الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها فقال إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب فنفى ارثها يعم الإرث من العين ومن القيمة ويؤيده تخصيص التقويم بالطوب والخشب والجذوع واحتمال كون أو ارض ترديدا من الراوي لا يخلو من بعد في مثل هذا الخبر ويؤكد بعده فقال إن في خبر بكير تربة دار ولا ارض وفى الخلاف لاجماع على مضمونه وقول الباقر (ع) في صحيح زرارة فقال إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه وفيه ما لا قائل به من السلاح والدواب فقال إن عم فلابد من فقال إن تكون الإشارة بالمرأة إلى امرأة رجل كان وقف سلاحه ودوابه أو أوصى بها وفى حسنه مع محمد بن مسلم لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا وهو انما يعم فقال إن كان المراد أصول الأرض على ما قيل العقار كل مال له أصل من دار أو ضيعة والأشهر في معناه الضيعة وقيل غير ذلك مما لا يناسب المقام وفى خبر اخر لهما فقال إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا الا فقال إن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء وقول الصادق (ع) في خبر محمد بن مسلم ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها وينص على تقويم الشجر والنخل قول الصادق (ع) في صحيح الأحول لا ترث النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل وطريق التقويم ان تقوم باقية في الأرض مجانا لأنها كانت فيها كذلك بحق وربما احتمل ضعيفا فقال إن تقوم باقية فيها بأجرة بناء على انها لا ترث من الأرض فتكون في غير ملكها فتكون بأجرة وهل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي الرضا بالعين إذا رضي الوارث وجهان وهل تدخل في الآلات الدولاب والمحالة والعريش الذي عليه أغصان الكروم ونحوها وجهان ودليل تخصيصهن بمن ليس لها ولد خبر ابن أذينة إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع وصحيح الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور سالا الصادق (ع) عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المراة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت ولئلا يخصص عموم أدلة الإرث من الكتاب والسنة الا باليقين ولم يشترط كثير من الأصحاب منهم المرتضى والشيخان في المقنعة والخلاف ونسب التقييد وفى الاستبصار إلى الصدوق ونص ابن إدريس على التعميم وجعل الاشتراط تمسكا برواية شاذة وخبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ونص أبو علي على انها إذا دخلت على الولد ورثت من كل شئ عقار أو أثاث أو غير ذلك من غير تخصيص للولد بولدها وقيل في المقنعة والسراير والنافع انما تمنع من الدور والمساكن دون الضياع والبساتين اقتصارا في تخصيص عموم أدلة الإرث على المجمع عليه المتواتر به الاخبار كذا في السراير وفى المقنعة ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه وهذا منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله السلام وعن الأئمة من عترته عليهم السلام والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع قلت يشير بذلك إلى الاخبار الناطقة بلفظ الرباع كما تقدم من خبري محمد بن مسلم وابن أذينة وقول الباقر (ع) في خبر يزيد الصايغ فقال إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا وكون الرباع هي المنازل هو المعروف بين اللغويين ففي العين الربع المنزل والوطن سمى ربعا لأنهم لأنهم يربعون فيه اي يطمئنون ويقال هو الموضع الذي يرتبعون فيه في الربيع وقال الأزهري أبو عبيد عن الأصمعي الربع هو الدار بعينها حيث كانت والمربع المنزل في الربيع خاصة وقال الفارابي الربع الدار بعينها حيث كانت إلى نحو ذلك من نصوصهم ثم عبارة النافع كذا وكذا المراة عدا العقار وترث من قيمة الآلات والأبنية ومنهم من طرد الحكم في مزارع الأرض والقرى وهو صريحة في اختصاص العقار بغير المزارع والقرى والمعروف في كتب اللغة انه الضيعة أو النخل أو ما يعمهما وسائر الأشجار والمراد هنا المنزل وحكاه الأزهري بمعناه وقيل في الانتصار ترث من قيمة الأرض أيضا لا من العين جمعا بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان مع حصول الغرض المذكور في الاخبار بالحرمان عن العين خاصة قال في المختلف وقول السيد المرتضى حسن لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الاخبار ثم قول شيخنا المفيد (ره) جيد لما فيه من تقليل التخصيص فان القرآن دال على التوريث مطلقا فالتخصيص مخالف فكلما قل كان أولي وبعد هذا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ (ره) يعني به ما جعله المشهور هنا ولو اجتمعتا اي ذات ولد منه وغيرها ورثت ذات الولد كمال الثمن في رقبة الأرض ونصفه في الباقي وعليها للأخرى قيمة الآلات بقدر الحصة وكذا قيمة نصف الثمن من الأرض على قول المرتضى ولو طلق المريض أربعا وخرجن من العدة ثم تزوج أربعا ودخل بهن ثم طلقهن وخرجت عدتهن ثم تزوج أربعا وفعل كالأول وهكذا إلى اخر السنة ومات قبل بلوغها اي السنة في ذلك المرض من غير برئ ورث الجميع المطلقات وغيرهن الربع بينهن بالسوية أو الثمن الفصل الخامس في الولاء وأقسامه ثلاثة الأول ولاء العتق وانما يرث المتبرع بالعتق إذ لا ولاء بدونه كما مر وانما يرث إذا لم يتبرء من ضمان الجريرة في صيغة العتق اجماعا كما في التحرير أو بعده على وجه لما تقدم من فقال إن لا ولاء مع التبراء وقد مر أيضا انه لا يشترط الاشهاد على التبراء خلافا للشيخ وجماعة وانما يرث المولى إذا لم يكن للعتيق وارث من النسب بالاجماع والنصوص كآية اولي الأرحام خلافا للشافعي فورثه مع من لا يرث جميع التركة وانما يرث المولى من أعلى اي المعتق اسم فاعل ومن يرث منه الولاء ولا يرث من أسفل وهو المعتق اسم مفعول اجماعا كما في الخلاف ولقوله (ع) الولاء لمن أعتق خلافا للصدوق وهو قول لبعض العامة ويمكن فقال إن يكون استند إلى قوله (ع) الولاء لحمة كلحمة النسب وهل يورث الولاء حتى يكون ارث أقرباء المولى من العتيق لأنهم ورثوا الولاء عنه فيرثون من العتيق كما يرثون من تركة المولى أو يورث به ولا يورث حتى لا يعتبر في ارثهم من العتيق الا درجتهم بالنسبة إلى المولى حين موت العتيق فلا يرثون الا بحسبها اشكال تقدم في العتق أقربه الثاني لقوله (ع) في بعض طرق العامة انما الولاء لمن أعتق وفى أكثر الاخبار من طريقتنا وطريقهم جملة الولاء لمن أعتق بدون لفظة انما وهي أيضا كافية وقوله (ع) في خبر السكوني الولاء لحمة كلحمة النسب والنسب يورث به ولا يورث ولان الولاء يحصل بانعام السيد على عبده بالعتق وهو غير منتقل عن المنعم فلا ينتقل معلوله وقد عرفت سابقا ان الشيخ حكى الاجماع عليه في الخلاف ونفى عنه الخلاف في المبسوط ويحتمل الأول لقول الباقر (ع) في حسن بريد العجلي فان ولاء المعتق هو ميراث الجميع ولد الميت من الرجال وقد تقدم مع غيره وعلى المختار يرث العتيق من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد لا موت المولى فعلى هذا لو مات المعتق وخلف ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم مات العتيق ورثه الولد الباقي خاصة على الثاني وهو المختار لأنه أقرب من ولد الولد واشترك الباقي وورثه الأول نصفين على الأول وهو ارث الولاء لاعتبار موت المولى حينئذ ولا يجتمع الميراث بالولاء والنسب عندنا سواء اتحد الوارث بهما أو اختلف بل يرث بالنسب خاصة
(٣٠١)