المطعم والمشرب ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج فيقام عليه الحد وكذلك الحكم في شاهد الأئمة عليه السلام انتهت وقال ابن إدريس يزيد عطفه على الحرم في حكم واحد لا في جميع أحكام الحرم من أنه إذا جني في غير حرم الامام الذي هو المشهد ثم التجاء إلى المشهد ضيق عليه في المطعم والمشرب وامر بان لا يبايع ليخرج فيقام عليه الحد لا انه إذا قتل فيه واخذت منه الدية وجب عليه دية وثلث لأنه لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ولا اجماع انتهي والظاهر اختصاص من ذلك بالعمد كما يشعر به عبارة النهاية وتعليل الأصحاب بالانتهاك ويدل عليه الأصل فيقصر خلافه وعلى اليقين وزاد العامة للتغليظ القرابة بين القاتل والمقتول وفي اشتراط المحرقية لهم وجهان وللعامة قول بأنه لا تغلظ الا بأسنان الإبل والزايد للتغليظ للمقتول أي أوليائه وإن كان لانتهاكه حرمة الزمان أو المكان ولو اجتمع سببان للتغليظ فالوجه عدم الالزام لا بزيادة الثلث للأصل ولا يغلظ في الطرف للأصل من غير معارض خلافا لبعض العامة ولو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه غلظ لصدق القتل فيه وان خرج السبب وفي التغيظ في العكس اشكال من أنه لم يقتل في الحرم مع الأصل ومن حصول سببه في الحرم فهو كالقتل فيه ولذا يلزم الكفارة من رمى فيه صيدا في الحل ولو قتل والتجاء إلى الحرم ضيق عليه فيه بأن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يكلم إلى أن يخرج فيقاد منه ولا يقتص منه فيه فان جني في الحرم اقتص منه فيه لانتهاكه حرمة الحرم نص على الحكمين ما مر في الحدود من صحيح هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قيل في المقنعة والنهاية والمهذب والسرائر وكذا في مشاهد الأئمة عليه السلام واستحسنه المحقق في النكت ولا فرق في جميع ما ذكر من الأحكام بين أن يكون المقتول كبيرا أو صغيرا كما قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود عاقلا أو مجنونا وانما الفرق بينهما في القصاص كما عرفت سليما لأعضاء أو مفقودها للعمومات وقد مر خبر سودة بن كليب عن الصادق عليه السلام في القطع اليد إذا قتل أن يدها إن كانت قطعت في جناية جناها أو كان أخذ ديتها فإنما يؤخذ من قاتله تتمة الدية وولد الزنا إذا أظهر الاسلام مسلم على رأي وفاقا للمحقق وغيره فديته كدية ساير المسلمين لعموم الأدلة على جريان أحكام الاسلام على من أظهراه من غير قاطع على استثناء ولد الزنا وخلافا لعلم الهدى والصدوق في المقنع والهداية فجعلا ديته كدية الذمي ثمانمأة درهم وبه مرسل جعفر بن بشير عن الصادق عليه السلام وفي خبر إبراهيم بن عبد الحميد عنه صلى الله عليه وآله ومرسل عبد الرحمن بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال السيد والحجة بعد الاجماع المتردد انا قد بينا ان من مذهب هذه الطايفة ان ولد الزنا لا يكون قط طاهرا أو لا مؤمنا بايثاره واختياره وان أظهر الايمان وهم على ذلك قاطعون وبه عالمون فإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن يكون ديته دية الكفار من أهل الذمة للحوقه في الباطن بهم قال فان قيل كيف يجوز أن يقطع على مكلف انه من أهل النار (وفي ذلك منافاة للتكليف وولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع انه من أهل النار صح) فكيف يصح تكليفه قلنا لا سبيل لاحد في القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنا لأنه يجوز أن يكون هناك عقد أو شبيه عقد أو أمر يخرج من أن يكون زانيا فلا يقطع أحد على أنه على الحقيقة ولد زنا فاما غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الواطي من غير عقد ولا ملك يمين ولا شبهة فالظاهر في الولد انه ولد الزنا والدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها انتهي وقال ابن إدريس ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فاحكيه والذي يقتضيه الا دل التوقف في ذلك وان لا دية له لان الأصل براءة الذمة قلت وعلى هذين القولين لا فرق بين البالغ منه وغيره فان الطفل منه لا يتبع والده الا أن يسبيه مسلم وقلنا بتبعيته له وعلى المختار الوجه أيضا ذلك فإنه وأم لم يتبع أحدا الا أن كل مولود يولد على الفطرة وجميع فرق الاسلام المحقة منهم والمبطلة متساوية في الدية اتفاقا وان لم يكن غير المحقة منهم كفارا في الحقيقة اجراء لهم مجرى المسلمين كإجراء أحكام الاسلام على المنافقين استدراجا لهم ومصلحة للمؤمنين ما لم يجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دين النبي صلى الله عليه وآله كالغلات والنواصب ومن أنكر ما اعرف بثبوته في دينه عليه السلام فإنهم كفار الفصل الثاني في دية من عداه إما دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم بالنص والاجماع الا من بعض العامة سواء كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء أو غير سليمتها من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلث أي العمد وقيمته وكذا الجراحات والأطراف منها على النصف من الرجل ما لم يقصر ديتها من ثلث الدية أي دية الرجل فان قصرت دية الجناية جراحة أو طرفا عن الثلث تساوتا قصاصا ودية كما مر واما الذمي الحر فديته ثمانمأة درهم في المشهود رواية وفتوى سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ولا دية لغير هؤلاء الأصناف من الكفار سواء كانوا ذوي عهد مع المسلمين أو امامهم أولا وسواء بلغتهم الدعوة أولا للأصل وللعامة قول بأن لمن لم يبلغه الدعوة دية المسلم لولادته على الفطرة واخر بأن له ثمانمأة درهم وكذا لا دية لمن لا يقر على ديته لارتداده أو انتقاله من دين إلى اخر وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ودية المراة الحرة منهم أي أهل الذمة أربع مائة درهم وروى في الصحيح عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام ان دية الذمي بأصنافه الثلاثة كدية المسلم وكذا عن زرارة عنه عليه السلام من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء قال أبو عبد الله وهؤلاء من أعطاهم ذمة وروى ضعيفا عن أبي بصير عنه عليه السلام دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وحملا في التهذيب والاستبصار على المعتاد لقتلهم فإنه إذا كان كذلك فالامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة وأربعة آلاف درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح في الحال وأورع ونفي عنه البأس في المخ ويشهد له خبر سماعة سأله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا فقال هذا شئ شديد لا يحمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أنى قتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهل ثمانمائة درهم إذا تكثر القتل في الذميين ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما من بالجزية وأداها ولم يجحدها وذكر فيها ان ما فيه من الفرق بين المجوسي وغيره فهو معارض بالنصوص على المساواة وفي الفقيه متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك اظهار شرب الخمور واتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات واظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن طهراني؟ المسلمين والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج فعلي من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم ومتى امنهم الامام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمته ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرايط التي ذكرناها وأقروا بالجزية وأدوها فعلي من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم وقال أبو علي فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله ولم يغيروا ما شرط عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله فدية الرجل منهم أربعمأة دينارا وأربعة آلاف درهم وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمأة درهم انتهي واما العبد فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها مع التجاوز كما مر فإن كان مسلما ردت إلى ديته وإن كان ذميا فإلى ديته وقد تقدم وهي كدية الأحرار في مال الجاني إن كان القتل عمدا أو شبهة وعلى العاقلة إن كان خطا ودية أعضائه وجراحاته بنسبة العضو إلى الكل من حيث قيمته على قياس نسبة أعضاء الحر إلى كله من حيث الدية كما مر فما في الحر كمال الدية من الأعضاء في العبد كمال القيمة الا انه ليس للمولي المطالبة بذلك أي كمال القيمة الا أن يدفعه إلى الجاني وليس له الامساك والمطالبة بالقيمة لان فيه جمعا بين العوض والمعوض وللاجماع والخبر كما عرفت ولا الامساك والمطالبة ببعضها كما إذا قطع يديه فيقول المولي امسكه وأخذ دية أحدي يديه خاصة على اشكال من أنه استحق على الجاني تمام الدية والعفو عن بعضها مع امساك العبد معاوضة
(٤٩٦)