ان تاب بمعني التوبة قبل قيام البينة وقول أمير المؤمنين عليه السلام للأشعث في مرسل البرقي إذا قامت البنية فليس للامام أن يعفو واطلاق قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرجوم يفر إن كان شهد عليه الشهود يرد وللاستصحاب لأنه كان الحد واجبا فيستصحب إلى ثبوت المسقط وخلافا للمفيد والحلبيين فخيروا الامام بين الإقامة وعدمها لأصل البراءة ومنع ثبوت الحد في الذمة بمجرد قيام البينة ليستصحب ولسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة فالدنيا أولي وفيه انه يسقط عقوبة الآخرة حتما فلو صح القياس لسقطت في الدنيا حتما ولم يقولوا به ولظاهر خبر أبي بصير الذي احتج به المشهور فان الظاهر أن قوله إن تاب بمعني التوبة عند الهرب أو بعده وان قوله وان وقع في يد الامام بمعني الوقوع قبل التوبة كما نص عليه في رواية الفقيه وأما الباقيان فليس من النص في التوبة وان تاب قبل قيامها سقط اتفاقا كما هو الظاهر وللشبهة وقول أحدهما عليه السلام في مرسل جميل عن رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد وان ادعي انه أخذ التوبة قبل الثبوت قبل من غير يمين الشبهة الفصل الثالث في الحد ومطالبة أربعة الأول في أقسامه وهي ستة الأول القتل وهو حد أربعة من زنى بذات محرم كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت اتفاقا كما في الانتصار و (ف) والغنية والاخبار به كثيرة كقوله عليه السلام من وقع على ذات رحم له فاقتلوه وقول الصادق عليه السلام في خبر بكير من اتى ذات رحم له ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وخبر جميل قال له عليه السلام يضرب هذه الضربة يعني من اتى ذات محرم فاني يضرب عنقه أو قال رقبة ومرسل محمد بن عبد الله بن مهران انه سئل عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف قيل فإنه تخلص قال يجلس أبدا حتى يموت وقول أحدهما عليه السلام في خبر بكير من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت (وإن فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت صح) قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصم قال ذلك على الامام إذا رفعا إليه وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا زني الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا أنه أعظم ذنبا وجمع الشيخ بينه وبين أخبار الضرب بالسيف يتخير الامام بين الرجم والضرب بالسيف قال لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه ثم لما كان التهجم على الدماء مشكلا قصر الحكم على ذات محرم نسبا لا سببا أو رضاعا الا ما سيأتي في امرأة الأب وفاقا للمحقق وبني إدريس وزهرة وحمزة بناء على انها المتبادرة إلى الفهم ولا نص ولا اجماع على غيرها وفي (ط) و (ف) و (مع) الحاق الرضاع بالنسب دون السبب الا امرأة الأب الثاني الذم إذا زنا بالمسلمة اجماعا كما في الانتصار والغنية سواء كان لشرائط الذمة أولا وسواء أكرهها أو طاوعته لخروجه بذلك عن الذمة واجتزاءه على الاسلام وهتكه حرمته وسال حنان بن سدير الصادق عليه السلام عن يهودي فجر بمسلمة فقال تقيل وان أسلم الذمي بعد ذلك فهل يسقط منه القتل في المقنعة و (يه) و (ئر) و (ير) لا استصحابا وعملا بالعموم ولخبر جعفر بن رزق الله انه قدم إلى المتوكل نصراني فجر بمسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم ايمانه شركة وفعله وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم يفعل به كذا و كذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وانكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين يسئل عن هذا فإنه شئ لم ينطق به الكتاب ولم يجئ به سنة (فكتب إليه ان فقهاء الاسلام قد أنكروا هذا وقال لم يجئ به سنة صح) ولم ينطق به كتاب فكتب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادة وخسر هنا لك الكافرون وقال المفيد فإن كان قد أسلم فيما بينه وبنين الله عز وجل فيعرضه الله على قتله بأكثر مما نا له من الألم به ويدخله الجنة باسلامه وإن كان انما أراد دفع الحد عنه باظهار خلاف ما يبطن من الكفر لم ينفعه ذلك وأقيم حد الله تعالى عليه وان رغم انفه وبطلت حيلته في دفع العقاب عنه انتهي ويحتمل السقوط لجب الاسلام ما قبله والاحتياط في الدماء وحينئذ يسقط عنه الحد رأسا ولا ينقل إلى الجلد للأصل إما لو عقد الذمي عليها اي المسلمة فإنه باطل يقتل إذا وطئها مع العلم بالتحريم والبطلان عندنا وفي الحاقه بالزاني في القتل مع جهله بالتحريم عليه اشكال من الشبهة ومن استناد جهله إلى تقصيره مع هتكه حرمة المسلمة الثالث المكره للمرأة على الزنا اجماعا كما في الانتصار والغنية وللاخبار كصحيح زرارة قال الباقر عليه السلام الرجل يغصب المرأة نفسها قاتل يقتل وصحيح بريد العجلي انه سئل عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غيره وقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير إذ أكابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش الرابع الزاني بامرأة أبيه على رأي وفاقا للشيخ والحلبي وبني زهرة وإدريس وحمزة والبراج و سعيد لخبر السكوني عن الباقر عليه السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن وزاد ابن حمزة جاريته التي وطئها ويمكن شمول امرأة لها وزاد ابن إدريس امرأة الابن ولكنه أوجب كما في السابقة الحد والقتل جميعا بوطي كل منهما ومن امرأة الأب ولا يعتبر في هؤلاء الاحصان ولا الحرية ولا الشيخوخة بل يقتل كل منهم حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا الا في الثاني شيخا كان أو شابا للعموم ولم يظفر بنص عام في الرابع الا إذا أدخلناه في الأول والمشهور انه يقتصر على قتله بالسيف وقد سمعت بالاخبار ما نطق بالضرب بالسيف أخذ منه ما أخذوا قيل في (ئر) إن كان محصنا جلد ثم رجم بناء على الجميع بينهما على المحصن مطلقا وان لم يكن محصنا جلد ثم قتل قال فيحصل امتثال الامر في الحدين معا ولا يسقط واحد منهما ويحصل أيضا المبتغي الذي هو القتل لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم لان الرجم يأتي على الراجم ويحصل الامر بالرجم وإن كان غير محصن فيجب عليه الحد لأنه زان ثم القتل بغير الرجم قال وليس في اطلاق قول أصحابنا يجب عليه القتل على كل حال دليل على حد دفع الزنا عنه قلت وقد يؤيده قول الصادق عليه السلام فيما مر في خبر أبي بصير إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا أنه أعظم ذنبا الثاني من أقسام الحد الرجم كما في (يه) والوسيلة والغنية والاصباح والجامع وهو حد المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة وكان شابا فلو كان شيخا جمع عليه الجلد والرجم كما سيأتي وان زنى بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة كما في (يه) والجامع و (ئع) لقلة حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة ولذا لا يحد قاذفهما ولنقص اللذة في الصغيرة و لنفي الرجم من المحضة إذا زني بها صبي كما ستسمع وفي الكل نظر وحد المحصنة الشابة إذا زنت بالبالغ وإن كان مجنونا كما في (ئع) وظاهر (يه) لعموم الأدلة ومساواته العاقل في انتهاك حرمتها بالزنا بها بخلاف الصبي لوجود النص الفارق وهو خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في غلام صغير لم يدرك وهو ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجد الغلام (دون الحد صح) و يجلد المرأة الحد كاملا قيل له فان فإن كانت محضة قال لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك فلو كان مدركا رجمت ولنقص اللذة فيه ولضعف انهتاك الحرمة عنده لصغره وفيه نظر وسوي يحيى بن سعيد بين الصبي والمجنون في أنها ان زنت بأحدهما لم ترجم وان أحصنت وأوجب الحلبي الرجم مع الاحصان على الكامل منهما كان الأخر كاملا أو لا صغيرا أو مجنونا وكذا ابن زهرة أوجبه على الزاني المحصن كان المزني بها كاملة أو صغيرة أو مجنونة وأوجبه ابن إدريس على الكامل منهما وإن كان
(٣٩٨)