لأنها عيب لم يحصل منه الرضا به ويحتمل العدم كما اختاره في التحرير وفاقا للجامع لان الرضا بالشئ رضا بما يتولد منه ولأنه عيب واحد وقد حصل الرضا به وضعفه مبسوط ولو حصل البرص في غيره أي غير محل البرص السابق ثبت الخيار قطعا لظهور المغايرة وربما يظهر من المبسوط التوقف فيه لان اتفاق الجنس يوجب الرضا بفرد منه الرضا بغيره ولا اشكال في ثبوت الخيار مع اختلاف الجنس ويسقط حكم العنة بتغييب الحشفة في الفرج بحيث يشمل عليها اتفاقا فإنه أقل وطى معتبر شرعا مستوجب لساير احكامه واما ان لم يشتمل عليها الشفران بان انقلبا ففي الاعتبار وجهان للشافعية أظهرهما الاعتبار لحصول التقاء الختانين فإذا المشهور في معناه التحاذي ولتحقق الايلاج الذي لا يقدر عليه العنين وكون الشفرين بمنزلة ما يلف على الذكر من خرقة ونحوها وبتغييب مقطوعها أي الذكر المقطوع الحشفة أو الشخص لمقطوعها على تقدير التغيب لا بالعطف أو على العطف على الفاعل المحذوف للتغيب بقدرها على ما قواه الشيخ لاعتبار قدرها مع وجودها فكذا مع عدمها وفيه وجه باعتبار غيبوبة الجميع إذا مع وجود الحشفة يكون للوطئ المعتبر حد يرجع إليه ولا كذلك مع القطع فلا يقطع بحصول المعتبر منه الا بتغييب الجميع وتردد في التحرير ويسقط بالوطي في حال حرمته من نحو الحيض والنفاس والاحرام بلا خلاف كما في " ط " لحصول الوطي المناقض للعنه وإن كان محرما لعموم الأدلة وكذا بالوطي في الدبر كما في " ط وير " وان قلنا بحرمته ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه أي العنين بين الاختيار في أثناء السنة المضروبة لاختياره أو بعدها لعدم الفارق ولأنه أولي عن الاختيار قبل التأجيل وللعامة وجه بعدم اللزوم بالاختيار في الأثناء بناء على أنه لا خيار لها الابعد الاجل فلا عبرة باختيارها المقام لا عبرة بفسخها و ضعفه ظاهر وإذا علمت بعنة أيا كان بل كل منهما إذا علم بعيب الأخر قبل العقد فلا خيار لأن العقد معه رضا بالعيب خلافا لاحد قولي الشافعي ولو وطئها أو وطئ غيرها وبالجملة سقط عنه دعوى العنة ثم بانت عنه بطلاق أو غيره ثم تزوجها فادعتها أي العنة سمعت فإنها مرض ربما يحدث ولعموم الأدلة وعدم الفرق بينها وبين غيرها فإنه يسمع دعوى العنة وإن كان تزوج قبلها امرأة أخرى لم يعن عنها وانما ان لم يسمع في النكاح الواحد للنص والاجماع ان تم ولو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة لم يسمع في النكاح الواحد للنص والاجماع لعدم سماع شهادتهن في عيوب الرجال وهل يثبت لأولياء الخيار إذا ظهر لهم العيب الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه زوجا كان أو زوجة كاملة بالبلوغ والرشد أم لا ان قلنا بالولاية الاجبارية على البالغة الرشيدة لان الولي الاجباري كماله الاجبار في النكاح وتركه ابتداء فكذا استدامة لعدم الفارق ولأنه منصوب لاختيار ما فيه مصلحة المولى عليه خرج عنه الطلاق بالنص والاجماع ويحتمل العدم لأنه منوط بالشهوة فهو كالطلاق ويحتمل الفرق بين العيب السابق والمتجدد لتزلزل العقد في الأول دون الثاني ويحتمل الفرق بين البالغة الرشيدة وغيرها لما ان لها الشهوة والكمال وله الاعتراض عليها ابتداء لا استدامة ولذا له الاعتراض عليها ان أردت التزوج بعيد وليس له فسخ نكاحها إن كانت أمة فأعتقت وإذا اختار الولي الامضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ لكون الخيار له فإذا صار أهلا له ثبت له ولعموم أدلته (الفصل الثالث) في التدليس بالسلامة من (العيوب أو بالكمال المشروط في العقد لكن لا حكم للتدليس بالسلامة الا ما علم من) احكام العيوب فاقتصر في الفصل على ذكر احكام التدليس بالكمال ويتحقق باخبار الزوجة أو وليها أو ولى الزوج ولعله لم يذكر الزوج لأنه إن كان التدليس بالصحة لم يظهر لتدليسه اثر فان انفسخ يثبت لها بالعيب ولا رجوع لها على أحد بالغرور وإن كان بالكمال فالمقطوع به من التدليس بالحرية والمقطوع بظهور اثر انما هو تدلس المولى فإنه ان نكح بغير اذنه أو اجازته في خصوص العقد المشتمل على اشتراط الحرية احتمل البطلان من أصله فلا فسخ للتدليس وأما التدليس بالنسب أو بالحرمة أو البياض أو الجمال ونحوها فلا قطع بثبوت الخيار به والولي شامل للوكيل والعاقد أو السفر بينهما من غير وكالة على اشكال من كونه أجنبيا عن العقد والمتعاقدين فالتفريط من قبل قوله ومن حصول الغرور باخباره وهو التدليس بالصحة من العيوب أو الكمالية في صفة أو صفات يشترط انها عقيب الاستعلام أو بدونه وإن كان عقيب الاستعلام أظهر والمراد بالاخبار ما يعمه على سبيل الاشتراط وغيره لما سيظهر وأطلق هنا تعويلا لما سيظهر وهل يتحقق التدليس لو زوجت نفسها أو زوجها الولي مطلقا اشكال من عدم الاخبار ومن انصراف الاطلاق إلى السالم الكامل واطلاق قوله عليه السلام في خبر رفاعة وان المهر على الذي زوجها وانما صار المهر عليه لأنه دلسها وهو عندي ضعيف مخالف للأصول خصوصا في الكمال ولا سيما في النسب ونحوه ولو فرق بين ما يعلم عادة عدم الرغبة في النكاح معه (بعده) من عيب أو نقص مطلقا أو بالنظر إلى حال الزوج وخلافه كان حسنا ومثله الكلام فيما لو زوج نفسه أو زوجه الولي مطلقا ولا يتحقق التدلس بالاخبار وبأحدهما لا بالتزويج فإنه يتسامح فيه مما لا يتسامح به في العقد خصوصا مع العلم بأحكام التدليس ولان العبرة بالتدليس في النكاح وليس منه في شئ أو بالاخبار له أي للتزويج لغير الزوج أو وليه فإنه ليس من التدليس عليه في شئ وإذا عرفت حقيقة التدليس فاسمع احكامه فلو شرط الحرية في العقد قبله لا في متنه كما ظن فإنه يبطله فظهرت أمة صح العقد للأصل إن كان بإذن الولي أو اجازته وكان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة للأصل بلا معارض خلافا للشيخ في الخلاف ومبسوط وعلى الصحة فله الفسخ قطعا فان ذلك فائدة الاشتراط وان دخل بها فان التصرف لا يسقط خيار الشرط فان فسخ قبل الدخول فلا شئ عليه لأنه بسبب منها وان فسخ بعده كان عليه المسمى في قول ومهر المثل في آخر كما عرفت سابقا للمولى لأنه من كسب أمته وقيل في المقنع و " يه " وغير هما كما عرفت عليه العشر إن كانت بكرا أو نصفه إن كانت ثيبا لما عرفت من صحيح الوليد بن صبيح ويرجع بما غرمه من المهر وقيمة الولد إن كان النكاح فاسدا قطعا والا ففي رجع على المدلس فإن كان المدلس هي أي إياها من وضع المرفوع موضع المنصوب تبعت بعد العتق لتعلقه بذمتها ولو كان قد دفعه إليها كلا أو بعضا استعاد منها ما وجده وتبعها بما بقي مع ما غرمه للمولى ولو كان المدلس مولاها فان تلفظ بما يقتضي العتق انشاء أو اخبارا حكم عليه بحريتها وصح العقد أي لزم إن كان بأذنها أو اجازتها و كان المهر للأمة والا كان قال زوجتكها بشرط كونها حرة أو على أن يكون حرة أو قدم الزوج القبول وتلفظ بالشرط ولم يتلفظ المولى به بل اقتصر على نحو زوجتكها فهي على الرق خلافا لظاهر المبسوط ولا شئ له لتدليسه ولا لها لأنها أمة على الزوج إذا فسخ وإن كان بعد الدخول كذا اطلق معظم الأصحاب لعموم أدلة الرجوع على المدلس فالأقرب وجوب أقل ما يصلح أن يكون مهرا للمولى لان البضع مما له عوض ولم يبحه المولى له مجانا وعلى ما عرفته من قول أبي على له مهر مثلها ولو كان دفعه إليها وتلف احتمل تضمين السيد تمامه أو ما عدا مهر المثل أو أقل ما يتمول لغروره وضعف المباشرة للاتلاف لكون المباشر أمة فالتسبيب من المولى أقوى واحتمل الرجوع في كسبها إن كانت كاسبة جمعا بين قضيتي الغرور والمباشرة وان لم يكن كاسبة احتمل الرجوع عليه وعليها بعد العتق واحتمل التبعية بعد العتق وإن كانت كاسبة لأنها المباشرة للاتلاف وعدم استلزام تزويج المولى لها الاذن في قبض المهر أما لو صرح بالاذن في القبض فلا اشكال في تضمينه وان دلسها أجنبي رجع عليه بما
(٧٤)