قال فقال وزال لان أمير المؤمنين سئلني عنها البارحة فقال لي اشربي اللبن الفحل وانا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتى أسئلك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات (أولاد) شئ فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا ليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من الأمهات الشئ يحرم على ذلك الغلام قال قلت بلى قال فقال أبو الحسن فما بال الرضاع يحرم من قبل [الفحل ولا يحرم من قبل] الأمهات وانما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم وهو مع الضعف والمعارضة بما مر ليس من النص في شئ وأوله الشيخ بأنه يحرم من ينسب إليها بالولادة وان لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع ولو أرضعت بلبن فحل واحد مأة فصاعدا حرم بعضهم على بعض ولو أرضعت منكوحاته أي موطوءاته صحيحا أو شبهة وان كن مأة بلبنه صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على بعض والكل على الفحل لعدم اشتراط اتحاد المرضعة في رضعات المرتضع الواحد ولو ارتضع خمسا من لبن فحل ثم اعتاض عن اللبن بالغذاء وفارقت المرضعة زوجها ونكحت اخر فأكملت العدد من لبن الثاني ولم يتخلل رضاع امرأة أخرى لم تصر إما ولو كان الجميع في الحولين ولم تحرم هي ولا أولادها عليه لتعدد الفحل (المطلب الثالث) في الاحكام إذا حصل الرضاع بشرايطه نشر الحرمة ولو شككنا في العدد وما في حكمه فلا تحريم للأصل لكن الورع يقتضى الاحتراز كما في كره ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء لمدة الحولين والإباحة للنكاح والحرمة للنظر ونحوه وأيضا تعارض أصل البقاء وتأخر الرضاع وهو أيضا مندرج في العبادة لكن الثاني أرجح للشك في المحرم والمبيح للنظر ونحوه ولان اصلى البقاء والتأخر إذا تساقطا بقي الإباحة بلا معارض واما ما يقال من تغليب الحرام على الحلال إذا تعارضا فإنما هو عند العلم بحصول حرمة كما إذا اشتبهت البنت نسبا أو رضاعا بأجنبية ولا نعرف قائلا بالخلاف في المسألة ولا يظهر من العبارة ولو كان له خمس عشرة امرأة مستولدة بوطئ الصحيح أو شبهة فأرضعته كل واحدة رضعة كاملة لم تحرم المرضعات ولا الفحل عليه لتعدد المرضعة وان أكملت كل منها خمس عشرة رضعة هكذا أعني بالدور للفصل ويجوز أن يريد لانفصال المرضعات أي تعددهن فيعم ولا يصير الفحل أبا له لا المرضعات أمهات خلافا لاحد وجهي الشافعية حيث أثبتوا الأبوة وان نفوا الأمومة ولو كان بدلهن خمس عشرة نيتا اتحد فحلهن أم لا لم يصر الأب جدا خلافا لهم في وجه والأصول في التحريم الذين ينتشر عنهم الحرمة إلى اقرأ بهم نسبا أو رضاعا ثلاثة المرتضع والمرضعة والفحل فيحرم المرتضع عليها وبالعكس وتصير المرضعة أما بنص الكتاب والفحل أبا وآباؤهما وأمهاتهما أجداد أو جدات وأولادهما معا أو بالتفريق اخوة وأخوات بنص الكتاب وأخوتهما و اخواتهما أخوالا وأعماما وخالات وعمات وعن مسعدة بن زياد عن الصادق صلوات الله عليه يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الأختين ولا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي في عدة ولا أمتك ولك فيها شريك ونحو منه عن مسمع كردين عنه صلى الله عليه وآله وعن عايشة انه استأذن عليها أفلح بن قعيس فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك فقال ليدخل عليك فإنه عمك وقال الصادق عليه السلام في حسن ابن سنان لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة وصحيح الحذاء لا ينكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة فكما حرمت المرضعة على المرتضع حرم عليه أمهاتها وأخواتها من النسب دون الرضاع لما سيأتي وبناتها من النسب وإن كان أنثى حرمت على ابائها وأخواتها وأبنائها كذلك وكذا أولاد الرضيع نسبا أو رضاعا أحفاد المرضعة وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا وان نزلوا ولم يرتضعوا من هذه المرضعة يحرمون على المرتضع لأنهم اخوة أو أخوات أو أولادهما وبالعكس لكونه أخا وأختا أو عما أو عمة ولا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن هذا الفحل لما عرفت من اشتراط اتحاده الا على قول الطبرسي بل انما يحرم عليه كل من ينسب إليها بالولادة و لو من غير هذا الفحل وان نزل ولا تحرم المرضعة على أبي المرتضع وهو ظاهر فان غايتها أن يكون إما لولده ولا على أخيه فإنها ليست أمه ولا زوجة أبيه وأم الأخ انما تحرم لكونها زوجة الأب لا يقال إنها أم الأخ وأم الأخ نسبا تحرم فكذا رضاعا لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإن كانت حرمة أم الأخ للمصاهرة لأنا نقول الظاهر أن مناط الحرمة أسماء المحرمات فمن لم يكن لها أحد الأسماء المعروفة لم تحرم وهذه مما نكح الأب ويحرم أولاد الفحل ولادة ورضاعا وأولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا على أبي المرتضع على رأى موافق الرأي الشيخ في كتبه وابني حمزه وإدريس والمحقق للنصوص وخالف القاضي في المهذب في أولادها و لم يتعرض لأولاده لأنه انما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأخوات الولد انما يحرمن على أبيه بالمصاهرة وهو قوى لولا النصوص لا يقال دل الخبر على أن من تسبب النسب لحرمته فالرضاع سبب لحرمته وهو يعم من تسبب النسب لحرمته بالمصاهرة وأخت الولد بالنسب حرام فكذا بالرضاع لأنا نقول لا مدخل في حرمة أخت الولد للولد وانما حرمتها لنكاح أمها وينسب هذا القول إلى المبسوط وليس فيه الا أنه تحل لأبي المرتضع أم المرضعة لان أم أم الولد انما تحرم بالمصاهرة ولكنه قال وروى أصحابنا ان جميع أولاد هذه المرضعة وأولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع اخوته وأخواته لأنهم صاروا بمنزلة الاخوة والأخوات ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا الابن اللبن النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا على رأى وفاقا لابن إدريس والبراج والمحقق لان أخت الأخ أو الأخت انما تحرم على أن يكون أختا له لان الانسان لو كان له أخ لأب وأخت لأمر جاز لأخيه نكاح أخته لانتفاء النسب بينهما فغاية الامر ان يكون هؤلاء الأولاد أخوات الأخ أو الأخت هو وحده لا يوجب الحرمة وقال الشيخ في الخلاف و " يه " ومبسوط وابن حمزة بالحرمة لأن أخبار المسألة المتقدمة أفادت ان أولاد المرضعة وبعلها بمنزلة أولاد أبي المرتضع وهو يقتضي كونهم بمنزلة الاخوة للمرتضع لأبيه وهو ممنوع كما أن الربيبة تحرم على الزوج دون ابنه وتوقف في المختلف ولاخوة المرتضع نكاح اخوة المرتضع الأخر إذا تغاير الأب والام للقبيلين من الاخوة واكتفى بالأب لان صورة المسألة انما يتجه إذا اختلف القبيلان أبا أو إما والا لم يكن لتخصيص أحدهما بأحد المرتضعين والاخر بالآخر خروجه ففرض الاختلاف إما ثم شرط الاختلاف بالأب وهذا النكاح جايز وان اتحد اللبن فان غايته نكاح أخي المرتضع في أخت أخيه [أو أخته] ولا يحرم إذا لم يجمعهما نسب أو رضاع وبالجملة فالرضاع انما ينزل المرتضع ومن تفرع منه منزلة الأولاد للمرضعة والفحل لا من في طبقته من الاخوة والأخوات لا يقال المرتضعان اخوان لأب وأم للارتضاع من امرأة واحدة بلبن فحل واحد فيحرم أخت أحدهما لأبيه على أخي الآخر لأبيه وكذا أخت أحدهما لامه على أخي الأخر لا منه لاتحاد أبي الجميع أو أمهم لأنه مغالطة واهية لمخالفة الأبوين
(٣٠)