بالعدم والضرب بغير العصى وبه لا بالعض والخنق وجز الشعر المولم باهمال الراء واعجامها إذ لا شئ منها بضرب حقيقة خلافا لأبي على فحنث بالعض والخنق والقرض ولأبي حنيفة فحنث بالأولين ونتف الشعر لاشتمالها على الضرب وزيادة وهو ممنوع ولو حلف لا يرى منكر الا رفعه إلى القاضي لم يجب المبادرة الا إذا اشترطها أو وقت أو ظن الوفاة فان قصد القاضي المعين فلا اشكال والا احتمله وهو قاضى البلد واحتمل الجنس لاحتمال اللام لهما وتعارض اصلى عدم التعيين والبراءة ويؤيد الأول اشتمال الثاني على التجوز لتنزله منزلة النكرة والثاني خيرة المبسوط والتحرير ولو عين فعزل قبل الرفع فان قال إلى هذا أو زيد مثلا فلا اشكال فقال إن عليه الرفع لبقاء الذات مع عدم التعليق على الوصف ولو قال إلى هذا القاضي أو زيد القاضي ونحوهما ففي الرفع إليه اشكال من تعارض الإشارة والوصف والعدم خيرة الخلاف والمبسوط ولو بادر فمات القاضي قبل الوصول إليه حجب عنه أو منع من الوصول أو لا لم يحنث خلافا لبعض العامة ولو اطلع القاضي عليه قبل رؤيته ففي وجوب الرفع اشكال من العموم ومن انتفاء الفايدة و قيل فقال إن كان القاضي يقضي بعلمه لم يجب والا وجب وهو الوجه بل يكفى في وجوب الرفع احتمال التأكيد فقال إن لم نقل بوجوبه (مط) ولو حلف فقال إن لا يتكفل بمال فتكفل ببدن لم يحنث وان استعقب الزام المال عند التعذر الا فقال إن يشترطه عند التكفل بالبدن ولو حلف لا يفارق غريمه ففارقه الغريم فلم يتبعه فان اذن له في المفارقة حنث كما في التحرير فان يمينه بمنزلة اليمين على الاستيفاء قبل المفارقة وقد تركه وان لم يأذن لم يحنث على اشكال من فقال إن اليمين انما هي على فعل نفسه وهو لم يفعل شيئا والمفارق وانما هو الغريم لصحة ما فارقته ولكن فارقني ومن استلزام وقوع المفارقة من جانب وقوعها من الأخر لأنه قضية المفاعلة ويكفى فيه ترك المتابعة وكذا لو اصطحبا في المشي فمشى الغريم ووقف لان المفارق قطعا هو الغريم وإن كان إذا حلف لا فارقته في الطريق كان الظاهر الحنث بذلك إما لو قال لا نفترق حنث فيهما لأنه متى فارق أحدهما الأخر قيل افترقا وفرق في المبسوط بين فقال إن يقول لا افترقنا وأن يقول لا افترقت انا وأنت أو هو أو لا افترق انا وهو فلم يحنث في الأول الا بمفارقة كل منهما (صاحبه بان يذهب هذا هكذا وهذا هكذا وفى الثاني بكل منهما صح) فإنه بمعنى لا فارقتني ولا فارقتك ولو قال لا فارقتك حتى استوفى حقي فأبراه حنث على اشكال من فقال إن الاستيفاء انما يكون إذا ثبت الحق ولما ابراه سقط فزال محل اليمين ومن انه الذي أزال المحل فهو كمن أتلف طعاما حلف على اكله ولو فضاه قدر حقه في ظنه ففارقه فخرجا رديا أو ناقصا أو من غير الجنس لم يحنث لامتناع تكليف الغافل خلافا لبعض العامة وكذا لو خرج مستحقا فاخذه صاحبه ولو فلسه الحاكم فالأقرب كما في المبسوط عدم الحنث لوجوب مفارقته حينئذ شرعا إذ ليس له مطالبته بالبقية فهو كالمكره على المفارقة ويحتمل الحنث ضعيفا لامكان الملازمة مع أنه لم يستوف حقه ولو ألزمه الحاكم بالمفارقة فلا شبهة في عدم الحنث ولو احاله ففارقه حنث كما في المبسوط على اشكال ينشأ من البراءة فيأتي ما مر من الاشكال في الابراء إما لو ظن أنه قد برء بذلك ففارقه لم يحنث كما لو ظهر رديا أو ناقصا أو مستحقا وكذا لو كانت يمينه لا فارقتك ولى قبلتك حق لم يحنث بالإحالة والا برء بلا اشكال وفى الحنث عند قضاء العوض عن الحق كان له عليه دنانير فقضى عوضها دراهم اشكال من فقال إن عوض الحق ليس نفسه وهو خيرة المبسوط والجامع والتلخيص ومن صدق الاستيفاء عرفا وهو خيرة الخلاف ولو وكل في الاستيفاء فقبض الوكيل قبل المفارقة لم يحنث لعموم الاستيفاء له عرفا ولو قال لا فارقتك حتى أوفيك حقك فابرء الغريم لم يحنث لفوات المحل لا باختياره ولو كان الحق عينا فقبل هبة قبل الاقباض حنث لأنه أتلفه باختياره المطلب الثامن في التقديم والتأخير إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فاخر عامدا مختارا حنث بلا اشكال وان تلف الطعام قبل الغدا ومات الحالف قبله انحلت اليمين قطعا ولو اكله أو أتلفه قبله ففيه ما مر ولو تلف في أثناء الغد بعد التمكن من اكله حنث لاخلاله بالبر مختارا مع التمكن ولم يحنثه الشيخ وأبو علي لسعة الوقت ولا تفريط والفرق بينه وبين ما إذا اطلق فكان وقته العمر إما لو لم يحنثه فيه مطلقا ارتفع وجوب العمل بمقتضى اليمين وانه لاحد فيه للسعة وانما الامر فيه إلى اجتهاد الحالف فإذا مات قبل البر علم خطاؤه وتوقف في المختلف ولو جن في يومه ولم يفق الا بعد خروج الغد انحلت ولم يجب عليه الاكل بعده لفوات الوقت وعدم الدليل على وجوب التلافي ولو حلف ليضربن عبده غدا فمرض العبد وغاب لم يحنث لأنه كالمكره الا فقال إن يحدث ذلك في الغد بعد التمكن من الضرب ففيه الوجهان ولا يتعين الضرب في وقت معين من الغد بل يتضيق بتضيق الغد ومن تضيقه عند (المض) عروض المانع من مرض أو غيبة ولذا حنثه إذا حضر اخر فعرض ولا يبرء بضربه ميتا لانعدام الشخص بالموت وبعد فهمه من ضربه ولا يضرب غير مؤلم خلافا للخلاف كما مر ولا يخنقه ونتف شعره وعصر ساقه ونحو ذلك وان المه وقد مر الخلاف ولو قال لأقضين حقك غدا فمات صاحبه ففي وجوب التسليم إلى الورثة في غد اشكال من فقال إن القضاء يعمه إليه والى الوارث وان انتقل الحق إلى الوارث بالموت فإنه كان حقه حين اليمين وهو خيرة الارشاد ومن تبادر التسليم إلى نفسه مع أنه لما لم ينفه حقه لم يصدق انه قضى حقه ولو قال لأقضين حقك عند رأس الهلال فعليه احضار المال قبله من باب المقدمة والترصد للهلال فإذا روى؟ أو غربت شمس الثلثين سلمه فان سلم قبله أو بعده ولو بأقل حين حنث خلافا لمالك فإنه أجاز التأخير تمام الليلة ويومها وفى التحرير لو شرع في عده أو وزنه أو كيله فتأخر القضاء لكثرته فالأقرب عدم الحنث ولو قال لأقضين إلى شهر كان رأس الهلال من الشهر الآتي غاية فقال إن حلف أول الشهر والا كانت الغاية يوم الثلثين فيجب القضاء قبل الغاية وقيل يجوز التأخير إليها ولو قال إلى حين أو زمان قيل في الخلاف والمبسوط يحمل على النذر في الصوم فينصرف الحين إلى ستة أشهر والزمان إلى خمسة وحكى عليه الاجماع في الخلاف وفيه نظر لان التحديد بهما انما وقع في النذر في الصوم فلا يتعدى إلى غيره الا إذا ثبت النقل إليهما ولم يثبت والأقرب انه لا يحنث بالتأخير إلى فقال إن يفوت القضاء بموت أحدهما (فح) يتحقق الحنث الا فقال إن يموت صاحب الحق وقلنا بوجوب القضاء إلى الوارث فإنه فقال إن لم يقيده بالمخاطب وفى المختلف فقال إن قول الشيخ لا (يخ) من قوة لان العرف الشرعي نافل عن الوضع اللغوي ويجب المصير إليه ولما ورد النقل بان الحين في الصوم ستة أشهر استدلالا بقوله تعالى تؤتى اكلها كل حين استقر العرف في ذلك وكذا الاشكال لو قال لا كلمته حينا أو زمانا والأقرب على ما تقدم انه يبر بالانتهاء على الكلام في أقل زمان والحقب بالضم أو بضمتين ثمانون عاما كما قيل وهو المروي في معاني الأخبار مرسلا عن الصادق (ع) وقال مالك أربعون سنة وقيل بضع وثمانون وقيل سبعون وقيل سنة وعن أمير المؤمنين (ع) مائة سنة وقيل هو الدهر لا حد له وهو اختيار الشيخ وفى الصحاح فقال إن ما بضمتين بمعنى الدهر وما بضمة بمعنى ثمانين سنة والدهر والوقت والعمر والطويل والقريب والبعيد والقليل والكثير واحد في عدم الاختصاص بحد فلو حلف لا يكلمه دهرا أو عمرا إلى اخر ما مر يبر باللحظة إما في الدهر والوقت والعمر فظاهر واما في البواقي فلان كل جزء من الزمان يعرض فهو طويل وبعيد وكثير بالنسبة إلى أقل منه حتى ينتهي إلى الان (وقصير وقريب وقليل بالنسبة إلى أزيد منه صح) ولم يتخصص شئ منها بحد بالعرف أو غيره خلافا للعامة فلهم قول باختصاص الدهر نسبة واخر
(٢٣٠)