وان احتمل غيره لأصل البراءة وان القاء الجنين بالجناية لشهادة الحال فان ألقته ميتا من غير علم بحيوته قبل فعليه دية الجنين الكامل الخلقة قبل ولوج الروح فيه ويدخل دية الطرف في ديته كالانسان الكامل وان ألقته حيا ثم مات أو علم سبق حياته فكمال الدية دية النفس وان عاش فنصف الدية للنفس إذا علمنا أن اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه إما بأن ألقته عقيب الضرب أو شهدت القوابل أو أهل الخبرة انها يد من نفخ فيه الروح واحتمل عدم اعتبار هذه الشهادة والعمل بأصل البراءة لأصل عدم الحياة وان أشكل فنصف دية الجنين عملا بأصالة براءة الذمة وان زال الألم عنها ثم ألقته ميتا وجب نصف دية الجنين وان علم سبق الحياة لا على الاسقاط فان الظاهر أن الاسقاط من غير جناية ولا أقل من احتماله والأصل البراءة فهو كما لو قطع من انسان يده ثم مات بسبب آخر بعد الاندمال فزوال الألم (عن الام منزلة الاندمال هنا وان الفضل بعد زوال الألم صح) حيا فان شهد القوابل انها يد من نفخ فيه الروح فنصف الدية للنفس والا فمع الاشتباه نصف دية الجنين للأصل وكذا لو تأخر سقوطه فطولب الجاني بدية اليد قبل سقوطه فان علم أنها يد من نفخ فيه الروح فعليه نصف دية أنثى والا فخمسون دينار الثالث عشر لو ضربها فالقته حيا فمات عند سقوطه قتل الضارب ان تعمد الضرب فان الظاهر موته من ضربه فهو كمن ضرب رجلا فمات عقيب الضرب والا يتعمده أخذت منه الدية أو من عاقلته مع الخطا وشبه العمد النشر على غير ترتيب اللف و كذا لو لم يمت عقيب السقوط لكن بقي ضمنا ومات كمن ضربه أوسقا شيئا فبقي ضمنا حتى مات أو كان مثله لا يعيش كمن له دون ستة أشهر وللعامة قول بالغرة فيه و يجب الكفارة في هذه الصور لأنه قتل انسانا كاملا ولو ألقته وحياته مستقرة فقتله اخر قتل الثاني به ان تعمد والا فالدية عليه أو على عاقلته وعزر الأول خاصة وان لم يكن حياته مستقرة فالأول قاتل ويعزر الثاني وعليه دية قطع (رأس الميت أن قطع صح) رأسه ولو جهل حاله فلا قود على أحد منهما للشبهة وعليه أي الثاني أو عاقلته الدية لأصل بقاء الحياة ونسب ذلك في الشرايع إلى الشيخ ولعله للتردد في وجوب كمال الدية على الثاني لأصل البراءة الرابع عشر لو وطئها ذمي ومسلم غير زانيين في طهر بحيث يكون التولد منهما الحق الولد بمن يخرجه القرعة وألزم الجاني بنسبة دية من الحق به أو القود ان تحققت شروطه وعليه الكفارة ان الحق بالمسلم وكان حيا المطلب الثاني في الاختلاف في الجناية على الجنين وفي دية الميت وأعضائه وجراحاته ونظمهما في مطلب لقلة مباحث الأخير لو ادعي وارث الجنين على انسان انه ضرب بطن الام وانها ألقت الجنين ميتا أو بحكمه لعدم استقرار حياته أو كون لدون ستة أشهر بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين ان لم يكن بنية ولا يقبل فيه الا شهادة الرجال ولامكان اطلاعهم عليه ولكن إن كان الضرب مما يوجب الدية قبلت شهادتهم مع النساء أيضا وان أوجب القود فلا يسمع الا شهادتهم وحدهم ولو اعترف بالضرب وانكر الاسقاط وقال لم يكن هناك سقط أو كان أو اعترف بأنه كان وادعي انها التقطته أو استعادته ولم يكن منها قدم قوله أيضا ويسمع فيها شهادة النساء منفردات لأنه وضع حمل الا يطلع عليه غالبا غيرهن ولو اعترف بالضرب والاسقاط وانكر استناد الاسقاط إلى الضرب فإن كان الزمان بينهما باعترافه قصيرا لا يحتمل فيه البئر من ألم الضرب قدم قولها ان اعترف يضرب مؤلم تسبب للاسقاط لأن الظاهر معها وان طال الزمان بحيث يحتمل البئر قدم قوله لأصل البراءة وإن كان الأصل عدم البرئ وعليه أن يحلف ما أسقطت بالضرب الا أن يعترف لها بعدم الاندمال أي البرئ فيحكم بقولها مع اليمين انه لم يحصل ما يوجب الاسقاط غير ضربة ان ادعي عليها ذلك والا فلا ويحتمل الحلف على انها أسقطت بالضرب استظهارا وان لم يدع عليها الاستناد إلى غيره وليس في المبسوط يمين وكذا ان شهدت بينة بأنها لم يزل ضمنه حتى أسقطت وان أسند الاسقاط إلى شرب دواء أو ضرب غيره حكم بقولها مع اليمين ان أنكرتها ولم يكن بينة الا ان اعترفت وأنكرت استناد السقوط إليهما ولو ادعي الوارث استهلال الجنين أو ما يجري مجراه مما يدل على حياته وانكر الضارب قدم قوله مع اليمين ويقبل هنا شهادة النساء منفردات ولو أقام كل منهما بينة على مدعاه فأقام الجاني البينة على أنه انفصل ميتا ولوارث على انفصاله حيا قدمت بينة الوارث كما في المبسوط لأنها تشهد بزيادة قد يخفي عن بينة الضارب مع كونها بمنزلة بينة الخارج ولو اعترف الجاني بأنه انفصل حيا وادعي موته بسبب اخر فإن كان الزمان قصيرا قدم الوارث للظاهر واصل عدم جناية جان اخر والا فعليه البينة بأنه لم يزل ضمنا حتى مات وان اتفقا على انفصاله لدون ستة أشهر ولم يدع الجاني جناية جاز اخر فعليه الضمان قصر الزمان أو طال من غير حاجة إلى بنية أو يمين ولو ضرب حاملا خطا فألقت جنينا فان فادعي الولي حياته فصدقه الجاني ضمن العاقلة دية جنين غير حي وضمن المعترف ما زاد إذ لا يؤخذ العاقلة باقرار الجاني ولو ألقت جنينين فادعي الولي حياتهما معا وادعي الضارب موتهما أي عدم ولوج الروح فأقام الولي شاهدين شهدا بأنهما سمعا صياح أحدهما من غير تعيين فان تساويا اي الجنينان ذكورة أو انوثة فدية كاملة لرجل وامرأة ودية جنين تام ولم تلجه الروح وان اختلفا فدية امرأة ودية جنين لأصل البراءة واستشكل بأنه تقدم ان في مجهول الذكورة والأنوثة نصف الديتين وقيل القرعة و لا فرق بين المسئلتين ولو صدقه الضارب في المسألة على استهلال الذكر منهما وكذبه العاقلة وادعوا ان المستهل هو الأنثى قدم قول العواقل مع اليمين لأصل برائتهم فيتحملون دية امرأة ودية جنين والباقي في مال الضارب باعترافه ولو ادعت الذمية المسقطة بالجناية انها حبلت من مسلم لكن من زنا فلا حكم لدعواها ولا يثبت لها شئ إذ لا نسب لولد الزنا وان ادعت انها حبلت من مسلم نكاحا أو شبهة قدم قول الجاني والعاقلة انها حبلت من كافر ويستوفي دية جنين الذمية من الجاني أو العاقلة ولا شئ لها فيه لاعترافها باسلامه فلا ترثه ولو ادعي وارث المرأة انفصاله ميتا حال حيوتها فلها نصيبها من ديته وادعي وارث الجنين موتها قبل انفصاله ميتا أو قبل موته فلا نصيب لها فيه حكم بالبينة لان كلا منهما يدعي ما ينكره الأخر فان فقدت البينة حكم للحالف منهما لانكار كل ما يدعيه الأخر من تقدم الموت أو تأخره وكذا إذا تعارضت بينتاهما تساقطتا لتكذيب كل منهما الأخرى ورجع إلى اليمين فان حلفا أو نكلا سقط بحلف كل منهما ودعوى الأخرى أو بنكوله دعواه ولذا لم ترث المرأة من دية الجنين لحلف وارثه وكانت تركة المرأة كلها لو ارثها دون وارث الجنين لحلف وارثها وميراث الجنين لوارثه دون أمه وهو لازم الأول وذلك لان دعوى كل منهما متوجهة إلى غير ما يدعيه الأخر لتوجه دعوى أحدهما إلى دية الجنين ودعوى الأخر إلى تركة أمه فوارث المرأة يدعي دية الجنين أو شيئا منها وينكره وارثه فإذا حلف بطلت الدعوى ووارث الجنين يدعي تركة المرأة أو شيئا منها وينكره وارثها فإذا حلف سقطت الدعوى وكذا إذا نكل وارث المرأة سقطت دعواه وليس من باب تعارض الدعويين في شئ واحد ليوجب حلفهما أو نكولهما قسمة بينهما وعلى التفصيل المذكور في الكتاب بحمل ما اطلق في المبسوط من أنه لا يورث أحدهما يعني الجنين وأمة من صاحبه إذا لم يعلم كيف وقع ويكون تركة كل واحد منهما لورثته ودية الجنين في جميع مراتبه إن كان الجناية عليه عمدا أو عمدا لا خطأ في مال الجاني وإن كان خطا فعلي العاقلة خلافا للعامة فأوجبوها مطلقا على العاقلة بناء على عدم تحقق العمد فيه ويتساوي دية الخطا في ثلث سنين عندنا وللشافعي قول باستيذانها في السنة الأولى ان لم يكن ولجته الروح
(٥٢٢)