أعتق العبد لمن يكون مال العبد أيكون للذي أعتق العبد وللعبد قال إذا أعتقه وهو يعلم فقال إن له مالا فما له له وان لم يعلم فما له لولد سيده وقوله (ع) في خبر اخر لزرارة إذا كان للرجل مملوك فاعتقه وهو يعلم أنه له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد قال (المح) في النكت فقال إن المنع من الملك مع بقاء الرقية لا يستلزم المنع في حال الحرية فإذا ملكه المتصرف فيه ثم أعتقه أمكن فقال إن يملك في تلك الحال لأنه صار له أهلية الملك فاستقر له الملك بالتمليك الأول ويمكن الجواب بحمل العلم على الاعتقاد اي إذا كان في علمه اي زعمه انه يملك شيئا وان ما بيده ماله فإذا أعتقه ولم يستثن المال كان الظاهر منه انه لم يطمع فيما بيده (فكان بمنزلة الهبة له أو الزم باعتقاده ويحمل العبد الأخير اي إذا عجل عتقه ولم يستثن ما بيده صح) (على المكاتب صح) كان له فقال إن علم به المولى وان استثناه كان شرطا عليه فقال إن يؤدي المال لينعتق إما مال المكاتب فله وان لم يعلم به المولى عند عتقه كما سيأتي وعتق المريض يمضي من الثلث فقال إن مات في المرض وكان متبرعا بالعتق كما مر في الوصايا ولو اشترى أمة نسية فأعتقها وتزوجها ومات قبل الايفاء للثمن ولا تركه قيل في النهاية يبطل عتقه ونكاحه ويرد على البايع رقا فإن كانت قد حملت كان الولد أيضا رقا لرواية هشام بن سالم في الصحيح قال سئل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله (ع) فقال إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقده يحيط ما عليه هي من رقبتها فان عتقه ونكاحه جايز وإن كان لم يملك مالا (الذي في صح)؟ أو عقده يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لأنه عتق ما لا يملك وارى انها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها (فقال الذي في بطنها صح) مع أنه كهيئتها والأقرب وفاقا للمحقق وابن إدريس عدم بطلان العتق وعدم رق الولد لصدور العتق الصحيح عن أهله وانعقاد الولد حرا فلا يعود رقا وتحمل الرواية على المريض مرض الموت وقد مضى جميع ذلك مع زيادة في النكاح تتمة إذا عمى العبد بل المملوك أو جذم أو اقعد أو نكل به مولاه اي فعل به ما جعله عبرة ونكالا لغيره بان قطع منه عضوا فأبانه ومنه قطع أحد الاذنين وقلع أحد العينين وربما تردد فيه بعضهم تحقق؟ إما العمى والتنكيل فيهما اخبار كقول الباقر (ع) في حسن الحلبي إذا عمى المملوك فقد أعتق وفي خبر أبي بصير قضى أمير المؤمنين (ع) فيمن نكل بمملوكه انه حر لا سبيل له عليه سأيته؟ يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه وما روي في امرأة قطعت ثديا وليدتها انها حرة لا سبيل لمولاها عليها وخبر جعفر بن محبوب أرسله عن الصادق (ع) قال كل عبد مثل به فهو حر ومن طريق العامة فقال إن رجلا عبده فقال له النبي صلى الله عليه وآله اذهب فأنت حر وفي رواية أخرى فقال إن رجل وجبه جدع الف عبده فقال صلى الله عليه وآله اذهب فأنت حر وذكر ابن إدريس فقال إن العتق به رواية أوردها الشيخ في النهاية وتردد فيه (المح) واما الجذام فيه خبر السكوني عن الصادق (عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع) قال العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم وأخبره عنه (ع) صح) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا عمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه والخبر وان ضعفا لكن الأصحاب قطعوا به حتى ابن إدريس والحق به ابن حمزة البرص ولم نظفر بمأخذ له قيل ونحن في عويل من اثبات حكم الجذام لضعف المستند فقال إن لم يكن اجماع فكيف يلحق به البرص واما الاقعاد فيه ما أرسله ابن الجنيد عن أمير المؤمنين (ع) انه ينعتق إذا اصابته زمانه في جوارحه وبدنه وربما دل عليه نحو قوله (ع) لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج فقال إن كانت العلة في عدم الأجزاء الانعتاق بنفسه كما في النهاية وغيرها وفي الخلاف الاجماع فيه وفى العمى والتنكيل وكل من هؤلاء لا ولاء لاحد عليه بسبب الانعتاق فإنه انما يتسبب عن النزع بالعتق كما سيأتي وإذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا أعتق اتفاقا وعن النبي صلى الله عليه وآله أيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد ولم يعتبر ابن إدريس الخروج تمسكا بأنه إذا أسلم لم يكن للكافر عليه سبيل وهو لا يجدي وإذا مات انسان وله وارث رق ولا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة إلى مولاه واعتق وورث كما سيأتي الفصل الثالث في خواصه وهي أربعة السراية والتسبب عن القرابة والولاء والقرعة إذ الأصل الشياع لكن تعلق غرض الشارع باكمال العتق ولذا كانت فيه أربعة مطالب المطلب الأول السراية ومن أعتق شقصا مشاعا من عبد أو أمة ملكه أجمع عتق عليه أجمع في المشهور الا إذا أعتق في مرض الموت ولم يخرج الكل من الثلث ولم يجز الورثة ويدل عليه الاخبار كقول الباقر (ع) في خبر عياش بن إبراهيم فقال إن رجلا أعتق بعض غلامه فقال علي (ع) هو حر ليس لله شريك ونحوه في خبر طلحة بن زيد وكل ما دل على السراية في المشترك فإنها بالمختص أولي وعن (ظ) ابن طاوس المنع تمسكا بالأصل واستضعافا للسند وهو لا يجرى فيما يدل على السراية في المشترك وتمسكا بنحو صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) في امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها على أهلها ان يكاتبوها فقال إن شاؤوا وان أبوا قال لا ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها وخبر أبي بصير سئل الباقر (ع) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال وليشترط عليها انها فقال إن عجزت عن بخومها ترد في الرق في نصف رقبتها وخبر حمزة بن حمران سئل أحدهما (ع) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا فقال أرى فقال إن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله قال أرأيت فقال إن جعلته في حل وعفت عنه قال لا ضرر عليه إذا عفت من قبل فقال إن يرفعه قال فتغطي رأسها منه حين أعتقه بعضها قال نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر والجواب اختصاص الخبر الأول بمن لم يكن لها الا الخادم واحتمال الباقين بناء أعتق للمفعول فيكون الرجل هو شريك المعتق أو وارثه لا المعتق وحمل الأخير في التهذيب على أنه انما ملك النصف وان أعتق شقصا له من عبد بل من مملوك مشترك قوم عليه باقيه وسرى العتق فيه بالاجماع والنصوص لكن بشروط أربعة الأول فقال إن يكون المعتق موسرا بالاتفاق كما في الانتصار والخلاف والغنية ويدل عليه الأصل والاخبار كصحيح الحلبي عن الصادق (ع) في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلف فقال إن يضمن وإن كان معسرا خدمت بالحصص وللعامة قول بالسراية مطلقا ويحصل اليسار بان يكون مالكا قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته له ولعياله الواجبي النفقة ودست ثوب يفهم ذلك من لفظه واقتصر في المبسوط على القوت ولعله الكل على الظهور وفي بيع مسكنه اشكال من الشك في تضمن اليسار الزيادة عليه وأيضا من اعتبار الزيادة عليه في الدين وهو دين ومن عموم نحو قوله صلى الله عليه وآله من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله من ماله وقوله صلى الله عليه وآله من أعتق شقصا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاؤه حصتهم وعتق عليه العبد ولو كان معسرا عتق نصيبه خاصة وسعى العبد في فك باقيه وفاقا للمشهور لقول الباقر (ع) في صحيح محمد بن قيس من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتقه منه ما أعتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق إلى غيره من النصوص فالفك بجميع السعي اي كل ما يكتسبه فهو له يفك به رقبته فليس لمولاه بنصيب الرقية من كسبه شئ وفاقا للنهاية على اشكال من خبر علي بن أبي حمزة سئل الصادق (ع) عن مملوك بين (اكساس الماس)؟ فأعتق أحدهم نصيبه قال يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي وليس للاخر فقال إن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة وصحيح سليمان بن خالد سئله (ع) عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال فقال إن ذلك فساد على
(١٨٨)