له والزايل لا يعود واطلاق الزوجة عليها تجوز لثبوت أحكامها لها وهو لا يفيد الزوجية وهو خيرة المبسوط فان رجعت إلى الاسلام رجع ما دامت في العدة انشاء وكذا الاشكال لو طلق الذمية المنكوحة وهما ذميان فأسلم واستدام نكاحها وحرمنا ابتداء نكاحها من مثل ذلك والأقرب في المسئلتين جواز الرجوع لرجحان بقاء الزوجية ومنع ان الطلاق زوال لها وانما هو تعريض لها للزوال ولو منعنا فيهما الرجعة فرجع افتقر إلى رجعة أخرى بعدم الاسلام في العدة لفساد الأولى فلا يتوهم ان الكفر مانع من أثرها فإذا زال اثرت كما قيل ولا يشترط علم الزوجة في الرجعة ولا رضاها بلا خلاف كما في المبسوط وإن كان لها أن يتزوج إذا انقضت العدة ولم يعلم بالرجعة وليس عليها البحث فلو لم يعلم وتزوجت بغيره ثم انكشف الحال ردت إليه وإن دخل الثاني بعد العدة منه لأنه وطئها شبهة ولا يكون الثاني أحق بها دخل بها أولا وللعامة فيه خلاف ولو لم يكن للأول بينة بالرجعة وأنكرها الثاني حلف الثاني على عدم علمه بالرجوع وكانت زوجته وان صدقت الأول فان نكل حلف الأول وردت إليه أن لم ينكرها ولو صدقه الثاني والمرأة جميعا ردت إليه لأخذهما باقرارهما وإن كان عليهما الاحتياط إذا اتهماه ولو صدقه الثاني خاصة دون لأن المرأة قبل اقراره في حقه ويحلف هي على نفي العلم ولا يرد إذا حلف (حلفت) إلى الأول وكذا أن حلف اليمين المردودة من الثاني وحلفت هي على نفي العلم وإن كانت اليمين المردودة كالبينة فإنها انما هي بمنزلتها بالنسبة إلى المتداعيين وانفسخ نكاحها من الثاني باقراره فيثبت لها نصف المهر الذي سماه لها الثاني ان لم يدخل بها ومع الدخول يثبت لها الجميع والمراد بانفساخ النكاح سقوط حقوق الزوجية عنها مع تسلطها على الفسخ أو اجباره على الطلاق أو طلاق الحاكم والا فلا جهة لانفساخ النكاح بمجرد دعوى الزوج بطلانه مع ادعائها الصحة ويتضيف المهر ظاهرا على تقديري تطليق الحاكم أو اجباره على الطلاق والا احتمل تنزيلا لفسخها هذا منزلة الطلاق والأظهر أن لا شئ لها حينئذ كالفسخ للعيب ولو ادعى الرجعة عليها أولا فان صدقته لم يقبل اقرارها على الثاني وفي الرجوع عليها للأول بالمهر لمثلها اشكال ينشأ من أنها أقرت فلا تفويت منها حين الاقرار وقبله يجوز أن لا يكون عالمة بالرجعة فلا يكون تزوجها الا عن شبهة فلا يؤاخذ ومن أنها فوتت بالتزوج وإن كان عن شبهة والتفويت إن كان مضمنا للمهر ضمنه وان لم يكن مفرطة مع أنها مفرطة بعدم البحث وان كذبته حلفت على انتفاء العلم بالرجعة ان قلنا بالعزم لمهر المثل مع التفويت لتدفعه عن نفسها وإلا نقل بالعزم فلا يحلف لأنه لا فائدة له فان نكلت حلف الزوج وغرمت المهر له ولا يحكم ببطلان النكاح وإن كانت اليمين المردودة كالبينة لما عرفت فإذا زال النكاح الثاني بطلاق أو غيره وجب عليها تسليم نفسها إلى الأول كانت مصدقة له أولا ويحلف لأنه لا طريق لها إلى العلم بالرجعة الا من جهته ولا يحصل من جهته إلا بالبينة أو الحلف ويستعيد ما غرمته له من المهر لئلا يجتمع له العوض والمعوض من غير تجدد عقد فروع ستة الأول لو أقر بالرجعة في العدة قبل قوله فيما له وعليه في العدة كان (الاقرار أو بعدها لأنه يملك الرجعة حينئذ أي لأنها حقه ولا فعل لغيره ولا يعلم الا من صح) جهته فإذا ادعاها قبلت إذا لم يعارضه غيره وعلى لأن المرأة أن يقبل منه من غير يمين وكذا من أراد نكاحها وهو لا ينافي تقديم قول غيره إذا أنكرها أو تكليفه باليمين الثاني لو قال راجعتك للمحبة والإهانة أي لو قال أحدهما فان فسر المراجعة بالرجعة إلى النكاح واللام بلام العلة أو بأني كنت أحبها أو أهينها في النكاح فراجعتها إليه وأردت باللام معنى إلى صح الرجوع ولو قال كنت أحبها قبل النكاح أو كنت أهنيها قبله فراجعتها إليه لم يصح الرجعة لأنه لم ينو أن يردها إلى النكاح ولا رجعة الا بالنية ولا يعلم نيته الا منه وان لم ينو بما بعد راجعتك شيئا أو مات قبل أن يبين حمل على الأول لأنه الظاهر كما في المبسوط الثالث لو قال راجعتك صح الرجوع به وان لم يقل إلى النكاح أو الزوجية أو إلى أو نحوها وإن كان أصرح ولذا استحبه بعض العامة الرابع لو أخبرت بانقضاء العدة فراجع معتقدا لكذبها ثم كذبت نفسها في أخبارها صحت الرجعة بالنسبة إليه لاخذها باقرارها مع صدور الرجعة عنه مقرونة بالنية فعليها ما على الزوجات لاقرارها هذا وليس لها ما لهن لاقرارها أولا بانقضاء العدة الموجب لبطلان الرجعة الخامس صريح ألفاظ الرجعة راجعت ورجعت وارتجعت والأقرب في ردتها إلى النكاح وأسكت الصحة مع النية للرجوع ولكون الرجعة تمسكا بالنكاح ولا حاصر للفظه في غيرهما مع قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن وقوله فامساك بمعروف ولذا قيل بكونهما صريحين كما تقدم في الصحة بلفظ التزويج أو النكاح بأن يقول تزوجتك أو نكحتك مع نية الرجعة اشكال مما ذكر وهو خيرة المبسوط والخلاف وهو أقوى وزيد أنهما يثبتان النكاح ابتداء فاستدامة أولى وضعفه ظاهر ومن أنهما لتجديد النكاح بشرط رضاها وربما قيل بكونهما صريحين وكذا الاشكال في أعدت الحمل ورفعت التحريم مما ذكر ومن أن المعيد والرافع هو الشارع وانما هو راجع إلى التمسك بالزوجية وان الحل باق مع الطلاق الرجعي السادس لو ادعى الرجعة وكانت الدعوى في وقت امكان انشائها قدم قوله لكونه فعله مع احتمال تقدير قولها للأصل فحينئذ لا يجعل اقراره بالرجعة انشاء لها للتباين مع احتماله إن لم يعقبه بما ينافيها كأن يقول راجعتك ثم طلقتك لما عرفت من احتمال عدم اشتراط الانشاء والاكتفاء بما يدل على التمسك بالزوجية ولذا كان انكار الطلاق رجعة وحينئذ لا نزاع بينهما ولو أنكرت الرجعة ثم صدقته حكم عليها بالرجعة وألزمت بلوازمها لاقرارها وإن كان في انكارها أو لا اقرار بالتحريم لأنها وان أقرت على نفسها بالحرمة لكنها جحدت بذلك حق الزوج ثم أقرت ولذا يرجح جانبه ويحكم بثبوت النكاح وهو بخلاف ما لو أقرت بتحريم رضاع أو نسب على رجل أجنبي فإنه لما لم يتضمن انكار الحقه لم يكن لها الرجوع والرضا بنكاحه وان أقرت به على زوجها ثم بانت منه لم يكن لها العود إلى نكاحه وان ألزمت باستدامة النكاح ما لم يتبين لتضمن اقرارها حينئذ انكار حقه ولو زعمت أنها لم يرض بعقد النكاح ثم رجعت فالأقوى القبول لحق الزوج مع احتمال العدم لاشتراطه صحة العقد برضاها والأصل عدمه ولا يعرف الا من جهتها فإذا اختلف قولها حصل الاشتباه وبقيت على أصل الحرمة وهذا معني ما يقال إن انكارها لفعل نفسها بمنزلة الاقرار بفعل فلا يسمع اقرارها ثانيا لكونه بمنزلة الانكار وهو متجه إذا لم يدع الزوج رضاها أو صحة العقد بل تجاوزا بينهما وهو المراد هنا وأما إذا ترافعا إلى الحاكم فادعي صحة العقد وزعمت عدم الرضا فإنه لا يسمع قولها ذلك وان لم يرجع لإعادتها فساد العقد فضلا عما إذا رجعت وأبهم الظهور أن الذي نواه هو قبول الرجوع وهو فرع على قبول الانكار قبله الفصل الثالث في النكاح المحلل أو فيما يتعلق بالزوج المحلل والنظر فيه في أمور ثلاثة الأول من يقع به أي فيه أو عليه التحلل من النساء وهو كل امرأة طلقت ثلثا مطلقا أو على التفصيل كما عرفت إن كانت حرة وطلقتين إن كانت أمة بالاجماع والنصوص المستفيضة الناطقة باعتبار ذلك بالزوجة دون الزوج كما عند مالك والشافعي ولما شمل ذلك
(١٣٢)