نعم إذا كان لا يتهم ويحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى يبرد الذبيحة واما الحل مع النسيان فقال إن خرج الدم فلحسن محمد بن مسلم سئل الباقر (ع) عن مسلم ذبح شاة فسمى فسبقت مديته فأبان الرأس فقال فقال إن خرج الدم فكل واختار في (لف) حرمة الفعل دون الاكل (استنادا في الحل) إلى ما سمعته من صحيح الحلبي والحرمة فقال إن يقصر الحل على النسيان كالتسمية والاستقبال ويكره فقال إن يذبح حيوان وحيوان اخر ينظر إليه (مع عموم الا ما زكيتم وزوال استقرار الحياة بفري الأعضاء الأربعة فيما بعده كما بعد الموت وما قبله كجرح لا يزول الحياة صح) لقول أمير المؤمنين (ع) في خبر غياث بن إبراهيم لا تذبح الشاة عند الشاة و (لا الجزور عند صح) الجزور وهو ينظر إليه ولا يفهم منه الا الكراهة إذا تجافا (وظ ية) التحريم والكراهة أولي لضعف الخبر مع الأصل الا فقال إن يدخل ذلك في تعذيب الناظر فيتجه التحريم وليس ببعيد الفصل الثاني في اللواحق يكره سلخ الذبيحة قبل بردها وفاقا لابن إدريس والمحقق لقول الرضا (ع) في مرفوع محمد بن يحيى الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل فقال إن تموت فليس يحل اكلها وعن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن فقال إن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت وتهد أو حرم الاكل به و (ظ) الشيخ في (ية) وبنوا زهرة وحمزة والبراج لظاهر الخبر وادعى ابن زهرة الاجماع عليه والأقوى ما اختاره الشهيد من الفعل كما في (ية) لأنه ايلام للحيوان بلا فائدة وقد نهى عن تعذيب الحيوان دون الاكل للأصل وعموم الا ما زكيتم وضعف الخبرين عن اثبات الحرمة أو قطع شئ من أعضائها وقد تحمل عليه قوله (ع) أو سلخ شئ منها ويتجه التحريم للتعذيب ولا يحرم المقطوع كما نص عليه في التحرير لكونه بعد التذكية وفى (ط) ولا يجوز تقطيع لحمها قبل فقال إن تبرد فان خولف وقطع قبل فقال إن يخرج الروح لا يحل عندنا وفى الكافي فقال إن ما قطع منها قبل البرد ميتة قال الشهيد وفيه بعد ويكره إبانة الرأس على رأى كما عرفت وكلامه هنا وفى غيره (ظ) في مغايرتها للنخع ووقت الأضحية ما بين طلوع الشمس يوم النحر إلى غروبها اخر التشريق فيدخل فيه الليالي أو طلوعها من كل يوم إلى غروبها منه فلا يدخل فان في الدخول وجهين تردد فيها في (ذبح صح) التحرير وفى ابتداء الوقت أيضا وجهان أحدهما انه بعد مضي مقدار الصلاة والخطبتين ويكره الذبح ليلا الا مع الضرورة لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه وقول الصادق (ع) في خبر أبان بن تغلب كان علي بن الحسين (ع) يأمر غلمانه فقال إن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ويقول فقال إن الله جعل الليل سكنا لكل شئ قال ابان قلت جعلت فداك فان خفنا قال فان كنت تخاف الموت فاذبح ويكره يوم الجمعة قبل الزوال لقول الصادق (ع) في خبر الحلبي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وارقة الدم يوم الجمعة (قبل الصلاة صح) الا عن ضرورة ويستحب متابعة الذبح حتى يستوفى أعضاءه الأربعة احترازا عن فقال إن يموت قبل الاستيفاء فيحرم ولا يجب كما قيل للأصل وامتثال الامر إذا قطعت الأعضاء الأربعة قبل الموت ولأنه فقال إن قطع عضو منها فبقى حيا مستقرة الحياة أياما ثم قطع الباقي حل اتفاقا وفيه فقال إن من البين فقال إن قطع الأربعة انما يجب إذا تحققت فالذبح هنا قطع الباقي ولذا كان فقال إن قطع البعض من غير فقال إن يقطعه الذابح بشروط التذكية ثم قطع الباقي بشروطها حل ووجه الوجوب انه المتبادر ولا يتم الا إذا وجد نص في الاخبار على كيفية الذبح بقطعها ونحوه وليس في النصوص الا انه إذا فرى الأوداج حل وانه عند التراخي لا يكون لقطع بعضها مدخل في زوال استقرار الحياة والكبرى (ممته) كما يظهر الان فلو قطع البعض وأرسله ثم استأنف قطع الباقي فإن كان بعد الأول حياته مستقرة حل اتفاقا والا لزم وجود حيوان محلل حي لا يقبل التذكية والا حرم على اشكال لاستناد ازهاق الروح بالكلية إلى مجموع الذبح الذي هو مجموع القطعين وان استند إلى الأول ذهاب الاستقرار (ومن فقال إن ذهاب الاستقرار صح) بمنزلة الموت وقد أسند إلى الأول ولو ذبح من القضاء أو قطعت الرقبة وبقيت أعضاء الذبح فان أسرع في الذبح حتى انقطع الحلق بانقطاع الأعضاء الأربعة قبل فقال إن ينتهى المذبوح إلى حركة المذبوح اي إلى عدم استقرار الحياة حل وان بقيت حياته بقطع الرقبة غير مستقرة حرم وكذا لو عقرها السبع أو جرح بغير ذلك ولو شرع في الذبح فانتزع اخر حشوته بالضم والكسر اي أمعائه معا أو فعل الأخر من غير ذلك ما لا يستقر معه الحياة حرم لأنهما كالتين للصيد اشتركتا في عقره إحديهما جامعة للشروط دون الأخرى فان الحل مشروط بالموت بالتذكية وهنا غير معلوم ثم إن استقرار الحياة في هذه المسائل على ما اختاره (المصنف صح) وجماعة بمعناه الذي ذكروه والعلم به وجودا وعدما ممكن في العادة وعلى ما عرفت بمعنى الحركة القوية أو خروج الدم المعتدل ففي المسألة الأخيرة بمعنى انه اشترك مع الذبح فعل لا يبقى للمذبوح بعده حركة قوية ولا دم معتدل لو ذبح بعده وكل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه أو لحصوله في مكان يتعذر فيه الوصول إلى موضع التذكية وخيف فوته جاز عقره بالسيوف وكل ما يجرح وحل إذا مات بذلك وان لم يصادف موضع الزكاة كما عرفت غير مرة وما يباع في أسواق المسلمين من الذبايح واللحوم حلال لا يجب الفحص عنه سواء كان فيهم من يستحل ذبيحة الكتابي ومن لا يشترط في التذكية ما شرطناه وغيرهم سواء علم اسلامه؟ يؤخذ منه أولا لعموم الفتوى والاخبار كصحيح الفضلاء وحسنهم سألوا الباقر (ع) من شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون قال كل إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه مع فقال إن عامة أهل الأسواق في تلك الأزمان كانوا من العامة واستشكل في التحرير إذا كان البايع معتقدا لإباحة ذبيحة الكتابي ثم استقرب المنع وهو ضعيف لما عرفت لكنه موافق لأصل عدم التذكية الموجب للحرمة الذي اعتبره الأصحاب فيما تقدم وفى اللحم والجلد المطروحين في الطرق وما ذكرناه من العموم يوافق أصل الإباحة والطهارة خرج منه ما علم موته بلا تذكية ويمكن فقال إن يكون الإباحة من السوق تخفيفا من الشارع وامتنانا على المؤمنين كما حكم الطهارة العامة مع كونهم من المنافقين الذين هم أشد الكفار كفرا لذلك وزكاة السمك اخراجه من الماء حيا بل خروجه من الماء حيا مع اخذه حيا كما سيظهر ولا خلاف في أنه لا يشترط التسمية كما نطقت به النصوص كحسن الحلبي سئل الصادق (ع) عن صيد الحيتان وان لم يسم عليهم قال لا باس به ولو لم يخرجه من الماء بل وثب وخرج منه بنفسه فاخذه حيا حل اتفاقا كما في صحيح علي بن جعفر (ع) سال أخاه (ع) عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الحد فماتت هل يصح اكلها قال فقال إن اخذتها قبل فقال إن تموت ثم مات فكلها وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها ولو وثب ولم يأخذه بل أدركه بنظره فالأقرب التحريم وفاقا للأكثر لنحو هذا الخبر وقول الصادق (ع) في حسن الحلبي انما صيد الحيتان اخذه ولأبي بصير انما صيد الحيتان اخذها وخلافا للنهاية ونكتها لقول أمير المؤمنين (ع) في خبر سلمة بن حفص إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي زكاته (والإدراك في الاخذ أظهر فيه صح) وخبر عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة قال قلت السمك يثب من الماء فتقع على الشط فيضطرب حتى تموت فقال كلها ولعموم نحو الحيتان زكى وأحلت لنا ميتان ولا يشترط اسلام مخرجه وفاقا للمشهور للأصل والعمومات والخصوصات وهي كثيرة كخبر سليمان بن خالد سئل الصادق (ع) عن الحيتان التي يصيدها المجوس فقال فقال إن عليا (ع) كان يقول الحيتان والجراد ذكى وصحيح الحلبي سئل الصادق (ع) عن صيد المجوسي للسمك واكله فقال ما كنت لا اكله (حتى انظر إليه صح) واحتاط ابن زهرة باشتراطه وهو (ظ) المفيد وبه يشعر كلام الاستبصار حيث اشترط اخذ المسلم له من الكافر حيا لحسن عيسى بن عبد الله سئل الصادق (ع) عن صيد المجوس فقال لا باس إذا أعطوكها احياء والسمك أيضا والا فلا يجوز شهادتهم الا فقال إن يشهده وهو في الدلالة على المشهور أظهر ولان الصيد هنا زكاة والكافر ليس أهلا لها كما ورد به الخبر وفيه منع كونه زكاة حقيقة فان التذكية في العرف انما هي الذبح فيؤيده انه جعل في النصوص ميتة مع اشتهارها فيها في غير المذكى وقول أمير المؤمنين (ع)
(٢٦٠)