على العبد في الأقسام لما عرفت وانما المتوجه على المولي في الأول والثالث الحلف على عدم العلم ولكن الحكم إذا رد اليمين أو نكل ما عرفت وفي (ط) إذا ادعي على العبد حق فإنه ينظر فإن كان حقا يتعلق ببدنه كالقصاص وغيره فالحكم فيه مع العبد دون السيد يعني انه الذي يلزم بالجواب دون السيد وإن كان الحق مشتركان بينهما فان معظم الضرر عليه قال فان أقربه لزمه عند المخالف وعندنا لا يقبل اقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا يعني ان لم يصدق اليمين على المولي والا اقتص لانحصار الحق فيهما قال فان أعتق لزمه ذلك واما ان أنكر فالقول قوله فان حلف سقطت الدعوى وان نكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم بالحق يعني معجلا إن فإن كانت اليمين المردودة وكالبينة والا فبعد العتق قال وإن كان حقا يتعلق بالمال كجناية الخطاء وغير ذلك فالخصم فيه السيد فان أقربه لزمه وان أنكر فالقول قوله فان حلف سقطت الدعوى وان نكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له بالحق انتهي ودليل قوله عموم ان اليمين على المدعي عليه أو من أنكر ويدفعه ان المدعي عليه هو العبد وان الت الدعوى عليه إلى الدعوى على السيد وان الحلف على نفي فعل الغير غير معقول ولا يسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ولا يتوجه اليمين على المنكر لما عرفت وانما إعادة لما بعده ولو قذفه ولا بينة فادعاه أي المقذوف به من زنا ونحوه عليه قيل في (ط) له احلافه ليثبت الحد على القاذف قال فادعي عليه انه زنا لزمه الإجابة من دعواه واستحلف على ذلك فان حلف سقطت الدعوى ويلزم القاذف الحد وان لم يحلف ردت اليمين فيحلف ويثبت الزنا في حقه ويسقط عنه حد القذف ولا يحكم على المدعي عليه بحد الزنا لان ذلك حق الله محض وحقوق الله المحضة لا تسمع فيها الدعوى ولا يحكم فيها بالنكول ورد اليمين انتهي وهو قوي من حيث الاعتبار وعموم اليمين على من أنكر ولكن فيه نظر من حيث اطلاق النص والفتوى انه لا يمين في حد ومن حيث تعليق حد القذف في الكتاب والسنة به مع عدم الاتيان بالشهود وخصوص مرسل البزنطي انه اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال هذا قذفني ولم يكن له بينة فقال يا أمير المؤمنين استحلفه قال عليه السلام لا يمين في حد لفهم المسألة بطريق أولي ومنكر السرقة منكر لحق الله وحق الناس فعليه أن يحلف لاسقاط الغرم فان نكل حلف المدعي ويثبت المال دون القطع فلا يثبت الا ببينة وكذا لو حلف المدعي مع شاهد واحد يثبت المال دون القطع ولا يحلف مدعي ابطال النصاب في الحول ولا مدعي نقصان الخرص أي القلة عما خرصت به ولا مدعي الاسلام قبل الحول ليدفع الجزية عن نفسه اتفاقا بل يصدقون بلا يمين لان الزكاة والجزية من حقوق الله أي لا يتعين لهما أهل يكون هو المستحلف والمدعي أمر لا يعلم الا من قبل المدعي كالعدة والحيض واستدل في (ط) للأخير بأنه لو أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية عندنا ولو أقام شاهدا فاعرض عنه وقنع بيمين المنكر أو فإن كانت له بينة كامله فاعرض عنها أو قال سقطت البينة وقنع بيمين المنكر فالأقرب كما في (ئع) ان له الرجوع إلى البينة واليمين مع شاهده قبل الاحلاف للأصل خلافا للشيخ وابن إدريس بناء على اسقاط ماله من اليمين وإقامة البينة فلا يعود وهو ممنوع بل التحقيق بالاسقاط إذا حلف المنكر و الاسقاط انما يتحقق إذا حلف ولو شهد للميت واحدا بدين أو وجد ذلك في دون نا؟؟ ولا وارث قيل في (ط) يحبس المشهود عليه حتى يحلف أو يقر لتعذر اليمين من الشهود له فإنه الميت أو الامام وكذا لو ادعي الوصي والوصية للفقراء وأقام شاهدا أو لم يقم للاطلاق في (ط) الوارث لان الوصي لا يحلف عن الفقراء ولا هم متعينون ليحلفوا وفيه نظر لأنه عقوبة لم يثبت سببها وهل يحكم بالنكول أو يقف الحاكم حتى يقر وجهان ولو أحاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرف في شئ منها الا بعد الأداء أو الاسقاط لو اذن الغرماء اتفاقا وهل يكون التركة على حكم مال الميت أو ينتقل إلى الوارث الأقرب الانتقال وتعلق الدين بها تعلق الرهن أي تعلقه بها كما في (ط) وقد تقدم في الميراث والوصيا والحجر والنماء المتجدد بين الموت والأداء أو الاسقاط للوارث وان لم يحط الدين بالتركة كان الفاضل منها عليه طلقا للوارث له التصرف فيه متى شاء وتعلق الدين بما يساويه منها تعلق الرهن وقد مر في الميراث خلافه وان جميع التركة كالرهن وعلى التقديرين أي الإحاطة وعدمها المحاكمة للوارث على ما يدعيه لمورثه وعلى ما يدعي عليه ولو أقام شاهدا بدين له حلف هو دون الديان لانتقال التركة إليه خلافا للشافعي في أحد قوله فان امتنع فللديان احلاف الغريم لتعلق حقهم بالتركة وربما لا يحلفه الوارث فيضيع حقهم فان حلف لهم فتبرء منهم لا من الوارث لأنه مع الديان بمنزلة ورثة حلف بعضهم دون بعض فان حلف الوارث بعد ذلك ثبت الدين وكان الديان الأخذ من الوارث ان أخذ وهل يأخذون من الغريم اشكال من أنه لما حلف لهم سقط حقهم لقوله عليه السلام من حلف له فليرض ومن انه من التركة وهو الأقوى الفصل الثالث المحلوف عليه وانما يحلف على البت في فعل نفسه وفعل غيره ونفي فعل نفسه لامكان العلم بها إما نفي فعل غيره فيحلف فيه على عدم العلم لامتناع العلم غالبا ولا بأس بالحلف على البت إذا علم العدم لانحصار المدعي في زمان ومع ذلك يكفي على عدم العلم وعن ابن أبي ليلى ان الكل على البت وعن الشعبي والنخعي ان الكل على نفي العلم والضابط أن اليمين على العلم دائما بمعني أنه لا يحلف الا على ما يعلمه وهو أن الفعل أو انتفائه عن نفسه أو انتفاء العلم بفعل غيره فهو ضابط كلي لا يفتقر إلى استثناء كما في (ط) وغيره من قولهم إن اليمين على البت الا إذا كان على نفي فعل الغير ولا يجوز عندنا أن يحلف مع الظن الغالب فلا يحل له اليمين البت بظن يحصل من قول عدل أو عدلين أو خط أو قرينة حال من نكول خصم وغيره ومن العامة من اكتفي به وإذا عرفت الفرق بين فعله وفعل غيره ولو ادعي عليه بايداع أو ابتياع أو قرض أو جناية وانكر حلف على النفي تبا ولو ادعي على مورثه بشئ منها لم يتوجه اليمين عليه لعدم العلم وان جاز غلبة الظن الا أن يدعي عليه العلم بالثبوت فيحلف على نفيه فيقول لا اعلم على مورثي دينا مثلا ولا اعلم منه اتلافا وبيعا ونحو ذك مما يدعي به عليه وهل يثبت على إليهن؟ البت على المولي في نفس أرش الجناية عن العبد اشكال من أنه الغريم ومن انه فعل الغير وهو الوجه فعلي الأول ان نكل عنها لزم الأرش بحلف المدعي أولا به وان حلف على عدم العلم أو اعترف به المدعي ويجب البت في نفي الاتلاف عن بهيمة التي تصرفها بتصريحها فإنها لعدم شعورها بمنزلة الآلة وفعلها بمنزلة فعل ربها وقيل بل على عدم العلم ولو قال قبض وكيلك حلف على نفي العلم دون البت لأنه فعل الغير وان قيل أن يده يده وقبضه قبضه ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق وان نفي في الانكار الدعوى كان ادعي عليه الاقتراض فأنكره ثم حلف على عدم الاستحقاق على رأي لان غاية الدعوى والاستعداء اثبات الاستحقاق فإذا نفاه كفى وربما اضطر إليه بأن كان اقترضه لكن أداه أو استبراء منه فلا يمكنه الحف على نفي الاقتراض ولا يمكنه حين الخصومة أن يقربه لعجزه عن اثبات البراءة خلافا للشيخ تمسكا بأنه لم يجب بذلك الا ويقدر على الحلف به وتوجه المنع عليه ظاهر ولو ادعي المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا والمدعي منكرا فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق وان أجاب بنفي الاقباض أو الابراء وله ان يحلف على نفي ذلك ويكون اكد لمقابلة الدعوى صريحا واحتمال بقاء الحق لا يكون قد تحقق اقباض أو ابراء فاسدا وحدث بعد ما شغل الذمة وليس الحلف على
(٣٤٢)