أخر الكف أو القدم فعلي الأول نصف الدية خمسمأة دينار عن الأصابع إن كانت أصابع رجل حر وعلى الثاني حكومة في الكف أو القدم وكذا لو قطع كفا لا أصابع لها خلقة أو بانة من الله لم يكن عليه الا حكومة ولو قطع اليد ومعها شئ من الزند أو الذراع والزند موصل طرف الذراع في الكف ففي اليد نصف الدية وفي المقطوع من الزند أو الذراع حكومة وفاقا للشيخ والقاضي والمحقق والظاهر بناء على ما سيأتي من أن في الذراعين الدية وفي أحديهما نصفها اعتبار المساحة وتقسيط دية الذراع عليها كما في السرائر فلو قطع مع الكف عشر الذراع كان عليه دية اليد وعشر دية الذراع وهكذا ولا فرق في ايجاب الحكومة أو القسط من الدية مع دية اليدين اتحاد الجاني وتعدده واما أن قطعت اليد من المرفق أو المنكب فالنصف نصف دية النفس خاصة لأصل البراءة وعموم النصوص فان اليد مجملة في العضو من رؤوس الأصابع إلى أصل المنكب وفي ابعاضه ونطقت النصوص بأن في اليدين الدية وفي إحديهما نصفها فهي تعم الأصابع خاصة وإياها مع الكف والجميع مع الذراع والجميع مع العضد فلا يجب في شئ من ذلك الا نصف الدية (وعلى هذا ينبغي أن لا يجب على من قطع الكف يقتص الزند صح) لكن وجه الفرق بوجود المفصل وعدمه بمعني أن اليد انما يتناول الكل والابعاض ذرات المفاصل فإذا قطع بعض ذو مفصل من المفصل كالكف مع بعض اخر لا من مفصله كبضع الزند أو الذراع فكأنه قطع اليد وشيئا اخر لا مقدر فيه ففيه الحكومة وعليه منع ظاهر ونص ابنا حمزة والبراج على أنه لو قطع يده من مفصل المرفق أو المنكب كانت عليه دية اليد وحكومة في الساعد أو فيها وفي العضد بناء على أن حد اليد كما عرفت من المعصم ففيما عليها الحكومة وكذا الشيخ في جراح المبسوط ويعطي كلام ابن إدريس حيث اعتبر المساحة وقسط الدية عليها في المسألة المتقدمة أن يجب هنا في الكف دية يد ونفي الساعد أخرى وفي العضد أخرى وهو ظاهر أبي علي والمفيد وسلار والحلبيين حيث أطلقوا أن في الساعدين الدية وفي إحديهما نصفها وكذا في العضدين وإحديهما وظاهر ديات المبسوط حيث قال بعد تحديد اليد فان قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما يقطع فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزيادة حكومة وكلما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر وعندنا ان جميع ذلك فيه مقدر ذكرناه في تهذيب الأحكام يعني ما نطق من الاخبار بأن كل ما كان من الأعضاء اثنين ففيهما الدية وفي إحديهما نصفها ويحتمل إرادة المقدر في اليد فيوافق الكتاب ولو كان له كفان على زند فقطعا فدية يد وحكومة كما في الشرايع لعدم التقدير شرعا وللأصل ويؤيده قول أبي جعفر عليه السلام للحكم بن عيينة في الأصابع فما زاد أو نقص فلا دية له وكذا في الأسنان فما زاد على ثمانية و عشرين سنا فلا دية له ولو قطع أحدهما فإن كان أصليا فدية يد وإن كان زايدا فحكومة ويتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو الاشتمال على الأصابع الخمس أو مساواة اليد الأخرى قدرا أو كونها أشد بطشا أو انحراف الأخرى عن سمت الساعد أو العضد فان تساوتا فاحديهما أصلية قطعا فيثبت مع الاشتباه في المقطوع إذا قطع إحديهما الحكومة لأصل البراءة وفي التحرير والمبسوط نصف دية الأصلية ونصف الحكومة قال الشيخ لأنه قطع نصف يد وزيادة قال وقال بعضهم في إحديهما حكومة قال فان قطع إصبعا من أحديهما حكومة ففيها نصف دية إصبع خمس من الإبل وحكومة على ما فصلنا إذا قطع إحديهما وفي أناملها كذلك نصف دية أنملة وحكومة وقيل في المبسوط في الزائدة ثلث دية الأصلية ولعله لحملها على الإصبع وسيأتي ان في الزائدة منها ثلث ديتها وكذا الكلام فيمن له رجلان من أصل القدم أو أصل الركبة أو الورك قال في التحرير وفاقا للمبسوط الا ان في الرجلين تفصيلا وهو ان أحديهما إذا كانت أطول من الأخرى ولا يمكنه المشي على القصيرة بمنع الطويلة من وصولها إلى الأرض فإذا قطع قاطع الطويلة فإن لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدية لظهور انها أصلية وان قدر على المشي على القصيرة فعليه دية الزايدة وهو ثلث الأصلية (أو الحكومة على ما اخترناه لظهور أن القصيرة هي الأصلية صح) وانما تعذر المشي عليها لطول الزايدة فان قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصلية قلت وعليه منع ظاهر قال وفاقا للمبسوط ولو جني على الطويلة فشلت ففيها ثلثا الدية لأن الظاهر أصالتها ولا يمكن الصبر لينظر هل يمشي على القصيرة أم لا فان قطعها أخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجال فإن لم يقدر على المشي على القصيرة استقر الحكم وان قدر ظهر زيادة الطويلة فيسترد من الدية الفاضل وفي الذراعين الدية وكذا في العضدين والساقين والفخذين وفي كل واحد النصف كما في المقنعة والمراسم والسرائر في الأوليين وفي الكافي والغنية والاصباح والشرايع في الجميع لعموم الضابط ودليله و في قطع الساق أو الفخذ أو بعضها مع ما تحته ما تقدم في قطع الذراع أو العضد أو بعضها مع ما تحته من الوجوه وعبارة المبسوط هنا كعبارته هناك فقال وحد ما يجب فيه نصف الدية أن يقطع من مفصل الساق والقدم وهو الذي يقطع من الساق عندهم وان قطعها (من نصف الساق ففيها دية رجل حكومة فان قطعها من الركبة فكذلك أو ان قلعها صح) من الفخذ كذلك الا أنه كلما طع معها أكثر كانت الحكومة أكثر وعندنا في جميع ذلك مقدر كما قلنا في اليد ذكرناه في الكتاب المتقدم ذكره انتهي وحكم في الخلاف بأن من قطع ذراع رجل وكان قطع كفه اخر وكان للقاطع ذراع بلا كف كان له القصاص وان أراد ديته كان له النصف الدية الا قدر حكومة ذراع لا كف له ويحتمل ان لا يجب في شئ من ذلك الا الحكومة بناء على أنه لا نص فيها بخصوصها مع أصل البراءة ونقص المنفعة فيها وعدم استقلال شئ منها عضو برأسه وفي قطع كف لا إصبع عليه الحكومة اتفاقا كما هو الظاهر ويجوز أن يراد بها اي بحكومتها على دية الإصبع وأكثر ولا يجوز أن يبلغ بهادية الأصابع أجمع والا لزم أن يكون في اليد الواحدة من رؤوس الأصابع إلى المعصم دية نفس كاملة ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان ليس في الجميع الا دية الإصبع وفي الباقي أربعة أخماس حكومة الكف بل حكومة أربعة أخماس الكف ولو قطع رجل الأعرج فإن كانت القدم والأصابع سليمة والخلل في الساق أو الفخذ وجب كمال دية الرجل لكمال المعتبر منها وإن كان الخلل في القدم فإن كانت الأصابع سليمة وجب أيضا الدية لوجوبها فيها وحدها وإن كان في الأصابع خلل فالحكومة لما فيها من النقص وفي المبسوط نصف الدية كالصحيحة لعموم الأدلة وهو أقوى وفي المقنع والجامع ثلث دية الصحيحة وبه خبر عبد الرحمن العزرمي عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام وكذا قال أبو علي إن كان العرج ولادة أو لا يرجي زواله والا فكالصحيحة وذكر في التحرير الخبر وقال وهو جيدان كان العرج شللا وكذا يد الأعسم بالمهملان فيها الحكومة وفي المبسوط انها كالصحيحة قال فيه والأعسم قال قوم هو الأعسر وقال آخرون هو من في رسعة ميل يعني اعوجاج عند الكوع قلت وهو المعروف عند أهل اللغة وفي أصابع اليدين عشر الدية وكذا في أصابع الرجلين بالاجماع والنصوص وفي كل واحدة منها عشر الدية كما في النهاية والمقنع والمقنعة والمراسم والمهذب والسرائر والجامع والشرايع لنحو قول الصادق في صحيح ابن سنان أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل وفي حسن الحلبي في الإصبع عشر الدية وفي خبر أبي بصير في كل إصبع عشر من الدية الإبل وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر الحكم في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وقيل في الخلاف والوسيلة في الابهام ثلث دية اليد الواحدة وفي الأربع الباقية الثلان في كل منها سدسها لما في كتاب ظريف من قوله في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية الأصابع والعصب الذي في القدم الابهام ثلث دية الرجلين ثلث مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينارا إلى أن قال ودية كل إصبع منها سدس ودى الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار وروى نحو منه عن الرضا عليه السلام وادعي في الخلاف الاجماع عليه ونسب في المبسوط إلى أكثر الأصحاب واحتمل في التهذيب والاستبصار
(٥٠٥)