للأصل ولأنه من الهبات والشروط ولا يجب التعرض لها في النيات بل يكفيه كل ليلة نية صوم غد عند الكفارة ولا يكفيه نية واحدة من أول ليلة بلا خلاف كما في المبسوط ولا يجزيه نية الصوم المفروض لأنه لا يكفى في التمييز ويتخير بين صوم شهرين هلالين بان يشرع فيه أول الشهر أو ثلثين يوما وشهرا هلاليا بان يشرع في أثنائه فيجب عليه اكمال الأول ثلثين ويكفى الهلالي في الثاني أو يشرع فيه أول الشهر ثم يقطع التتابع بعد فقال إن صام شهرا ويوما فعليه اكمال الثاني ثلثين وهذا أحد الأقوال والثاني انه ليس عليه الا اكمال هلالين والثالث انه إذا انكسر الأول لزمه اكمالهما ثلثين ويجب التتابع بين الشهرين كما هو منطوق النصوص لا بين جميع أيامهما وهو يحصل بان يصوم شهرا متتابعا أيامه ومن الثاني شيئا ولو يوما بالنصوص والاجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية والسراير والمنتهى والتذكرة وهل يجوز حينئذ تفريق الباقي قولان فالشيخان والسيد وابن إدريس على العدم بناء على فقال إن المفهوم من تتابعهما تتابع أيامهما والاخبار والاجماع انما أفادت الأجزاء وأبو علي (والمضه) في التذكرة والمنتهى و المختلف على الجواز لتفسير التتابع بذلك في بعض الأخبار بل كونه المفهوم منه ولا خلاف في اجزائه ولو أفطر في أثناء الأول أو بعده قبل فقال إن يصوم من الثاني شيئا فإن كان مختارا استأنف اجماعا وفى التذكرة والمنتهى انه اجماع فقهاء الاسلام ولا كفارة عليه للاخلال بالتتابع أو للافطار في أثناء اليوم وإن كان لعذر كمرض أو سفر ضروري أو حيض بنى لانتفاء الحرج في الدين ونحو صحيح رفاعة سئل الصادق (ع) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال يبنى عليه انه حبسه قال امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال تقضيها قال فإنها قضتها ثم يئست من الحيض قال لا تعيدها أجزأها ذلك والتعليل بالحبس يفيد التعميم وللاجماع كما هو الظاهر في الحيض والمرض وقد حكى فيه في الانتصار والخلاف ورأى ابن إدريس اختلال التتابع بالسفر وان اضطر إليه وهو ظاهر الجامع والمفيد وابن حمزة يجيزان الصوم في السفر والسفر الاختياري قاطع للتتابع الا على القول بالصوم فيه وفى نسيان النية حتى زالت الشمس اشكال من فوات التتابع مع تفريطه بترك التحفظ ومن تحقق العذر مع رفع الخطأ والنسيان ولزوم الحرج وهو أقرب ولا ينقطع بافطار الحامل والمرضى إذا خافتا على أنفسهما بلا خلاف كما في (ط) أو على الولد على رأي وفاقا للخلاف والشرايع للعذر وشمول العلة المنصوصة وخلافا للمبسوط بناء على أنه ليس كالمرض والحيض المعلوم استثنائهما لغلبة وقوعهما ولا بالاكراه على الافطار للحرج ورفع ما استكرهوا عليه وشمول العلة المنصوصة له سواء وجر الماء في حلقه أو ضرب حتى شرب أو توعد عليه مما يخاف منه الوفاء بوعيده وفاقا للخلاف وان لم يصرح فيه بالتوعد للاشتراك في العلة ونص فيه على أنه لا يفطر وخلافا للمبسوط فحكم فيه بالافطار وقطع التتابع إذا لم يوجز في حلقه لصدق الافطار اختيارا وينقطع التتابع بصوم زمان لا يسلم فيه الشهر واليوم عن وجوب افطار في أثنائه شرعا كالعيد أو وجوب صومه (كك) كرمضان فيجب عليه تحرى زمان لا يسلم من ذلك فلو شرع في زمان لا يسلم منه لم ينعقد وكذا إذا احتمله بنقصان الشهر في وجه لعدم الوثوق ووجوب تحرى الزمان السالم فلا يجزى وان تم الشهر والوجه الأخر فيه الانعقاد مراعى فان نقص ظهر الفساد والا ظهرت الصحة وربما احتمل الصحة وان نقص لكون النقص لا عن اختياره ولا ينقطع بنذر الاثانين مثلا دائما فإنه من الاعذار التي لا يمكن التخلص عنها ولو نذر صوم اثانين سنة ففي وجوب الصبر حتى يخرج اشكال أقربه الوجوب لوجوب تحرى زمان يسلم فيه التتابع مع امكانه وهو هنا ممكن وعدم الدليل على عدم انقطاع التتابع بها الا مع الضرر بالتأخر كما في الظهار فتقوى المبادرة واستثناء الاثانين ويحتمل جواز المبادرة مطلقا لاحتمال استثنائها مطلقا مع استحباب المبادرة إلى كل خير وخصوصا ما يكفر الذنب مع احتمال طرؤ العجز ولو صام يوما في أثناء الشهر واليوم لا بنية الكفارة عمدا انقطع تتابعه و عليه الاستيناف الا في الاثانين المنذورة وشبههما ولو كان نسيانا فهو كما لو ترك النية نسيانا ولو حاضت في أثناء الثلاثة الأيام في كفارة اليمين فالأقوى انقطاع تتابعها وفاقا للمبسوط والاقتصاد والجامع والاصباح لقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن وفى حسن ابن سنان كل صوم يفرق الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين مع عدم الاتيان بالهيئة المأمور بها وقوة مدخليتها في التكفير فقال إن لم نقل بكون الثلاثة عبادة واحدة وامكان الاتيان بثلاثة متتابعات بخلاف من عليها شهران فإنها لا تسلم غالبا عليها من الحيض خلافا لابني زهرة وإدريس وظاهر السيد والمحقق للأصل وكون الصوم واجبا والتتابع واجبا اخر ومنع توقف التكفير عليه مع عموم العلة المنصوصة واحتمال الخبرين الفرق بينها وبين غيرها في قبوله التفريق اختيارا بعد النصف أو التجاوز عنه بخلافها ويكون المراد بها إياها ونحوها مع فقال إن الأول لا ينص على وجوب السابع ولا كلام فيه ووطى المظاهر يقطع التتابع وإن كان ليلا على رأى وفاقا للشيخ لاشتراط كون الشهرين من قبل فقال إن يتماسا في نص الكتاب وخلافا لابني إدريس وسعيد لان الآية انما دلت على وجوب الاتيان بهما قبل المسيس ولا يستلزم ذلك وجوب الاستيناف مع أصل البراءة وقد مر في الظهار الطرف الرابع في الاطعام وإذا عجز في بعض الكفارات المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الاطعام ويجب اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد وفاقا للصدوقين والمفيد وسلار وابن إدريس والمحقق للأصل وعلى كفايته غالبا والاخبار كقول الصادق (ع) في كفارة قتل الخطأ في صحيح ابن سنان فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا وفى كفارة الافطار في رمضان في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد وفى كفارة اليمين في صحيح صفوان لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق (وخفية) وقيل في الخلاف والمبسوط في النهاية والتبيان ومجمع البيان والوسيلة والاصباح مدان حال القدرة ومد مع العجز لقول أحدهما (ع) في خبر أبي بصير في كفارة الظهار تصدق على ستين مسكينا ثلثين صاعا مدين مدين وقول علي (ع) في بعض الأخبار في الظهار أيضا يطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع وللاحتياط والاجماع كما هو نص الخلاف وظاهر التبيان ومجمع البيان واعتبر المفيد في الايمان شبعهم طول يومهم ولم يذكر المد الا في القتل وقال سلار في الايمان أو اطعامهم لكل واحد منهم شبعه في يومه ولا يكون فيهم صبي ولا شيخ كبير ولا مريض وأدنى ما يطعم كل واحد منهم مد وفى الوسيلة انه أطعمهم اشبعهم وان أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان في السعة ومد في الضرورة وقال القاضي فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم فإن لم يقدر أطعمه مدا من كل طعام وقال أبو علي هو مخير بين فقال إن يطعم المساكين ولا يملكهم وبين فقال إن يعطيهم ما يأكلونه فإذا أراد فقال إن يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم في ذلك اليوم وإذا أراد تمليك المساكين الطعام اعطى كل انسان منهم مدا وزيادة عليه بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وأدمه واقتطر التقى وابن زهرة على الاشباع في يومه ولو عجز عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال إلى الاطعام لما عرفت الا مع الضرر كالظهار فيحتمل الجواز ومن العامة من اجازه إذا ظن استمراره شهرين لصدق انه لا يستطيع الصوم والصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الاطعام لشمول عدم الاستطاعة له وكذا عدم القدرة في خبر أبي بصير عن الصادق (ع) قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله اني ظاهرت من امرأتي فقال أعتق رقبة قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين قال لا أقدر قال فأطعم
(٢٤٧)