في المفروضة وهو مختار المبسوط والجواب منع القياس وجواز اختصاص الاخبار بغيره صلى الله عليه وآله واختصاص هذه التحريم به صلى الله عليه وآله كاختصاص تحريم الواجبة ان شاركه الأئمة عليهم السلام أو بنو هاشم وخائنة الأعين وهو الغير أي الإشارة بها إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهره أو يشعر به الحال والخائنة مصدر كالعافية أو نائب منابه أو اسم فاعل والإضافة بيانية والمراد فعلها عنه صلى الله عليه وآله ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين وتحريم نكاح الإماء بالعقد لاشتراطه بالخوف من العنت وهو معصوم وبفقدان الطول ولا مهر عليه ابتداء ولا انتهاء ونكاح الكتابيات على القول بجواز للأمة لأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة ولان أزواجه أمهات المؤمنين ويمكن فهم التحريمين من قوله يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك الآية وقد وقع الخلاف من بعض العامة في جميع ما ذكر من الخواص الا في الصدقة الواجبة وخائنة الأعين وتحريم الاستبدال بنسائه لقوله تعالى ولا ان تبدل بهن إثابة لهن على اختيارهن له وللدار الآخرة ولبعض العامة قول بنسخه بقوله ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من نشاء وتحريم الزيادة عليهن لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد لاثابتهن حق نسخ بقوله تعالى يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواج الأمة ليكون المنة له صلى الله عليه وآله عليهن في ترك الزيادة والاخبار عندنا كثيرة بعدم تحريم الزيادة وان معنى الآية لا يحل لك النساء اللاتي في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية و والكتابة لقوله تعالى ولا تخطه بيمينك وقول الشعر لقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وفيهما تأكيد الحجة والاعجاز ولعل في ذكرهما من خواصه اشعارا بأنه صلى الله عليه وآله كان يحسنهما لقوله في تذكرة وقد اختلف في أنه عليه السلام هل كان يحسنها أمر لا وأصح قولي الشافعي الثاني وانما يتجه التحريم على الأول انتهى وعندي فيه نظر وقد ورد في أخبارنا انه كان يكتب ويقرء باثنين وسبعين أو ثلاثة وسبعين لسانا وتحريم نزع لامته إذا لبسها قبل لقاء العدو وللشافعية قول بكراهته عنه صلى الله عليه وآله ما كان لنبي إذا لبس لامته ان ينزعها حتى يلقى العدو ومن الثاني أعني التخفيفات انه أبيح له أن يتزوج بغير عدد في الأصح وقطع به الشيخ لظاهر لاية وللاخبار وللشافعية قول بحرمة الزيادة على التسع و أن يتزوج ويطأ بغير مهر قطع به الشيخ لإباحة تزوجه بالهبة وظاهر الهبة تقضى ذلك والاخبار به من طريقنا كثيرة وللشافعية قول غريب بخلافه وأبيح له التزوج بلفظ الهبة لظاهر الآية واحتمل العدم لقوله ان أراد النبي أن يستنكحها ومنع ظهور وهبت في ذلك وقيل يكفي لفظ الهبة منها ولا بد فيه عليه السلام من لفظ النكاح وترك القسم بين زوجاته لقوله تعالى ترجى من نشاء منهن تؤى إليك من تشاء وقيل بوجوبه واستظهر في المبسوط ويحمل الآية حينئذ على جواز التبدل أو التخيير بين الواهبات أو جملة النساء المؤمنات أن ينكح من شاء منهن ويترك من شاء وفي تذكرة ان هذه الإباحات مبنية على كون النكاح في حقه كالتستري في حقنا فإن كان الامر كذلك يثبت والا فلا وأبيح له الاصطفاء لما اختاره من الغنيمة قبل القسمة وكذا لامام عندنا فالخاصة إضافية أو مطلقة على الوجه الذي عرفت والوصال في الصوم فعنه صلى الله عليه وآله انه لما نهى عن الوصال قيل له انك تواصل فقالت لست كأحدكم انا أطعم وأسقي وفي رواية أخرى أبيت يطعمني ربى ويسقين قال في تذكرة ومعناه أن يطوى الليل بلا اكل ولا شرب مع صيام النهار لا أن يكون صائما لأن الصوم في الليل لا يكون صائما لأن الصوم في الليل لا ينعقد بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطر اجماعا ونحوه في المبسوط وير و " كك " من عدم انعقاده بالليل في حقه والاجماع في حقه ووجوب الأكل والشرب أو نحوهما في الليل على غيره ممنوع وقد صرح في صوم التحرير والمنتهى بخلافه وأخذ الماء من العطشان بل الطعام والشرب من مالكهما وان اضطر إليهما لأنه أولي بالمؤمنين من أنفسهم وحفظ مهجته الشريفة أهم والحمى لنفسه لرعى ماشية وللمسلمين ولم يكن ذلك لاحد من الأنبياء ولا للأئمة بعده وكذا لي المبسوط وتذكرة نعم للأمان أن يحمى للمسلمين [وقيل له الحمى لنفسه] ومن خواصه بالنسبة إلى الأنبياء انه أبيح لنا وله الغنائم ولم يبح لاحد قبله بل كانت يجمع فتنزل نار فتحرقها وانه جعل له ولنا الأرض مسجدا وترابها طهورا يصلى أين يشاء ويتطهر بأي تراب قال صلى الله عليه وآله أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت له الأرض مسجدا وطهورا وأحل لي المغنم ونصرت بالرعب [وأعطينا جوامع الكلم] وأعطينا الشفاعة وفي رواية أخرى جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا وقد وقع الخلاف في التيمم بغير التراب ولذا خص التراب بالذكر ويجوز كونهما خاصتين مطلقتين على الوجه المتقدم ومن الكرامات انه جعلت أزواجه أمهات المؤمنين بنص الآية بمعنى تحريم نكاحهن على غيره واحترامهن سواء فارقهن بموت كالتسع المعروفات أو فسخ كالتي فسخ نكاحها بالبرص أو طلاق كالتي استعاذت منه لشمول الأزواج لهن لا لتسميتهن أمهات ولا لتسمية عليه السلام أبا ولا لجواز النظر إليهن والخلوة بهن ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد المؤمنين ولا أخواتهن أخوالهم ولا بناته أخواتهم ومن الكرامات الخاصة بالنسبة إلى الأنبياء بل مطلقا انه بعث إلى الكافة من الثقلين وبقيت معجزته وهي القرآن إلى يوم القيمة وهو متضمن لخواص احديها أن له معجزة من جنس الكلام والثانية بقاء المعجزة بعده والثالثة بقاء الكذاب من غير تحريف وجعل خاتم النبيين ونصر بالرعب وذلك أنه كان العدو يرهبه من سيرة شهر وجعلت أمته معصومة ولقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا ولقوله صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على ضلالة وهذه الخاصة انما يتم عند العامة لان الامام من كل أمة لا يكون الا معصوما عندنا وغير الامام ليسوا معصومين فلا فرق عندنا بين أمته وساير الأمم وقد يوجه بأنها معصومة من العذاب في الدنيا وخص بالشفاعة لنحو ما مر من الخبر وكان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه بمعنى الاستواء في التحفظ والحس وكان ينام عينه ولا ينام قلبه كذلك أي بمعنى التحفظ والحس وقد ورد مشاركة الأئمة له صلى الله عليه وآله فيهما ويتفرع على الثانية عدم انتفاض الوضوء بالنوم وقد نص عليه في كره وجعل بنص الآية ثواب نسائه مضاعفا وكذا عقابهن وأبيح له دخول مكة فضلا عن خارجها من الحرم بغير احرام وإذا وقع بصره على امرأة ورغب فيها وجب على الزوج طلاقها كقضية زيد وإن كانت خلية وجبت عليها الإجابة قال في تذكرة ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان ايمانه ومن جانبه صلى الله عليه وآله ابتلاؤه ببلية البشرية ومنعه من خائنة الأعين والإضمار على خلاف الاظهار كما قال الله تعالى وتخفى في نفسك ما لله مبديه قال ولا شئ ادعى إلى غض البصر و حفظه عن لمحانه الاتفاقية من هذا التكليف وليس هذا من باب التخفيفات كما قاله الفقهاء بل هو في حقه غاية التشديد إذ لو كلف بذلك آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع خوفا من ذلك ولذا قالت عايشة لو كان يخفى آية لا خفى هذه (السابع) أقسام الناكح أو أقسام المبيح للوطئ مجازا أو اصطلاحا ثلاثة إذ الإضافة مجازا و الوصف بالدوام وأخويه مجازا وتقدير مضاف أي النكاح بمعنى الوطي أي مبيحه وعلى الجملة فما يستباح به الوطؤ ثلاثة عقد اثره دائم وعقد اثره منقطع وملك يمين والتحليل داخل في المنقطع أو ملك اليمين وان فسر النكاح بالكتاب فالمراد قسم الدائم وقسم المنقطع وقسم ملك اليمين ولنبدأ بالدائم فإنه الأصل والعمدة والمط غالبا ونتبعه بالآخرين انشاء الله تعالى مع تقديم المنقطع لدخول عقده في النكاح ودخول المنكوحة به في الزوج والباب الثاني والثالث في الدائم وان ذكر فيهما ما يشترك بينه وبين المنقطع للاختصار (الباب الثاني) في حقيقة العقد وشروطه واحكامه وفيه فصلان (الأول) في أركانه أي ما يدخل في مفهومه ولو التزاما عزميا
(١١)