وأيضا فلا يخلو الداخل من أنه اخرج المال من الحرز أو لم يخرجه فإن كان أخرجه فيجب عليه القطع ولا أحد يقول بذلك فما بقي الا أنه لم يخرجه من الحرز وأخرجه الخارج من الحرز الهاتك له فيجب عليه القطع لا انه نقب واخرج المال من الحرز ولا ينبغي أن يعطل الحدود بحسن العبارات وتزيقاتها وبنقلها وتوريقاتها وهو قول انه ما أخرجه من كمال الحرز أي شئ هذا المغالطة بل الحق أن يقال أخرجه من الحرز أو من غير الحرز ولا عبارة عند التحقيق سوى ذلك وما لنا حاجة إلى المغالطات بعبارات كمال الحرز أشهر وفي " المخ " وتحقيقه أن يقول إن المقدور الواحد ان امتنع وقوعه من القادرين فالقطع عليهما معا لأنه لا فرق حينئذ بين أن يقطع كمال المسافة دفعة وان تقطعاها على التعاقب فان الصادر عن كل منهما ليس هو الصادر عن الأخر وجد المجموع منهما وان سوغناه فالقطع على الخارج لظهور الفرق حينئذ بين وقوع القطع منهما دفعة أو على التعاقب يعني لا خلاف في أنهما ان أخرجاه دفعة من كمال الحرز قطعا فان امتنع وقوع مقدور واحد من قادرين كان لكل منهما فعل غير فعل الأخر وبمجموع الفعلين كمال الاخراج من الحرز وكذا في المسألة انما تحقق بفعل الأخير واما ما قبله من الحركة فلا عبرة بها كما إذا نقلاه معا من موضعه إلى النقب ثم استقل أحدهما بالاخراج فكما لا عبرة بالحركة إلى النقب فكذا هنا وقيل النقب خارج عن الحرز فالقطع على الأول وسيأتي احتمال قطعها في الكتاب أيضا (الشرط الثامن) أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا شاركه الأخر في السرقة أولا كما روى عن قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا ولأنه إذا لم يهتك الحرز لم يكن مخرجا له منه فإنه إذا انهتك لم يبق المال في الحرز ولو هتك هو واخرج اخر لم يقطع أحدهما وان اتفقا في المجئ وفي حكم الهتك التسلق على الجدار والتغييب عن الناظر ان اعتبرنا النظر (الشرط التاسع) أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز بالاجماع والنصوص إما بالمباشرة أو بالتسبيب النازل منزلة المباشرة مثل أن يضعه ماء جار فخرج به أو على ظهر دابة في الحرز ويخرجها به بأن ساقها أو قادها وكذا ان صارت بنفسها حتى خرجت كما في مبسوط خلافا للتحرير وسيأتي استشكاله هنا أو يضعه على جناح طاير من شأنه العود إليه أي السارق ولو لم يكن من شأنه العود فهو كالمتلف في الحرز فلا قطع عليه وان اتفق العود أو يشده بحبل ثم يجربه من خارج أو يدخل خشبة معوجة فجره إلى خارج أو يأمر صبيا غير مميز أو مجنونا باخراجه فأخرجه فان القطع يتوجه على الامر لان الصبي والمجنون كالآلة إما مع التميز فلا قطع على الامر لخروج الصبي بتميزه عن الالية ولا على المأمور لعدم التكليف (الشرط العاشر) ان يأخذه سرا فلو هتك الحرز قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع بالاجماع والنصوص والخروج عن مفهوم السارق وكذا لا يقطع المستأمن والمودع لو خان لعدم الاخراج عنهما وكان الأولى بالشروط الأربعة الأخيرة أن يذكر في الركن الثالث فإنها من خصوصيات الفعل والشبهة أيضا منها ما ينبغي أن يدرج في خصوصيات الفعل وهي شبهة الاذن في الأخذ من المالك أو الشارع والشبهة الحاصلة للحاكم في كون فعله سرقة لادعائه الاتهاب ونحوه (الركن الثالث) الفعل وهو الاخراج من حرز سرا بغير اذن من المالك ولا شبهة وكأنه يفهم من قوله من حرز فان المراد به ما أحرز المال عن مخرجه وأوجب احمد القطع على المتهب أو المختلس والخاين في وديعة أو عارية وفيه مطالب ثلاثة لاشتمال الاخراج من الحرز على لفظين لابد من تحقيقهما ثم الاخراج لا يتيسر بدون ابطال الحرز فلا بد من التكلم فيه (الأول) الحرز وهو ما يعد في العرف حرزا أي موضعا حصينا لما أحرز فيه لعدم تنصيص الشارع عليه فيحال على العرف كغيره وهو أي الحرز العرفي أو العرف فيتحقق فيما على سارقه خطر لكونه ملحوظا دايما أو مقفلا عليه أو مغلقا عليه أو مدفونا وفاقا للخلاف وط؟ بناء على أن جميع ذلك قضية العرف وخلافا للسرائر والشرائع والمراسم وسيله؟ وظاهر المقنعة وغيرها فلم يعتبر في شئ منها النظر وهو خيرة المخ؟ ويرود والتلخيص والتبصرة للشبهة في كونه حرزا وفي كون الأخذ معه سرقة أو اختلاسا إذ لا يتصور الا بغفلة الناظر وقول أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا وقيل في يه؟ كل موضع ليس لغير المالك الدخول إليه الا باذنه ونسب ذلك في ط؟ و؟ التبيان والغنية إلى أصحابنا وادعى الاجماع عليه في الغنية قال ابن إدريس وهذا على اطلاقه غير مستقيم لان دار الانسان إذا لم يكن عليها باب (ويكون عليها باب صح) ولم يكن مقفلة ولا مغلقة ودخلها انسان وسرق منها شيئا لا قطع عليه بلا خلاف ولا خلاف انه ليس لأحد الدخول إليها الا بإذن مالكها قلت وكذا قال ابن حمزة انه كل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه أو التصرف بغير اذنه وكان مغلقا أو مقفلا وبالجملة فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية جمع رحى والحمامات والمواضع المنتابة والمأذون في غشيانها كالمساجد كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا قطع قال الراوي يعني الحمام والأرحية واما حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل انى رجلا فقال أرسلني فلان إليك ليرسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول انه أرسله وقد دفعه إليه فقال عليه السلام ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده وان لم يجد بينة قسمية بالله وما أرسلته ويستوفي الأخر من الرسول المال قال أرأيت ان زعم انا حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال الرجل فيجوز أن يكون الحكم فيه القطع أيضا وان لم يدخل في السرقة المعروفة شرعا لافساده كالاخبار الواردة في قطع من باع حرا أو حرة وما في حسنه عنه عليه اللام ان صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه قد سرق حين رجع فاخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام اقطعوا يده لا يأتي أن يكون حين خرج أحرز رده أو أما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر علي بن أبي رافع في العقد الذي استعارته ابنته عليه السلام من بيت المال لو فإن كانت أخذه العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذا أول هاشمية قطعت يدها في سرقة فمع تسليم السند لا يأتي أن يراد انها فإن كانت قطعت لو تحققت شروطه أو يحتمل أن يكون لو أخذته لا على جهة السرقة المعروفة وشروطه لكن لا على جهة العارية المضمونة المردودة عوقبت بذلك وان لم يدخل في عمومات السرقة ومعناها المعروف شرعا كما ذكرنا في أول حسنى الحلبي ولا يبعد ما فيها من نسبة السرقة كما قال الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن كثير بن سالم السراق ثلاثة مانع الزكاة ومستحل مهور النساء وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاؤه الا مع المراعاة الدائمة على اشكال من الاشكال في كونها حرزا عرفا ومن عموم الآية ومن عموم قول أمير المؤمنين عليه السلام كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فيسرق منه السارق فلا قطع عليه وفي قطع سارق ستارة الكعبة وهي محيطة بها اشكال من الشبهة في الاحراز ومن ادعاء الاجماع على القطع في ظاهر ط؟ وما رواه أصحابنا من أن القائم عليه السلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة وعلق انهم على البيت ونادى مناديه هؤلاء سراق الله قال في الخلاف ولا يختلفون في ذلك يعني في الرواية وفيه أن قطعهم لا يتعين كونه لسرقة الستارة ولا قطع على من سرق من الجيب أو الكم الظاهرين لخروجها عن الحرز والاجماع
(٤٢٤)