في نصف رقبتها فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم فقال إن لم يكاتبها قال قلت فلها فقال إن تتزوج في تلك الحال قال لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها فان بادرن إلى النكاح وقف على الإجازة أو الأداء ولم يقع باطلا وهل له فقال إن يشترى من يعتق عليه الأقرب ذلك مع الاذن لا بدونه وفاقا للمبسوط فإنه تصرف بما ينافي الاكتساب فلا يجوز الا باذنه ويحتمل الجواز لعدم تضرر المولى به فإنه فقال إن عجز استرقهما ومن العامة من اجازه بدون الاذن ومنهم من لم يجزه (مطه) وله قبول الوصية له به اي بمن ينعتق عليه والهبة له إذ لا اتلاف ولا تصرف فيما بيده إذا لم يكن عليه في القبول ضرر بان يكون مكتسبا لما يكفى لنفقته وإذا اشتراه بالاذن وقبله في الوصية والهبة ملكه وليس له بيعه ولا هبته ولا اخراجه عن ملكه لانعتاقه عليه ولكن لا ينعتق عليه الآن فان عجز ورد في الرق استرقهما المولى لانكشاف انه الذي ملكه لا المكاتب وتردد المحقق في استرقاق الأب لتشبثه بالحرية وعدم العلم بتبعية الابن وان أدي عتقا معا وكسبه للمكاتب لأنه ملكه ما لم يؤد ونفقته عليه لأنه ملكه لا من حيث القرابة إذ لا نفقة على المملوك القريبة ولو أعتقه بغير اذن مولاه لم يصح كغيره من مملوكيه ولو أعتقه اي عجل عتق المكاتب سيده عتق وكان القريب معتقا أيضا لأنه تم ملكه له كما لو أبراه فإنه بمنزلة الأداء ولو مات مكاتبا صار قريبه رقا لمولاه لما عرفت من بطلان الكتابة المشروطة بالموت واما فقال إن كان مطلقا وقد انعتق بعضه فظاهر انه ينعتق عن القريب أيضا بالنسبة وللمكاتب فقال إن يشترى انه حرا؟ والمكاتبة زوجها وينفسخ النكاح للملك وان نقص ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات وورثته البنت أو بعضه انفسخ النكاح لان المكاتب لا يخرج عن الرق وان انعتق بعد ذلك بالأداء خلافا لأبي على فاوقف في المشروط قال فان أدي ثبت النكاح والا انفسخ وقال في (المطه) بالانفساخ إذا أدي البعض وإذا أعتق المكاتب بإذن مولاه كان الولاء موقوفا فان مات رقيقا أو عجز فرد في الرق استقر للسيد وان أعتق ولو يوما أو أقل فله لعموم الولاء لمن أعتق وتردده هنا بينهما وفى المبسوط انه سايبة ومن العامة من جعله للسيد مطلقا فان مات العتيق في مدة التوقف احتمل فقال إن يكون ولاؤه للسيد لان المكاتب ما لم ينعتق لا يرث ولا يعصب وأن يكون المكاتب موقوفا متزلزلا فان أعتق كان له والا فللسيد لأنه بانعتاقه يظهر انه المالك والمعتق ولو اشترى من يعتق على مولاه صح وان لم يأذن فإنه لا ينعتق لينافي الاكتساب فان عجز واسترقهما المولى عتق عليه والا فلا المطلب الرابع في احكام الجناية إما جنايته فإن كانت على مولاه عمدا (فإن كانت) نفسا فللوارث القصاص ويصير كالميت في انفساخ كتابته فقال إن كان مشروطا وإن كان مطلقا فكما مر وان عفى على مال جاز واستمرت كتابته وإن كانت طرفا فللمولى القصاص لولا تبطل الكتابة وله العفو على مال وإن كانت كان له خطا تعلقت برقبته وله فقال إن يفدى نفسه بالأرش وان زاد على رقبته في قوله لأنه كالحر في المعاملات وخصوصا هنا والا لم يكن لاخذ المولى منه الفداء معنى أو بالأقل منه ومن رقبته على الأقوى لعموم لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه فإن كان ما في يده يفي بالحقين الفداء والكتابة انعتق بالأداء وان قصر رفع الأرش أولا لما تقدم من تقدم حق الجناية على حق الملك فان عجز عن أداء مال الكتابة كان للمولى استرقاقه وان لم يكن له مال فان فسخ المولى الكتابة لعجزه سقط الأرش لأنه عبده القن (ح) ولا يثبت له مال عليه ويسقط مال الكتابة بالفسخ ولو أعتقه مولاه سقط مال الكتابة دون الأرش على اشكال من تعلقه بالرقية وقد أتلفها على نفسه ومن انه دين ثبت له عليه فيستصحب ولو كان ما في يده يفي بأحدهما فاختار السيد قبض مال الكتابة صح لان تقدم الأرش كان لحقه وقد أسقطه وعتق ولزمه الأرش أو الأقل منه ومن الرقية على الخلاف لكونه حين تعلق الأرش به مملوكا قطعا لثبوته عليه من غير اتلاف له لتعلقه كالأجنبي إذا لم يأخذ الأرش حتى عتق فان العتق تسبب من جهته بخلاف ما لو أعتقه المولى مجانا وإن كانت الجناية على أجنبي عمدا فإن كانت طرفا وعفى على مال أولا عليه فالكتابة به باقية وإن كانت نفسا واقتص الوارث فهو كما لو مات وإن كانت خطا فله فك نفسه وان نافى الاكتساب لأنه لمصلحته قبل أداء مال الكتابة للتقدم سواء حل النجم أو لا بالأقل أو الأرش على الخلاف فان قصر ما في يده عن الفك باع الحاكم منه ما بقي من الفك ويبقى المتخلف مكاتبا فان عجز وفسخ المولى صار عبدا مشتركا بينه وبين المشترى وان صبر فادى عتق نصيبه بالكتابة وإن كان العبد موسرا قوم حصة الشريك عليه بمعنى الاستسعاء واخذ مما في يده بقدر قيمة نصيب المشترى وعتق كله وهل يجيز عليه هو أو الشريك على القبول وجهان وان لم يكن في يده مال أو لم يؤده ولم نوجبه عليه بقي حصة الشريك على الرقية ولو لم يكن في يده شئ أصلا ولم يف بالجناية الا قيمته أجمع بيع كله وبطلت الكتابة الا فقال إن يفديه السيد فتبقى الكتابة بحالها ولو كان بيده مال لا يفي الا بأحدهما وادى إلى السيد أولا فإن كان الحاكم قد حجر عليه لسؤال ولى الجناية لم يصح الدفع والا صح وعتق لان تعيين الدين إلى المديون وان ترتبت الديون فان دفع للمتأخر رتبة صح وان فرط في دفع المتقدم ويكون الأرش في ذمته فيضمن ما كان عليه قبل العتق وهو أقل الأمرين أو الأرش على الخلاف وان أعتقه السيد كان عليه فداؤه بذلك أي الأرش أو الأقل لأنه أتلف محل الاستحقاق وهو الرقية كما لو قتله وان عجز ففسخ السيد فداه بذلك أو دفعه إلى ولى الجناية ولو جنى على جماعة فلهم القصاص في العمد والأرش في الخطاء فإن كان ما في يده يفي الجميع فله الفك وان لم يكن معه مال تساووا في الاستيفاء من قيمته ولكن بالحصص ويستوى الأول والاخر في استحقاق الاستيفاء للتساوي في التعلق بالرقية وان ترتبا وكذا لو حصل بعضها اي الجنايات بعد التعجيز والبعض قبله استويا في الاستيفاء وإذا استوفوا من القيمة انفسخت الكتابة في الكل فقال إن لم يف بحقوقهم الا قيمته أجمع والا بقي عليه ما يزيد على حقوقهم ولو كان بعضها يوجب القصاص ولكن في يده مال استوفى وبطل حق الآخرين ولو عفى ولى القصاص على مال شارك الآخرين ولو أبراه البعض استوفى الباقون من قيمته أو ما في يده ولو جنى عبد المكاتب (خطأ فللمكاتب صح) فكه بالأقل ولو أوجبنا فقال إن يكون الفك إذا فكه المولى بالأرش مطلقا وزاد هنا لم يكن له ذلك الا بإذن مولاه لأنه تبرع فان ملك المكاتب أباه فقتل عبدا للمكاتب لم يكن له الاقتصاص منه كما لا يقتص منه في قتل الولد بل أولي ولو جنى أبوه على غيره فهل له فكه بالأقل يبنى على جواز شرائه ابتداء لأنه بمنزلة الشراء ولو جنى بعض عبيده اي المكاتب على بعض فله القصاص فقال إن أوجبته الجناية وان لم يستأذن المولى حسما للجرأة ففيه مصلحة لحفظ ماله وليس له العفو عنه على مال وكذا فقال إن كانت الجناية خطأ لم يثبت لها حكم إذ لا يجب للسيد على عبده مال ولو كانت الجناية عليه فإن كانت خطأ لم يثبت لها حكم إذ لا يجب للسيد على عبده مال ولو كانت الجناية عليه فإن كانت خطأ فهذا كذلك وإن كانت عمدا فله القصاص لأنه الأصل ولا دليل على وجوب العفو عليه وان تسبب ذلك لاتلاف ماله فإنه بسبب من الجاني ولان غاية الأمر فقال إن يكون الجاني عبدا للمولى وسيأتي احتمال فقال إن له الاقتصاص وان منع (إلى؟) الأولى؟ فهنا وفيه وجه بالمنع الا بإذن السيد لأنه من التصرفات المنافية للاكتساب الا فقال إن يكون أباه ولو جنى المكاتب عليه اي على عبده لم يقبض منه (لان السيد لا يقتص منه صح) لعبده وإن كان المجني عليه أبا للمكاتب مع احتمال القصاص فقال إن كان أباه كما في المبسوط لان حكم الأب معه حكم الأحرار ولذا لا يجوز له بيعه ونحوه من التمليكات وان الابن بصير في حكم الأحرار بكتابة الأب فكذا الأب ولا قصاص لمملوك على مالكه في غيره اجماعا ولو جنى ابن المكاتب على أجنبي لا يجوز له فقال إن يفديه بدون اذن المولى
(٢١٤)