط؟ لأنه طلاق والآية انما تضمنت أخذ الفدية في الطلاق ويكون باينا مع ذكر الفدية وان يتجرد عن لفظ الخلع نعم على القول بأن الخلع المجرد عن الطلاق فسخ لا يكون هذا فسخا ولكنه خلع إذ لا قائل بوجوب تجريد الخلع عن الطلاق (أو بكونه فسخا مطلقا وانما الخلاف فيه إذا تجرد عن الطلاق صح) فليس هذا نوعا من الطلاق مغايرا للخلع لا يشترط فيه الكراهة منها كما قيل فان النصوص من الكتاب والسنة صريحة في النهي عن أخذ الفدية الا أن يخافا الا يقيما حدود الله وإذا قال خالعتك أو خلعتك على كذا فلا بد من القبول ان لم يسبق منها السؤال فإنه افتداء وبمنزلة المعاوضة لا يتم الا برضا الطرفين فان سبق السؤال منها وجب أن يقع الايجاب عقيبه بلا فصل فيكون السؤال بمنزلة القبول وكأنه لا خلاف في الاكتفاء بذلك ويدل عليه الأصل وظواهر الاخبار وكونه طلاقا واما الاتصال فلئلا يتطرق احتمال رجوعها عما رضيت به من العوض ولا ينحصر لفظ السؤال في شئ ولعل السر في انحصار اللفظ من طرفه دونها (لزومه من طرفه دونها صح) ولا يجب التطابق بين لفظ السؤال والايجاب إذا لم يكن الخلع المجرد فسخا فلو قالت طلقني بألف فقال خلعتك بها أو بالعكس صح ولابد من سماع شاهدين عدلين لفظه معا كالطلاق لأنه طلاق وللاخبار ولو افترقا لم يقع كالطلاق ويشترط تجريده من شرط لا يقتضيه الخلع لأنه يدفع الايقاع ولو شرط ما يقتضيه الخلع صح لأنه ليس في الحقيقة شرطا وانما هو تصريح بالمتضمن مثل ان رجعت رجعت بل ظاهر المقنعة والمقنع والمراسم لزوم التعرض له وقد نصت الاخبار عليه في المباراة أو شرطت هي الرجوع في الفدية متى شاءت إما لو قال خلعتك ان شئت لم يصح وان شاءت أو ان ضمنت لي ألفا أوان أعطيتني ألفا أو ما شاكله لانتفاء الايقاع وكذا متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين ونحو ذلك لإفادتها التعليق المنافي للايقاع ولو قال خلعتك على الف على أن لي الرجعة متى شئت لم يصح الا أن يضم إليه قوله إن رجعت فإنه شرط مخالف لمقتضى الخلع وكذا لو طلق بشرط الرجعة إذا طلق بعوض فإنه إذا قيد به كان خلعا فينافيه شرط الرجعة بخلاف ما إذا تجرد عن العوض فإنه لا ينافيه ولو قال خلعتك بألف مثلا ولم يعقبه بالطلاق ونوى بالخلع الطلاق ففي وقوعه خلعا أو طلاقا اشكال أما الخلع فمن انه لا خلاف في وقوعه مع التعقيب بالطلاق ولا معنى له الا الطلاق بالعوض وقد اراده ومن أن الخلع ليس من ألفاظ الطلاق عندنا فلا يقع به الطلاق وان اراده كساير الكنايات ولم يرد به معناه ليقع الخلع فلا هو طلاق ولا هو خلع مجرد ولا مقرون بالطلاق وأيضا من أن الخلع إذا تجرد هل هو طلاق أو فسخ فإن كان طلاقا وقع وإن كان فسخا كان في وقوعه اشكال عن مغايرة الفسخ للطلاق ومن أن الطلاق فسخ وشئ اخر واما الطلاق فمن الخلاف في أن الخلع المجرد فسخ أو طلاق فإن كان طلاقا كان من صرايح الطلاق والا كان من كناياته ولو نوى بفسخت إذا فسخ لعيب الطلاق لم يقع لكونه من الكنايات وهل يلزم النكاح الأقرب ذلك لان الفسخ فوري ولم يوقعه بل نية الطلاق التزام بالنكاح فهو كما لو طلقها صريحا لكن هنا يطلق لا هناك ويحتمل عدم اللزوم لان الطلاق انما يكون التزاما بالنكاح إذا صح وهنا لم يصح وضعفه ظاهر ولما عرفت من أنه فسخ وشئ أخر ويندفع بأنه فسخ تابع للنكاح وهو لا يفيد ولو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القول بأنها طلاق ولا على الأخر إما على الأخر فظاهر لأنها طلبت الطلاق واما على الأول فلان ظاهرها طلب صريح الطلاق والمتفق على كونه طلاقا وهو ليس صريحا ولو سلم ففيه خلاف فما أوقعه ليس طلاقا وهي لم يطلب الخلع فلم يقع شئ منهما وفي ط؟ وعلى ما يذهب إليه بعض أصحابنا من أن بلفظ الخلع يقع الفرقة ينبغي أن يقول يقع وهو أقوى الا أن يصرح بطلب المتفق على كونه طلاقا لما عرفت من أنه حينئذ من صرايح الطلاق ولو طلبت منه خلعا بعوض معين فطلق به وقع الطلاق لصدوره عن أهله بلفظه الصريح وربما احتمل ضعيفا بطلانه لأنه علق الطلاق بالعوض وكان رجعيا لا خلعيا ولم يلزم البذل ان قلنا إنه أي الخلع فسخ فإنه أوقع غير ما طلبته فلا يتنزل طلبها منزلة القبول وكان خلعيا ويلزم البذل على أنه طلاق أو مفتقر إليه فإنها على التقديرين انما طلبت الطلاق وبالعوض لا خلعيا ولم يلزم البذل ان قلنا إنه أي الخلع فسخ فإنه أوقع غير ما طلبته فلا يتنزل طلبها منزلة القبول و كان خلعيا ويلزم البذل على أنه طلاق أو مفتقر إليه فإنها على التقديرين انما طلبت ولو ابتدء فقال أنت طالق بألف أو وعليك الف صح الطلاق لصدور صريح لفظه عن أهله في محله وكان رجعيا ولم يلزمها الألف إذا لم يتعقبه القبول لما عرفت من أنه لا بد في الخلع لمن لقبول أو ابتداء السؤال ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها لا على وجه يكون قولا لذلك الايجاب لأنه ضمان ما لم يجب ولو دفعتها فهي هبة ولا يصير الطلاق على التقديرين باينا ويزيد قوله أنت طالق وعليك الف انه ان لم يعقبه القبول لم يلزم العوض كما في ط؟ لأنه أوقع الطلاق مجردا أو استأنف بقوله و عليك الف كما إذا قال أنت طالق وعليك حج قال وان تصادقا على أن كلامه كان جوابا لاستدعائها مثل أن يتفقا ان هذا جواب لقولها طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق وعليك الف بدليل انه لو أجابها فقال أنت طالق وسكت لزمها الألف ولو قالت طلقني أو خالعني بألف مثلا فالجواب على الفور لما عرفت من أن سؤلها بمنزلة القبول وان الخلع من المعاوضات ولابد في جميعها من تقارن الايجاب والقبول فان اخر واتى بلفظ الطلاق ولم يتعقبه قبول فالطلاق واقع ولكن رجعي ان جازت الرجعة الا على ما عرفته من احتمال البط؟ إذ لم يقصد الا الطلاق بعوض ولا عوض عليها و
(١٥٥)