أبو علي انه لا باس بقولهم ياهناه لأنه لطلب الاسم وفى حديث أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) انه لا باس به وهو لا يفيد ذهابه إلى انعقاد اليمين بذلك وحروف القسم الباء والتاء والواو ولو حفض المقسم به ونوى القسم من دون حرف بان يقول الله بالكسر انعقد يمينا وفاقا للمحقق وما يعطيه كلام المبسوط لموافقته للعرف واللغة خلافا للخلاف استنادا بالأصل وانتفاء حرف القسم وكذا لو قال ها الله باثبات الف ها أو حذفها مع وصل همزة الله وقطعها فهي أربع صور وها عوض عن الجار المحذوف أو أيمن الله بفتح الهمزة فضم الميم أو بالكسر فالضم أو بفتحها أو بالكسر فالفتح والأكثر على أنه اسم من اليمن أو اليمين وقيل إنه جمع يمين وقيل إنه حرف أو أيم الله بفتح الهمزة فضم الميم أو بالكسر فالضم أو بكسرتين أو هيم بفتح الهاء المبدلة من الهمزة أو أم الله بكسرتين أو فتحتين أو بالفتح فالضم أو بالفتح فالكسر أو بالكسر فالضم أو بالكسر فالفتح أو من الله مثلث الحرفين أو من ربى بضم الميم أو كسرها وسكون النون اوم الله مثلث الميم ولو قال في أقسمت أو أقسم أو نحوهما أردت الاخبار أو العزم على انشاء القسم قبل منه لاحتماله احتمالا ظاهرا في اللغة والعرف وافتقار الانعقاد إلى النية واصل البراءة وعن بعض العامة لا يقبل والاستثناء بمشيته الله تعالى جايز ومن العامة من أوجبه لظاهر الآية وتوقف اليمين ولا يرفعها وانما يؤثر فيها بشرطين الاتصال بحيث لا يخرج الكلام عن الاتحاد عرفا والنطق فإذا اتصل حقيقة أو انفصل بما جرت العادة به في الكلام الواحد كالنفس والسعاد؟ وألفي؟ والتذكر اثر ولو تراخى عن ذلك لم يؤثر وكان لاغيا للخروج عن العادة ولأنه لو اثر مطلقا لم يتحقق حنث الا في واجب أو مندوب أو مع الغفلة عنه رأسا لجواز فقال إن يستثنى إذا شاء فقال إن يحنث وما في الاخبار من الاستثناء إذا ذكر مطلقا أو إلى أربعين يوما أو شهر أو سنة فلا يدل على التأثير مع التأخير و (عن ابن عباس في رواية فقال إن له الاستثناء ابدا وفى أخرى إلى حين إحدى سنة؟ وحمل على نحو ما يحمل عليه الاخبار من فقال إن له ثواب الاستثناء إذا نسيه ثم استثنى إذا ذكره وان لم يوقف اليمين وعن صح) الحسن وعطا فقال إن له ذلك ما دام في المجلس وكذا يقع لاغيا لو نواه من غير نطق به وفاقا للمبسوط والسراير وعن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) إذا حلف سرا فليستثن سرا وان حلف علانية فليستثن علانية وفى بعض الكتب عن الباقر (ع) إذا حرك بها لسانه أجزء وان لم يجهر وان جهر به فقال إن كان جهر باليمين فهو أفضل والأقوى ما في المختلف من الاكتفاء بالنسبة لما عرفت من اعتبار النية في انعقاد اليمين فإذا لم ينو فعل المقسم عليه الا معلقا (بالمشية فلم ينو الحلف عليه (مط) فلم ينعقد الا معلقا صح) بها ولابد من القصد للاستثناء دون التبرك ونحوه حالة ايقاعه اي الاستثناء لا حالة اليمين فإنه مع الاتصال نية ونطقا يؤثر ولا دليل على اشتراط نيته عند ابتداء اليمين وفيه تردد فلو قصد الجزم وسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد إليه ولا حين التلفظ به كان لاغيا ولو لم ينو الاستثناء حالة اليمين بل حين فراغه منها وقت نطقه به اثر ويصح الاستثناء بالمشية في كل الايمان المنعقدة نفيا أو اثباتا فيوقفها على المشية (وان لم يفسد الانحلال في الواجب والمندوب لتعلق المشية صح) بهما قطعا كما ما سيأتي ولو قال والله لأشربن اليوم الا فقال إن يشاء الله أو لا اشرب الا فقال إن يشاء الله لم يحنث بالشرب ولا يتركه فيهما كما في الاثبات بان يقول انشاء الله اي كما أنه يوقف اليمين فلا يحنث بالفعل ولا بالترك لمنعه من الانعقاد فكذا بصيغة الاستثناء لاتحاد المعنى وقد (يق) هنا بالحنث بالترك في الأول والفعل في الثاني لاشتراطه الحل وهو فعل خلاف المحلوف عليه وهو الترك في الأول والشرب في الثاني بالمشية فما لم يعلم تحققها لم يجز له خلاف المحلوف عليه بخلاف الاثبات فإنه يتضمن اشتراط العقد اي فعل المحلوف عليه بالمشية ويدفعه فقال إن المباحات يتساوى فعلها وتركها في تعلق مشية الله ووقوع كل منهما كاشف عن التعلق نعم يفترق الحال في التعليق بمشية غيره تعالى كما سيأتي ولا فرق في الايقاف بين تقديم الاستثناء على المحلوف عليه مثل والله انشاء الله لا اشرب اليوم وبين تأخيره وضابط التعليق بمشية الله فقال إن المحلوف عليه فقال إن كان واجبا أو مندوبا انعقدت اليمين ولم يوقفها التعليق لأنهما مما شاء الله قطعا الا على رأى الأشعري والا فلا تنعقد لما عرفت من تساوى طرفي المباح في مشيته تعالى وعليه ينزل اطلاق الأصحاب والاخبار كقوله من حلف على يمين فقال انشاء الله لم يحنث وقول أمير المؤمنين (ع) من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة مع احتمال الأول التبرك وان من يتبرك بذلك في يمينه وقف للوفاء وقيل بعدم الفرق لعموم النص والفتوى وهو بعيد من حيث الاعتبار ولو علق العقد بمشية غيره تعالى كان قال والله لا اشربن اليوم فشاء زيد لزمه الشرب فان تركه حتى مضى اليوم حنث فإن لم يشأ زيد لم يلزمه يمين وكذا لو لم يعلم مشيته بموت أو جنون أو غيبة لكونها شرط الانعقاد فما لم يتحقق لم يعلم الانعقاد ولو علق الحل بمشية غيره كان قال والله لا اشرب الا فقال إن يشاء زيد فقد منع نفسه الشرب الا فقال إن يوجد مشية زيد فان شاء فله الشرب لوجود شرط الانحلال وان لم يشأ لم يجز له فقال إن يشرب لفقد شرط الحل وكذا فقال إن جهل مشيته لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب لعدم العلم بوجود شرط الحل وان شرب في صورتي الجهل والعلم بالعدم حنث لأنه منع نفسه الا فقال إن توجد المشية فليس له الشرب قبل تحقق وجودها ولو قال والله لأشربن الا فقال إن يشأ زيد فقد الزم نفسه الشرب الا فقال إن يشأ زيد فقال إن لا يشرب (لا الا فقال إن يشأ فقال إن يشرب صح) لان الاستثناء والمستثنى منه متضادان و المستثنى منه ايجاب لشربه بيمينه فالاستثناء نفى له فكأنه قال ولا اشرب فقال إن شاء زيد والمتبادر منه مشيته لعدم الشرب فان شرب قبل تحقق مشية زيد لعدم الشرب برء وان قال زيد قد شئت فقال إن لا تشرب انحلت لأنها معلقة بعدم مشيته لترك الشرب ولم ينعدم فلم يوجد شرطها في الانعقاد وان قال قد شئت فقال إن تشرب أو ما شئت فقال إن لا تشرب لم ينحل بل عليه الشرب فإن لم يشرب حنث لأن هذه المشية غير المستثناة فان حقت مشيته لزمه الشرب أيضا لأنه علق لزوم الشرب بعدم المشية وهي معدومة بحكم الأصل فانعقدت وتحقق الحنث بالترك هذا على ظاهر الكلام من تعلق المشية بعدم الشرب والتحقيق انه فقال إن قصد بقوله اي استثنائه الا فقال إن يشأ زيد فقال إن لا اشرب (أو مفعول القصد فقال إن لا اشرب فالحكم ما تقدم وان قصد الان يشأ زيد فقال إن اشرب صح) فالحكم بضد ما تقدم وقبل منه ذلك لاحتمال الكلام لان التضاد ثابت هنا أيضا فإنه في قوة ولا اشرب انشاء زيد فقال إن اشرب وكما فقال إن حرف الاستثناء قرينة على كون مفعول المشية عدم الشرب يصلح قوله لأشربن قرينة على كونه الشرب وان جهل الأمران اي القصدان احتمل الحمل على ما تقدم لأنه الظاهر واحتمل البطلان للاحتمال المفضى إلى جهل الاستثناء الموقف لليمين ولو قال والله لا اشرب فقال إن شاء زيد فقال زيد قد شئت فقال إن لا تشرب فشرب حنث الا فقال إن يقول أردت فقال إن شاء فقال إن اشرب فيقبل منه ويدين نيته وان شرب قبل مشيته لم يحنث لان الامتناع من الشرب تعلق بمشيته ولم تثبت مشيته فلم يثبت لزوم الامتناع وبالجملة فهذا تعليق للعقد بالمشية وما تقدم للحل ولا يدخل الاستثناء بالمشية في غير اليمين من طلاق أو عتاق أو نذر بمعنى انه لم يوقف شيئا من ذلك (بل تقع لاغيا صح) لخروجها بالنص والاجماع كما في السراير وهو أحد قولي الشيخ وقوله الأخر دخوله في جميع ذلك والأولى ما في المختلف من اتحاد القولين وكونهما بمعنى البطلان مع الاستثناء لاشتراط النية فيها فإذا لم ينوها الا معلقة بالمشية لم يقع لعدم التنجيز والجهل بالشرط وهو قوى فقال إن لم يتجدد له نية التعليق بعد الايقاع وفى دخوله في الاقرار وابطاله له اشكال أقربه عدم الدخول وفاقا لاحد قولي الشيخ والمحقق لأنه انكار بعد الاقرار ووجه الخلاف اتحاد الكلام واصل البراءة وهو شئ؟ خيرة المختلف الفصل الثاني في الحالف ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد اي كونه ممن يصح منه القصد إلى شئ والنية وهي القصد إلى الحلف والمحلوف عليه فلو حلف الصغير أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغضبان إذا غضب بحيث لم يملك نفسه لم ينعقد لانتفاء البلوغ في الأول والعقل في الثاني والاختيار في الثالث والقصد في الباقين وعن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (ع) لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في
(٢٢١)