لشافعي في أحد قوليه وعقله بترتيب الولاء فيعقل معتق الجاني فإن لم يكن فعصبات المعتق ثم معتق المعتق ثم عصباته ثم معتق أبي المعتق ثم عصباته وهكذا كترتيب الميراث ويدخل ابن المعتق وان نزل وأبوه وان علا في العقل كما يدخلان في الولاء وكما يدخل أبو القاتل وابنه في عصبة على ما اختاره وعلى خروجها عن عصبة يحتمل الخروج هنا لخروجها عن مفهوم عصبة المولي كما يرشد إليه ما مر من صحيح محمد بن قيس في معتقه ماتت ولها ابن وعصبة ويحتمل الدخول لانتفاء البغضة بينهما وبين القاتل وتحقق الولاء والإرث ولو كان المعتق امرأة كان لها الولاء ولم يضرب عليها العقل لما عرفت من انهن لا يعقلن بل يضرب على عصباتهم ومنهم أبوها فصاعدا وبنوها فنازلين ان ورثوا الولاية وقد مر الخلاف والشركاء في عتق عبد واحد كشخص واحد في العقل لان الولاء لجميعهم لا لكل واحد منهم فهو كمولي واحد فلا يلزمهم بأجمعهم أكثر من نصف دينار ان كانوا أغنياء أو ربعه ان كانوا فقراء ولو اجتمعا أي الغني والفقير فيهم فكان بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا فبالنسبة فعلي الغني حصته من النصف لو كانوا أغنياء وعلى الفقير حصة مع الربع لو كانوا فقراء بخلاف ما لو مات المعتق الواحد المنفرد بعتق العبد كله من عصبات فإنه يضرب على كل واحد منهم نصيبه أي المعتق فاما من النصف أو الربع ولا يوزع نصيبه عليهم بأجمعهم لأنه يرث العتيق بالولاء لا انه يرث الولاء من المعتق حتى يتوزع عليهم نصيبه خاصة يعني ان عصبة المولي بعده موالي للعتيق بأنفسهم كالمتقربين بالنسب إلى الميت المتأخرين في الإرث عن طبقة إذا فقدت الطبقة المتقدمة فإنهم يرثون بالقرابة فهؤلاء العصبة أيضا انما يرثون العتيق ويعقلون عنه بولائهم لا بإرثهم الولاء عن المولي فالولاء في حقهم كالنسب وإذا اجتمع منتسبون فعلي كل منهم نصف دينار أو ربعه نعم ان كانوا يرثون الولاء من المولي كانوا بمنزلة مولي واحد كجماعة اشتركوا في عتق عبد فإن كان المسلمة كما فرضت من اشتراك جماعة في عتق عبد واحد ومات واحد منهم فكل واحد من عصباته لا يحمل أكثر من حصة المعتق لو كان حيا وهي جزء من نصف دينارا أو ربعه ولا يحمل النصف أو الربع كاملا فإنه لا يتنزل منزلة المنفرد بالعتق بل غايته انه بمنزلة الشريك فيه ولا يتقسط عليهم حصة المعتق من النصف أو الربع بل يحمل كل منهم كمال حصتهم لمثل ما عرفت وقيل في بعض كتب العامة ما دام المعتق حيا فلا يرتقى بالعقل إلى عصباته وان فضل عنه شئ من الدية إذ لا ولاء لهم ما دام حيا ولا عمل عليه وفي الكنز ان حكاية هذا القول ليست في النسخة التي بخطه ره ولا في أكثر النسخ فان مات المعتق فغصباته كغصبات الجاني في العقل وترتيبه ومعتق الأب أولي بالتحمل من معتق الام لاختصاص الولاية فإن كان أبوه رقيقا وأمة معتقة عقل عنه معتق الام بالولاء فان جني الولد حينئذ ابوهخ رقيق عقل عنه معتق أمه فإذا أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتقه كما مر فان حصلت سراية للجناية بعد ذلك لم يضمنها معتق الأب لأنها أي السراية حصلت بجناية قبل الجر فلا يضمنها (مولي الأب ولا يضمنها صح) أيضا مولي الام وان ضمن أصل أرش الجناية لان الزيادة حصلت بعد الجر وخروج الولاء عن مولي الام وقد عرفت اشتراط الضمان بتحقق العقل في الحالين وانما يتحقق وهنا يتحقق الولاء هو كالذمي إذا رمى ثم أسلم فيكون الزيادة في مال الجاني ولا يضمن في بيت المال لأنه لم يخل هن الموالي والضمان فيه مشروط بالخلو مع الأصل واحتمل الضمان فيه تنزيلا البراءة الموالي منزلة عدمهم وليس بجيد ولو قطع يدين قبل الجر أو يدين ورجلين فسرى بعد الجر فعلى مولى الام دية كاملة لوجوبها عليه بالجناية ولا زيادة بالسراية وفي الثاني ظهر بالسراية انه لا زيادة على الدية ولا يعقل مولي المملوك جنايته وفاقا للمشهور للأصل بل يتعلق برقبته وللسيد الفك كما مر وقال ابن زهرة وعاقلة الرقيق مالكه ويمكن أن يريدان جنايته في ماله إما في رقبة الرقيق أو غيرها فلا خلاف وسيأتي نحوه عن الكافي قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أوام ولد خلافا للعامة فيها فحكموا بعقل المولي عنها الا أبا ثور فجعل جنايته عليها يبيع بها بعد العتق وظاهر المبسوط هنا اختيار عقله عنه وقد مر في الاستيلاد مع تأييده بخبر مسمع ودفعه وإذا لم يوجد للجاني في الحر خطأ عصبته ولا أحد من الموالي وعصباتهم عقل ضامن الجريرة إن كان هناك منا من موسر بالاجماع والنصوص ويحتمله قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم من لجاء إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته ولا يعقل عنه المضمون الا إذا دار الضمان ولا يجتمع عقله مع عقل عصبة ولا معتق وان اتسعت الدية لان عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولي فلا ضمان معهم ولا يضمن الامام مع وجوده ويسره الا الزايد على نصيبه فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن الامام مطلقا وان لم يكن للجاني مال على الخلاف الآتي كما نطق به ما تقدم من خبر سلمة من بيت المال كما نطق به قول أحدهما عليه السلام في مرسل يونس فإن لم يكن له عاقلته فعلي الوالي من بيت المال والمراد بيت مال المسلمين كما هو نص الشيخين وجماعة ويدل عليه ما سلف من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي ولاد فيمن قتل ولا ولي له سوى الامام انه ليس له العفو بل انما له القتل وأخذ الدية وجعلها في بيت مال المسلمين لان جنايته كانت عليه فكذا ديته ويرشد إليه بعض الأخبار في قتيل زحام لا يدري قالته ويوضع بيت المال للمصالح و هو من أهمها والأصل براءة ذمة الامام وأوجبها ابن إدريس في ذمته من ماله وادعي الاجماع عليه وقال إنه ضامن من جريرته رواثه ومال إليه في المخ وهو ظاهر خبر سلمة الفصل الثاني في كيفية التوزيع وفيه مطلبان الأول بيان ما يوزع على العاقلة قد بينا ان دية العمد وشبهه في مال الجاني وانما يتحمل العاقلة دية الخطاء المحض ولا يتحمل العاقلة الغرامات الواجبة باتلاف الأموال للأصل من غير معارض ومنها المماليك على قول وسيأتي سواء كان الجاني غنيا أو فقيرا وسواء خطا في الاتلاف أو تعمد وسواء كان بالغا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا وفي الكافي والثالث ما يقع من الرقيق أو المضمون الجريرة أو المحجور عليه من قتله خطا أو افساد غير مقصودا وعمد من لا يعقل فيلزم الولي دية النفس وقيمة المتلف وأرش الجناية قال في المخ وهذا على اطلاقه ليس بجيد فانا قد بينا ان المولي لا يضمن جناية عبده بل له أن يدفعه ولا ضمان على ولي الطفل والمجنون بل على العاقلة ولا ضمان على العاقلة فيما يتلف من الأموال بل النفوس خاصة قلت يمكن أن يريد بضمان مولي الرقيق ما يعم رقبته وبالولي ما يعم العاقلة وفيما يتلف من الأموال انه المكلف بأداء عوض ما أتلفه الصبي ونحوه من ماله ونحو منه قول ابن زهرة ويضمن جناية الخطا عن رقيقه وعمن هو في حجره وكذا لا يضمن العاقلة جراحات العمد وشبهه سواء أوجبت المال ابتداء كالهاشمة أو القصاص كالموضحة وعن النبي صلى الله عليه وآله لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة أي لا يضمن جنايتهما أولا يضمن الجناية عليهما وهو خيرة التحرير العاقلة من الجراحات دية الموضحة فما زاد اجماعا وهل يحمل ما نقص قيل في الخلاف والسراير نعم لعموم الاخبار كما في الخلاف وللاجماع كما في السراير وقيل في النهاية والكافي والغنية والاصباح والوسيلة والكامل لا لرواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا فيها ضعف بابن فضال ولكنه اختاره في المخ؟ والتحرير
(٥٢٨)