ما في الكتاب في التحرير والارشاد والتلخيص أيضا وهو اعلم بما قال ويحتمل بعيدا عبارة الكتاب والتلخيص ان يريد الاضطرار السالب للقصد وانه خطأ وان لم يوجب ضمانا ويكون ما يذكره بعد من القاء الهواء أو الذلق ذكر لبعض افراد الاضطرار لكنه نص في التحرير والارشاد على أن الدية على العاقلة ولا يلايمه قوله والواقع على التقديرات كلها هدر فإنه لو اضطره كذلك غيره كان عليه الدية أو القصاص ولو ألقاه الهواء أو زلق فوقع فلا ضمان وفاقا للشيخين وغيرهما للأصل وصحيح (محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال لا شئ عليه و صحيح صح) عبيد بن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شئ وخبره سأله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال ليس على الاعلى شئ ولا على الأسفل شئ ويحتمل أن يكون كمن انقلب على غيره في النوم فقتله في وجوب الدية عليه أو على عاقلته وأن يكون كقتيل الزحام في وجوبها في بيت المال كما في السرائر لئلا يطل دم المسلم والواقع على التقديرات كلها هدر وهو ظاهر ولو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع وان قصد قتله بدفعه أو كان الدفع يقتل غالبا كان عليه القصاص مع التكافؤ وكذا دية الأسفل أو القصاص له وفاقا للمفيد وابن إدريس فإنه القاتل له كمن هدم عليه جدارا مثلا وقيل في النهاية والتهذيب والاستبصار والجامع انها أي دية الأسفل على الواقع ويرجع بها على الدافع وكذا لو مات الأسفل خاصة لصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال وان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا وهو محمول على أن أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له والطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه من نفس أو طرف إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا بغير اذن الولي أو بالغا لم يأذن فإنه لا يطل دم المسلم وقد حصل التلف من فعله ولما لم يتعمده لم يقتص منه وإن كان عارفا واذن له المريض أو وليه قال علاجه إلى التلف لخطأه فالأقرب الضمان أيضا في ماله وفاقا للشيخين وسلار والقاضي والحلبيين وابنى سعيد وجماعة لأنه شبيه عمد وللاجماع كما في الغنية ونكت النهاية وخلافا لابن إدريس لأنه فعل سايغ فلا يوجب ضمانا وللأصل والاذن في الفعل والجواب ان الاذن في الفعل لا الاتلاف وجوازه لا ينافي الضمان كالضرب للتأديب و الأصل معارض وفي برائته بالابراء قبل العلاج كما ذكره الشيخ وجماعة نظر ينشأ من مساس الحاجة إليه أي العلاج فلو لم يفد لم يقدم الأطباء عليه غالبا وقوله أي أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو ضامن ومن بطلان الابراء قبل الاستحقاق واحتمال الخبر أخذ البراءة بعد الجناية مجانا أو على مال احتمالا ظاهرا وربما يرشد إليه لفظ وليه وروى عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام وهو وان ضعف سنده لكنه حسن موافق للمذهب فان تعمده اقتص منه والا أخذت الدية من ماله قال ابن إدريس والرواية هذه صحيحة لا خلاف فيها ولو أتلف النايم بانقلابه أو حركته نفسا أو طرفا فالضمان على عاقلته كما في السرائر والشرايع لأنه خطا محض وقيل في المقنعة والنهاية والجامع في ماله ورواه ابن إدريس ثم قال والذي يقتضيه أصول مذهبنا ان الدية في جميع هذا يعني هذا ومسألة الظئر على العاقلة لان النايم غير عامد في فعله ولا عامد في قصده وهذا حد قتل الخطا المحض ولا خلاف ان دية قتل الخطاء المحض على العاقلة وانما هذه اخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلة والذي ينبغي تحصيله في هذا ان الدية على النايم نفسه لان أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس وذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف انتهى ولو انقلبت الظئر فقتلت الصبي قال الشيخ وبنو حمزة وسعيد لزمها الدية في مالها ان طلبت بالمظايرة الفخر وعلى العاقلة إن كان مظايرتها للحاجة للاخبار الناطقة بذلك والأقرب ان الدية على العاقلة مطلقا لأنه خطا محض مع ضعف الاخبار قال المحقق في النكت لكن لا بأس أن يعمل الانسان بها لاشتهارها وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأن الظئر باضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف فيضمن لا مع الضرورة انتهى وأوجب المفيد وسلار الدية عليها مطلقا ولعله لأنها باضجاعها الصبي إلى جنبها شبيهة بالعامد ولو أعادت الولد بعد ما تسلمته وغابت به فأنكره أهله قدم قولها ما لم يعلم كذبها لأنها مؤتمنة والأصل برائتها ونص صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام عليه فان علم كذبها فيلزمها الدية لأنها عوضه والأصل البراءة من القصاص واحضاره الولد أو من يحتمل انه هو فإنه يقبل منها ذلك لما مر وان كذبت أولا أو ادعت موته حتف انفه فتقبل للأصل وعليها اليمين على الكل ولو استأجرت الظئر أخرى وسلمته إليها بغير اذن أهله في التسليم أذنوا في الاستيجار أم لا فجهل خبره ضمنت ديته كما في صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ومن أعنفت بزوجته أو أجنبية في جماعها قبلا أو دبرا أو ضما فماتت ضمن الدية في ماله أن لم يتعمد القتل أو ما يؤدي إليه غالبا وكذا الزوجة أو الأجنبية إذا أعنفت به ضما وفاقا للمفيد وابنى إدريس والبراج والمحقق وذلك لأنه قتل شبيه بالعمد وينص عليه صحيح سليمان بن خالد سأل الصادق عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه قال الدية كاملة ولا يقتل الرجل وخبر زيد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فالج؟ عليها حتى ماتت من ذلك قال الدية قال المحقق لا يقال فعله سايغ فلا يترتب عليه ضمان لأنا نمنع ولا نجيز له العنف قال إما لو كان بينهما تهمة وادعى ورثة الميت منهما ان الأخر قصد القتل أمكن أن يقال بالقسامة والزام القاتل القود انتهى وقطع به ابن إدريس وقيل في النهاية والجامع ان كانا مأمونين فلا ضمان الخبر يونس عن بعض أصحابنا انه سأل أبا عبد الله عن رجل أعنف على امرأته وامرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الأخر قال لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان اتهما ألزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل وهو ضعيف مخالف للأصول محتمل لنفي القود خاصة كما في الاستبصار والتهذيب ويضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره فاتلفه المتاع والمصدوم في ماله كما في الشرايع وخبر داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في رجل حمل متاعا فكسره أو أصاب به انسانا فمات أو انكسر قال هو ضامن وفي النهاية والسراير والمهذب ضمان المتاع (ان يدفعه غيره فضمانه عليه والموافق للأصول أنه انما يضمن المتاع صح) مع التفريط أو كونه عارية مضمونة ونحو ذلك وانما يضمن المصدوم غير الانسان في ماله والانسان إذا تعمد الصدم دون الاتلاف ولم يكن متلفا غالبا والا فهو إما متعمد عليه القصاص أو مخطئ محض على عاقلته الضمان الفصل الثاني التسبيب وهو فعل كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره الا انه لولاه لما حصل من العلة تأثير وهو هنا أعم من فعل السبب بالمعنى المتقدم أوايل الكتاب وفعل الشرط كالحفر للبئر مع التردي وهو موجب للضمان أيضا بالتفصيل الآتي وفي منعه الإرث اشكال تقدم في الفرائض في ارث القاتل خطا وما مر فيها من الجزم يمنع التسبيب فإنما هو التسبيب الدخل في العمد وكذا نصب السكين والقاء الحجر في الطريق من التسبيب بالشرط الآتي فان التلف فيهما وفي الحفر بسبب العثار الا انه لولا أحدهم هذه لم يتلف العثار ولو صاح بصبي أو معتوه فارتعد وسقط من سطح فمات ضمن الدية للتسبيب في ماله لأنه شبيه عمد وفي المبسوط والمهذب على عاقلته وفي القصاص بذلك نظر من احتمال كونه بالنسبة إليهما بمنزلة الاسقاط ولو مات من الصيحة أو زال من الصبي عقله بها ضمن الدية في ماله وفي الكتابين على العاقلة ولعله لا اشكال هنا في القصاص إذا كان مثل
(٤٨٣)