البراءة من الزايد وكون الحمل على عدة الطلاق قياسا مع امكان تشبيهها بعدة الباين وتردد في التحرير وان أسلم في العدة بن بالفسخ لا بالاختلاف وأكملن عدة الحراير من غير اشكال ولو اخر (اخترن) الفسخ حتى أسلم كان لهن الفسخ إذا أسلم قولا واحدا كما في كره لأنهن تركته اعتمادا على الفسخ بالاختلاف في الدين فان الأصل بقاؤه فسكوتهن لا يدل على الرضا كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت وأخرت الفسخ اعتمادا على الفسخ بالطلاق حتى إذا رجعت فسخت وان أسلم في العدة فاخترن فراقه فعليهن عدة الحراير من حين اختيار الفراق وان اخترن نكاحه بعد اسلامه اختيار اثنتين منهن لكونه عبدا وان اخترن المقام معه قبل اسلامه لم يصح [الاختيار] لأنهن جاريات إلى بينونة للاختلاف في الدين ولذلك لم يسقط حقهن من الفسخ عند اسلامه [على اشكال] ولو أسلم العبد قبلهن فأعتقن كافرات فان اخترن المقام معه لم يصح لأنهن جاريات إلى بينونة للاختلاف في الدين الا أن يكون كتابيات وان اخترن الفسخ فلهن ذلك لأنه يناسب الجري إلى البينونة لكن ان بقين على الكفر تبين فساد الفسخ واعتددن من حين الاختلاف في الدين وفي اكمال عدة الحراير ما تقدم ولو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير تبعه ابنه في الاسلام فان أسلمن مع الأب اختار بعد البلوغ ماله من النصاب إذ لا عبرة باختيار الصبي ولا الولي وكذا ان كن كتابيان وان لم يسلم ويمنع وهو صغير من الاستمتاع بهن ويجب النفقة عليهن من ماله لتعطلهن وحبسهن عليه ولو أسلم أبو المجنون ففي التبعية اشكال من مساواته الصغير في انتفاء العبارة عنه وأهليته للتكليف ومن أن التبعية على خلاف الأصل فيقصر فيها على موضع النص والاجماع وقد يفرق بين من بلغ مجنونا ومن تجدد جنونه فان قلنا به أي التبعية فإن كان تزوج وهو عاقل أو زوجه الولي بأزيد من أربع فإذا أسلم الأب فان أسلمن أو كن كتابيات لزم اختيار النصاب منهن والتأخير إلى الإفاقة ضرر عظيم بخلافه إلى البلوغ فلذا تخير الأب إن كان أو الحاكم ان لم يكن وربما قيل مطلقا كما يتوليان الطلاق عنه وقد يقال بالايقاف إلى البرء لان الاختيار بالتشهي ويعطيه التذكرة (المطلب الرابع) في كيفية الاختيار الاختيار إما باللفظ أو بالفعل أما اللفظ فصريحه اخترتك أو أمسكنك أو ثبتك وقال بعض الشافعية ان ما لم يذكر فيه النكاح كناية أو اخترت نكاحك أو امسكته أو ثبته وشبهه كأقررتك وأقررت نكاحك واخترت حبسك على النكاح وما في معنى تلك الألفاظ من أي لغة كان ومن الكناية ما يدل على فسخ نكاح الجميع من عد المختارات فإنه يلزمه حينئذ نكاح المختارات ونحو قوله أريد كن أو لا أريد كن ولابد من أن يكون الاختيار منجزا على الأقوى وفاقا للمبسوط لأنه إما ابتداء نكاح أو استدامة وعلى الأول يكون كالعقد وعلى الثاني كالرجعة ولأنه لو علقه بسبب أو شرط كان المعلق عليه داخلا في سبب استدامة النكاح ولم يرد به الشرع وقيل شاذا بجواز التعليق لأصالة الجواز وصحة تصرفات المسلم وعدم الاشتراط بالتنجيز وعدم ما يمنعه من كتاب أو سنة ويدفعه أصالة البقاء على عدم التعين وعدم سببية المعلق للتعيين ولو فرق بين التعليق على تحقق نحو إن كان اليوم الجمعة فقد اخترتك و غيره لا يبعد لان الأول لا يقصر عن الكناية خصوصا إذا كان عالم بتحققه ولو طلق فهو (تبينن) تعيين للنكاح فإنه لا يواجه به الا الزوجة فلو طلق أربعا صح نكاحهن وطلقن وانفسخ نكاح البواقي وفي وجه للشافعية العدم لأنه قال عليه السلام لفيروز الديلمي وكانت تحته أختان طلق أيتهما شئت ولو كان تعيينا لكان تفويتا لهما عليه والجواب بعد التسليم حمل التطليق على الفراق وليس الظهار والايلاء اختيارا وفاقا للشرائع على اشكال من أنه يواجه بهما غير الزوجة تران لم يترتب عليهما فيها ما يترتب في الزوجة بل هما أولي بالأجنبية ومن انهما تصرفان مخصوصان بالنكاح كالطلاق وهو مختار " ط " وضعفه ظاهر وعلى المختار فان اختار التي ظاهر منها أو التي إلى منها صحا أي الظهار والايلاء أي وقعا على الزوجة وترتبت عليه احكامهما ويكون العود إليها عقيب الاختيار ان لم يفارقها فإنه قبله ليست بزوجة والمراد بالعود إما الزام الحاكم بالعود أو الطلاق أو امساكها زوجة مع استباحة الوطي كما في الانتصار الا الوطي أو ارادته فان الوطي اختيار وكونه عقيب الاختيار لا ينافي ضرب تسع التربص و كذا كون الالزام عقيبه لا ينافي التوقف على المرافعة ومدة تربص الايلاء من حين الاختيار أو ما بعده وبالجملة فمن حين المرافعة المقرونة بالاختيار أو المتأخرة عنه و الغرض نفى كونها مما قبله ولو قذف واحدة فاختار غيرها وجب الحد ويسقط بالبينة خاصة دون اللعان لأنها أجنبية وإذ كان لها حكم الزوجة قبل الاختيار ولو اختارها أسقطه باللعان أيضا ولو طلق أو ظاهرا والى وقذف بعد اسلامه حال كفرهن فان خرجت العدة عليه أي كفرهن فلا حكم للظهار والايلاء والطلاق مطلقا ولا للقذف بالنسبة إلى اللعان لأنهن أجنبيات ولا بالنسبة إلى الحد لأنه كافرات بل انما عليه التعزير في القذف ويسقط بالبينة خاصة دون اللعان وان أسلمت فيها فالأقرب وقوع الطلاق عليهن ان لم يزدن على النصاب [أو لم يطلق الا النصاب فما دون فان بقاء الزوجية مراعى بالاسلام في العدة فكذا الطلاق ولا جهة لبطلانه فان الاسلام كاشف عن بقاء الزوجية وان زدن على النصاب ووقع الطلاق على النصاب] أو ما دونه كان اختيارا ويحتمل العدم حينئذ لأنه حين طلق لم يكن له الاختيار وان اختار لم يصح والاسلام مشترك بين الجميع نعم ان اختار المطلقات صح طلاقهن فهو طلاق مراعى بالاسلام والاختيار جميعا وربما قيل بالبطلان مطلقا لأنه معلق بشرط هو الاسلام وضعفه ظاهر أو لان الاختيار ارتجاع لاستدامة مع اشتراط الطلاق بالزوجية حقيقة وان زدن على النصاب وطلق الكل كشف الاسلام عن صحته على النصاب ويتعين بالاختيار أو القرعة إما الظهار والايلاء فان اختار من أوقع عليها ذلك صح وترتبت عليه احكامه والا فلا واما القذف فان اختار المقذوفة فعليه التعزير لأنه قذفها وهي كافرة ويسقطه باللعان أو البينة وان لم يخترها أسقطه بالبينة خاصة وهل تنزل الكنايات عن الطلاق منزلة الطلاق في الاختيار اشكال أقربه العدم لأنها لا يفيد الطلاق عندنا فلا تفيد الاختيار وان قصد به أي بما لفظ به منها الطلاق فإنه اختيار عنده لكن لا يثبت عندنا الا إذا علمنا قصده من خارج فهو الذي أفادنا العلم بالاختيار دون الكناية ودليل الخلاف عدم انحصار الاختيار في لفظ بل العبرة فيه بما في النفس وضعفه ظاهر فان الامر كذلك لكن الكلام في الدلالة وحصول العلم ولا اشكال فيمن يزعم وقوع الطلاق بذلك وكذا لو وقع طلاقا مشروطا بالاسلام فقال كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقتها والظاهر أنه لا اشكال هنا فان غايته الاختيار حال الكفر ولا عبرة به ويجوز أن يريد بكذا التشبيه بالعدم خاصة ولو قال بعد الاسلام أو قبله ان دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق أي الطلاق لم يصح الاختيار للتعليق ولو لفظ بغير لفظ الطلاق من الفراق ونحوه فأولى بعدم الصحة لعدم توقفه على النكاح ويحتمل الصحة في تعليق الطلاق بعد الاسلام لأنه ليس تعليقا للاختيار للنكاح بل للفراق والفراق وان لم يصح الا ان دلالة اللفظ على الاختيار لا يقصر عن دلالة الكنايات على الاختيار ولو اختارهن جمع ورتب الاختيار فاختار واحدة واحدة ثبت نكاح الأول بقدر النصاب واندفع نكاح البواقي ولغا اختيارهن ولو قال لما زاد على أربع اخترت فراقكن انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع البواقي لأنه من كنايات الاختيار ولو قصد بالفرق الطلاق كان كناية عنه فان قلنا إن الكناية عنه كالطلاق في ثبوت الاختيار به ثبت عقد المطلقات دون الأربع ولم يطلقن لأنه لا يقع عندنا بالكناية والا فلا اختيار كما لا طلاق ولو
(٥٠)