بقيامه بذلك وانما يحبى إذا لم يكن سفيها وفاقا للمقنعة والنهاية والسراير والجامع ولم يظهر لنا مستنده ولا فاسد المذهب لأنه كرامة لا يليق بها الا المؤمن ولأنه من متفردات المذهب فليزم المخالف بما يراه وعلى الاشتراط بالقيام بالقضاء وانه بإزائه نزيد فقال إن المخالف لا يقضى أو لا يصح قضاؤه ولعله المراد بفساد الرأي في النهاية والجامع وأريد الايمان بسداد الرأي في الوسيلة ولكن في السراير إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي وفى المقنعة مكانه فساد العقل واشتراط انتفائه ظاهر على الاشتراط بالقيام بالقضاء ولذا اشترطه ابن حمزة أيضا وكذا على اشتراط انتفاء السفه بطريق الأولى ويحتمل فقال إن يكون هو المراد بالسفه واتفقوا على أنه انما يحبى بشرط ان يخلف الميت غير ما ذكر فلو لم يخلف سواه لم يخص تحرزا عن الاجحاف بالورثة ولانتفاء الحباء بدونه وهما ضعيفان خصوصا إذا احتسب على المحبو بالقيمة وكذا لو قصر النصيب اي نصيب المحبو عنه على اشكال من عموم النصوص ومن انه خلاف الأصل فيقصر على المتيقن من زيادة النصيب واحتمل الشهيد اعتبار زيادة نصيب كل وارث تحرزا عن الاجحاف ولو كان الأكبر أنثى لم تحب اتفاقا للأصل من غير معارض وأعطى أكبر الذكور كما نص عليه الشيخ والقاضي وابنا سعيد وقول الصادق (ع) في صحيح ربعي فإن كان الأكبر انية فللأكبر من الذكور ولو كان الأكبر متعددا فالأقوى القسمة عليهم بالسوية وفاقا للمبسوط والجامع لعموم الأكبر له وخلافا للنهاية والمهذب والوسيلة إذ لا يصدق على أحد منهما انه أكبر ولو تعددت هذه الأجناس اعطى الكل في الثياب لورودها؟ في كلام الأصحاب وبعض الأخبار بلفظ الجميع وسمعت عن الحلبز قصرها على ثياب مصلاه وفى الباقي اشكال لورودها بلفظ الواحد فيحتمل اعطاء الجميع لان اسم الجنس يشملها ولأنه يصدق على كل سيف مثلا انه سيفه وأقربه اعطاء واحدا منها تحرزا من الاجحاف وقصر الخلاف الأصل على اليقين والأقرب انه يتخيره الوارث (اي الابن صح) لأنه كرامة له ولا صارف له عما يتخيره شرعا أو غيره للأصل وقصر خلافه على اليقين والجمع بين الحقين ويحتمل القرعة وقال ابن إدريس في الثياب وغيرها خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه وفى العمامة نظر من التردد في دخولها في الثياب عرفا خصوصا ثياب البدن كما عبر بها الأكثر وقد يؤيد الخروج ما دل من الاخبار على خروجها عن الكفن والأقوى دخولها ودخول القلنسوة دون الخف والنعل ونحوهما ودون لباس الحرب من الدرع والمغفر ونحوهما الا إذا اعتبرنا ما تضمن الدرع من الاخبار الفصل الثاني في ميراث الطبقة الثانية وهم الاخوة وأولادهم والأجداد ومطالبه ثلاثة الأول في ميراث الإخوة للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد عمن يرث معه المال قرابة ولقوله تعالى وهو يرثها يعني جميع مالها فقال إن لم يكن لها ولد كذا قاله الباقر (ع) في حسن بكير ومحمد بن مسلم فان تعددوا تشاركوا بالسوية وللأخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف فرضا والباقي يرد عليها ولو تعددت فلهما أو لهن الثلثان بالسوية فرضا والباقي يرد عليهن يقسم بينهن بالسوية ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر ضعف الأنثى كل ذلك بنص الكتاب والاجماع ويمنع المتقرب بالأبوين مطلقا ذكرا أو أنثى المتقرب بالأب خاصة بالاجماع والنص كقوله (ع) أعيان بنى الام أحق بالميراث من ولد العلات قال الفضل وهذا مجمع عليه من قوله (ع) وقول الباقر (ع) أخوك لأبيك وأمك أولي بك من أخيك لأبيك ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين من الاخوة عند عدمهم وقسمتهم قسمتهم وللواحد من ولد الام السدس أخا كان أو أختا والباقي يرد عليه وللاثنين فصاعدا الثلث بالسوية كما هو ظاهر الآية ونفى عنه الخلاف بين الأمة والباقي يرد عليهم بالسوية أيضا ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق وفى الحسن فقال إن بكيرا قال للصادق (ع) امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها وأخواتها لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقى سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (لان السهام صح) لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف والاخوة من الام من ثلثهم لان الله عز وجل يقول فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث انما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في اخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فقال إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب فلها نصف ما ترك وهو يرثها فقال إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ونحوه في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر (ع) ولو اجتمع الاخوة المتفرقون فللمتقرب بالام السدس فقال إن كان واحدا ذكرا أو أنثى والثلث إن كان أكثر كذلك أو بالتفريق والباقي للاخوة من الأبوين للذكر ضعف الأنثى كما نص على جميع ذلك في الكتاب وهو من المواضع التي يقدم فيها من قدمه الله وهو الذي فرض له إذ لم يفرض للاخوة والأخوات للأب إذا اجتمعوا أو سقط المتقرب بالأب خاصة ولو كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي ولو كان أنثى فلها النصف فرضا والباقي يرد عليها دون المتقرب بالام وان تعدد وكذا لو كان المتقرب بالأبوين أختين فلهما الثلثان وللواحد من كلالة الام السدس والباقي يرد على المتقرب بالأبوين خاصة دون المتقرب بالام لان المتقرب بسببين أولي قال في المختلف وادعى أكثر علمائنا عليه الاجماع قلت ويدل عليه نحو قول الصادق (ع) فيما مر من خبري بكير ومحمد بن مسلم فهم الذين يزادون وينقصون وخالف الفضل والحسن فردا عليهما البقية على حسب السهام ولو اجتمع الاخوة من الأب خاصة مع الاخوة من الام خاصة فللواحد من قبل الام فقال إن لم يكن منهم الا واحد السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي للمتقرب بالأب قرابة فقال إن كان ذكرا أو ذكورا وإناثا ولو كان أنثى فلها النصف فرضا والباقي يرد عليها وعلى الواحد من كلالة الام أرباعا بحسب السهمين على رأي الحسن وبنى الجنيد وزهرة وإدريس والشيخ في المبسوط والايجاز وهو خيرة التحرير وجماعة لعدم المرجح لتقرب كل منهما بسبب وعليها خاصة على رأي الشيخ في النهاية في الاستبصار والصدوق والقاضي والحلبي وابن حمزة وهو خيرة المختلف لدخول النقص عليها خاصة لو كان هناك زوج أو زوجة فان لأحدهما سهمه النصف والربع ولكلالة الام السدس والباقي لكلالة الأب ورد بأنه لا يقتضى الاختصاص بالرد كالبنت مع الأبوين ولأنه لو كان ذكرا اختص بالرد فكذا الأنثى وضعفه ظاهر ولما روى عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في ابن أخت لأب وابن أخت لأم فقال إن لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب وهو يقتضي كون الأختين كذلك لان أولادهما انما يرثون بالتقرب بهما وفيه فقال إن في طريقها علي بن فضال وفيه قول لأنه كان فطحيا لكن الأصحاب وثقوه واثنوا عليه كثيرا وفى الخلاصة اثنى عليه محمد بن مسعود كثيرا وقال إنه ثقة وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشي فانا اعتمد
(٢٩٢)