بطن ولأنه لا خلاف في فقال إن أولاد الابن إذا اختلفوا ذكورة وأنوثية كان للذكر منهم ضعف الأنثى وهو المشهور في أولاد البنت وما هو الا لشمول الآية لهم ولأنه يلزم من ارثهم نصيب من يتقربون به تفضيل البنت الواحدة على بنين كثيرين في بعض الصور والتسوية في بعض وقد منع شمول الأولاد لهم حقيقة والاجماع عليه واما شمول الأحكام المذكورة لهم فبالاجماع أو السنة والتزم التسوية بين البنت والابن وتفضيلها عليه وان استعبد كما هو لازم في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات خاتمة لا يرث الجد ولا الجدة مع الأبوين وفاقا للمشهور لأنهما انما يتقربان بهما فلا يشاركانهما وللاخبار الناطقة بمنع الأقرب الابعد وخصوص صحيح الحميري كتب إلى العسكري (ع) امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها فوقع (ع) للزوج النصف وما بقي للأبوين وخبر أبي بصير سال الباقر (ع) عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده فقال حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ وقوله (ع) في خبر زرارة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض الله لها شيئا وخبر الحسن بن صالح سال الصادق (ع) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها و زوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا تعطى الاخوة شيئا لكن يستحب للأبوين الطعمة لكل واحد فالأب يطعم أباه وأمه والام تطعم أباها وأمها للاخبار وهي في الجدة كثيرة وفى الجد خبر سعد بن أبي خلف سال الكاظم (ع) عن بنات بنت وجد قال للجد السدس والباقي لبنات البنت وظاهر أبى على ارث الأجداد والجدات مع الأبوين وتوهمه عبارة الفقيه لكنه صرح بعده بخلافه وخص الحلبيان والمحقق الطوسي الاطعام بالجد والجدة للأب والاخبار مطلقة ومنها ما ينص على التعميم كما سيظهر والطعمة بالأقل من السدس الأصل والزيادة مع زيادة نصيب المطعم فان المشهور المفهوم من ظواهر الاخبار اطعام سدس الأصل فلو أطعمناهم السدس مطلقا بقي الأب أو الام بلا شئ أو بأقل من نصيبهم ولعل الاطلاق في الاخبار وكلام الأصحاب منزل عليه واطعمهم أبو علي سدس نصيب المطعم ويدفعه ظواهر الاخبار خصوصا خبر سعد وخبر إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) في أبوين وجدة قال الام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب واشترط الشهيد في الطعمة زيادة نصيب المطعم بقدر سدس الأصل ابقاء للنصوص على ظواهرها مع التحرز عن تفضيل الجد أو الجدة على الأب أو الام فلو نقص نصيب أحد الأبوين عما زاد على السدس سقطت الطعمة في حقه دون الأخر فقال إن زاد نصيبه فلو خلف أبوين وزوجا وجدا وجدة من قبل الأب وجدا وجدة من قبل الام استحب للام طعمة أبويها سدس الأصل لان لها الثلث وتكون الطعمة بينهما بالسوية كما قطع به الأصحاب لتساويهما في الاستحقاق من غير معارض ولو كان أحدهما كان السدس له ولا طعمة على الأب لأنه لا يرث هنا الا السدس فلو كان معهما اي الأبوين اخوة تحجبون الام عن الثلث انعكس الامر فورثت السدس وورث الأب الثلث ولذا استحب للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية أو الطعمة لأحدهما فقال إن انفرد دون الام وكذا لو خلف أبويه واخوة حاجبين استحب للأب الطعمة خاصة لان للأم السدس والباقي للأب ولو خلف أبويه خاصة استحب لكل منهما الطعمة لان التركة بينهما أثلاثا ولا يطعم أحدهما أبوي الأخر نص عليه الأصحاب وقول الصادق (ع) في خبر اسحق في أبوين وجدة لام للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب وقد يستظهر من مرفوع ابن رباط عنه (ع) الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها ولذلك لا طعمة للأجداد من الأب الا مع وجود الأب وكذا لا طعمة للأجداد من الام الا مع وجودها كما هو منصوص الأصحاب وظاهر مرفوع ابن رباط قول الصادق (ع) في صحيح جميل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي وأطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية ولا طعمة للأجداد إذا علوا للأصل واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين تتمة يحبى الولد (الذكر صح) الأكبر اي من لا أكبر منه وجوبا كما في التحرير والجامع والسراير وفيه انه المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به وفتاويهم في عصرنا هذا وهو سنة ثمان وخمسمائة عليه بلا خلاف بينهم أو استحبابا كما في الأحمدي والغنية والاصباح والرسالة النصيرية في الفرايض والمختلف وظاهر الكافي ويدل على الأول ظاهر لام الملك أو الاختصاص الواردة في الاخبار ودليل الثاني الأصل وعموم نصوص الإرث واجمال نصوص الحبوة لعدم نصوصية الام في الوجوب وهو الأقوى (الا؟) فقال إن يثبت الاجماع على الوجوب وهو بمعزل عن الثبوت ثم الأقوى ما في الانتصار من الاحتساب عليه بالقيمة من الإرث لعموم أدلته من غير معارض فان اختصاص الأعيان به في الاخبار والفتاوى لا ينافي الاحتساب ولقول الصادق (ع) في حسن حريز إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم واما انه يحبى من الأكبر منه وان لم يكن أكبر من غيره فهو نص الجامع ويدل عليه قول أحدهما عليهما السلام في خبر الفضلاء فقال إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه فان كانوا ابنين فهو لأكبرهما وفى مرسل ابن أذينة فقال إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم واطلاق قول الصادق (ع) في خبر شعيب العقرقوفي الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل الثياب يثاب جلده وظاهره الأكثر اشتراط التعدد وتحقق معنى التفضيل حقيقة ثم الظاهر اختصاص ولد الصلب بها كما هو نص الارشاد اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين المتبادر من النصوص ويحتمل العموم بناء على عموم الولد حقيقة ولابد من تحقق الذكورية للأصل ويحتمل القرعة في الخنثى وربما احتمل ضعيفا فقال إن يكون لها نصف الحبوة كما لها نصف النصيبين في الميراث وهل يشترط انفصاله حيا عند موت المورث وجهان من صدق الولد عليه حقيقة ولذا يعول؟ له من الميراث ومن الاشتراط بالذكورية ولا يصدق فقال إن له ولدا ذكرا إذا كان علقة أو مضغة ثم الظاهر اعتبار السن فلو كان الأصغر بالغا دون الأكبر لحبي الأكبر واحتمل البالغ والتشريك وفى أكثر الكتب انه يحيى بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وترك الخاتم في الخلاف والثياب في الانتصار والغنية والاصباح والرسالة النصيرية وهو المحكي عن كتاب الاعلام للمفيد وفى الكافي تخصيص الثياب بثياب مصلاه والذي في صحيح ربعي بن عبد الله عن الصادق (ع) سيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وكسوته كذا في الفقيه وفى الكافي والتهذيب بزيادة الراحلة وفى خبر اخر له سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه وكذا في حسن حريز عنه (ع) وفى خبر الفضلاء السيف والسلاح وكذا في مرسل ابن أذينة وفى خبر العقرقوفي السيف والرحل والثياب ثياب الجلد وكذا في خبر أبي بصير وهل يعتبر في غير الثياب الاعداد لنفسه كما يعتبر في الثياب على ما يفهم من ثياب جلده وثياب بدنه وجهان من فقال إن التملك يكفى في الاختصاص المصحح للإضافة ومن فقال إن الأكثر انه لا يقال لسيف عبد زيد مثلا انه سيف زيد مع الأصل والظاهر شمول الخاتم لما يختم به ولغيره فان العرف عممه ولما يجوز التختم به وغيره وكذا الثوب لما يجوز لبسه وغيره للعموم وكذا المصحف والكتب إذا لم يعدها لغيره لمن يحسن قرأتها وفهمها وغيره وعليه قضاء ما فات الأب من صلاة وصيام كما سبق ولذا قيل فقال إن الحبوة له بإزاء ذلك حتى اشترطها ابن حمزة
(٢٩١)