كما في المبسوط لتساوي الاحتمالين وأصالة انتفاء النسب عن كل منهما مع انتفاء الفراش وصحة النكاح عن الثاني ومدة احتمال التولد من الثاني يحسب من الوطئ لا ومن العقد الفاسد لأنه السبب للالحاق لا العقد لانتفاء الفراش به وعدة النكاح الفاسد يبتدي بعد التفرق بانجلاء الشبهة لا بعد اخر وطئه قبل الانجلاء أو بعده على اشكال بالنسبة إلى ما قبل الانجلاء من الوطئ لا ما بعده فإنه حينئذ زان لا عدة منه وينشأ من أن الشبهة ما كانت بمنزلة النكاح الصحيح والانجلاء بمنزلة الفراق ومن أنه لما تبين فساده تبين ان وطأها كان وطئ للأجنبية فتعتد منه وهو الأقوى الثالث لو وطئت امرأة بالشبهة ولحق الولد بالوطي لبعد الزوج عنها بحيث لا يمكن الحاق الولد به ثم طلقها الزوج اعتدت منهما عدتين ولما حملت من الواطي اعتدت أولا بالوضع من الوطي ثم استأنف عدة الطلاق بعد الوضع فان عدة الحامل لا يقبل التأخير الرابع لو اتفق الزوجان على زمان الطلاق واختلفا في وقت الولادة هل كان قبله أو بعده كان اتفاقا على كون الطلاق في الجمعة و اختلفا في أن الولادة في الخميس أو السبت قدم قولها مع اليمين لأنه اختلاف في وقت فعلها (وقولها في أصل الفعل مقدم فكذا في وقته ولو اتفقا على زمان الوضع واختلفا في وقته هل كان قبل الوضع أو بعده قدم قوله مع اليمين لأنه اختلاف في وقت فعله صح) كذا في المبسوط وغيره وفيه اشكال من حيث أن الأصل عدم الطلاق والوضع فكان قول منكرهما مقدما والرجوع إليهن في العدة انما هو إذا تعينت العدة بل وإذا لم يدع الزوج العلم بكذبها ولذا حكم في المبسوط وغيره بأنهما إذا تداعيا مطلقا فيقول الزوج لم ينقص عدتك بالوضع فعليك الاعتداد بالأقراء ويقول انقضت عدتي بالوضع فالقول قوله وفي المبسوط لان الأصل بقاء العدة الخامس لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها قيل في المبسوط لا يلحق به الولد إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لقبول قولها في العدة وهو يستلزم الخروج عن الفراش المستلزم لانتفاء الولد مع أصالة التأخر واعتباره الانقضاء في ابتداء المدة لما تقدم منه من أنها في العدة فراش و يحتمل وفاقا للشرائع الالحاق به ان لم يتجاوز أقصى الحمل من الطلاق أو انقضاء العدة ولم يكن ذات بعل حملا للولادة على أصلها وهي الكائنة من النكاح الصحيح و طرحا لخبرها بالانقضاء مع ظهور المعارض وكونه اقرارا في حق الغير السادس لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع مثلا فقال لا أدرى لم يكن ذلك جوابا عن قولها ولا معارضة فعليه يمين الجزم أو النكول أي يلزم بان يجرم بالتأخر فان فعل وحلف عليه كان القول قوله والا حكم عليه بالنكول ولم يكن له الرجعة وكان لها التزوج بمن شاءت وكذا لو جزم الزوج بالتأخر فقالت لا أدري فله الرجعة ولا تقبل دعواها مع الشك بل عليها الجزم أو النكول والوجه ظاهر فان الشك لا يعارض الجزم السابع لو رأت الدم على الحبل لم ينقض عدتها من صاحب الحمل ولا من غيره بتلك الأقراء جعلنا الدم حيضا أم لا لان النصوص ناطقة بأن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن السر فيه أن المقصود من اعتبار الأقراء براءة رحمها وهذه الأقراء لم تدل عليها وقد يتوهم انه يأتي على ما أختاره الصدوق وابن حمزة من اعتبار الأشهر ان انقضت قبل الوضع كما عرفت اعتبار الأقراء أيضا إن كان متمسكه في ذلك الجمع بين نصي أو لات الأحمال وذوات الأشهر لجريان مثله هنا وهو ممنوع إذ ليس في ذوات الأقراء الا التربص ثلاثة قروء وهو لا ينفي الزائد والتمسك به في اعتبار الأشهر أيضا ضعيف جدا فان سياق الآية نص في تخصيص الحامل من ذوات الأشهر الثامن لو وضعت ما يشتبه حاله حكم بقول أربع من القوابل الثقات فإنه مما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا فان حكمن بأنه حمل انقضت العدة والا فلا الا أن يحكم به رجلان أو رجل وامرأتان الفصل الرابع في عدة الوفاة نطقت النصوص والأصحاب جميعا بأنه تعتد الحرة لو فات زوجها بالعقد الدائم إن كانت حايلا بأربعة أشهر وعشرة أيام صغيرة كانت أو كبيرة مسلمة أو ذمية دخل بها الزوج أو لا صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا سواء كانت من ذوات الأقراء أولا ولا عمل على ما في خبر عمار من أنه لا عدة عليها ان لم يدخل بها ولا يشترط عندنا أن تحيض حيضة في المدة لاطلاق الكتاب والسنة وللعامة قول به وأخر باشتراط أن يرى فيها الحيض كما اعتادته والشهور يعتبر بالأهلة ما أمكن فإنها المعروفة شرعا وعرفا ولا يعتبر بالأيام الا أن ينكسر الشهر الأول بأن يكون الباقي من الشهر المتوفي فيه الزوج أكثر من عشرة أيام وعند الانكسار يحسب ثلاثة أشهر هلالية ويكمل الشهر الأول ثلثين يوما أو يحسب الكل ثلثين على الخلاف المتقدم و قد عرفت ان فيه وجها باعتبار الهلالية في الجمع وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر للاتفاق على أن المراد بالعشر عشر ليال عشرة أيام خلافا للأوزاعي فأبانها بطلوع فجر العاشر ولو كانت لا يعلم بالشهور كان كانت عميا ولم يتفق لها من يخبرها اعتدت بمأة وثلثين يوما استصحابا للعدة والأهلة والحامل يعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضى أربعة أشهر وعشرة بالاجماع والاخبار والجمع بين ايتي المتوفي عنها وأولات الأحمال ولكن الظاهر أن أية أولات الأحمال في المطلقات وخالفت العامة فأبانوها بالوضع ولو لمحة بعد وفاته ويجب عليها الحداد بالنصوص والاجماع ممن عدا الشعبي والحسن البصري حاملا كانت أو حايلا صغيرة أو كبيرة لعموم الاخبار فيجنب الولي الصغيرة مما على الكبيرة تجنبه ونفي عنه الخلاف؟ أولا ثم ذكر خلاف أبي حنيفة وتردد فيه ابن إدريس والمصنف في المختلف من ذلك ومن أنه تكليف لا يتوجه إلى الصغاير وتكليف الولي غير معلوم ولا مفهوم من أمرها بالاحداد وهو الأقوى وفاقا للجامع ويؤيده أن الظاهر أن السر فيه ان لا يرغب فيها و لا رغبة بالصغيرة وفي الأمة اشكال من عموم الفتوى وقوله صلوات الله عليه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلث ليالي الاعلى زوج أربعة أشهر وعشرا وهو خيرة المبسوط والسرائر وظاهر المفيد والحسن والتقي وسلار وابني زهرة وحمزة حيث أطلقوا ومن الأصل وقول الباقر صلوات الله عليه في صحيح زرارة ان الأمة والحرة كلتا إذا مات عنها زوجها سواء في العدة الا أن الحرة تحد والأمة لا تحد وهو خيرة النهاية والكامل والمهذب والجامع والنافع والشرائع والمختلف والارشاد والتخليص و يؤيده ان الخبر النبوي لم يصل إلينا مسندا وانما رواه الشيخ مرسلا كذا في المختلف وتعجب فيه من ابن إدريس وشدد النكير عليه حيث ترك مقتضى العقل وهو أصل البراءة وما تضمنته الرواية الصحيحة وعول على هذا الخبر المقطوع مع ادعائه ان الخبر الواحد المتصل لا يعمل به فكيف المرسل وهو أي الحداد ترك الزينة في الثياب والبدن من الحد بمعنى المنع يقال حدت حدادا وأحدت أحداد إذا تجنبت ذلك ومن ذلك الادهان المقصد و بها الزينة لترجيل الشعر وتحسينه أو لكونها من الطيب والتطيب مثل استعمال الطيب في البدن والثوب وحمله من غير استعمال له فيهما والصبغ في الثوب الا الأسود والأزرق لبعدهما غالبا عن الزينة ولو فرض التزين بهما أو بالأبيض كان في حكم المصبوغ بغيرهما وانما أفرد الثلاثة بالذكر ايضاحا لأنهما ربما لا يفهم من الزينة ولا تمس طيبا بحيث يبقى عليها أثره وإن كان بمجرد المس ولا يدهن في شعرها و غيره بمطيب كدهن الورد والبنفسج وشبههما ولا بغيره في الشعر لترجيله وتحسينه له حتى إن كانت لها لحية لم يجز لها ان يدهنها كما في المبسوط ويجوز في غيره لانتفاء التزين به حينئذ ولا تختضب بالحناء أو غيره في يديها ولا في رجليها ولا بالسواد في حاجبها ولا يخضب رأسها بالسواد أو الحناء ولا يستعمل نحو الاسفيداج في الوجه
(١٣٩)