قبل عوده فالدية ويحتمل الحكومة كما مر ولو حكموا بالياس من عوده فأخذت الدية منه ثم عاد لم يستعدلانه هبة من الله تعالى كما مر غيره مرة وأطلق في المبسوط الاستعادة وفي الخلاف عدمها ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان لأنهما جنايات متبايتان ذاتا ومحلا الثاني في الذوق الدية كما في السراير والوسيلة والنزهة قال في التحرير لأنه منفعة واحدة في الانسان فيدخل تحت عموم قولهم عليه السلام كل ما في الانسان منه واحد نفيه الدية وقلت ولما لم يعلم دخوله تحت عمومه لان المتبادر منه كل عضو كان واحدا لم يقطع به المحقق وقال يمكن أن يقال فيه الدية إذ لا سبيل إلى معرفة زواله الا من قيل المجني عليه ويرجع فيه عقيب الجناية المحتملة لإزالة إلى يمين المدعي ويستظهر بالايمان عدد القسامة وفي التحرير ويجرب بالأشياء المرة المتقررة ويرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالايمان فان ادعي نقصه قضي بالحكومة بما يراه الحاكم بعد الاستظهار بالايمان الثالث النطق وفيه الدية كما في المبسوط والنهاية والخلاف والسراير والوسيلة والنزهة والشرايع لما مر من قضاة أمير المؤمنين عليه السلام بست ديات فيمن ضرب رجلا بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وبعض ما مر في قطع اللسان (وغيرهما فان بقي في اللسان صح) فايدة الذوق وبقيت القدرة على الحروف الشفوية والحلقية فإنها ليست من منفعة اللسان وان اعتبرت في قطعه للنص والاجماع وفي نقص الكلام بعض الدية ويوزع على ثمانية وعشرين حرفا ويدخل الشفوية والحلقية في التوزيع للاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقصاص من ذلك وفي صحيح ابن سنان إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدي بقدر ذلك من المعجم يقال أصل الدية على المعجم كله يعطي بحساب ما لم يفصح به منها وغيرهما وقيل وهو في اقص الحكم بالدية كاملة إذا ذهبت النطق وان بقيت الحروف الشفوية والحلقية ولا يناقضه عندي فان بقائها مع ذهاب النطق انما معناه بقاء امكان تأديتها أو تأدية بعضها مع تعذر تأدية كلام مفهوم فذهاب النطق بمعني ذهاب الكلام ومحصل الكلامين انه ان جني على لسانه فلم يكن له كلام مفهوم فالدية وان أمكنه النطق ببعض الحروف بحيث لا يتألف كلام مفهوم وان نقص كلامه فلا يقدر على بعضه وزعت الدية على جميع الحروف فلو قدر على كلام مفهوم مؤلف من الحلقية أو الشفوية أو منهما خاصة كان كالقادر على كلام مفهوم من اللسنية لكن لا اختصاص على هذا للشفوية والحلقية باستحقاق الذكر أولا فإنه ينبغي لزوم الدية وان أمكنه نادى بعض اللسنية أيضا لا بحيث يتألف كلام مفهوم وإن كان قبل الجناية لا يحسن بعض الحروف فذهب نطقه رأسا بالجناية فهل ينقص الدية بالحساب أو يكون كضعف القوى في المقتول والأعضاء فلا ينقص الدية كما أنه لا فرق بين القوي والضعيف وبين اليد القوية والضعيفة والعين القوية الابصار والضعيفة في لزوم الدية أو نصفها من غير نقص وكذا لا فرق في المنافع بين قويها وضعيفها ففي ذهاب البصر أو السمع أو العقل الدية من غير فرق بين افرادها اشكال من صدق ذهاب النطق بتمامه وهو منفعة كساير المنافع فكما لا ينقص من الدية لنقصها فكذا هنا ومن الفرق بينه وبين ساير المنافع بورود توزيعه على الحروف في النصوص والفتاوي فيمكن تقديره بها بخلاف ساير المنافع مع أصل البراءة ومنع ذهاب النطق بتمامه بالجناية لانتفاء بعضه أصالة وانما ذهب بها بعضه ويحتمل الفرق بين ما إذا كان ذهاب البعض قبل هذه الجناية بجناية أخرى استحق بها الأرش أو خلقة أو بآفة سماوية وبحق فينقص الدية في الأول خاصة وفي الصوت الدية كاملة كما في كتاب ظريف وما عرضه يونس عن الرضا عليه السلام وفيهما ان في العنن والبجح؟ الدية وهل يجب ديتان لو أبطل حركة اللسان مع بطلان الصوت اشكال ينشأ من أنهما منفعتان متباينتان ذاتا ومحلا فان الصوت انما ينشأ من الهواء الخارج من الجوف لا مدخل فيه اللسان ولكل منهما نص على حكمه ومن أن معظم منفعة الصوت النطق فإنما يجب في ذهابه الدية لذهاب النطق وضعفه ظاهر وفي التحرير في الصوت الدية فان أبطل معه حركة اللسان فدية وثلثا دية اللسان ان لحقه حكم الشلل الرابع المضغ فإذا صلب معرس لحيته بالجناية فعليه الدية على اشكال من عدم النص ومن كونه منفعة واحدة فيدخل في العموم كما مر في الذوق الخامس قوة الامناء والاحبال فيهما أي في ذهاب كل منهما الدية فإذا أصيب فتعذر عليه الانزال حالة الجماع وجب عليه الدية كما في المبسوط والنزهة والشرايع والمنافع لمثل ما مر في الذوق ولقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة وكذا إذا أصيب فتعذر عليه الأحبال وان انزل لأنه منفعة واحدة ولما يرشد إليه خبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة وفي الارشاد نظر ظاهر مع أنه من كلام السايل وفي الصحيح ان أبا بصير سأل أبا جعفر عليه السلام ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فافسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما قال ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان والا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها وان أمكن افتراق الحبل والاحبال وفي ذهاب قوة الارضاع حكومة لعدم التقدير والفرق بينها وبين قوة الامناء انها صفة لازمة للفحول بخلاف الارضاع فإنه يطرأ في بعض الأوقات ولو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام ان أمكن بطلانهما مع الامناء وشهوة الطعام فالدية لان كلا منهما منفعة واحدة لازمة بل الالتذاذ بالطعام ملازم للذوق وباطاله ملازم لابطاله ولو جني على عنقه فتعذر انزال الطعام لارتتاق منفذه وبقي معه جبوة مستقرة فقطع اخر رقبة فعلى الأول كمال الدية كما على الثاني القصاص أو الدية أيضا لمثل ما مر فهذه منافع خمس فرددها وجعلها بمنزلة واحدة لتقارب الانزال والالتذاذ والآجال ثم اتبع الالتذاذ بالجماع الالتذاذ بالطعام والا تبعه ارتتان الموضع السادس في سلس البول الدية لان امساكه منفعة عظيمة واحدة لازمة ولخبر غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه صلى الله عليه وآله ان عليا عليه السلام قضي في رجل ضرب رجلا حتى سلس بوله بالدية كاملة ولضعف الخبر وما قبله نسبه المحقق إلى القيل في كتابيه وقد مر الدية في كسر البعصوص فلا يملك استه و ضرب العجان فلا يستمسك بوله ولا غايطه وقيل إن دام السلس إلى الليل فالدية وإن كان إلى الظهر فالنصف وإن كان إلى ضحوة فالثلث ولم نعرف فايله نعم في النهاية والوسيلة والجامع والنزهة والسراير ان دام إلى الليل الدية والى الظهر ثلثاها والى ضحوه ثلثاها وفي بعضها ثم على هذا الحساب والمستند خبر اسحق قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله قال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية (وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية كذا في الفقيه والمقنع وفي الكافي والتهذيب قال سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة وإن كان إلى اخر النهار فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية صح) وحكاه في التحرير قال وفي اسحق قول وفي الطريق إليه صالح بن عقبة وقد ذكرنا في كتاب خلاصة الأقوال والكتاب الكبير في الرجال انه كذاب غال لا يلتفت إلى روايته وكان قطع بوله بمعني قطع مجراه أو شئ منه حتى لا يستمسك ويجوز أن يكون من التقطيع ويراد به التفريق الموجب للسلس ودوام الخروج شيئا فشيئا والشرطيتان الأولتان يحتملا الاتحاد معني والتأكيد و يحتملان الاختلاف بأن لا يراد في الثانية الاستمرار إلى الليل بل إلى قرب منه والظاهر أن المراد بالدوام إلى الليل أو الظهر والضحرة في كل يوم لا في يوم أو أيام لان المعهود وان الدية وبعضها المقدر انما يجب في ذهاب العضو أو المنفعة رأسا وان مع العود الحكومة مع أصل البراءة المقصد الرابع في الجراحات أي الشجاج ونحوها الشجة
(٥١٣)