فقال يرد ولا يرد قال وكيف ذلك فقال إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد الخبر قال في (المخ) فان صحت هذه الرواية تعين المصير إليها وترد ابن إدريس و (المص) في التحرير وإذا ثبت الموجب للرجم بالبينة كان أول من يرجمه الشهود وجوبا كما يظهر من الأكثر وفي (ف) وظاهر (ط) ان عليه الاجماع وبه خبر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس وخبر عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوا إليه عليه السلام مثله وعلى هذا فيجب على الشهود الحضور كما نص عليه في الخلاف و (ط) فان غابوا أو ماتوا لم يكن بد من أن يبدأ الامام وفي موضع من الخلاف انه لا يجب عليهم الحضور للأصل وان أصحابنا رووا ابتداؤهم بالرجم إذا ثبت بشهادتهم فعلى هذا يجب عليهم الحضور وان ثبت بالاقرار بدء الامام وجوبا كما هو ظاهرهم وفي (ف) وظاهر (ط) الاجماع عليه ويدل عليه نحو قول أبي عبد الله عليه السلام في خبر زرارة ومرفوع عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام والفرق بين غاية الأمر عدم النقل ولا يرجمه من الله قبله حد لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن ميثم أيها الناس ان الله عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمدا صلى الله عليه وآله إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد وفي مرسل ابن أبي عمير من فعل مثل فعله فلا يرجمه وانصرف وفي خبر الأصبغ نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله عز وجل بحق من يطلبه الله بمثله وفي التحريم اشكال من ظاهر النهي المفهوم من الاخبار ومن الأصل وهو مذهب الأصحاب وصريح المحقق في (ئر) وروى أنه لا يرجمه الا من ليس لله سبحانه في جنبه حد وهذا غير متعذر لأنه يتوب فيما بينه وبين الله ثم يوميه ومؤنة التغريب على الزاني ان تمكن منها فإنه عقوبة على فعله أو في بيت المال ان لم يتمكن لأنه من المصالح ولو فإن كانت الطريق مخيفة لم ينتظر الامن للعموم بل يؤمر بالخروج الا أن يخشى تلفه فينتظر إذ لم تؤمر باتلافه وهل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا الأقرب ذلك لان الخارج إلى ما دونها كالمقيم دون الغريب وقال الشيخ لا حد له بل على حسب رأي الامام و هو خيرة التحرير وفي بعض ما روى عنهم عليه السلام ان حده خمسون فرسخا واليه الخيرة وفي جهات السفر فليس علينا الا اخراجه وأمره بالمسافرة والغريب إذا زنى يخرج إلى غير بلده الذي استوطنه تحقيقا لمعني التغريب والعقوبة هذا على أحد الاحتمالين للحكم في النفي وعلى كونها التبعيد عن مكان الفتنة لا فرق بين وطنه و غيره فان رجع قبل الحول إلى بلده لم يتعرض له للأصل فانا لم يؤمر الا بالتغريب عن بلد الجلد أو الفاحشة ولو رجع إلى بلد الفاحشة أو الجلد على ما عرفت من اختلاف الاخبار في ذلك قبل الحول طرد لوجود النفي سنة وكذا لو غرب المستوطن في بلد الفاحشة عن بلده ثم عاد قبل الحول طرد ولا يحتسب له المدة الماضية قبل العود بل لابد من مضى سنة من الطرد لتبادر الاتصال عن التغريب والنفي سنة إذ لا يقال سافر أياما ثم رجع ثمر سافر وهكذا إلى أن كمل له سنة (في غير بلده انه اغترب سنة صح) ولاحتمال كون الحكمة البعد عن مكان الفتنة والمزني بها ويناسبه اتصال الزمان وطول العهد وحكم في التحرير بالبناء للأصل والاطلاقات وتحقق العقوبة ولا يقتل المرجوم بالسيف فلم يؤمر به ولا جعل ذلك كفارة لذنبه بل ينكل أي يفعل به ما يؤجر الغير ويدفعه عن مثل فعله بالرجم وهو الرمي بالرجام أي الحجارة لا بصخرة تقذف عليه أي يجهزوه يقتله لخروجه عن معني الرجم ولا يرجم بحصى صغار جدا يعذب بطول الضرب مع بقاء الحياة بل بحجارة معتدلة وعليها يحمل باقي الاخبار من الأحجار الصغار المطلب الرابع في المستوفي وهو الامام مطلقا أو يأذن له غيره أولا فإن كانت له على الحدود وولاية غير ولاية الامام من أبوة أو زوجية أو سيادة أولا أو كان أصلا في الإمامة أو فرعا من فقهاء الإمامية الجامعين لشرائط القضاء وعلى الأول يدخلون فيمن يأمره الامام ويحتمل أن يكون قوله سواء كان الزاني إلى أخر الكلام تفسير الاطلاق ويحتمل أن يكون الاطلاق بمعني عموم الإمامة فكأنه قال وهو الامام المطلق أي العام؟؟؟
أي الامام الأصل فالفقهاء يدخلون فيمن يأمره الامام أو من يأمره الامام كما كانوا عليه السلام يأمرون أصحابهم بالإقامة وبالجملة فعلي الحاكم أن يقيمه بنفسه والأب على التفصيل الآتي قال أبو عبد الله عليه السلام لحفص بن غياث إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ويتخير الامام إذا زنى الذمي بذمية بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضي شرعهم الذي يزعمونه حقا وان صرفوه بمعني الاعراض عنه حتى يحكم فيه حاكمهم بما رأي فان الرفع ليقيم عليه من الحد ما يراه أمر المنكر أن خالف الواجب في شرعنا نعم يجوز إذا وافقه وبين إقامة الحد عليه بمقتضي شرع الاسلام كما فعل صلى الله عليه وآله باليهوديين وينص على التخيير قوله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وللعامة قول بنسخه ووجوب الحكم بقوله تعالى وان احكم بينهم بما أنزل الله إما إذا زنى بمسلمة فعلي الامام قتله ولا يجوز له الاعراض لأنه هتك حرمة الاسلام وخرج عن الذمة ولو زني مسلم بذمية حكم في المسلم بحكمه وله الخيار في الذمية وكتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسئله عن الرجل في بيهودية أو نصرانية فكتب عليه السلام إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مأة جلدة ثم انفه واما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فيقضوا فيها ما أحبوا وللسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون إذن الإمام اتفاقا كما في الخلاف والغنية وقصر في (يه) و (ئر) و (ئع) والمنتهي و (كره) وجهاد الكتاب والتحرير على حال الغيبة وعنه صلى الله عليه وآله أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم وفي خبر اخر إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد يترتب عليها وان زنت فليجلدها الحد ولا يترتب ثم إن زنت الثالثة ف؟؟ زناها فليسعها ولو يتحيل من شعر وقال أبو عبد الله عليه السلام لإسحاق بن عمار وقد سئله عن ضرب غلامه ان كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله و قال له عليه السلام عنبسة بن مصعب فإن كانت لي جارية فزنت أحدها قال نعم ولكن يكون ذلك في سر بحال السلطان وخالف سلار فلم يجز له الإقامة وهو ظاهر الجامع و للامام أيضا الاستيفاء من دون اذن السيد لعموم ولايته وهو أولي منه لأنه أولي بالمؤمنين من أنفسهم وكذا لقضاة من قبله ومنهم الفقهاء في الغيبة و للسيد أيضا التعزير بطريق الأولى وهل للمرأة والفاسق والكاتب استيفاء الحدود من عبيدهم اشكال ينشأ من العموم في النص والفتوى واحتمل كونه استصلاحا لذلك وهو مشترك وهو خيرة (ط) و (ف) ومن احتمال انه ولاية ولا يصلحون لها وإذا جعلناه استصلاحا لم يكن له القتل في الحد وسوغه له الشيخ للعموم وحكي في الخلاف الاجماع عليه وله القطع في السرقة على اشكال من العموم مع امكان الاستصلاح به وهو خيرة المبسوط والخلاف وادعي فيه الاجماع ومن الاحتياط في الدماء وليس له إقامة الحد على من العتق بعضه ولا المرهون ولا المؤجر من غيره لتعلق حق الغير به عينا أو منفعة ولا المكاتب وان لم يتحرر منه شئ لتشبهه بالحرية وجعل في التحريم من لم يتحرر منه شئ كالفز؟ وهو أولي إما المدبر وأم الولد فإنهما قن ولو كان المملوك مشتركا بين اثنين فليس لأحدهما الاستقلال بالاستيفاء كما لا يستقل بالملك والولاية ولو اجتمعا جاز لهما الاجتماع في الاستيفاء ولأحدهما استنابة الأخر في الاستيفاء