والوطواط مع فقال إن المذهب حرمة الاكل لعموم الا ما زكيتم ولخبر عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال إما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه وخبر زرعة عنه (ع) قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا وخبر أبي مخلد السراج انه كان عند الصادق (ع) فقال له رجل اني سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي فقال نعم فقال ليس به باس وفى السرائر الاجماع عليه في السباع والقول الأخر في المسوخ (فإنك؟ صح) من نجسها فدليله واضح ودليل من لم ينجسه فقال إن الأصل في الميتة النجاسة إلى فقال إن يعلم التذكية ولاعلم بها هنا ومنع عموم الا ما زكيتم لها فان الكلام في وقوع التذكية ويدفعه فقال إن التذكية ليست الا الذبح إما من الحدة والنفاد أو من التمام ولا دليل على نقلها في الشرع و الأصل استصحاب الطهارة واما القول الآخر في السباع فقد حكى القول بنجاستها أيضا لقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي لا تصلح اكل شئ من السباع اني لأكرهه وأقذره فان القذر هو النجس و (ح) لا اشكال في عدم قبولها التذكية وعلى المشهور دليله مثل ما مر في المسوخ وقد يستدل للخلاف في الجميع على القول بالطهارة مما روى عنه صلى الله عليه وآله من النهى عن ذبح الحيوان لغير ماكله وبأن الزكاة انما شرعت للانتفاع وأعظمه الاكل فإذا حرم انتفت وعلى المشهور فيها يظهر جلودها بالتذكية وفى اشتراط الذبح في طهارتها قولان فعلى الاشتراط المرتضى والشيخان وبنو إدريس وسعيد والبراج لما تقدم من خبر أبي مخلد وقوله صلى الله عليه وآله أيما اهاب دبغ فقد طهر وقوله صلى الله عليه وآله وقد سئل عن جلود الميتة دباغها طهورها ولان الاجماع انما انعقد على طهارتها بعد الدباغ ولا دليل عليه قبله والأقوى العدم كما في (يع) و (د) والتحرير و (لف) للأصل وضعف هذه الأدلة ولاطلاق ما مر في جلود السباع ولخبر علي بن أبي حمزة سئل الصادق (ع) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا يصلى فيها الا فيما كان منه زكيا فقال أوليس الذكي ما زكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقال وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا يأكل اللحم وهو ليس مما نهى منه رسول الله صلى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب فإنه فسر التذكية بما فسره به وأجاز الصلاة في السنجاب وعندي فيه نظر إذا من البين فقال إن (ظ) لفظه (ع) قصر تفسير التذكية بذلك على مأكول اللحم فيمكن فقال إن يتمسك به الخصم إما الحشرات وهي صغار دواب الأرض كالفأرة والضب وابن عرس فالأقرب عدم وقوع التذكية فيها وفاقا للمحقق (للط خ ل) للاحتياط وقلة الانتفاع بها وقيل بالوقوع للأصل وعموم الا ما زكيتم ويؤيده ما ورد في السنجاب لأنه كابن عرس في (الظ) إما السمك فذكاته اخراجه من الماء حيا (أو خروجه حيا صح) ثم اخذه كما سيأتي وزكاة الجراد اخذه حيا بالنص والاجماع وزكاة الجنين زكاة أمه فقال إن تمت خلقة بان اشعر أو أوبر وخرج من بطن أمه بعد تذكيتها ميتا ولجته الروح أم لا وان لم يتم خلقته فهو حرام للنصوص كقول أحدهما عليهما السلم في صحيح محمد بن مسلم الجنين في بطن أمه إذا شعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه وقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وان لم يكن تاما فلا تأكل وقال الشيخ وجماعة منهم (المص) في التحرير إذا ولجته الروح لم يكف في حله ذكاة الام لعموم الميتة له ولكن النصوص مطلقة بعد تأخره الولوج وبعد اطلاق الذكاة على ما لم تلجه الروح وان خرج حيا حياة مستقرة كما في (لف) وهو مراد من اطلق فلابد من تذكيته فيحرم بدونها وان قصر الزمان عنها لأنها الأصل في الحيوان فيقصر خلافه على اليقين ولخروجه بانفصاله حيا عن تبعية الام ولا فرق بين تام الخلقة وغيره وان استبعد في التحرير الحياة قبل التمام قيل في (ط) ولو خرج حيا وعاش بقدر ما لا يتسع الزمان لتذكيته حل لأنه في حكم الميت لكن لابد من المبادرة إلى اخراجه والأصل البراءة من المبادرة زيادة على المعتاد وان عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح حرام سواء تعذر ذبحه لتعذر آلته أو لغيرها اي لأجل غير الآلة أو لم يتعذر المطلب الثالث الآلة ولا تصح التذكية اختيارا الا بالحديد اتفاقا كما يظهر من النصوص كقول الصادق (ع) في حسن محمد بن مسلم لا زكاة الا بحديدة ونحوه في حسن الحلبي وفى خبر الحضرمي لا يؤكل ما لا يذبح بحديدة فان تعذر وخيف فوت الذبيحة واضطر إلى الذبح لغير ذلك جاز بكل ما يعزى الأعضاء اتفاقا كما يظهر كالزجاجة والليطة بالكسر وهي القشرة اللازقة بالقصب جمعها اليط وفى الفائق (وكك) ليط القناة وكل شئ كانت له صلابة ومتانة والخشبة والمروة الحادة وهي (ضرب؟ من صح) الحجارة أبيض براق يكون فيه النار وقيل الصلب الحجارة والاخبار ناطقة بجواز التذكية بنحو ذلك عند الضرورة كقول الصادق (ع) لزيد الشحام في الصحيح اذبح بالحجرة وبالعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به وهل تصح بالظفر السن مع تعذر غيرهما قيل في (يع وير) نعم لكن كره في (مع) لعموم الا ما زكيتم والأصل وحسن عبد الرحمن الحجاج سأل الكاظم (ع) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجد سكينا قال إذا فرى الأوداج فلا باس بذلك ولعموم العظم الواقع في صحيح الشحام لهما والأحوط ترتبهما على غيرهما من خشيته ونحوها وقيل في (ط وف) والغنية والاصباح بالمنع للنهي عنه في نحو خبر رافع بن خديجة فقال إن النبي صلى الله عليه وآله قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا الا ما كان من سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك إما السن فعظم الانسان واما الظفر فمذى الحبشة وعموم النهى عن غير الحديد خرج ما نص عليه من العود والحجر والليط والدليلان فقال إن تما شملاهما وان كانا منفصلين ولذا نص على التعميم في (ط وف) والاصباح والغنية ولا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف ولا بالمنفصلين وفى ذلك خلاف وطريقة الاحتياط يمنع ذلك بعد اجماع الطائفة ثم لا بعد في حمل كلامي (ف وط) على حال الاختيار كما فعل في (لف) ولا يجزي التذكية بغير الحديد مع امكانه ولا مع تعذره إذا لم يخف فوت الذبيحة الا مع الحاجة إلى الذبح إما المثقل فيحرم بالاجماع والنصوص وقد سمعت بعضها ما مات به عمدا أو اضطرارا وهو يشمل غير العمد كما لو رمى الصيد ببندقة فمات أو رماه في البئر فانصدم أو اختنق الاحبولة أو مات بالتغريق أو تحت الكلب غما أو مات بسهم و بندقة أو انصدام بالأرض وإن كان مع الجرح بالسهم الا فقال إن يكون الجرح قاتلا اي (.؟) فلا يضر انضمام غيره إليه لأنه لا (يخ) عنه غالبا ويستحب فقال أن يكون السكينة حادة فعن النبي صلى الله عليه وآله من ذبح فليحد شفرته (سكينه خ ل) وليرح ذبيحته وعن الباقر (ع) إذا أردت فقال إن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة ولا تخنقها حتى تموت وعنه صلى الله عليه وآله من قتل عصفورا عبثا بعث الله به يوم القيمة وله صراح يقول يا رب سل هذا فبم قتلني بغير ذبح؟ فليحذر أحدكم من المثلة وليحد شفرته ولا يعذب البهيمة المطلب الرابع الكيفية ويشترط لإباحة المذكى أمور ستة الأول قطع الأعضاء الأربعة في الذبح أعلى المري كما مر وهو مجرى الطعام والشراب قال الأزهري وقد أقرأني أبو بكر الأيادي المرئي لأبي عبيدة فهمزه بلا تشديد واقرأنيه المنذري لأبي القاسم فلم يهمزه وشدد الياء والحلقوم وهو مجرى النفس والودجين وهما عرفان محيطان بالحلقوم أو المري في المشهور ولو قطع بعضها مع الامكان لم يحل للأصل والاحتياط وقول الكاظم (ع) لعبد الرحمن بن الحجاج في الحسن إذا فرى الأوداج فلا باس وقول النبي صلى الله عليه وآله ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جن ظفر وقيل يكفى قطع الحلقوم (لحصول الذبح فيدخل في عموم الا ما ذكيتم واصل الطهارة والبراءة من الزائد لقول (الصه ع) في صحيح الشحام إذا قطع الحلقوم صح) وخرج الدم فلا بأس به واقتصر ابن زهرة على الحلقوم والودجين اقتصارا على الجمع بين مضموني الخبرين ويكفي عندنا في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي هذه اللبة خلافا لبعض العامة الثاني قصد الذبح فلو وقع السكين من يده فصادف حلق الحيوان فذبحه لم يحل وان سمى حين سقط أو أصاب حلقه لعدم
(٢٥٨)