قال لواحدة منهن طلقتك صح نكاحها للدلالة على الاختيار وان لم يقع به الطلاق ويأتي لمثل ما تقدم احتمال العدم ان لم يقع به الطلاق وطلقت على قول كما يأتي وكانت من الأربع فلا يجوز له الاختيار ثلث اخر واما الفعل الدال على الاختيار فكالوطئ فلو وطى أربعا ثبت عقدهن واندفع نكاح البواقي لأنه أقوى دلالة من اللفظ وظاهرة الصحة ولذا عد رجوعا في الطلاق وفسخا للبيع في الخيار والظاهر عدم الخلاف فيه عندنا لكن لو ادعى الشبهة في الموطوءة سمع منه حيث أمكن فان وطأ الخامسة جاهلين في الحرمة فعليه مهر المثل وكذا لو جهلت خاصة وهل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار وجهان أقربه ذلك لمشاركتها الوطئ فيما ذكر كما أنه رجعة وهو يتضمن دليلا اخر عليه وهو ان الاختيار والرجعة معلولا علة واحدة هي الفعل الدال على استدامة الزوجية وتحقق أحد المعلولين يستلزم تحقق الأخر لاستلزامه تحقق العلة المستلزم لتحقق الأخر أو انه لما دل كل من التقبيل واللمس على الرجعة مع انتفاء النكاح بالطلاق فأولى بالدلالة على بقاء النكاح وكل منهما وان ضعف لكنه يصلح مؤبدا ووجه الخلاف انهما ربما يوجدان في الأجنبية فهما أعم من الاختيار ويدفعه ان الوطئ أيضا أعم فكما جعل دليلا بناء على أصالة الصحة في أفعال المسلمين فكذا فيهما لا يضر كونهما أضعف منه ولو تزوج بأخت إحديهن قبل الفسخ أو الاختيار لم يصح لبقاء علقة الزوجية وهل يكون اختيار الفسخ عقدها أي من هي أختها إذا كانت تحته أكثر من النصاب سواء تزوج بها دائما أم متعة للتساوي وفي الفساد اشكال من التنافي واختيار أحد المتنافين يدل على كراهة الأخر وإن كان فاسدا ومن أن التنافي انما يكون إذا صح وليس كما عرفت والعموم إذ ربما غفل أو جهل ولو قال حضرت المختارات في ست وعينهن انحصرن فيهن فتعتد الباقيات حينئذ لدلالته على فسخ نكاحهن ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعين الأوايل للنكاح صح ولو عينهن للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات ما كن متخلفات إذ ربما لم يسلمن فتعين الأوايل للزوجية ولو صح لترتب عليه اثره وهو بطلان نكاحهن فاما ان يعود إلى الصحة بعد ما استمر كفر الأواخر أو يبطل نكاح الجميع أو يصح نكاح الأواخر والكل بين البطلان والا يكن وثنيات بل كتابيات صح الفسخ لجواز اختيارهن كما عرفت ويحتمل الوقف ان كن وثنيات فان أسلمن كشف عن الصحة والا انكشف الفساد وهو وجه للشافعية بناء على التساوي في العدة في علاقة الزوجية وصلاحية كل منهن في الظاهر للاستدامة والفسخ وان الصحة فرع بقاء البواقي على الزوجية والفساد فرع عدمه ولا يعلم شئ منهما الان والمنشاء ان شرط صحة الفسخ هل هو العلم بامكان (بها) زوجية البواقي أو تجويزه والثاني أظهر للأصل لكن يعارضه أصل عدم الانفساخ وعدم تعين البواقي إذا أسلمن للزوجية ولو عين المتخلفات للفسخ صح بلا اشكال وتعينهن للنكاح لا يصح لأنهن وثنيات الا ان جوزنا الوقف في الاختيار كما جوزناه في الفسخ والمأخذ هل يقف العقود وهل الاختيار كابتداء النكاح أو استدامته ولو أسلمت ثماني على الترتيب فخاطب كل واحدة بالفسخ عند اسلامها تعين للفسخ الا ربع المتأخرات على المختار من بطلان فسخ المسلمات ما دامت الأخر متخلفات وعلى احتمال الوقف تعين المتقدمات للفسخ لان اسلام المتأخرات كشف عن صحة فسخهن ولا بد من بقاء أربع على النكاح ويجب الاختيار وقت ثبوته لأنه لا يجوز له التمسك بالجميع ولا تعطيلهن كالمعلقات وللامر به في الاخبار فان امتنع عنه جلس عليه مع مرافعتهن أو بعضهن فان اختار بمجرد الحبس والإبل أصر عزر وكرر عليه ذلك حتى يختار ولا يختار عنه الحاكم لأنه منوط بالشهوة فان مات قبل الاختيار اعتدت كل واحدة قبل الدخول بعدة الوفاة لاحتمال الزوجية بل بقاء علاقتها ما لم يقع الفسخ أو الاختيار وبعده بأبعد الأجلين من عدتي الوفاة والطلاق فالحامل يعتد بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلاثة اقراء والحامل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن الوضع للحمل للاحتياط واحتمال كل من الفراق والبقاء على الزوجية وان احتمل بناء على ما أشرنا إليه من بقاء العلاقة قبل الفسخ أو الاختيار أن لا يكون عليها الا عدة الوفاة ويوقف لهن الميراث الربع أو الثمن حتى يصطلحن لاحتمال كل منهن الزوجية وعدمها فان طلبت إحديهن منه شيئا لم يغط قبل الاصطلاح وكذا اثنتان وأزيد إلى أن يبقى أقل من أربع لاحتمال خروجهن جمع عن الزوجية ولو كن ثمانيا وطلبت خمس منهن من الميراث دفع إليهن ربع النصيب أي نصيب الزوجات وهو الربع أو الثمن فان إحديهن زوجة قطعا ولو طلبت الست منهن دفع إليهن نصفه لان اثنين منهن زوجتان قطعا وهكذا ولو كانت (إحديهن) مولى عليها لصغر أو جنون لم يكن لويها ان كن ثمانيا أن يأخذ لها أقل من الثمن الا أن يكون ان لم يصالح على أقل منه فإنه الكل ويحتمل الجواز والظاهر حينئذ بقاء حق المطالبة له أولها بعد الكمال واخذ جواز الثمن مع أن الزوجات في الواقع أربع فلانه لا يعلم زوجيتها فيحتمل أن لا تكون زوجة الميراث موقوف بين ثمان لا رجحان لإحداهن على الأخر وللشافعية وجه أنه ليس له الا أخذ الربع لأنه لا يستحق الميراث الا لكونها إحدى الأربع ويحتمل ان لا يوقف الميراث إلى الاصطلاح بل يستعمل القرعة في الزوجات فمن خرج عليهن يخص بهن لأنها لكل مشكل ويضعف بأنها المتعين في نفسه ولا يعين هنا الا بالاختيار أو الفسخ فهما بمنزلة العقد ويتساوين قبلهما في علاقة الزوجية ويحتمل التشريك بينهن على السوية من غير اصطلاح للتساوي واعتراف الكل بالاشكال فيكون أولى بالتشريك من تساوى الدعويين ويدفعه استلزامه توريث من يقطع بعدم وراثته بخلاف المدعيين المتساويين لاحتمال الاشتراك ولو كانت فيهن وارثات وغير وارثات فلا ايقاف لهن بل لا يورثن إذا كان غير الوارث أربعا فما فوقهن وفاقا للمبسوط لعدم العلم بان له زوجة وارثة لاحتمال أن يكون الزوجات منحصرة في غير الوارثات والأصل العدم كما لو كان معه أربع وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات خاصة ثم مات قبل التعيين وكذا لو كن جمع كتابيات فأسلم معه أربع خاصة ومات واستقرب في تذكره والايقاف لعدم العلم باستحقاق ساير الوارث جميع التركة لاحتمال زوجة الوارثات منهن كما يوقف الميراث إذا كان حمل قال والشك في أصل الاستحقاق لا يمنع الوقف كما في الحمل فان استحقاقه أيضا مشكوك يه قلت فيه الافتراق بان الشك في الحمل يرجى زواله واما لو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب ايقاف الحصة أي حصة الزوجات وان لم نقل بالايقاف ان لم يسلمن فان الكافر إذا أسلم قبل القسمة ورث وقد يحتمل العدم بناء على أن الاسلام قبل القسمة انما يثمر الإرث في غير الزوجة لان اذنها منوط بالزوجية والاسلام معا ولا زوجية بعد الموت وهو ممنوع ولذا ثبت احكامها من جواز النظر والتغسيل وأولوية الزوج ولو أسلمت واحده من الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالموقف على الأقرب أيضا كمال الحصة أي تمام الربع أو الثمن إذ غاية الأمر انحصار الزوجة فيها ولا فرق بين الزوجة الواحدة والمتعددة في ذلك وكذا لا ايقاف لو كان معه كتابية ومسلمة وقال أحديكما طالق وقلنا بصحة هذا الطلاق ومات قبل التعين لاحتمال كون المسلمة مطلقة ويحتمل الايقاف على ما استقر به في تذكره ولو أسلمت الكتابية قبل القسمة كان فيه الوجهان مع قرب الايقاف (المطلب الخامس) في النفقة والمهر وما يلحق بالكفر والعمدة هو الأول لظهور حال المهر بأدنى تنبيه وضعف الحاق الإباق بالكفر فلذا عنون به المطلب أو يقال قد تم المطلب عند
(٥١)