كقوله (ع) للرجل اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به وللمرأة اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك من الكاذبين وقول الصادق (ع) فيما مضى من الخبر ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة إلى قوله والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ولوجوب التصريح بلفظ الشهادة ولأنه يدرؤا الحد ولا شئ من اليمين كذلك ولأنه فقال إن نكل عنه ثم عاد إليه مكن منه واليمين ليست كذلك والجواب فقال إن لفظ الشهادة في هذه الحمل حقيقة عرفية أو مجاز مشهور في اليمين ولا بعد في مخالفته لساير الايمان في بعض الأحكام وخبر النفي عن خمس وأزواجهن مع الضعف ليس نصا في كون اللعان شهادة بل الذي ينص عليه انه لا يقبل منه الشهادة عليها بالزنا وان أكده باللعان وإذا قذف الزوجة وجب الحد لعموم أدلة الفرية الا أن يسقطه باللعان ولا يجب عليه اللعان عينا خلافا لمن عرفته من العامة ولا يطالبه عندنا أحد بأحدهما الا الزوجة فان الحد حق لها واللعان لاسقاطه نعم لوارثها المطالبة بالحد وقيل باللعان أيضا كما سبق بعد موتها وعدم استيفائها لما عرفت من الانتقال عندنا ولو أراد اللعان من غير مطالبة لم يكن له ذلك عندنا فقال إن لم يكن بسبب يريد نفيه وللعامة قول بأن له ذلك لغسل لصل العار عن نفسه بالانتقال عنها والصاق العار بها ولو طلب نفي النسب احتمل فقال إن لا يلاعن بينهما الحاكم بأن يطلب المرأة باللعان لانحصار طريق انتفاء النسب فيه واحتمل عدمه لأنه خلاف الأصل فيقصر على موضع اليقين واما قصة العجلاني وانه اتاه (ع) فرميها فأمره بأن يأتي بزوجته فلا دلالة فيها على الابتداء باللعان من غير طلبها وانما دلت على احضارها مجلس الحكم المقصد الرابع في اللواحق لو شهدا بع؟؟
الزوجة وقذفهما لم يقبل للتهمة فان أبرأها ثم أعاداها لم يقبل أيضا لأنها ردت للتهمة فلا يقبل بعد ولو ادعى قذفهما خاصة ثم أبرأه وزالت العداوة كان مضت مدة عرف فيها صلاح الحال بينهم ثم شهدا بقذف زوجته قبلت لأنهما لم يردا في هذه الشهادة أولا وللعامة قول بالعدم ولو شهدا بقذف زوجته ثم ادعيا قذفهما فان أضافا الدعوى إلى ما قبل الشهادة بطلت لاعترافهما بأنه كان عدوا لهما حين الشهادة وان لم يضيفاها إليه فإن كان ذلك قبل الحكم لم يحكم لأنه لا يحكم بشهادة أحد عدوين على اخر وإن كان بعده لم يبطل لأنه لم يظهر تقدم العداوة على الحكم ولو شهدا أنه قذف زوجته وأمهما بطلت في حق الام للتهمة وببطلانها بطلت بالكلية لأنها إذا ردت في البعض للتهمة ردت في الجميع كما كان يرد شهادتهما بقذفهما وقذف الزوجة وفي المبسوط فان شهادتهما لامهما عندنا (يقبل وعندهم لا يقبل لأنه منهم في حق الامر وشهادتهما في حق الزوجة يقبل عندنا صح) وقال بعضهم لا يقبل لان الشهادة إذا اشتملت على شيئين فردت في أحدهما فإنها ترد في الأخر و لو شهد أحدهما انه أقر بالقذف والاقرار بالعربية والآخر انه أقر بعين ذلك بالعجمية أو في وقتين بأن شهد أحدهما باقراره يوم الخميس وأخر به يوم الجمعة قبلت لاتحاد المقربة ولو شهدا بالقذف كذلك بطلت لان ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الأخر ولم يستكمل شئ من القذفين عدد البينة ولو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فاستلحق أحدهما لحقه الأخر ولا يقبل نفيه لأنهما من حمل واحد حتى أنه فقال إن كان نفى الأول ثم استلحق الثاني لحقه الأول أيضا وكذا لو نفى أحدهما وسكت عن الأخر لحقاه لأنه لما سكت عن الأخر لحقه واستلزم لحوق الأخر ولو ولدت الأول فنفاه باللعان ثم ولدت اخر لأقل من ستة أشهر افتقر انتفاؤه إلى لعان آخر على اشكال من الحكم بانتفاء الأول باللعان وهو يستلزم انتفاء الثاني مع أصل البراءة من اللعان ثانيا ومن أصل اللحوق الا مع التصريح بالنفي واللعان وعدم الاكتفاء بالالتزام وهو خيرة المبسوط وان أقر بالثاني لحقه وورثه وورثه الأول أيضا لاستلزام لحوقه كما عرفت وهو لا يرث الأول لانكاره أولا وهل يرث الثاني اشكال من استلزام انتفاءه من الأول انتفاؤه من الثاني فكأنه أقر بأنه لا يرث منه كما أقر به من الأول ومن أنه لا عبرة في نفي النسب بالالتزام ولأصل اللحوق والتوارث ولو كان بينهما أي التوأمين ستة أشهر فصاعدا فله كل حكم نفسه لامكان تعدد الحمل بهما فلا يستلزم لحوق أحدهما لحوق الآخر ولا نفيه نفيه فان لاعن عن الأول بعد وضعه واستلحق الثاني أو ترك نفيه لحقه وإن كانت قد بانت منه باللعان لامكان وطيه بعد وضع الأول قبل اللعان ولو لاعنها قبل وضع الأول فاتت باخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول فلا يمكنه وطؤها بالنكاح بعده وذكر انقضاء العدة لتأكيد الحجة والا فليست هذه العدة الا كعدة الطلاق الباين ولو مات أحد التوأمين قبل اللعان لنفيهما فله أن يلاعن لنفيهما وللعامة قول بأنه لا لعان لنفي نسب الميت وانه إذا لم يصح (نفيه لم يصح صح) نفي الحي إذا كان من حمل واحد والقذف قد يجب وذلك بأن يرى امرأته قد زنت في طهر لم يطأها فيه فإنه يلزمه مروة حذرا من اختلاط المائين اعتزالها حتى ينقضي العدة أي مدة الحمل بالوضع أو مضى أقصاها فان أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا ولاكثر من أقصى مدة الحمل من وطيه لزمه نفيه ليخلص من الالحاق المستلزم للتوارث والنظر إلى بناته وأخواته ويلزمه إذا رأى منها الزنا أن يقذفها بالزنا مبادرة إلى نفي من يحتمل ولادتها له إذ ربما لم يتمكن من اللعان إذا ولدت فيلحق به الولد ولو أقرت بالزنا وظن صدقها فالأقرب انه لا يجب القذف وان أقرت أربعا للأصل وانتفاء العلم لعدم المشاهدة ولان اللعان إما يمين أو شهادة ولا يتعلقان الا بمعلوم ويحتمل الوجوب لحصول العلم الشرعي للاقرار فيجب القذف لقطع امتزاج المائين ولا يحل له القذف بدون الرؤية وان شاع ان فلانا يزنى بها ووجد عندها مجردين خلافا للعامة فلهم قول بالحل إذا غلب الظن ولو باخبار ثقة يسكن إلى قوله وإذا عرف انتفاء الحمل منه لاختلال بعض شرايط الالحاق به وجب الانكار وان لم يرها يزنى ولا قذفها بالزنا للتخلص من الالحاق المستلزم للتوارث والنظر إلى بناته وأخواته كما عرفت ويمكن فهم وجوب النفي من قوله (ع) أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولن يدخلها خبته وحكى قول بعدم الوجوب للأصل واشتمال الاقتحام في اللعان من المشقة ما لا يتحملها أولوا المروات ولا يحل الانكار للشبهة ولا للظن كما لا يحل القذف لذلك ولا لمخالفة صفات الولد صفات الواطي فعن الباقر (ع) فقال إن رجلا من الأنصار اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هذه ابنة عمي وامرأتي لا اعلم بها الا خيرا وقد اتيني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الانف لا اعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي فقال صلى الله عليه وآله لامرأته ما تقولي؟ قالت ولا والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ فملكني أحدا غيره قال فنكس رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم اقبل على الرجل فقال يا هذا انه ليس من أحد الا فقال إن بينه وبين آدم تسعة وتسعين عرقا يضرب في النسب فإذا وقعت النطفة اضطربت تلك العروق (يسئل الله التشبيه فيها فهذا من تلك العروق صح) التي لم يدركها أجدادك خذي إليك ابنك فقالت المرأة فرجعت عني يا رسول الله وروى أيضا فقال إن رجلا اتاه صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله فقال إن امرأتي أتت بولد اسود فقال هل لك من إبل فقال نعم فقال ما ألوانها قال حمر فقال فهل فيها من أزرق فقال نعم فقال انى ذلك فقال لعل أن يكون عرقا نزع قال فكذلك هذا لعل أن يكون عرقا نزع وللعامة قول بجواز النفي للمخالفة في الصفات ولو شاهد زناها وهي في حباله جاز له اللعان وان لم يكن ولد يريد نفيه للتشفي لعموم النصوص خلافا للصدوق كما عرفت مع مستنده والجواب عنه ولو غاب عن زوجته سنين فبلغها رفاقه فاعتدت وتزوجت من دون أن يضرب الحاكم بها أربع سنين ثم يعتد بعد انقضائها وأولدها الثاني ثم قدم الأول فسخ النكاح أي ظهر انفساخه وفساده وردت إليه والأولاد للثاني فقال إن جهل الحكم أو الحال لا للأول وإن كانت في الحقيقة فراشا له لعدم الامكان خلافا لمن تقدم ذكره من العامة هذا آخر الكلام في كتاب الفراق ومن كشف اللثام عن قواعد الأحكام