يقبل الوكالة ولا يمنع منها الشركة ووقوع الصيغة بالنسبة إلى حصته أصالة فان المعتبر انما هو ايقاع الصيغة الصحيحة ممن يعتبر عبارته وان تشطرت بالأصالة والوكالة كما يجوز مثله في التزويج ولو باشرا فقال كل منهما أحللت لك وطؤها صح لوجود المقتضى وانتفاء المانع صح فان الوطئ أمر واحد لا يتبعض بتبعض الرقبة ولو قال أحللت حصتي فاشكال من أن تحليل كل منهما انما يتعلق حقيقة بحصته فالاطلاق انما يعتبر لانصرافه إليه فالتصريح أولي بالصحة ومن أن الوطي لا يتبعض و الاحلال انما يتعلق به حقيقة وان أريد بالحصة الحصة من الرقبة حصل الشك في الحل من كونه مجازا في احلال الوطي وهل هو أي التحليل عقد نكاح أو تمليك منفعة خلاف كما في المبسوط وغيره مع الاتفاق على كونه أحدهما ليكون زوجة أو ملك يمين فالأكثر على الثاني لخروجه عن ألفاظ النكاح وانتفاء احكامه من الطلاق إن كان دائما ولزوم ذكر المهر إن كان متعة وفي " ط " ولذا يلزم تعيين المدة كما يلزم في نحوه اسكان الدار واعمارها وسيأتي الكلام في اعتبار المدة وعن الانتصار انه عقد وكلامه انما يعطى اشتراط العقد وعدم الاجتزاء بلفظ الإباحة كما لا يجتزء بلفظ العارية وعلى القولين لابد من القول لأنه إما عقد نكاح أو هبة ولو أباح أمته لعبده فان قلنا إنه عقد نكاح أو قلنا إنه تمليك وقلنا أن العبد يملك بالتمليك حلت له كما في " ئر وئع " لعدم المانع حينئذ ولصحيح محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك ولا يقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح والإبل كان تمليكا وقلنا إن العبد لا يملك فلا يحل كما في " يه ويب " وينص عليه صحيح علي بن يقطين انه سئل الكاظم صلوات الله عليه عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه قال لا يحل له وهو اختيار المختلف والأول أولي وان لم يكن عقدا ولا ملكنا العبد لأنه نوع إباحة لا تمليك والعبد أهل لها ويحتمل الخبر التقية والاختصاص بما إذا لم يعين الأمة وأن يكون المراد احلال المولى له التزويج أي إذا أحل التزوج لم يحل له الوطي بلا تزويج وكذا إذا اطلق له الاذن في وطى النساء أو الإماء لا إذا أباح له بلفظ التحليل ونحوه ويجوز تحليل المدبرة لأنها الان مملوكة بعينها ومنافعها ولدخولها في عموم الاخبار وخصوص خبر محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات الله عليه عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال هو له حلال وأم الولد لذلك دون المكاتبة وإن كانت مشروطة أو مطلقة لم تؤد شيئا لانقطاع سلطنة المولى عنها بالكتابة وتملكها منافعها ولذا لا يجوز له وطيها والمرهونة الا بإذن المرتهن ولو ملك بعضها والبعض حر فأباحته وطأها لم تحل لان الحرة لا تحل بالتحليل وقال الباقر صلوات الله عليه في هذا الخبر لمحمد بن مسلم بعد ما ذكروا أيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا قال محمد قلت أرأيت ان أراد الباقي منهما أن يمسها له ذلك قال لا الا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى أراد قال قلت أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال بلى قلت فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك قال لا يجوز ذلك (قلت ولم لا يجوز له ذلك) كما أجزت الذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها قال إن الحرة لا تهب فرجها ولا يعيره ولا تحلله ولو كانت مشتركة وأحل الشريك لشريكه على رأى كما تقدم للدخول في ملك اليمين ولهذا الخبر ويتجه المنع على القول بكون التحليل نكاحا فكان هذا الاختيار ارشادا إلى اختيار كونه تمليك أو إباحة ولو أباح الوطي حلت مقدمات الاستمتاع بالوطي من اللمس والتقبيل ونحوهما أو ضروب الاستمتاع التي من مقدمات الوطي ولو أحل المقدمات أو بعضها لم يحل الوطي ولا ما لا يستلزمه المحلل منها عرفا فلو أحل النظر لم يحل اللمس وبالعكس ولو أحل التقبيل حل اللمس ويحتمل حل النظر بتحليل اللمس للأولوية ووجه الجميع ظاهر مع النصوص كصحيح الفضيل قال للصادق صلوات الله عليه ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها اله أن تقتضها قال لا ليس له الا ما أحل له منها ولو أحل له قبله منها لم يحل له سوى ذلك وخبر الحسن بن عطية عنه صلوات الله عليه قال إذا أحل الرجل من جاريته قبله لم يحل له غيره وان أحل ما دون الفرج لم يحل له غيره فان أحل له الفرج حل له جميعها ولا يستباح الخدمة بإباحة الوطي وبالعكس لانفصال كل منهما عن الأخر وجودا وفهما ولو وطئ الأمة من غير اذن المولى فيه وان اذن في الخدمة أو في مقدماته كان زانيا إن كان عالما بالحرمة وصحيح الفضيل قال للصادق صلوات الله عليه أرأيت أن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فان فعل يكون زانيا قال لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وان لم يكن بكرا فنصف عشر قيمتها محمول على الجهل أو غلبة الشهوة بحيث أنسته الحكم أو خصوص ما أحل له أو سلبته الاختيار وانه ليس كسائر الزناة الذين يحرم عليهم الوطي ومقدماته فان عليهم بكل من المقدمات والوطي اثما وعليه العقر أي الصداق أما مهر المثل أو العشر أو نصفه كما في الخبران أكرهها أو جهلت بالتحريم وكذا ان علمت على الأقوى لما مر من أنه للمولى والولد رق للمولى و لو جهل لم يكن زانيا فالولد حر وعليه القيمة للمولى لأنه نماء ملكه وقد تقدم وولد الوطي من التحليل حر إن كان المحلل له حرا شرط الحرية أو اطلق تغليبا للحرية وعملا بعموم الاخبار الناطقة بتبعية الولد للحر من الأبوين وخصوص نحو صحيح زرارة قال الباقر صلوات الله عليه الرجل يحل لأخيه جاريته قال لا بأس به قال قلت فإنها جاءت بولد قال ليضم إليه ولده ويرد الجارية إلى صاحبها قلت إنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك ولا شئ على الأب مطلقا على رأى للأصل واختار الشيخ في غير الخلاف رقية الولد مع الاطلاق وان على الأب فكه بالقيمة لقول الصادق صلوات الله عليه في الصحيح وغيره لضريس بن عبد الملك هو لمولى الجارية الا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له انها ان جاءت بولد منى فهو حر قال قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتريه بالقيمة وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم صلوات الله عليه في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال يقوم الولد عليه بقيمته وخبر حسين العطار سئل الصادق صلوات الله عليه عن عارية الفرج قال لا بأس به قلت فإن كان منه ولد فقال لصاحب الجارية الا أن يشترط عليه وعلى الأول ان اشترط الرقبة بنى على ما مضى في التزويج بالأمة (الفصل الرابع) في بقايا مسائل مبتدرة مما يتعلق بالإماء يكره وطي الأمة الفاجرة حذرا من اختلاط المائين ومخالفة ظاهر الآية والمولودة من الزنا لأنها لا يفلح وللعيب ونحو خبر الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح ان يطأها قال لأوان تنزه عن ذلك فهو أحب إلى وحسن محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما في رجل يشترى الجارية ويتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه قال إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس وعنه عن أحدهما صلوات الله عليهما عن الخبثية يتزوجها الرجل قال لا وإن كانت له أمة فان شاء وطئها ولا يتخذها أم ولد وحرمها ابن إدريس لكفرها وقد منعت المقدمتان وان ينام بين زوجتين حرتين لما فيه من الامتهان بهما أو يطأ حرة وفي البيت غيره وقد تقدم ولا بأس بهما في الإماء للأصل وانحطاطهن على الحراير في الاحترام ومرسل ابن أبي نجران أن أبا الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين وصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات الله عليه في
(٦٨)