العين القايمة ثلث ديتها حمل ما قبله على القلع وجعل الكلام في قوة ان قال في العين الذاهبة من عيني الأعور ديتها كاملة وهي خمسمائة دينار قلعت أو خسفت إذا كانت ذهبت خلقة أو في آفة من الله فإن كانت ذهبت وأخذ ديتها أو استحق ديتها (كان في قلعها نصف ديتها صح) مائتان وخمسون دينارا وإذا فقا الأعور عين صحيح قلعت غيبه الصحيحة وان عمى فان الحق أعماه فان قلع قالع عينه الصحيحة كان مخيرا بين أنى أخذ الدية دية النفس كاملة ألف دينار أو يقطع أحدي عيني الجاني ويأخذ نصف الدية وفي عينه الداهبة القايمة إذا خسف بها وكان ذهابها بالجناية عليها ففيها ثلث ديتها صحيحة والظاهر ما في المخ؟ والنكت من أن مراده بالعور الصحيحة من عيني الأعور قال المحقق ويوشك أن يكون سماها عوراء لأنه ليس لها أخت وفي الحديث ان أبا لهب اعترض على النبي صلى الله عليه وآله عند اظهار الدعوة فقال له أبو طالب ما أعور ما أنت وهذا قال ابن الأعرابي ولم يكن أبو لهب أعور لكن العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه وأمه أعور وعلى هذا يقال للأنثى عورا قال وكان الشيخ ره استعمل ذلك اتساعا وتبعا للفظ رواية رواها محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في أنف الرجل الدية تامة وذكر الرجل الدية تامة ولسانه الدية تامة وأذينه الدية تامة والرجلان بتلك المنزلة والعينان كذلك وفي العين العوراء الدية تامة ولم يرد بالعوراء هنا الفاسدة لان ديتها ليست تامة إذ هو يريد بالتامة دية النفس (لأنه عدد ما فيه دية النفس صح) ولم يرد بالدية التامة خمسمائة على ما ظنه بعض المتأخرين ثم لم يذهب أحد إلى أن القايمة ولا المطبقة فيها خمسمائة بحيث ينزل ذلك على هذا التأويل قال واما قول الشيخ ره إذا كانت خلقة أو ذهبت في آفة من جهة الله يريد الذاهبة أضمرها ولم يجز لها ذكر اتساعا ولدلالة اللفظ عليها انتهي وحينئذ قوله فان قلعت عينه مع جزائه تكرير لما قدمه من اذهاب عينه الصحيحة وانما كرره للتصريح با لتخيير وفي الأجفان الأربعة الدية لما عرفت من الضابطة وفي كل جفن الربع وفاقا للحسن للأصل وما روى أن فيما كان اثنين الدية وفي كل واحد منهما نصفها ولا دلالة له وقيل في الخلاف والمبسوط والسراير وفي الأعلى من شفري كل عين ثلثا الدية أي دية العين وفي الأسفل الثلث للاجماع والاخبار كما في الخلاف ولا نعرف به خبرا وحدا وقيل في المشهور في الأعلى الثلث أي ثلث دية العين وفي الأسفل النصف وهو في كتاب طريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام وكذا روى عن الرضا عليه السلام وحينئذ ينقص سدس الدية ولا وجه لما في التحرير من أن في الأجفان الأربعة الدية بلا خلاف الا ما قيل من أن الخلاف انما هو إذا تعد الجاني إما مع الاتحاد فالدية اجماعا ولو لم يكن عليها أهداب فكذلك فان الجفن إذا قطع وعليه أهداب فاما لا هدابه دية أخرى أو لا دية لها كما عرفت وعلى كل لا يتفاوت الحال في الجفن وفي أجفان الأعمى الدية أيضا وكذا أجفان الأعمش فان العمى و العمش انما هما في العين دون الأجفان إما الأجفان المستحشفة أي اليابسة المتقاصة فالحكومة لزوال منفعتها لأنها لا تكن العين ولا نعطيها ولو قلع العين مع الأجفان فديتان أو دية وخمسة أسداس دية وبالجملة لا يتبع الأجفان العين كما يتبع الأهداب الأجفان ولو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته المطلب الثالث الانف في الانف الدية كاملة إذا استوصلت وكذا في مارنه وهو ما لان منه ونزل عن القصبة وفاقا للنهاية والسراير والجامع والشرايع والنافع لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان في الانف إذا استوصل جدعه الدية وفي حسن الحلبي في الانف إذا قطع المارن الدية ونحوه في خبري زرارة والعلا بن الفضيل وفي بعضه بحسابه من المارن وحينئذ لو قطع المارن وبعض القصبة فالدية حسب و لكن لو قطع المارن ثم القصبة كلها أو بعضها فالأقرب ثبوت الدية في المارن والحكومة في القصبة إذ لا تقدير فيها وحدها ولم يحن عليها مع المارن جناية واحدة ليكتفي بالدية ويحتمل أن ينسب إلى جميع الانف بالمساحة ويؤخذ لها من الدية بالحساب لان جميعه عضو له مقدر فإذا قطع بعضه نسب إليه واحد له بالحساب وفي المبسوط وفي الانف الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام وفي الانف الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام وفي الانف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل ومعني أوعي استوعب وعن علي عليه السلام في الانف مائة من الإبل فإذا ثبت ان فيه الدية فإنما الدية في المارن وهو ما لان منه وهو دون قصبة الانف وذكر المخزان والحاجز إلى القصبة فإن كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة فان قطع بعضه ففيه بالحصة مساحة وذكر انه ان قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية وفي القصبة حكومة وهو خيرة المهذب والوسيلة والتحرير وفي الغنية والاصباح في الاستيصال الانف بالقطع الدية كاملة وفي قطع الأرنبة نصف الدية وهو مروي عن الرضا عليه السلام وسيأتي الان ان في الروثة نصف الدية مع تفسير الروثة بالارنبة والروثة هي الحاجز بين المنخرين كما في الشرايع والجامع ولا اعرف لهم موافقا من أهل اللغة فان المعروف عندهم انها الارنبه أو طرفها حيث يقطر الرعاف والأرنبة عندهم طرف الأنف ويسمون الحاجز بالوترة وفي كتاب طريف بالخيشوم وكذا روى عن الرضا عليه السلام وقد ذكر في الشرايع والتحرير انها عند أهل اللغة طرف المارن وفيها إذا استوصلت كما في النهاية والمقنعة والجامع نصف الدية على رأي وفاقا للأكثر لما في كتاب طريف من قوله فان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وزيد في الكافي وهي طرفه يعني الروثة طرف الأنف وكأنه من كلام الكليني ره وقيل فيها الثلث لاشتمال الانف عليها وعلى المنخرين وقد وجبت الدية في الجميع نفي كل منها الثلث والأصل البراءة من الزايد ولا نعرف قايله من الأصحاب وقيل في الفقيه الروثة مجمع المارن لا مجمع المارن والأنف كما في الكنز والايضاح ومراده بمجمعه إما رأسه فيوافق كتب اللغة أو الحاجز فإنه موصل كما أنه مفصل وفي أحد المنخرين نصف الدية كما في السراير و المبسوط وفيه انه مذهبنا وفيهما الاحتجاج بأنه ذهب نصف الجمال والمنفعة وقد أيد بأنهما اثنان تبعهما ما مر من الحكم العام فيما كان اثنين وقيل في المش؟ فيه الثلث وهو الأقرب لخبري غياث و عبد الرحمن العزرمي عن الصادق عليه السلام ولقط الثاني في حشاش الانف في كل واحد ثلث الدية والحشاش باهمال الحاء وفتحها وكسرها الجانب قال المحقق و في الرواية ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه انتهي ولاشتمال الانف على المنخرين والحاجز بينهما فيقسط الدية على الحاجز والمنخرين أثلاثا وفيه رجوع عن ايجاب النصف في الحاجز وعند الحلبيين والكيدري ان فيه ربع الدية قال الشهيد ولعله نظر إلى المنخرين والحاجز والروثة ولو طع مع المارن (كما في المقنعة والنهاية والشرايع والنافع والوسيلة لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة للحم إذ لا مقدر له ولو كسر الانف ففسد فالدية لأنه كالإبانة ولو جبر حينئذ على غير عيب فمائة دينار كما في المقنعة والغنية والاصباح والنهاية والشرايع والنافع والوسيلة للحكم بذلك فيما في كره الدية كما سيظهر وللاجماع كما في الغنية ولو نفذت فيه نافذة فخرقت المنخرين والوترة جميعا خرقا لا ينسد فثلث الدية كما في كتاب طريف وروى عن الرضا عليه السلام وعن مسمع عن الصادق عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في الناقدة يكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو ونحو ذلك من الاخبار وقطع به الأصحاب وكذا لو حرمه لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع قضي أمير المؤمنين عليه السلام في حرم الانف ثلث دية الأنف فان جبرت وصلحت فخمس الدية مائة دينار كما في المقنعة والمراسم والكافي والعنية والاصباح والنهاية والسراير والنافع والشرايع والجامع وفي كتاب طريف خمس دية الروثة مائة دينار وهو خيرة أبي علي والشيخ في الخلاف ولو كانت النافذة نفذت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعولجت فبرئت فعشر الدية مائة دينار كما في المقنعة وساير ما عددناه من الكتب سوي المراسم وكذا روى عن الرضا عليه السلام لكن ليس فيه نص على البرئ وفي كتاب طريف ان فيه عشر دية الروثة خمسين دينارا وبه أفتى أبو علي وان نفدت فخرقت خلاقا لا ينسد ففي
(٤٩٩)