ووطئها لم يتحقق الاحصان علم بفساده أم لا وان أوجب المهر والعدة ونشر تحريم المصاهرة ولحق به الولد ان يعلم الفساد لدخوله في وطي الشبهة ومع العلم في الزنا فليس في الحقيقة الا الشرط الخامس السابع أن يكون متمكنا من وطي الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء كما في صحيح إسماعيل بن جابر فلو كان بعيدا لا يتمكن من الغدو عليه والرواح وفي التبيان وفقه القرآن للراوندي كان غائبا عن زوجة شهرا فصاعدا أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه كذلك أو فإن كانت مريضة لا يمكنه من وطؤها خرج عن الاحصان قال الباقر عليه السلام في حسن أبي عبيدة قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له امرأة بالبصرة وفجر بالكوفة أن يدرء عنه الرجم ويضرب حد الزاني وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى وهو في السجن فقال يجلد الحد ويدرؤا عنه الرجم قال السيد ان الأصحاب فرقوا بين الغنية والحيض لان الحيض لم يمتد وربما امتدت الغيبة ولأنه قد يتمتع من الحائض بما دون موضع الحيض وليس كذلك الغائبة انتهي واعتبار امكان الغدو والرواح مما اعتبره الشيخ والمحقق واعتبر غيرهما التمكن من الوطئ متى شاء كما ربما يعطيه حسن محمد بن مسلم سمع الصادق عليه السلام يقول المغيب والمغيبة ليس عليها رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ويحتمل اتحاد المعنيين احتمالا ظاهرا وفي رواية مهجورة انه لا بد من أن يكون بينهما دون مسافة التقصير حتى لا يخرج من الاحصان وهي رواية عمر بن يزيد قال للصادق عليه السلام ففي أي حد السفر لا يكون محصنا قال إذا قصروا فليس بمحصن ومرفوعة محمد بن الحسين قال الحد في السفر الذي ان زنى لم يرجم إن كان محصنا قال إذا قصروا فطروا حصان المرأة كاحصان الرجل في اشتراطه بأن يكون حرة بالغة عاقلة لها زوج دايم أو مولي وقد وطئها وهي حرة بالغة عاقلة وهو عندما يتمكن من وطئها غدوا ورواحا وإن كان يتركها فلا يطأها شهورا وسنين فالنص والفتوى كذلك ولا يخرج المطلقة الرجعية بالطلاق من الاحصان فلو ترك تزوجت عالمة بالتحريم أو زنت رجمت كما نص عليه في حسن يزيد الكناسي سئل الباقر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها فقال إن كانت تزوجت في عدة (طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم وإن فإن كانت تزوجت في عدة صح) ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن وكذا الزوج لا يخرج عنه أي الاحصان بالطلاق الرجعي لتمكنه من الرجعة متى شاء وسئل عمار بن موسى الصادق عليه السلام عن رجل فإن كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو ماتت ثم زنت عليها الرجم قال نعم وذكر الشيخ ان ذكر الموت وهم من الراوي وفي قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سئله عن رجل طلق أو بانت منه ثم زنى ما عليه قال الرجم وعن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت نسبة هل عليها الرجم قال نعم وينبغي قراءة سنة بتشديد النون ويخرجان عن الاحصان بالباين من الطلاق أو غيره ولو راجع المخالع إما رجوعها بالبذل أو بعقد مستأنف لم يجب الرجم الا بعد الوطي في الرجعة لزوال الاحصان بالبينونة وخروج الاختيار عن يده ولا يشترط في الا حان عندنا الاسلام في أحد منهما خلافا للصدوق فاشترط في احصانه اسلامها لما تقدم من صحيح محمد بن مسلم فلو وطئ الذمي زوجته في عقد دائم تحقق الاحصان ورجما أن زنيا بعد الاسلام أو قبله وقد رفع إلينا كما روى من فعله عليه السلام ولا يشترط صحة عقده عندنا بل عندهم لما مر من ترتب أحكام الصحيح على ما يعتقدونه صحيحا ولو وطي المسلم زوجته الذمية الدائمة فهو محصن خلافا للصدوق لما مر من صحيح محمد بن مسلم ولو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الاحصان البينونة زوجته منه وكذا ان ارتد من غير فطرة على اشكال ينشأ من منعه من الرجعة حال ردته فكان كالباين ومن يمكنه منها بالتوبة من دون اذنها فكان كالرجعي و هو الأقوى وقطع به في التحرير ولو لحق الذمي دار الحرب ونقض عهده ثم سبي خرج عن الاحصان للرق فان أعتق اشترط وطئه بعد عتقه كسائر المماليك خلافا للمبسوط كما عرفت ولو زنى وله زوجة له منها ولد فقال ما وطيتها لم يرجم وان اعترفت بالولد خلافا لأبي حنيفة لان الولد يلحق بامكان الوطي وبالوطي في الدبر وغيره والاحصان انما يثبت مع تحققه وكذا المرأة لو كان لها ولد من زوج فأنكرت وطئه لم يثبت الاحصان ويثبت الاحصان بالاقرار مرة أو بشهادة عدلين ولا يكفي في الثبوت بشهادتهما أن يقولا دخل بها فان الخلوة بها يطلق عليها الدخول بل ذلك حقيقة فان حقيقة الدخول بها ادخالها البيت ونحوه بل لابد من لفظ الوطي أو الجماع أو المباضعة و شبهها من الحقايق العرفية في النيك ولو صرحا به فهو أولى واكتفي في التحرير بالدخول بناء على كونها بمنزلة تلك الألفاظ ولا يكفي باشرها أو مسها أو أصابها لأنها وان كثر استعمالها في ذلك لكن لا يتعين له ولو جلد على أنه بكر فبان محصنا رجم كان حده الرجم فقط أو أباه بعد الجلد جز شعره ونفي أم لا الا أن يتوب وكان ثبوت زناه بالاقرار فللامام العفو المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء ينبغي للامام إذا استوفي حدا أي أراد استيفائه أن يشعر الناس ويأمرهم بالحضور كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام تشهيرا له زيادة في عقوبته وزجرا له ولغيره عن مثل فعله وليعتبر الحاضرون وليظهر لهم براءة المحدود وليدعوا له ويترحموا عليه ويجب حضور طائفة كما في (ئر) و (فع) لظاهر الآية وأقلها واحد كما في (يه) و (مع) و (ئع) و (فع) ومجمع البيان ويظهر الميل إليه من التبيان وحكي عن ابن عباس للأصل مع شمول لفظها للواحد لغة كما نقل عن الفراء بناء على كونها بمعني القطعة ولقوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلا بدليل قوله فأصلحوا بين أخويكم ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في الآية الطائفة واحد وقد روى ذلك في التبيان والمجمع عن الباقر عليه السلام وقيل في الخلاف أقلها عشرة للاحتياط لاشتمالها على جميع ما قيل هنا ولما في فقه اللغة للثعالبي في فقال ترتيب الجماعات من الناس وتدريجها من القلة إلى الكثرة ومن قوله نفر ورهط ولمة وشر ذمة ثم قبيل وعصبة وطائفة وقيل في (ئر) أقلها ثلاثة لأنها في العرف لا يطلق الا بمعني الجماعة وأقلها ثلاثة ولأنها من الطوف وهو الإحاطة والاحتفاف فهي بمعني جماعة يحف بشئ كالحلقة وأقل ذلك ثلاثة قال ابن فارس في المقائيس الطاء والواو والفاء أصل واحد صحيح يدل على دوران الشئ على الشئ وان يحف به قال فاما الطائفة من الناس فكأنهما جماعة تطيف بالواحد أو بالشئ قال ولا يكاد العرب يجددها بعدد ملوم الا أن الفقهاء والمفسرين يقولون فيها مرة انها أربعة فما فوقها ومرة ان الواحد طائفة فما فوقها ويقولون هي الثلاثة ولهم في ذلك كلام العرب على ما أعلمتك ان كل جماعة يمكن أن يحف بشئ فهي عندهم طائفة قال ثم يتوسعون في ذلك من طريق المجاز فيقولون أخذت طائفة من الثوب أي قطعة منه وهذا على معناه المجازي لان الطائفة من الناس كالفرقة والقطعة منهم قال ابن إدريس وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضا وألفاظ الاخبار لان الحد إذا كان قد وجب البينة فالبينة ترجمه وتحضره وهم أكثر من ثلاثة وإن كان الحد باعترافه فأول من يرجمه الامام ثم الناس مع الامام انتهي وقال الجبائي من زعم أن الطائفة أقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللفظ ومن جهة المراد بالآية من احتياطه بالشهادة وحكي الشيخ في الخلاف الثلاثة عن الزهري وهو قول قتادة أيضا والاثنين عن عكرمة وقول عطا والأربعة عن الشافعي وهو قول ابن زيد وحكي عن ابن عباس والعشرة عن الحسن واختارها كما عرفت ثم قال و
(٤٠١)