الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا سرق الصبي عنه عفى عنه فان عاد عزر فان عاد قطع أطراف الأصابع فان عاد قطع أسفل من ذلك قال المحقق في النكت والذي أراد تعزير الصبي والاقتصار على ما يراه الامام أودع وقد اختلفت الاخبار في كيفية حده فيسقط حكمها لاختلافها وعدم الوقوف بإرادة بعضها دون بعض وما ذكره الشيخ ره خبر واحد لا يحكم به في الحدود إفادته اليقين والحد يسقط بالاحتمال انتهي ولما كان يتوهم ايجاب قطع أنامله أو أصابعه التكليف دفعة هنا وفي " المخ " بأنه ليس ذلك من باب التكليف لرفع القلم عنه وبل وجوب التأديب على الحاكم لاشتماله على المصلحة واللطف قال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم إذا كان له تسع سنين قطعت ولا يضيع حد من حدود الله فاحتمل الشيخ في الاستبصار أن يجوز للامام قطعه إذا علم بوجوب قطع السارق لخبر محمد بن خالد الصبي قال كتب على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فان قال نعم قيل له أي شئ تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة فقال نعم قلت أي شئ قال أضرب فخليت عنه ولا حد على المجنون اتفاقا لرفع القلم عنه من غير معارض بل يؤدب كما في الوسيلة ونسب في التحرير إلى القبل وان تكرر منه والشرايع والنافع ولو سرق حال افاقته لم يسقط عنه الحد بالمجنون المقرض لما مر وفيه ما مر من الاحتمالات ولا يشترط الاسلام لا الحرية ولا الذكورة ولا البصر لعموم النصوص والفتاوي فيقطع الكافر حربيا أو ذميا والعبد ابقا أو غيره ولا يقطع الخفية الآبق بناء على أنه قضاء على سيده الغائبة وفي الفقيه والمقنع ان العبد الآبق إذا سرق لم يقطع لأنه مرتد ولكن يدعي إلى الرجوع إلى مواليه فان أبي قطع ثم قتل وكذا المرتد يدعي إلى الاسلام فان أبي قطع ثم قتل وفي عدة من الاخبار انه لا يقطع إذا سرق من مال مولاه وافتي به الأصحاب وسماني والمراة والأعمى ولابد أن يكون مختارا لغيره فان أكره على السرقة فلا قطع ولا يكون الحاجة عذرا كما سأل الحلبي الصادق عليه السلام في الصحيح ان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قال يقطع لأنه سرق مال الرجل الا أن يبلغ هلاك النفس أو قريبا منه أو يتسبب للشبهة أي في سرقه الطعام مجاعة فإنه لا قطع حينئذ كما قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني لا يقطع السارق في عام سنة وفي مرسل عاصم بن حميد كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة وفي مرسل زياد القندي لا يقطع السارق للحل في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه ولعل الاختصاص بعام المجاعة وبالمأكول لوضوح القرينة على الاضطرار المجوز أو الموجب للسرقة والا فالظاهر أن لا قطع إذا علم أنه سرق لضرورة كذلك وفي المبسوط فان سرق في عام المجاع والقحط فإن كان الطعام موجودا والفوت مقدورا عليه ولكن بالأثمان العالية فعليه القطع وإن كان الفوت متعذرا لا تقدر عليه فسرق سارق فاخذ للطعام فلا قطع عليه انتفي ويؤيده الاعتبار وفي الخلاف روى أصحابنا ان السارق إذا سرق عام المجاعة لا قطع عليه ولم يفصلوا وقال الشافعي إذا كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن العالي فعد القطع وإن كان الفوت متعذرا لا يقدر عليه فسرق سارق طعاما فلا قطع عليه دليليا ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا قطع في عام مجاعة وروى ذلك عن عمر أنه قال لا قطع في عام السنة ولم يفصلوا ويستوفي الحد من الذي قهرا أي يجب على الحاكم عينا لو سرق مال مسلم وان سرق مال الذمي منه ان رافعوا إلينا والا فلا ومع الرافع للامام رفعهم إلى حاكمهم ليقضي يقضي شرعهم كساير الأحكام (الركن الثامن) المسروق وشروطه عشرة (الأول) أن يكون مالا فلا يقطع سارق الحر الصغير حدا إذا باعه هل يقطع عند الشيخ وجماعة لفساده لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان أمير المؤمنين عليه السلام اني رجل قد باع حرا فقطع يده وخبر عبد الله بن طلحة سأله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران فيبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس قال يقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس وخبر سنان بن طريف سأله عليه السلام عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن يقطع يد وخبر ظريف بن سنان سأله عليه السلام عن رجل سرق حرة فيها فقال أربعة حدود إما أولها فسارق يقطع يده الخبر وقيل الصفر مما فعله الشيخ في الخلاف ومبسوط وتبعه غيره مع اطلاق الخبر الأول وكون البواقي في الكبير لان الكبير في الأكثر منحفظة بنفسه لا يمكن بيعه والا فالحكم عام كما نص عليه في التحرير والتعليل بالفساد مما في النهاية والشرايع وعلل في المبسوط بعموم أية السرقة وفي الخلاف انه لا قطع عليه الاجماع على أنه لا قطع الا فيما قيمته ربع دينار فصاعدا والى لا قيمة له قال وقال مالك عليه القطع وقد روى ذلك أصحابنا أيضا ولو سرقه ولم يبعه بل اختطفه بل عند أبويه ونحوهما سافر به أو لم يسافر ادعي ملكه له أولا وعوقب بما رواه الحاكم ولم يقطع للأصل وخروجه عن المال ولا اختصاص النصوص بالبيع خلافا لظاهر المبسوط والسرائر ولو كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصابا لم يقطع بسرقته معها لثبوت يد الصيغة عليها ولذا إذا وجد اللقيط ومعه مال كان المال له لان يده عليه وسيأتي النظر فيه ولو كان الحر الكبير نايما على متاع فسرقه ومتاعه قطع لسرقته المتاع لأنه محرز بنوم الكبير عليه بخلاف الصغير ولسرقه الحر ان باعه لفساده كما في النصوص وكذا السكران والمغمى عليه والمجنون فلا يخرج ما ناعوا عليه عن الاحراز بما بهم من السكر والاغماء والجنون فان غايتهم ان يكونوا كالجماد ولو سرق عبدا صغيرا لا يميز سيده من غير قطع عندنا خلافا لأبي يوسف ولو كان كبيرا لم يقطع الا أن يكون نائما أو مجنونا أو مغمى عليه أو أعجميا لا يعرف مولاه ولا يميزه عن غيره قال في المبسوط الفصل بينهما ان الصغير يسرق والكبير يخدع والخدع ليس بسرقة والمدبر وأم الولد والمبغض والمكاتب على اشكال في المكاتب كما لقن لعدم خروجهم عن المالية والاشكال من ذلك ومن عدم تمامية تلك السيد له لانقطاع تصرفه عنه ولا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أرش الجناية عليه وهو يملك ما يكسبه وقطع في التحرير بأن المشروط كالقن ثم قال بلا فصل ولو سرق من مال المكاتب قطع ان لم يكن سيده ولو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه لان ملك سيده ليس بتام عليه فإنه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أرش الجناية عليه فلعله أراد به المطلق ولا اعرف الفرق ولو سرق عينا موقوفه على محصور يثبت القطع إذا طالب الموقوف عليه وقلنا بانتقال ملكه إليه والا فلا وكذا الموقوف على غير محصور ان قبل بالانتقال ونيابة الحاكم عنهم في المطالبة وتجعله قول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن قيس قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قد سرق من مال أبيه أحدهما عند مال أبيه والاخر من عرض الناس فقال إما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ مال الله اكل بعضه بعضا واما الأخر فقدمه وقطع يده (الثاني) النصاب وهو في المشهور ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا كمال؟ الدنيا؟ بسكة المعاملة أو ما قيمته ذلك وحكي عليه الاجماع في الخلاف والاستبصار والنصوص عليه كثيرة وعند الحسن دينار وربما يؤيده حسن الثمالي سأل أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق فجمع كفيه مثالا في عددها من الدراهم وأجاب عنه الشيخ بالحمل على التقية أو كونها حينئذ قيمة ربع دينار وما في خبر عثمان عن سماعة من أن أدناه ثلث دينار مع التسليم يحتمل التقية واختلاف الدنانير ولا قطع فيما قيمته أقل من ذلك وروى القطع في خمس دينار في عدة قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن
(٤٢٠)