قولا واحدا فان نقص من القيمة كان الباقي في ذمته يطالب به مع المكنة والنفقة عليها إلى وقت بيعها على الفاعل انتقل ملكها إليه أم لا للحيلولة فان تمت فله أن دفع القيمة إلى المالك وقلنا بالانتقال والا فللمالك على اشكال ينشأ من الحكم بالانتقال إليه بنفس الفعل لوجوب الانتزاع من المالك بمجرده أو بدفع القيمة للأصل ومن عدم الانتقال مطلقا للأصل ومن عدم الشك في موجبه ولو ادعي المالك الفعل وانكر كان له الاحلاف وليس هذا من اليمين في حد النفي في الاخبار بل من اليمين في المال وحرمت المأكولة أخذا على المالك باقراره وينجس رجيع المأكولة كسائر المحرمات وربما يرشد إليه ما ورد من أنه لا ينتفع به ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة اللحم على اشكال من الأصل ومن كونه من الانتفاع المنفي ووجوب احراقه مع الجلد وهو ممنوع ويثبت الفعل بشهادة عدلين وكلام المبسوط ربما يعطي اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين أو الاقرار مرة على رأي وفاقا للمشهور وعملا بالعمومات وخلافا لابني حمزة وإدريس فاشتراط الاقرار مرتين ويظهر من (المخ) ولم يعرف له مستندا ولا يقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات للأصل والشبهة والعموم والاقرار يثبت به كل ما على المقر من التعزير والذبح والاحراق أو البيع في غير البلد إن فإن كانت الدابة له والا يثبت التعزير خاصة ولو تكرر الفعل والتعزير ثلثا قتل في الرابعة وقيل في الثالثة كما مر وقد سمعت ورود القتل بخصوصه خاتمة من استمنى بيده أو عضو اخر من أعضائه فعل كبيرة فعن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم الناتف شيبه والناكح نفسه والمنكوح في دبره وعزر بما يراه الامام وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب يده بالدرة حتى احمرت قال ولا اعلمه الا قال وزوجه من بيت المال ونحوه خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام الا أنه لم ينص فيه على الاستمناء قال في التحرير وليس ذلك أي ما ورد في الخبر لازما بل هو خاص بتلك القضية لمصلحة رأها وفي خبر ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال سئلت عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل قال لا بأس به ولم يبلغ به ذلك شيئا وحمله الشيخ على أنه ليس فيه شئ ء موظف ويأباه قوله لا بأس به ويمكن أنه سئل عمن عبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره ويثبت بشهادة عدلين ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقا انفردن أو انضمن وبالاقرار مرة على رأي خلافا لابن إدريس وإذا تكرر الفعل والتعزير قتل في الرابعة المقصد الرابع في حد القذف وفيه مطالب خمسة الأول الموجب وهو القذف بالزنا أو اللواط وأما بالسحق فسيأتي الكلام فيه مثل زنيت أو لطت أو زنى بك أو ليط بك أو أنت زان وان قاله لامرأة كما مر في اللعان أو مزني بها أو منكوح في دبره أو لايط أو أنت زانية أو يا زان؟ كما في خبر عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام وخبر إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام وغيرهما أو يا لايط أو منكوحا في دبره كما في خبر عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام أو زانية كما في نحو خبر عقبة عنه عليه السلام أو ساير ما يؤدي صريحا معني ذلك كالنيك وايلاج الحشفة مع الوصف بالحرمة بأي لغة كان بعد أن يكون القابل عارفا بالمعني وفي تحققه بقوله زنى بك أو ليط بك ونحوه من الاشكال ما سيأتي لاحتمال الاكراه وكذا لو أنكر ولد اعترف به كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد وعن العلا بن الفضيل أنه قال للصادق عليه السلام الرجل ينتفي من ولده وقد أقربه فقال إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شئ عليه وهو ضعيف متروك وللعامة قول بأنه ليس بقذف لان الأب ربما قال ذلك لابنه تأديبا أو إرادة منه انه ليس مثله في الخصال التي كان يتوقعها منه أو قال لغيره لست لأبيك وقد نص عليه في حسن ابن سنان عن الصادق عليه السلام وخبر إسحاق بن عمار عن أبي جعفر أو زنيت بك أمك أي ولدتك من الزنا أو أبوك أو يا ابن الزانية كما في الاخبار أو يا ابن الزاني ولكنه قذف لامة أو أبيه كما سيأتي ولو قال يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان أريا قرطبان أو غير ذلك من الألفاظ الصريحة في الزنا وشبهه فان أفادت القذف في عرف القائل كما يقال إن الديوث من يدخل الرجال على امرأته والقرطبان من يرضى بدخول الرجال على نسائه والكشخان من يدخلهم على أخته والقرنان من يدخلهم على بنته أو أمه أو ان الكل بمعني الديوث ثبت الحد وان لم يعرف فأيدتها من القذف فالتعزير ان أفادت عنده فائدة يكرهها المواجه كانتفاء الغير فيه بحيث لا يبالي بزناء امرأته أو محارمه دون الحد للأصل والاجماع كما في الخلاف ونحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر وهب بن وهب أن عليا عليه السلام لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي بالفرية (المصرحة مثلا يا زان ويا ابن الزانية أو لست؟؟ ونحوه خبر عمار عنه عليه السلام وقول أمير المؤمنين عليه السلام في حسن ابن سنان الفرية صح) ثلاثة يعني ثلاثة وجوه رمي الرجل الرجل بالزنا وإذا قال إن أمه زانية وإذا ادعي لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون واما قوله عليه السلام في خبر غياث بن صهيب إذا قال الرجل للرجل يا معفوج أو يا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف فمبني على أن المعفوج صريح في المنكوح فان قيل أصل العفج الضرب وما في الكافي والغنية والاصباح من الحد بالرمي بالقحوبة والفجور أو القهر أو العلوقية أو الابنة أو الدياثة أو الفسق أو القرنية أو قوله يا كشخان فمبني على إفادتها في العرف الزنا أو اللواط كما نصوا عليه فلا خلاف لكن في الفسق نظر وكذا كل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير إذا لم يوضع القذف عرضا أو وضعا لما يرشد إليه ما ستسمعه من الاخبار ولصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئل الصادق عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف نعرض به هل يجلد قال عليه تعزير وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي مريم قضي أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير وفي خبر إسحاق بن عمار ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء وقول الصادق عليه السلام في خبر المعلي بن خنيس ليأذن بحرب من أذل عبدي المؤمن وفي خبر الفضل بن عمر إذا كان يوم القيمة نادي مناد أين الصدور لأوليائي فيؤتي قوم ليس على وجوههم لحم فيقول هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم قال ثم يؤمر بهم إلى جهنم و قال كانوا والله يقولون بقولهم ولكنهم جلسوا حقوقهم وأذاعوا عليهم سرهم وقول رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر أبي بصير سباب المؤمن فسوق وخبر الحسين بن أبي العلا عن الصادق عليه السلام انه شكى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام من قال له احتملت بأمك فقال عليه السلام سنوجعه ضربا وجميعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا ومالك يجعل التعريض قذفا عند الغضب دون الرضا وذلك مثل أنت ولد حرام أو ليست بولد حلال وليس قذفا عندنا لاحتمال الحمل في الحيض أو الاحرام أو الصوم أو نحو ذلك وادعي ابن إدريس مساواة ولد الحرام لولد الزنا في العرف فان ثم كان قذفا ان غرور القائل أو أنت ولد شبهة أو حملت بل أمك في حيضها أو قال لزوجية لم أجدك عذراء فعن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قال فإنه عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي وأوجب الحسن عليه الحد لقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان إذا قال الرجل لامرأته لم أجدها عذراء وليست له بينة يجلد الحد ولعل الحد بمعني التعزير أو بمعني الرمي بالزنا صريحا ولكنه عليه السلام كني عن الصريح كما ينبه عليه قوله وليست له بينة ويفهم من أبي علي أنه يوجب عليه الحدان قاله عند حرد وسباب وقوله عليه السلام في خبر زرارة ليس
(٤١١)