الثلاثة على كل اثنين فيخلص للمستوعب عشرة بلا نزاع ويتقارع المستوعب والثالث في ستة فيحلف الخارج بالقرعة والآخران نكل أو يتقاسمان أن نكلا ويتقارع المستوعب والرابع في اثنين ويحلف الخارج أو الأخر أو يقسم الاثنان بينهما ثم يجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الثالث فالمستوعب يدعيه والثاني يدعي خمسة اتساعه فإنه يدعي الثلثين ثمانية وأربعون وبيده ثمانية عشر فيدعي على الثلاثة الباقين ثلثين على كل منهم عشرة وهي خمسة اتساع ثمانية عشر والرابع يدعي تسعة لما عرفت فيخلص الثلث وهو ستة للمستوعب ويقارع الأخر على ما ادعياه فيحلف الخارج أو الأخر أو يقسم المتنازع فيه فعلى القسمة يقتسم المستوعب مع الثاني عشرة منها ومع الرابع اثنين ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد الرابع فالمستوعب مدعيه والثاني يدعي خمسة اتساعه والثالث يدعي ثلاثة يبقي تسعة اثنان يخلصان للمستوعب ويقارع الباقين على ما تقدم من الخمسة اتساعه والثالث أو على الطريق المتقدم بأن يقارع الثاني ثم الثالث ويحلف الخارج أو الأخر فان امتنعوا من الايمان فالقسمة ثم يجتمع الثلاثة على ما في المستوعب فالثاني يدعي خمسة اتساعه والثالث ثلثه والرابع تسعة وذلك ثمانية عشر فيخلص مما في يده فيكمل المستوعب النصف أربعة عشر مما في يد الثاني واثنا عشر مما في يد الثالث وعشرة مما في يد الرابع وللثاني عشرون خمسة مما في يد الثالث وخمسة أخرى مما في يد الرابع وعشرة مما في يد المستوعب وللثالث اثني عشر مما ثلاثة في يد الثاني وثلاثة أخرى مما في يد الرابع وستة مما في يد المستوعب وللرابع أربعة اثنان ما في يد المستوعب واثنان مما في يد الباقين هذا مع امتناع الخارج بالقرعة ويقارعه جميعا من اليمين والا فيزيد بالكل أو ينقص والكل ظاهر السادس لو انتهب الأبوان والزوج التركة وادعي كل على صاحبه أخذ زيادة على حقه فأمرهم الحاكم بأن يرد الزوج نصف ما معه والام ثلث ما معها والأب سدس ما معه وقسم المردود بينهم بالسوية فوافق القسم من المردود الأذى أصاب كلا والمختلف معه نصيبه وطريق معرفته قدر المال وقد المنهوب وقدر نصيب كل واحد بحسب ما يستحقه أن يفرض منتهب الزوج شيئا (ومنتهب الام دينارا صح) ومنتهب الأب درهما إذ لا بد من كون منهوب الأب ومنهوبها من منهوب الزوج فان شيئا للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب وهي أي الشئ والدينار مجموعها التركة كلها والمردود نصف شئ وثلث دينار وسدس درهم فالراجع إلى الزوج بعد قسمة المردودات بالسوية سدس شئ وتسع دينار وثلث سدس درهم ويخلف معه نصف شئ فيكمل معه ثلثا شئ وتسع دينار وثلث سدس درهم وهي يعدل نصف التركة لأنه فرضه وهو نصف شئ ونصف دينار ونصف درهم فإذا أسقط نصف الشئ من الثلثين وتسع دينار من نصفه وثلث سدس درهم من نصفه تخلف سدس شئ يعدل الباقي من الدينار والدرهم وكل منهما ثمانية عشر جزء لان الدينار له تسع ولتسعة نصف وللدرهم ثلث سدس والباقي سبعة اجزاء من ثمانية عشر جزء من دينار وثمانية اجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم اثنان وهو ثمانية وأربعون ويكون دينارين وثلث دينار ومضروب ستة في ثمانية اجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم وهو ثمانية وأربعون يكون درهمين وثلثي درهم فالتركة هي هذه ودينار ودرهم والجميع ثلاثة دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثا درهم ومنهوب الزوج ديناران و ثلث ودرهمان وثلثان ومنهوب الباقين معلوم والمردود دينار ونصف درهم ونصف فإذا قسمت بينهم بالسوية رجع إلى كل منهم نصف دينار ونصف درهم فيكمل الزوج دينار وثلثان ودرهم وخمسة أسداس درهم وذلك نصف التركة وللأم دينار وسدس ونصف درهم وللأب درهم وثلث ونصف دينار فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار لتعرف أن التركة كم درهما قلنا نصيب صاحب الثلث وهي الام كما عرفت دينار وسدس دينار ونصف درهم يعدل ثلث التركة وهو دينار وتسع ودرهم وتسعا درهم وبعد اسقاط المتكرر وهو دينار وتسع ونصف درهم يبقي نصف تسع دينار جزء من ثمانية عشر جزء من دينار يعدل نصف درهم وذلك ثلاثة عشر جزء من ثمانية عشر جزء من درهم فالدينار ثلاثة عشر درهما فالتركة سبعة وأربعون درهما نهب الأب منهما درهما والام ثلاثة عشر والزوج ثلاثة وثلثين فرد الزوج ستة عشر ونصفا والام أربعة و ثلثا والأب سدسا والجمع أحد وعشرون اقتسموها بالسوية فكمل للزوج ثلاثة وعشرون ونصف وللأم خمسة عشر وثلثان وللأب الباقي وهو سبعة وخمسة أسداس الفصل الثاني في العقود لو ادعي كل منهما الشراء من ذي اليد وايفاء الثمن ولا بينة رجع إليه فان كذبهما حلف لهما واندفعا عنه وان صدق أحدهما حلف الأخر وقضي بالعين للأول وللثاني احلاف الأول أيضا لادعائه عليه أيضا وان عاد وأقر للثاني بعد أن حلف له ليسلم العين الأول وفي بعض النسخ الأول أغرم للثاني القيمة لاتلافه عليه الا أن يصدقه الأول فيرجع بها عليه الا إذا تلف العين فله الرجوع على أيهما أراد ولو صدق كل واحد في النصف حكم لكل بالنصف وحلف لهما ولو قال لا اعلم لمن هي منكما تقارعا و قضي لمن خرج بالقرعة بعد اليمين وكذا لو أقام كل منهما بينة على الشراء وتساويا عدالة وعددا وتاريخا أو أطلقتا أو أطلقت أحديهما حكم بها لمن يخرجه القرعة مع يمينه على المشهور أولا معها على احتمال ولا يقبل قول البايع لأحدهما لاعترافه بأنه ليس له عليها يد ملك وقيام البينة بذلك ويحتمل القبول فيكون المقر له ذا اليد فيقدم بينه أو بينة الأخر على الخلاف ويحتمل الاقتسام للتعارض والتساقط فيحلف الثالث لهما لو أكذبهما إلى اخر ما مر وعلى القرعة عليه إعادة الثمن على الأخر إذ قبض اليمين يمكن فلا تعارض فيه غاية الأمر فساد أحد البيعين أو انتفاؤه ولو نكل الخارج بالقرعة احلف الأخر فان نكلا قسمت العين بينهما ورجع كل منهما بنصف الثمن لثبوت قبض الثالث بينتين الا انا اعترفا أو اعترف أحدهما أو شهدت بنتاهما أو إحديهما بقبض المبيع فمن قبضه من بايعه باعترافه أو بشهادة بينة لم يكن له الرجوع عليه بشئ من الثمن لثبوت استحقاقه له بالاقرار أو البينة غاية الأمر انه اغتصب منه نصف العين بعد ذلك ولكل منهم الفسخ للشركة بناء على أن التنزه عن اليمين عذر ويحتمل العدم لان لكل منهما احراز لكل يمينه ثم الخيار في الفسخ أن يكون لهما إذا لم يدعيا قبض المبيع ولا شهدت به البينة والا فلا خيار فان فسخا فإن كانت العين للثالث ويرجع كل منهما عليه بكمال الثمن ولو فسخ أحدهما فللآخر أخذ الجميع لانتفاء معارضة ذي اليد بالبينة والاخر بالفسخ والأقرب لزوم ذلك له فليس له الفسخ لانتفاء المقتضي وهو التبعض بشركة الأخر ويحتمل العدم ضعيفا استصحابا لما كان له من الخيار وعند (خ) إذا فسخ أحدهما بعد ما تسلم الأخر النصف لم يكن للاخر الجميع لان الحاكم قد قضي له بنصفها دون النصف الآخر فلا يعود اله ولو ادعت البينتان تاريخين مختلفين حكم بها للسابق وبالثمن اللاحق وان أمكن أن يكون باعها من الأول ثم اشتراها ثم باعها من الثاني لحصول الجمع بين البينتين ببيعها من الثاني وان لم يشترها لجواز بيع ملك الغير لكن إذا لم يجزه الفسخ واستقر عليه الثمن ولو فإن كانت العين التي ادعيا شراها من فلان في يد أحدهما قضي بها له مع عدم البينة وعليه اليمين للاخر ولو أقاما بينة حكم للخارج على رأي وللداخل على قول ولو انعكست المسألة بأن ادعي اثنان شراء ثالث من كل منهما ما بيده من العين فأنكر وأقاما بينة فان اعترف بعد ذلك لأحدهما قضي له عليه بالثمن وكذا لو اعترف لهما بشرائه كلها من كل منهما قضي له بالثمنين ولو أنكر واختلف التاريخ أو كان كل من قولي البينتين مطلقا أو أحدهما قضي بالثمنين أيضا لعدم التعارض لجواز أن يكون اشتراها من الأول ثم باعها ثم اشتراها من الثاني والفرق بين المسئلتين ان الشراء لا يجوز لملك نفسه والبيع يجوز لملك غيره واحتمل على اطلاقها أو اطلاق إحديهما أن يكونا لو اتحد التاريخ لاحتمال الاتحاد وأصالة البراءة وظاهر الشيخ التردد ولو اتحد التاريخ تحقق التعارض لا؟؟ لملك اثنين
(٣٥٩)