قوله ولا بعد الفسخ في الطلقات وانه ابتداء كلام ملحق بالفصل الثالث أو عند قوله وروى أن إباق العبد طلاق زوجته أو تعتم النفقة للمهر وتمام المطلب عند الأخير إذا أسلم الزوجان معا استمرت النفقة وكذا إذا أسلمت دونه وسيذكره وان تخلفت عنه فإن كانت كتابية استمرت النفقة وإن كانت وثنية استحقها إذا أسلمت في العدة لما بعد الاسلام دون ما قبله وان كن فوق النصاب واسلم واسلم وجب عليه نفقة الجميع حتى يختار أربعا لبقاء علاقة الزوجية والحبس عليه وحصول التمكين من كل وإذا اختار فيسقط نفقة البواقي وكذا لو كن كتابيات فوق النصاب وجبت النفقة وان لم يسلمن لذلك وكذا لو أسلمن أو أسلم بعضهن قبله بعد الدخول وجب عليه في العدة وهو على كفره وان انتفى التمكين من الاستمتاع فإنه شرعي ومن قبله واما هي فبادرت إلى فريضة مضيقة فاذنها كما لو صامت أو صلت وللشافعي قول بالعدم لأنها المحدثة للمانع من التمكين وهو مستمر على دينه ولأنه ان استمر بان انها بانت من حين الاسلام وضعف الوجهين ظاهر لأنه كالمطلق الرجعي الذي بيد الرجعة ويشترط في استحقاق النفقة عدم النشوز فيما له السلطنة عليها فيه كالسكنى اللايقة بها لأنها انما يستحقها إذا تحقق التمكين منها الا مما منع منه الشرع وحل نذرها ان قلنا بالانعقاد والحل بيد الزوج موقوف على الاختيار أو الاسلام فإنهما يكشفان عن بقاء الزوجية فالزوج الحل وعلى القول بعدم الانعقاد يحتمل العدم هنا لبقاء علاقة الزوجية وعدم تحقق الاستقلال الذي هو شرط الوقف بناء على كون الزوجية مانعة وهو غير معلوم والفرق بين استمرار الكفر وانتفاء الاختيار لان الأول يكشف عن البينونة عن حين اختلاف الدين بخلاف الثاني ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي سواء أسلم أولا فإنها دين لا يتوقف المطالبة على الاسلام ولا يجدى الاستمرار على الكفر وان ابان عن البينونة من حين الاسلام لما عرفت ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة لا في العدة ولا بعدها استمر كفرهن أولا (الا) لما بعد الاسلام إذا وقع في العدة لان تفويت الاستمتاع منهن لوجوب المبادرة إلى الاسلام عليهن وللشافعي قول بأنها إذا أسلمت في العدة كانت لها النفقة لما مضى لظهور بقاء الزوجية ولا يخفي ضعفه ولو تداعيا السبق إلى الاسلام قدم قول الزوج لأصالة براءة من النفقة وقد يحتمل تقديم قولها لان النفقة ثابتة والنزاع في المسقط والأصل عدمه وهو قول للشافعية ويدفعه ان النفقة ليست أمرا واحدا مستمرا من حين النكاح وانما يثبت يوما فيوما والأصل في كل يوم عدمها إلى أن يثبت موجبها وهو التمكين ويأتي في النفقات الاشكال في كون النشوز مسقطا والتمكين شرطا ولو ادعى السبق بالاسلام قبل الوطي الموجب للبينونة بمجرد الاختلاف فالقول قولها لان الأصل بقاء استحقاق المهر فإنه وجب بالنكاح وانما يسقط بالمسقط والأصل عدمه وفيه ان الأصل عدم الوطي ولو قالت أسلمنا معا فالنكاح باق وقال بل أسلمت قبلي أو أسلمت قبلك إذا انقضت العدة على كفرك أو لم يكن مدخولا بها قدم قوله لندور التقارن في الاسلام على اشكال من تعارض الأصل والظاهر ولو قال للوثنية أسلمت بعد اسلامي بشهرين فلا نفقة لك علي الا مما بعدها فقالت بل بشهر أو قال أسلمت بعد العدة فلا نفقة ولا نكاح فقالت بل فيها قدم قوله الأصالة تأخر الحادث والبراءة من النفقة ولا يعارضهما أصالة صحة النكاح فان الاختلاف في الدين معلوم وهو مما يرفع النكاح رفعا مراعى فالأصل معه بطلان النكاح الا أن تسلم في العدة ولا يعد الفسخ في الطلقات وان قلنا بأنه مساواة في لزوم المهر كلا أو نصفا فان المساواة في شئ لا يستلزمها في غيره فلا يحرم عليه به مع طلقتين وان قلنا بمساواته الطلاق في المهر فلو أسلم الوثني أو الكتابي عن وثنية قبل الدخول وجب نصف المسمى إن كان مباحا والأقوى الاقتصار في التنصيف على الطلاق فإنه المنصوص المتفق عليه وحمل الفسخ عليه قياس والا وجب نصف قيمته أو نصف مهر المثل ان لم يقبض منه شيئا في الكفر ويحتمل المتعة لأنه لفساد المهر بمنزلة التفويض وطلاق المفوضة يوجب المتعة ولو لم يسم مهرا فلها المتعة ويحتمل عدم وجب شئ لأصالة البراءة والحمل على المطلقة قياس وربما احتمل نصف مهر المثل وإن كان اسلامه بعده أي الدخول وجب المسمى أو قيمته أو مهر المثل على التفصيل المذكورة فالمسمى إن كان مباحا والا [فاحد الامرين ولو أسلمت دونه قبل الدخول سقط المهر لأنه فسخ منه وبعده لها المسمى إن كان مباحا والا] فالقيمة أو مهر المثل كما تقدم ولو اعترفا بالسبق ولم يعلم أيهما السابق وكان ذلك قبل الدخول لم يكن للمرأة المطالبة بشئ من المهر ان لم يقبض لعدم العلم بالاستحقاق وفيه ان العقد موجب للمهر ولكنه مراعى إلى أن يطرء المسقط والأصل عدمه وان قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة لأصالة براءتها من الزائد ولتحقق العقد الموجب للمهر وعدم العلم بالمسقط ثم يوقف الامر في نصف المهر واستحقاقها أو استحقاقه له على التقديرين أي تقديري قبضها وعدمه حتى تتبين الحال فيظهر الاستحقاق أو عدمه ويلحق بالارتداد الإباق لما روى عن عمار الساباطي وحكم الأعمى عن الصادق صلوات الله عليه ان إباق العبد طلاق زوجته وانه بمنزلة الارتداد فان رجع إليها وهي في العدة فهو أملك بها وان عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل له عليها والطريق ضعيف ولكن عمل به الشيخ في " يه " وكذا ابن حمزه ونص (على) عليه التنصيص بأمة غير مولاة ويعطيه كلام الشيخ أيضا ولفظ الرواية وزاد في المختلف في دليله انه لما كان الارتداد الذي هو خروج عن طاعة الله الواجبة عليه فاسخا للنكاح فكذا لخروج عن طاعة السيد الواجبة عليه وهو أضعف من الأول فالأقوى وفاقا لابن إدريس والمصنف والمحقق العدم ويدل عليه الأصل والاحتياط (خاتمة) للباب الثالث فيمن يكره العقد عليها وما يفسد من الأنكحة لذاته لا لحرمة المنكوحة يكره العقد على القابلة المربية وبنتها وفاقا للمشهور جمعا بين صحيح البزنطي سئل الرضا صلوات الله عليه يتزوج الرجل لأن المرأة التي قبلته فقال سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك ونحو خبر إبراهيم بن عبد الحميد سئل أبا الحسن صلوات الله عليه عن القابلة يقبل الرجل اله أن يتزوجها فقال إن كانت قبلته المرة والمرتين والثلث فلا باس وإن كانت قبلته و رتبه وكفلته فانى انهى نفسي عنها وولدي وفي خبر اخر وصديقي ولفظه يرشد إلى الكراهة وفي المقنع لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته وفي حديث آخران قبلت ومرت فالقوا بل أكثر من ذلك وان قبلت ورتب حرمت عليه انتهى وفي خبر أبي بصير عن الصادق صلوات الله عليه قال لا يتزوج لأن المرأة التي قبلته ولا ابنتها و سئل الباقر صلوات الله عليه جابر عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها قال لا ولا بنتها هي بعض أمهاته وهما ضعيفان معارضان بما مر وبعموم ما وراء ذلكم فلابد من الحمل على الكراهة ولا باس بالقول بالكراهة مطلقا لاطلاقهما وتأكدهما إذا رتبه ويكره تزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها من غيره بعد مفارقته لنحو صحيح إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام قال قال محمد بن علي في الرجل يتزوج لأن المرأة ويتزوج ابنتها ابنه ويفارقها ويتزوجها اخر بعده فتلد منه بيتا فكره ان يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها ولا يحرم للأصل والعموم ونحو صحيح العيص سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يطلق لأن المرأة ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها من الأخر لولد الأول عن غيرها قال نعم ولا كراهة لابنة السرية من غيره على ابنه للأصل من غير معارض وصحيح العيص سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل أعتق
(٥٢)