بستة أشهر واخر باختصاص البعيد بشهر والقريب بأقل منه ولو قال لا كلمته الدهر أو الأبد أو الزمان حمل على الأبد فان المعروف في هذه العبارة نفى التكلم في هذا الظرف فلو وقع منه في جزء من اجزائه حنث كما فقال إن المعروف في لا كلمته دهرا نفي التكلم في الدهر اي جزء ما من اجزاء الزمان فيه بالامتناع منه في أقل جزء من الزمان بخلاف لا كلمته ابدا فإنه معروف في تأكيد النفي ولو حلف فقال إن يقضيه حقه في وقت فقضاه قبله لم يحنث فقال إن أراد عدم تجاوز ذلك الوقت والا حنث بناء على ما تقدم من الحنث باتلاف ما حلف على اكله غدا قبله ولو كان الموقت غير القضاء حنث بتعجيله من غير تفصيل لان الغالب فيه قصد التوقيت به لا عدم التجاوز والا فلا فرق في اتيان التفصيل في الكل الفصل الرابع في اللواحق يكفي في الاثبات الاتيان بجزء من الماهية في وقت ما فقال إن لم توقت لان الماهية تحصل في ضمن جزئي ولابد في النفي من الامتناع عن جميع الجزئيات في جميع الأوقات لأنها لا ترتفع الا بارتفاع جميع الافراد الا فقال إن يعين جزئيا معينا أو وقتا معينا وإذا حلف ليفعلن لا يجب البدار للأصل بل يجوز التأخير إلى اخر أوقات الامكان وهو وقت غلبة الظن بالوفات لكبر أو مرض أو غيرهما فيتعين ايقاعه قبل ذلك بقدر ايقاعه فلو اخذ به ومات وجبت الكفارة في التركة ولو أخل به ثم ظهر فساد الظن وسعة الوقت فهل يحنث وجهان أقربهما العدم وقيل بوجوب المبادرة بناء على اقتضاء الامر الفورية أو على فقال إن تجويز التأخير يقضى إلى عدم الوجوب وهما ممنوعان ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا مع التعمد سواء كان بفعله أو بفعل غيره كما لو حلف فقال إن لا يدخل فركب دابة أو قعد في سفينة أو حمله انسان ودخلت الدابة أو السفينة أو الحامل باذنه فيحنث قطعا وان قهر عليه لم يحنث قطعا ويجوز تعلق الاذن بالثلاثة لان الدابة ربما يسوقها أو يقودها الغير وكذا السفينة ولو سكت مع القدرة على الامتناع (فكك) على اشكال من تحقيق حقيقة الدخول وإن كانت الحركة عرضية ومن فقال إن المفهوم من الدخول ما باختياره كساير الافعال المنسوبة إلى المختار ولا اختيار مع السكوت فإنه انما يتحقق اختيار الدخول بجعل المركوب آلة فيه وانما يتعين الالية مع الاذن إذ بدونه ربما كان المقصود دخول المركوب واما دخل الراكب تبعا وان قصد في نفسه الدخول فإنه كمن قصد الحنث ولم يحنث ويحتمل قويا الاكتفاء بالقصد فإنه بقصده جعل المركوب آلة ويمكن تعميم الاذن وجعل السكوت في مقابله وإذا لم يحنث ففي انحلال اليمين وجهان من تحقق الدخول ومن انه غير ما حلف عليه ولا يتحقق الحنث بالاكراه ولا مع السهو ولا مع الجهل بأنه مما حلف عليه إذ لا اثم في شئ من ذلك فلا كفارة خلافا لبعض العامة في الجميع والحلف على النفي مع انعقاده يقتضى التحريم كما فقال إن الحلف على الاثبات يقتضى الوجوب لكن ربما يعرض التحريم ما يجعله واجبا أو مندوبا والوجوب ما يجعله حراما أو مكروها ويجوز فقال إن يتأول في يمينه إذا كان مظلوما ولو تأول الظالم لم ينفعه لما في خبر مسعدة بن صدقة انه سئل الصادق (ع) عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال يجوز في موضع ولا يجوز في اخر فاما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته واما إذا كان ظالما واليمين على نية المظلوم ونحوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله والتأويل فقال إن يأتي بكلام وتقصد غير ظاهره مما يحتمله اللفظ حقيقة أو مجازا في اللفظ أوفى النسبة مثل فقال إن يقول هو أخي ويقصد انه اخوه في الاسلام أو المشابهة أو الانتساب إلى الجد الاعلى وإن كان ادم (ع) والمصاحبة المتأكدة أو الاختصاص التام أو الكرامة عليه أو يعنى بالسقف والبناء السماء كما قال الله تعالى والسقف المرفوع والسماء بناء وبالبساط والفراش الأرض كما قال الله تعالى والله جعل لكم الأرض بساطا الذي جعل لكم الأرض فراشا وبالأوتاد الجبال كما قال الله تعالى والجبال أوتادا أو باللباس الليل أو التقوى أو الزوج أو الزوجة كما قال تعالى جعل الليل لباسا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ولباس التقوى ويقول ما رأيت فلانا يعنى ما ضربت رنية؟ كما قال وحرف كنون تحت داء ولم يكن بدال؟ يوم الرسم غيره النقط ولا ذكرته يعنى ما قطعت ذكره أو ما ضربت على ذكره أو يقول جواري أحرار ويعنى سفنه؟ ونسائي طوالق ويعنى أقاربه من النساء أو يقول ما كاتبت فلانا يعنى كتابة العبد ولا عرفته جعلته عريفا أو لا أعلمته اي جعلته اعلم الشقة اي مشقوق العليا ولا سئلته حاجة يعنى شجرة صغيرة وهي واحدة الحاج ضرب من الشوك ولا اكلت له دجاجة يعنى الك من الغزل قال ابن فارس فقال إن صح فهو على معنى التشبيه ولا في بيتي فرش اي صغار الإبل بل الانعام قالوا سميت بذلك لأنها لا تصلح الا لان تفرش للذبح ولا بارئه اي سكين يبرى بها أو يقول ما لفلان عندي وديعة ويعنى بما الموصولة أو يريد الخصوص من العام كان يقول ما اكلت منه شيئا يعنى بعدما اكلت ولو لم يكن ظالما ولا مظلوما فالأقرب جواز التودية للأصل واتباع النية ويحتمل العدم بمعنى انه لا يقبل قوله في التودية في التجنيب؟ وايجاب الكفارة وإن كان يدان نيته لما فيه من ابطال حق الله وحق الفقراء في الكفارة وفى المحلوف عليه وكذا يجوز استعمال الحيل المباحة في كل أمر دون المحرمة ولو توصل بالمحرمة اثم وتم قصده فقال إن لم ينافه التحريم فلو حملت المراة ابنها على الزنا بامرأة ليمنع أباها من العقد عليها أثمت وتمت الحيلة على أحد القولين ولو عقد عليها الولد تمت ولا اثم عليه ولا عليها ولو برئ من الدين باسقاط واقباض وخشي فقال إن أقر بالاستدانة وادعا اي الاقباض أو الاسقاط فقال إن ينقلب الغريم منكرا ولم نقل بكفاية الحلف على نفى الحق له عليه وان لم يرض الغريم ولم يرض به جاز الحلف على انكار الاستدانة وان اشتدت كراهية إذا كان قليلا يقدر على أدائه ويودى ما يخرجه عن الكذب وجوبا مع المعرفة بها اي التورية وكذا يجوز الحلف أو يجب وإن كان عليه الحق لو خاف الحبس أو نحوه من ضرر لا يتحمله وهو معسر والنية نية المدعى ابدا فقال إن كان محقا فلو ورى الحالف الكاذب لم ينفعه توريته فيما بينه وبين الله وكانت اليمين مصروفة إلى ما قصده المدعى ونية الحالف إذا كان مظلوما ولو كان الظلم بمطالبته وحبسه أو نحوه وهو معسر وينص عليه ما مر من الخبرين ولو أكرهه على اليمين على ترك المباح حلف وورى مثل فقال إن يورى انه لا يفعله في السماء أو بالشام وهما من ابعد التأويلات فالأقرب أولي وان لم يحسن التورية جاز أو وجب بدونها ولا حنث ولا كفارة ولو أكره على اليمين على أنه لم يفعل فقال ما فعلت كذا وجعل ما موصولة جاز إلى غيره من وجوه التودية وان لم يحسنها جاز بدونها ولو اضطر إلى الجواب بنعم فقال وعنى به الإبل ونحوها أو حلف انه لم يأخذ ثور أو عنى القطعة الكبيرة من الأقط أو الطحلب أو الجبل أو البرج المعروفين أو جملا وعنى به البرج أو السحاب الكثيرة الماء أو عنز أو عنى به الأكمة السوداء أو العقاب الأنثى أو أنثى الحبارى جاز ولواتهم غيره في فعل فحلف الغير ليصدقنه ولم يرد الاعلام بالحال أخبر بالنقيضين ولو حلف ليخبرنه بعدد حب الرمانة خرج عن اليمين بالعدد الممكن ولو بأقله كان يقول فيه حبة أو حبات فان الاشتمال على الكثير لا ينفى الاشتمال على القليل المقصد الثاني في الندب وهو في الأصل الوعد أو الوعد بشرط وقال ابن فارس انه أصل يدل على التخويف فإنه انما سمى به لما فيه من الايجاب والتخويف من الاحلاف وفيه فصول ثلاثة بادخال العهد فيه إذ لا يفارقه الا في اللفظ الأول الناذر والنذر إما الناذر فيشترط فيه الكمال وتأتي التقرب منه وهما يجمعان البلوغ والعقل والاسلام والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلق النذر فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزا ولا المجنون حال
(٢٣١)