منقطع أو متصل مما يفهم من الكلام وهو تساوى الحربي والكتابي بل يمكن أن يكون المشار إليه بذا أهل الذمة فالتساوي منطوق الكلام ولو نكح الكتابي وتثنيته وبالعكس على وجه يصح عندهما لم يفسخ النكاح الا إذا أسلم الكتابي عن وثنية لتحقق الكفائة والصحة عند المتناكحين ولأنه صلى الله عليه وآله لم يستفصل غيلان حين أسلم على عشر فقال له اسمك أربعا وفارق سايرهن والأقرب الحاق الولد بأشرفهما كالمسلمين بكسر الميم أي كما يلحق بهم الأولاد إذا كان أحد الأبوين منهم ويجوز الفتح أي كالأبوين المسلمين أي بالتفريق وذلك لثبوت الشرف للكتابي ولذا يقر ويحترم وقد تقرر تبعية الولد لأشرف الأبوين ولا يعتبر هنا وجود الشرف في المفضول ولو اعتبر فللانسان شرف بذاته ويحتمل العدم بناء على أن بلد الكفر لا تفاضل فيها ولذا يقال أن الكفر ملة واحدة وضعفه ظاهر ثم استطرد وذكر التحاكم هنا جريا على العادة فقال وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا في النكاح أو غيره تخير الامام ونائبه بين الحكم بينهم وبين ردهم إلى أهل ملتهم ان اتفق الغريمان في الدين لقوله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وحكى الاجماع عليه في الخلاف بل يجب الحكم لنسخ الآية بقولهن وان احكم بينهم بما انزل الله ولوجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ووجوب دفع الظلم عنهم وهو ضعيف لعدم التعارض بين الآيتين ليقال بالنسخ فان الواجب تخييرا واجب أيضا مع كونهما في المائدة وجواز أن يكون المقصود في الثانية هو القيد والمعروف والمنكر اللذان يجب الامر به أو النهى عنه غير ما يقرون عليه ورفع أظلم يتحقق بالرد فإنهم يعتقدون ما يحكم به حكامهم حقا وكذا يتخير بينهما ان اختلفا في الدين على اشكال من عموم الآية وهو مختار المبسوط ونسبه إلينا ومن أن الرد انما يكون إلى حاكم أحد الملتين وهو الزام للمخالف بما ليس لنا الالزام عليه فان الواجب إما الزامهم باحكام الاسلام أو بما يلتزمونه في دينهم وهذا مخالف لهما واختاره فخر الاسلام فان قلنا بالرد احتمل الرد إلى من يختاره المدعى لان تعيين الحاكم حق له؟ الحاكم فان إليه الاختيار في الرد ولأنهما رضيا بحكمه فقد رضيا بمن رضي به (لهما) أو الناسخ أي من تدين [بالدين الناسخ الدين] في الدين الأخر كالنصراني بالنسبة إلى اليهودي لموافقة رأيه أي الحاكم في بطلان المنسوخ والمراد بالنسخ نسخ الحكم فيما وقع فيه النزاع لا مطلقا فإنه ربما وافق الحكم في المنسوخ رأى الحاكم دونه في الناسخ أو نسخ الدين جملة وان لم يعلم حال الحكم في المتنازع بل وإن كان في المنسوخ موافقا لرأى الحاكم ولو تحاكم إلينا الحربيان المستأمنان فكذلك لنا الخيار في الحكم والاعراض بطريق الأولى لأنهم لم يلتزموا الاحكام ولا التزمنا رفع بعضهم عن بعض وفي المبسوط لعموم الآية والاخبار وفي عموم الآية نظر وكذا لا اشكال ان اختلفا في الدين ولو ارتفع إلينا مسلم وذمي أو مسلم ومستأمن وجب الحكم بينهما لأنه يجب علينا رفع الظلم عن المسلم ورفع ظلمه ولا يمكن تنزيله على حكم الكفار ولو ارتفع ذمي ومستأمن فكما لو ارتفع ذميان وكل موضع يجب فيه على الامام الحكم لو استعدى الخصم أي اشتكى أحد الخصمين صاحبه واستنصر عليه الامام أعداه أي أزال عدواه أي شكواه وجوبا بأن أحضر خصمه وفصل الحكم بينهما وإذا أرادوا ابتداء العقد عندنا لم يزوجها الحاكم الا بشروط النكاح بين المسلمين لأنه لا حاجة بنا إلى خلافه وانما عفونا عما كان في الشرك من عقودهم لئلا يتنفروا عن الاسلام وهذا لا يوجد هنا فلا يصح على خمر أو خنزير أو بشرط خيار إلى غير ذلك وان تزوجا عليه أي خمرا وخنزير ثم ترافعا إلى الامام فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه لفساده عندنا وأوجب مهر المثل كما في " ط " لأنه الواجب إذا فسد المسمى ويحتمل قويا ايجاب قيمته عند مستحليه لأنه لم يكن فاسدا عندهم ولذا لو قبضت صح ولم يوجب عليه مهرا اخر وانما عرض ما يمنع من التسليم فهو كعين جعلت مهرا فامتنع تسليمها ولان مهر المثل ربما زاد والزوجة معترفة بعدم استحقاق الزايد أو نقص والزوج معترف باستحقاقها الزايد وإن كان الترافع بعده أي القبض برئ الزوج وإن كان بعد قبض بعضه سقط عنه بقدر المقبوض ووجب بنسبة الباقي إلى المجموع من مهر المثل أو القيمة فإن كان المهر عشرة أزقاق خمر وقد قبضت خمسة فان تساوت الازقاق قيمة عند مستحليها برئ من النصف قطعا فإنه النصف عددا وقيمة جميعا وان اختلفت قيمة احتمل اعتبار العدد إذ لا قيمة لها فيكون قد قبضت النصف أيضا تساوت الازقاق صغرا أو كبرا أمر اختلفت واحتمل اعتبار الكيل أو الوزن فإنها ليست من المعدودات؟ فا؟ بتحقق قبض النصف إذا اتحد الزق وتساوت الازقاق في السعة والامتلاء أو عينا الكيل في العقد فقبضت نصف ما عين والأقرب خصوصا على ما اختاره انفا اعتبار القيمة عند مستحليه قال في " ط " انه الذي يقتضيه مذهبنا وطلاق المشرك واقع كتابيا أو غيره كنكاحه لعموم الأدلة فلو طلقها ثلاثا ثم أسلما لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان طلقها تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت عليه مؤبدا إلى غير ذلك وإذا تحاكموا إلينا في النكاح أقر كل نكاح لو أسلموا أقروهم عليه الامام وهو ما كان صحيحا عندهم ولو طلق المسلم زوجته الذمية المستدامة بعد اسلامه ثلثا ثم تزوجت ذميا أو حربيا بنكاح صحيح عندهما ثم طلقها بعد الدخول حلت للأول بناء على ما تقدم من صحة نكاحهم وطلاقهم أما متعة كما اختاره على رأى أو لا تحل الا بشرط الاسلام أي اسلامهما على رأى اخر وقد تقدمت الآراء ومأخذها (المطلب الثاني) في الانتقال من دين إلى دين إذا أسلم زوج الكتابية دونها بقي على نكاحه الصحيح قبل الدخول وبعده دائما أو منقطعا سواء كان كتابيا أو وثنيا بلا خلاف بين المجوزين لنكاح الكتابية والمانعين وان الاستدامة أضعف من الابتداء وفي المجوسية قولان للشيخ ففي الخلاف والمبسوط جعلها كالوثنية لخبر منصور بن حازم سئل الصادق صلوات لله عليه عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت [قال ينتظر بذلك انقضاء عدتها وان هو أسلم أو أسلمت] قبل أن ينقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول وان هو لم يسلم حتى ينقضي العدة فقد بانت منه ونحوه خبر آخر له عنه عليه السلام وجعلها في " يه " كالكتابية لحسن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه قال إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ويمكن حمل الأولين على من لم يكن له ذمة بل يكون في دار الحرب كما نقله الشيخ في كتابي الاخبار وان يختص البينونة بما إذا أسلمت دونه فإنه الذي نص عليه أخيرا ولا ينافيه التعميم أولا وان أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح لحرمة تزوج المسلمة بالكافر مطلقا وفي صحيح ابن سنان عن الصادق صلوات الله عليه إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما ولا مهر لها لان الفسخ من قبلها وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه ولو أسلما دفعه بان تقارن اخر الشهادتين منهما ولبعض العامة قول يتحقق المعية بالتقارن في المجلس فلا فسخ وان أسلمت دونه بعده أي الدخول يقف النكاح على انقضاء العدة إن كان كتابيا فان مضت ولم يسلم فسد العقد على رأى الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف والمبسوط لعموم قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وللاخبار كما تقدم وصحيح البزنطي سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه قال إذا أسلمت لم تحل له قلت جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح قال لا يتزوج [الا بتزويج] جديد وذهب الشيخ في " يه " وكتابي الاخبار إلى بقاء النكاح ان أقام
(٤٥)