من قبل الام وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث بكماله كما هو لهم فقال إن لم يكن معهم زوج أو زوجة سدسه لمن تقرب الام فقال إن كان واحدا وثلثه فقال إن كان أكثر بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين بالسوية أو أثلاثا وللعمومة والعمات الباقي بعد سهم الزوجين والأخوال على ما بيناه سدسه لمن تقرب بالام فقال إن كان واحدا والا فالثلث بالسوية أو أثلاثا والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وان نزلوا أولي من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الام وعماتها وخؤلتها وخالاتها وأولادهم قال الشيخ لان هؤلاء وان سفلوا يقومون مقام من يتقربون به إليه ومن يتقربون به إما العم أو العمة أو الخال أو الخالة وهؤلاء أولي من عمومة الأب ومن خؤلته وخؤلة الام وخالاتها لأنها أقرب بدرجة وفى الفقيه لان ابنة الخالة مثلا من ولد الجدة وعمة الام مثلا من ولد جدة الام وولد جدة الميت أولي بالميراث من ولد جدة أم الميت وشرك الحسن بين عمة الام وابنة الخالة فابن العم وان نزل أولي من عم الأب سواء اتفقت أنسابهما أو اختلفت وهكذا عمومة الأبوين وأولادهم وخؤلتهما وأولادهم أولي من عمومة الجدين وخؤلتهما للقرب وعم الأب من الأب أولي من ابن عم الأب من الأبوين للقرب مع الخروج عن الصورة المجمع عليها وقد يحتمل العكس للأولوية واحتمال شمول العم لعم الأب وهكذا كل أقرب يمنع الابعد إذا اتحدت سلسلتهما وان تقرب الابعد بسببين والأقرب بسبب واحد بالنص والاجماع الا في الصورة المجمع عليها وفى غيرها على بعض الأقوال النادرة ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها فلأعمام الام وأخوالها الثلث كما في النهاية والمهذب وفاقا للفضل لأنه نصيب الام وهم انما يتقربون بها بينهم بالسوية لاشتراك الكل في التقرب بالام والثلثان لقرابة الأب بينهم أثلاثا ثلث الثلثين لخال الأب وخالته للنصوص الناطقة بان للخال الثلث عند الاجتماع مع العم وللعم الثلثين اتحد أم تعدد ذكورا أم إناثا وهذه الثلث بينهما بالسوية وثلثاه لعمه وعمته للذكر ضعف الأنثى وينقسم عليهم من مائة وثمانية فان سهام قرابة الام أربعة ضربناها في الثلاثة يبلغ اثنى عشر وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ليكون له ثلث له نصف ولثلثيه ثلث فضربنا فيها وفق اثنى عشر وهو ستة يبلغ ما ذكر ويحتمل ما قاله المحقق الطوسي من فقال إن ينقسم الثلث على قرابة الام أثلاثا حتى يكون لعم الام وعمتها ثلثا الثلث بالسوية وثلاثة لخالها وخالتها بالسوية لاطلاق النصوص بالقسمة أثلاثا بين الأعمام والأخوال فتصح من أربعة وخمسين فانا نريد عدد الثلاثة ثلث له نصف ولثلثي ثلثيه ثلث فنضرب ثلاثة في ثلاثة ثم اثنين في تسعة ثم ثلاثة في ثمانية عشر وقيل للأخوال الأربعة الثلث بالسوية وللأعمام الأربعة الثلثان لما عرفت من النصوص ثم ثلث الثلثين لعم الام وعمتها بالسوية وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا وتصح أيضا من مائة وثمانية ولعله أظهر وعلى الأول لو زاد أعمام الام على أخوالها أو بالعكس احتمل التنصيف للثلث بينهم ضعيفا اعتبارا بسبب الإرث دون الرؤس والسبب اثنان العمية والخالية وهو ظاهر النهاية والمهذب ويحتمل التسوية والاعتبار بالرؤس قويا لتساويهم في التقرب بالام ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرب بالأب من العمومة والخؤولة دون عمومة الام وخؤلتها كالقبيلين من الاخوة لقول الصادق (ع) ان في كتاب علي (ع) فقال إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ولو اجتمع عم الام وعمته من الأبوين ومثلهما من الام وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الام وعم الام وعمتها من الأبوين ومثلهما من الام وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الام كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الام الثلث الذي هو نصيب الام بين القبيلين أثلاثا لعموم النصوص بان للعم ضعف ما للخال فيكون ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية كما هو المشهور وثلثاه لأعمامها كذلك لتقربهم بالام ويحتمل قمسته أثمانا للاشتراك في التقرب بالام وهذا هو الموافق لما رجحه فيما سبق وما ذكره هنا أولا يوافق ما احتمله هناك من قول المحقق الطوسي وعلى الأول يحتمل فقال إن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة لا بالسوية بل ثلثه لمن يتقرب بالام وثلثاه للمتقرب بالأبوين لأنه ذو سببين والأول ذو سبب واحد وثلثاه اي ثلثا الثلث لأعمامها الأربعة لا بالسوية بل ثلثهما لمن يتقرب بالام بالسوية على المشهور وثلثاهما لمن يتقرب بهما أثلاثا لأنهم وان اشتركوا في التقرب إلى الميت بالام لكن اختلفوا بالنسبة إلى أمه ويحتمل قسمة الثلث نصفين اعتبارا بالسبب دون الرؤس مع التسوية بين العم والخال للاشتراك في التقرب بالام نصفه للأخوال إما على التفاوت أو التسوية على الاحتمالين المتقدمين ونصفه لأعمامها كذلك على الاحتمالين ففي الثلث الذي لقرابة الام ثلاثة احتمالات أحدهما قسمته بينهم على عدد الرؤس بالسوية وثانيها تنصيفه بين قبيلي العمومة والخؤولة والثالث قسمته بين القبيلين أثلاثا وكل من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين أحدهما قسمة نصيب كل قبيل من النصف أو الثلث أو الثلثين على الرؤس بالسوية والثاني قسمته عليهم أثلاثا والثلثان من الأصل لقرابة الأب بينهم أثلاثا فيكون ثلث الثلثين لخؤلة الأب أثلاثا لتقربهم بالأب ثلثه للخال والخالة من قبل أمه بالسوية وثلثاه لخالة وخالته من الأبوين كذلك على المشهور وثلثا الثلثين للعمين والعمتين أثلاثا ثلاثة للعم والعمة من قبل الام بالسوية على المشهور وثلثاه للعم والعمة من قبل الأب أثلاثا قولا واحدا فعلى قسمته نصيب أقرباء الام ثمانية تصح من ستمائة وثمانية وأربعين لان سهامهم ثمانية وسهام أقرباء الأب أربعة وخمسون إذ لابد لها من عدد له ثلث ولثلثه ثلث له نصف ولثلثي ثلثيه ثلث فنضرب الثلاثة في نفسها ثم التسعة في الاثنين ثم الثمانية عشر في الثلاثة ثم الثمانية توافق الأربعة والخمسين بالنصف فنضرب فيها الأربعة يبلغ مائتين وستة عشر فنضربها في الثلاثة أصل الفريضة يبلغ ستمائة وثمانية وأربعين لقرابة الام ثلثها مائتان وستة عشر لكل منهم سبعة وعشرون ولقرابة الأب أربعمائة واثنان وثلاثون للأخوال مائة وأربعة وأربعون للخالين من الام ثمانية وأربعون بالسوية ولهما من الأب ستة وتسعون وللأعمام مائتان وثمانية وثمانون للعمين من الام ستة وتسعون بالسوية ولهما من الأب مائة واثنان وتسعون أثلاثا وكذلك على التنصيف على القبيلين وقسمة نصيب كل قبيل على عدد الرؤس وان قسم النصيب أثلاثا صحت من ثلاثمائة وأربعة وعشرين فان سهام قرابة الام حينئذ اثنا عشر ليكون لها نصف وللنصف ثلث وللثلث نصف وهي توافق الأربعة والخمسين بالسدس فنضرب فيها الاثنين ثم الحاصل في ثلاثة وكذلك فقال إن قسم الثلث على القبيلين أثلاثا ثم نصيب كل قبيل على عدد الرؤس فان سهامهم أيضا اثنا عشر ليكون لها ثلث وللثلث ربع وعلى قسمة النصيب أثلاثا تصح من مائة واثنين وستين فان سهام قرابة الام حينئذ ثمانية عشر ليكون لها ثلث له ثلث ولثلث الثلث نصف وهي تداخل الأربعة والخمسين فاكتفينا بضربها في الثلاثة المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخولة أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم ولا يرث ابن عم مع خال وان تقرب بسببين والخال بسبب ولا ابن خال مع عم وان
(٢٩٨)