كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦
المطعم والمشرب ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج فيقام عليه الحد وكذلك الحكم في شاهد الأئمة عليه السلام انتهت وقال ابن إدريس يزيد عطفه على الحرم في حكم واحد لا في جميع أحكام الحرم من أنه إذا جني في غير حرم الامام الذي هو المشهد ثم التجاء إلى المشهد ضيق عليه في المطعم والمشرب وامر بان لا يبايع ليخرج فيقام عليه الحد لا انه إذا قتل فيه واخذت منه الدية وجب عليه دية وثلث لأنه لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ولا اجماع انتهي والظاهر اختصاص من ذلك بالعمد كما يشعر به عبارة النهاية وتعليل الأصحاب بالانتهاك ويدل عليه الأصل فيقصر خلافه وعلى اليقين وزاد العامة للتغليظ القرابة بين القاتل والمقتول وفي اشتراط المحرقية لهم وجهان وللعامة قول بأنه لا تغلظ الا بأسنان الإبل والزايد للتغليظ للمقتول أي أوليائه وإن كان لانتهاكه حرمة الزمان أو المكان ولو اجتمع سببان للتغليظ فالوجه عدم الالزام لا بزيادة الثلث للأصل ولا يغلظ في الطرف للأصل من غير معارض خلافا لبعض العامة ولو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه غلظ لصدق القتل فيه وان خرج السبب وفي التغيظ في العكس اشكال من أنه لم يقتل في الحرم مع الأصل ومن حصول سببه في الحرم فهو كالقتل فيه ولذا يلزم الكفارة من رمى فيه صيدا في الحل ولو قتل والتجاء إلى الحرم ضيق عليه فيه بأن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يكلم إلى أن يخرج فيقاد منه ولا يقتص منه فيه فان جني في الحرم اقتص منه فيه لانتهاكه حرمة الحرم نص على الحكمين ما مر في الحدود من صحيح هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قيل في المقنعة والنهاية والمهذب والسرائر وكذا في مشاهد الأئمة عليه السلام واستحسنه المحقق في النكت ولا فرق في جميع ما ذكر من الأحكام بين أن يكون المقتول كبيرا أو صغيرا كما قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود عاقلا أو مجنونا وانما الفرق بينهما في القصاص كما عرفت سليما لأعضاء أو مفقودها للعمومات وقد مر خبر سودة بن كليب عن الصادق عليه السلام في القطع اليد إذا قتل أن يدها إن كانت قطعت في جناية جناها أو كان أخذ ديتها فإنما يؤخذ من قاتله تتمة الدية وولد الزنا إذا أظهر الاسلام مسلم على رأي وفاقا للمحقق وغيره فديته كدية ساير المسلمين لعموم الأدلة على جريان أحكام الاسلام على من أظهراه من غير قاطع على استثناء ولد الزنا وخلافا لعلم الهدى والصدوق في المقنع والهداية فجعلا ديته كدية الذمي ثمانمأة درهم وبه مرسل جعفر بن بشير عن الصادق عليه السلام وفي خبر إبراهيم بن عبد الحميد عنه صلى الله عليه وآله ومرسل عبد الرحمن بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال السيد والحجة بعد الاجماع المتردد انا قد بينا ان من مذهب هذه الطايفة ان ولد الزنا لا يكون قط طاهرا أو لا مؤمنا بايثاره واختياره وان أظهر الايمان وهم على ذلك قاطعون وبه عالمون فإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن يكون ديته دية الكفار من أهل الذمة للحوقه في الباطن بهم قال فان قيل كيف يجوز أن يقطع على مكلف انه من أهل النار (وفي ذلك منافاة للتكليف وولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع انه من أهل النار صح) فكيف يصح تكليفه قلنا لا سبيل لاحد في القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنا لأنه يجوز أن يكون هناك عقد أو شبيه عقد أو أمر يخرج من أن يكون زانيا فلا يقطع أحد على أنه على الحقيقة ولد زنا فاما غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الواطي من غير عقد ولا ملك يمين ولا شبهة فالظاهر في الولد انه ولد الزنا والدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها انتهي وقال ابن إدريس ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فاحكيه والذي يقتضيه الا دل التوقف في ذلك وان لا دية له لان الأصل براءة الذمة قلت وعلى هذين القولين لا فرق بين البالغ منه وغيره فان الطفل منه لا يتبع والده الا أن يسبيه مسلم وقلنا بتبعيته له وعلى المختار الوجه أيضا ذلك فإنه وأم لم يتبع أحدا الا أن كل مولود يولد على الفطرة وجميع فرق الاسلام المحقة منهم والمبطلة متساوية في الدية اتفاقا وان لم يكن غير المحقة منهم كفارا في الحقيقة اجراء لهم مجرى المسلمين كإجراء أحكام الاسلام على المنافقين استدراجا لهم ومصلحة للمؤمنين ما لم يجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دين النبي صلى الله عليه وآله كالغلات والنواصب ومن أنكر ما اعرف بثبوته في دينه عليه السلام فإنهم كفار الفصل الثاني في دية من عداه إما دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم بالنص والاجماع الا من بعض العامة سواء كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء أو غير سليمتها من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلث أي العمد وقيمته وكذا الجراحات والأطراف منها على النصف من الرجل ما لم يقصر ديتها من ثلث الدية أي دية الرجل فان قصرت دية الجناية جراحة أو طرفا عن الثلث تساوتا قصاصا ودية كما مر واما الذمي الحر فديته ثمانمأة درهم في المشهود رواية وفتوى سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ولا دية لغير هؤلاء الأصناف من الكفار سواء كانوا ذوي عهد مع المسلمين أو امامهم أولا وسواء بلغتهم الدعوة أولا للأصل وللعامة قول بأن لمن لم يبلغه الدعوة دية المسلم لولادته على الفطرة واخر بأن له ثمانمأة درهم وكذا لا دية لمن لا يقر على ديته لارتداده أو انتقاله من دين إلى اخر وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ودية المراة الحرة منهم أي أهل الذمة أربع مائة درهم وروى في الصحيح عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام ان دية الذمي بأصنافه الثلاثة كدية المسلم وكذا عن زرارة عنه عليه السلام من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء قال أبو عبد الله وهؤلاء من أعطاهم ذمة وروى ضعيفا عن أبي بصير عنه عليه السلام دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وحملا في التهذيب والاستبصار على المعتاد لقتلهم فإنه إذا كان كذلك فالامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة وأربعة آلاف درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح في الحال وأورع ونفي عنه البأس في المخ ويشهد له خبر سماعة سأله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا فقال هذا شئ شديد لا يحمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أنى قتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهل ثمانمائة درهم إذا تكثر القتل في الذميين ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما من بالجزية وأداها ولم يجحدها وذكر فيها ان ما فيه من الفرق بين المجوسي وغيره فهو معارض بالنصوص على المساواة وفي الفقيه متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك اظهار شرب الخمور واتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات واظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن طهراني؟ المسلمين والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج فعلي من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم ومتى امنهم الامام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمته ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرايط التي ذكرناها وأقروا بالجزية وأدوها فعلي من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم وقال أبو علي فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله ولم يغيروا ما شرط عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله فدية الرجل منهم أربعمأة دينارا وأربعة آلاف درهم وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمأة درهم انتهي واما العبد فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها مع التجاوز كما مر فإن كان مسلما ردت إلى ديته وإن كان ذميا فإلى ديته وقد تقدم وهي كدية الأحرار في مال الجاني إن كان القتل عمدا أو شبهة وعلى العاقلة إن كان خطا ودية أعضائه وجراحاته بنسبة العضو إلى الكل من حيث قيمته على قياس نسبة أعضاء الحر إلى كله من حيث الدية كما مر فما في الحر كمال الدية من الأعضاء في العبد كمال القيمة الا انه ليس للمولي المطالبة بذلك أي كمال القيمة الا أن يدفعه إلى الجاني وليس له الامساك والمطالبة بالقيمة لان فيه جمعا بين العوض والمعوض وللاجماع والخبر كما عرفت ولا الامساك والمطالبة ببعضها كما إذا قطع يديه فيقول المولي امسكه وأخذ دية أحدي يديه خاصة على اشكال من أنه استحق على الجاني تمام الدية والعفو عن بعضها مع امساك العبد معاوضة
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الباب الأول في مقدمات النكاح 6
2 الباب الثاني في عقد النكاح 11
3 الفصل الأول في أركان عقد النكاح 11
4 الفصل الثاني في أولياء النكاح 14
5 المطلب الثاني في مسقطات الولاية 16
6 المطلب الثالث في المولى عليه 17
7 المطلب الرابع في الكفاءة 19
8 المطلب الخامس في احكام العقد من الولي وغيره 21
9 الباب الثالث في المحرمات 26
10 المقصد الأول في التحريم المؤيد القسم الأول النسب 26
11 القسم الثاني السبب 27
12 الفصل الأول في الرضاع 27
13 المطلب الأول في أركان الرضاع 27
14 المطلب الثاني في شرائط الرضاع 28
15 المطلب الثالث في احكام الرضاع 30
16 الفصل الثاني في المصاهرة 35
17 الفصل الثالث في باقي أسباب تحريم النكاح 37
18 المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد الفصل الأول في المصاهرة [الموجبة للتحريم غير المؤبد] 40
19 الفصل الثاني في عدد استيفاء الطلاق 43
20 الفصل الثالث في الكفر 43
21 المطلب الأول في أصناف الكفار 43
22 المطلب الثاني في الانتقال [من دين إلى دين] 45
23 المطلب الثالث في الزيادة على العدد 47
24 المطلب الرابع في كيفية الاختيار [فيما زاد على العدد إذا أسلم] 50
25 المطلب الخامس في النفقة والمهر وما يلحق بالكفر 51
26 خاتمة للباب الثالث فيمن يكره العقد عليها 52
27 الباب الرابع في باقي أقسام النكاح 54
28 المقصد الأول في المنقطع الفصل الأول في أركان عند المنقطع 54
29 الفصل الثاني في أحكام الولاية 56
30 المقصد الثاني في نكاح الإماء 58
31 الفصل الأول في عقد الإماء 58
32 الفصل الثالث في مبطلات نكاح الإماء 62
33 المطلب الأول في العتق 62
34 المطلب الثاني في البيع 65
35 المطلب الثالث في الطلاق 66
36 الفصل الثالث في الملك 66
37 المطلب الأول ملك الرقبة 66
38 المطلب الثاني ملك المنفعة 67
39 الفصل الرابع في بقايا مسائل مبتدده مما يتعلق بالإماء 68
40 الباب الخامس في توابع النكاح 70
41 المقصد الأول في العيب والتدليس الفصل الأول في أصناف العيوب 70
42 الفصل الثاني في أحكام العيوب 72
43 الفصل الثالث في التدليس 74
44 المقصد الثاني في المهر الفصل الأول في المهر الصحيح 77
45 الفصل الثاني في الصداق الفاسد 80
46 الفصل الثالث في التفويض 83
47 القسم الأول تفويض البضع 83
48 القسم الثاني تفويض المهر 85
49 الفصل الرابع التنصيف في المهر 86
50 الفصل الخامس التنازع في المهر 92
51 المقصد الثالث في القسم والشقاق الفصل الأول في مستحق القسم 94
52 الفصل الثاني مكان القسم وزمانه 95
53 الفصل الثالث في التفاوت بين الزوجات في القسمة 96
54 الفصل الرابع في الظلم في القسمة 97
55 الفصل الخامس في السفر بالزوجات 99
56 الفصل السادس في الشقاق 100
57 المقصد الرابع في أحكام حال الولادة الفصل الأول في الولادة 101
58 الفصل الثاني في الحاق الأولاد بالآباء 103
59 المطلب الأول في أولاد الزوجات 103
60 المطلب الثاني في ولد المملوكة 103
61 المطلب الثالث في أولاد الشبهة 105
62 الفصل الثالث في الرضاع 105
63 الفصل الرابع في الحضانة 106
64 المقصد الخامس في النفقات وأسبابها الفصل الأول في النكاح [من أسباب النفقات] 107
65 المطلب الأول في الشرط [من أسباب النفقات] 107
66 المطلب الثاني في قدر النفقة 108
67 المطلب الثالث في كيفية الانفاق 109
68 المطلب الرابع في مسقطات النفقة 111
69 المطلب الخامس في الاختلاف في الانفاق 113
70 المطلب السادس في الإعسار 113
71 الفصل الثاني في نفقة الأقارب 115
72 المطلب الأول فيمن تجب النفقة عليه 115
73 المطلب الثاني في ترتيب الأقارب في النفقة 116
74 الفصل الثالث في نفقة المماليك 117
75 كتاب الفراق الباب الأول في الطلاق 118
76 المقصد الأول في أركان الطلاق الفصل الأول المطلق 118
77 الفصل الثاني المحل في الطلاق [المطلقة] 120
78 الفصل الثالث الصيغة في الطلاق 123
79 الفصل الرابع الاشهاد في الطلاق 126
80 المقصد الثاني في أقسام الطلاق المقصد الثالث في لواحق الطلاق الفصل الأول في طلاق المريض 129
81 المقصد الثاني في أقسام الطلاق المقصد الثالث في لواحق الطلاق الفصل الأول في طلاق المريض 129
82 الفصل الثالث [الثاني] في الرجعة 130
83 الفصل الثالث في النكاح المحلل 132
84 المقصد الرابع في العدد الفصل الأول في عدة غير المدخول بها 134
85 الفصل الثاني في عدة الحائل 135
86 المطلب الأول في عدة ذوات الأقراء 135
87 المطلب الثاني في عدة ذوات الشهور 137
88 الفصل الثالث في عدة الحامل 137
89 الفصل الرابع في عدة الوفاة 139
90 الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها 140
91 الفصل السادس في عدة الأمة 142
92 المطلب الأول في عدة الأمة 142
93 المطلب الثاني في الاستبراء 143
94 الفصل السابع في اجتماع العدتين 145
95 الفصل الثامن في السكنى والنفقة 147
96 المطلب الأول في المستحق للنفقة 147
97 المطلب الثاني في صفة السكنى 148
98 الباب الثاني في الخلع 151
99 المقصد الأول في حقيقة الخلع 151
100 المقصد الثاني في أركان الخلع 153
101 المطلب الثاني المختلعة 154
102 المطلب الثالث الصيغة في الخلع 155
103 المطلب الرابع في الفدية 156
104 المطلب الخامس في سؤال الطلاق 157
105 المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع 158
106 المطلب السابع في المباراة 160
107 الباب الثاني في الظهار 160
108 المقصد الأول في أركان الظهار 160
109 المقصد الثاني في أحكام الظهار 163
110 الباب الربع في الايلاء 166
111 المقصد الأول في أركان الايلاء 166
112 المقصد الثاني في أحكام الايلاء 169
113 الباب الخامس في اللعان 171
114 المقصد الأول في سبب اللعان الفصل الأول في القذف 171
115 الفصل الثاني في انكار الولد 172
116 المقصد الثاني في أركان اللعان الفصل الأول الملاعن 174
117 الفصل الثاني في الملاعنة 174
118 الفصل الثالث في كيفية اللعان 175
119 المقصد الثالث في أحكام اللعان 177
120 المقصد الرابع في لواحق اللعان 180
121 كتاب العتق المقصد الأول في العتق الفصل الأول في أركان العتق 182
122 الركن الأول المحل في العتق 182
123 الركن الثاني المعتق 183
124 الركن الثالث اللفظ في العتق 185
125 الفصل الثاني في احكام العتق 185
126 الفصل الثالث في خواص العتق 188
127 المطلب الأول السراية 188
128 المطلب الثاني في عتق القرابة 192
129 المطلب الثالث ومحلها 193
130 المطلب الرابع في الولاء 195
131 البحث الأول في سبب الولاء 195
132 البحث الثاني في جميع حكم الولاء 196
133 البحث الثالث في جر الولاء 197
134 المقصد الثاني في التدبير الفصل الأول في حقيقة التدبير وصيغته 199
135 الفصل الثاني في المباشر في التدبير 199
136 الفصل الثالث المحل في التدبير 200
137 الفصل الرابع في أحكام التدبير 201
138 المقصد الثالث في الكتابة الفصل الأول في ماهية الكتابة 204
139 الفصل الثاني في أركان الكتابة 205
140 الركن الأول العقد 205
141 الركن الثاني العوض 205
142 الركن الثالث السيد 208
143 الركن الرابع العبد 209
144 الفصل الثالث في أحكام الكتابة 209
145 المطلب الأول في ما يحصل العتق به 209
146 المطلب الثاني في أحكام الأداء 210
147 المطلب الثالث في التصرفات 212
148 المطلب الرابع في أحكام الجناية 214
149 المطلب الخامس في الوصية بالمكاتبة 215
150 المطلب السادس في حكم ولد المكاتبة 217
151 المقصد الرابع في الاستيلاد المطلب الأول في تحقق الاستيلاد 218
152 المطلب الثاني في أحكام أم الولد 218
153 كتاب الايمان وتوابعها المقصد الأول في الايمان الفصل الأول في حقيقتها الأيمان 220
154 الفصل الثاني في الحالف 221
155 الفصل الثالث في متعلق اليمين 222
156 المطلب الأول في متعلق اليمين 222
157 المطلب الثاني في اليمين المتعلقة بالمأكل والمشرب 223
158 المطلب الثالث في البيت والدار إذا حلف على الدخول 226
159 المطلب الرابع في العقود والاطلاق 227
160 المطلب الخامس في الإضافات والصفات 227
161 المطلب السادس الكلام لو قال والله لا كلمتك 229
162 المطلب السابع في الخصومات 229
163 المطلب الثامن في التقديم والتأخير 230
164 الفصل الرابع في لواحق الايمان 231
165 المقصد الثاني في النذر الفصل الأول في الناذر 231
166 الفصل الثاني في الملتزم 233
167 المطلب الأول في الضابط في متعلق النذر 233
168 المطلب الثاني في الصلاة 233
169 المطلب الثالث في الصوم 234
170 المطلب الرابع في الحج 236
171 المطلب الخامس في الهدى 238
172 المطلب السادس في الصدقة والعتق 239
173 الفصل الثالث في العهد 240
174 المقصد الثالث في الكفارات الطرف الأول في أقسام الكفارات 241
175 الطرف الثاني في العتق 242
176 الطرف الثالث في الصيام 246
177 الطرف الرابع في الاطعام 247
178 الطرف الخامس في لواحق الكفارات 250
179 كتاب الصيد والذبائح المقصد الأول في الآلة 252
180 المقصد الثاني في احكام الصيد 253
181 المقصد الثالث في أسباب الملك 255
182 المقصد الرابع في الذباحة الفصل الأول في أركان الذباحة 256
183 المطلب الأول في الذابح 256
184 المطلب الثاني في المذبوح 257
185 المطلب الثالث في الآلة 258
186 المطلب الرابع في كيفية الذبح 258
187 الفصل الثاني في لواحق الذبح 260
188 المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة الفصل الأول في حالة الاختيار 261
189 المطلب الأول في حيوان البحر 261
190 المطلب الثاني في حيوان البر 262
191 المطلب الثالث في الطير 263
192 المطلب الرابع الجامدات 265
193 المطلب الخامس المايعات 268
194 الفصل الثاني في حالة الاضطرار المطلب الأول المضطر 272
195 المطلب الثاني في قدر المستباح 273
196 المطلب الثالث في جنس المستباح 273
197 كتاب الفرائض المقصد الأول في مقدمات الفرائض الفصل الأول في موجب الإرث 276
198 الفصل الثاني في موانع الإرث 277
199 المطلب الأول في الكفر 277
200 المطلب الثاني في القتل 280
201 المطلب الثالث في الرق 281
202 الفصل الثالث في الحجب 287
203 الفصل الرابع في تفصيل السهام 288
204 المقصد الثاني في تعيين الوارث الفصل الأول في ميراث الطبقة الأولى [الأبوين والأولاد] 289
205 تتمة في الحبوة 291
206 الفصل الثاني في ميراث الطبقة الثانية [الإخوة والأجداد] 292
207 المطلب الأول في ميراث الإخوة 292
208 المطلب الثاني في ميراث الأجداد 293
209 المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة والأخوات 295
210 الفصل الثالث في ميراث الطبقة الثالثة [الأعمام والأخوال] 296
211 المطلب الأول في ميراث العمومة والخؤولة 296
212 المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة 298
213 الفصل الرابع في ميراث الأزواج 299
214 الفصل الخامس في الولاء 301
215 المقصد الثالث في اللواحق الفصل الأول في ميراث الملاعنة 302
216 الفصل الثاني في ميراث الخناثى 303
217 الفصل الثالث في الاقرار بالنسب 309
218 الفصل الرابع في ميراث المجوس 311
219 الفصل الخامس في ميراث الغرقى 312
220 الفصل السادس في حساب الفرائض 314
221 المطلب الأول في مقدمات حساب الفرائض 314
222 المطلب الثاني في الفريضة 315
223 الفصل الرابع [السابع] في المناسخات 317
224 الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة 318
225 كتاب القضاء المقصد الأول في التولية والعزل الفصل الأول في التولية 320
226 الفصل الثاني في صفات القاضي 322
227 الفصل الثالث في العزل 324
228 المقصد الثاني في كيفية الحكم الفصل الأول في الآداب 325
229 الفصل الثاني في التسوية 327
230 الفصل الثالث في مستند القضاء 329
231 الفصل الرابع في التزكية 331
232 الفصل الخامس في نقض الحكم 333
233 الفصل السادس في الأعداء 334
234 المقصد الثالث في الدعوى والجواب الفصل الأول في المدعي 335
235 الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى 336
236 الفصل الثالث في كيفية سماع البنية 338
237 المقصد الرابع في الاحلاف الفصل الأول في الحلف 339
238 الفصل الثاني في الحالف 341
239 الفصل الثالث في المحلوف عليه 342
240 الفصل الرابع في حكم اليمين 343
241 الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد 344
242 الفصل السادس في النكول 346
243 المقصد الخامس في القضاء على الغائب الفصل الأول في المدعي 346
244 الفصل الثاني في المحكوم عليه 347
245 الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض 347
246 المقصد السادس في القسمة الفصل الأول في حقيقة القسمة 349
247 الفصل الثاني في القاسم 349
248 الفصل الثالث في متعلق القسمة 350
249 الفصل الرابع في كيفية القسمة 351
250 الفصل الخامس في أحكام القسمة 352
251 المقصد السابع في متعلق الدعاوى المتعارضة الفصل الأول في دعوى الملاك 353
252 الفصل الثاني في العقود 359
253 الفصل الثالث في الموت 361
254 الفصل الرابع في النسب 362
255 المقصد الثامن في بقايا مبحث الدعاوى البحث الأول فيما يتعلق بالدعاوى 363
256 البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب 363
257 البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات 364
258 البحث الرابع في أسباب الترجيح 366
259 المقصد التاسع في الشهادات الفصل الأول في صفات الشاهد 368
260 الفصل الثاني في العدد 377
261 الفصل الثالث في مستند علم الشاهد 380
262 الفصل الرابع في التحمل والأداء 382
263 الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة 384
264 المطلب الأول في المحل [الشهادة على الشهادة] 384
265 المطلب الثاني في كيفية التحمل وأكمل مراتبه 384
266 المطلب الثالث في العدد 384
267 المطلب الرابع في شرائط سماع شهادة الفرع 385
268 المطلب الخامس في الطوارئ 385
269 الفصل السادس اختلاف الشاهدين 385
270 الفصل السابع في الرجوع 386
271 المطلب الأول الرجوع في العقوبات 386
272 المطلب الثاني الرجوع في اليضع 388
273 المطلب الثالث الرجوع في المال 389
274 كتاب الحدود المقصد الأول في حد الزنا الفصل الأول في موجب حد الزنا 393
275 الفصل الثاني في طريق ثبوت حد الزنا 394
276 المطلب الأول الاقرار 394
277 المطلب الثاني البينة 395
278 الفصل الثالث في البينة الحد [حد الزنا] 398
279 المطلب الأول في أقسام الحد 398
280 المطلب الثاني في الإحصان 400
281 المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء 401
282 المطلب الرابع في المستوفى 404
283 الفصل الرابع في لواحق حد الزنا 405
284 المقصد الثاني في اللواط المطلب الأول في اللواط 407
285 المطلب الثالث [الثاني] في السحق 408
286 المطلب السادس [الثالث] في القيادة 409
287 المقصد الثالث في وطي الأموات والبهائم المطلب الأول في وطي الأموات 410
288 المطلب الثاني في وطي البهائم 410
289 المقصد الرابع في حد القذف المطلب الأول في موجب حد القذف 411
290 المطلب الثاني في القاذف 412
291 المطلب الثالث في المقذوف 412
292 المطلب الرابع في حد القذف 414
293 المطلب الخامس في لواحق حد القذف 415
294 المقصد الخامس في حد الشرب الفصل الأول في موجب الشرب 417
295 الفصل الثاني في الواجب من الحد 417
296 الفصل الثالث في لواحق حد الشرب 419
297 المقصد السادس في حد السرقة الفصل الأول في موجب حد السرقة وأركانها 419
298 الركن الأول السارق 419
299 الركن الثامن المسروق 420
300 الركن الثالث في الفعل 424
301 المطلب الأول في الحرز 424
302 المطلب الثاني في إبطال الحرز 427
303 المطلب الثالث في الاخراج 427
304 الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة 427
305 المقصد السابع في حد المحارب المطلب الأول في المحارب 430
306 المطلب الثاني في حد المحارب 431
307 المطلب الثالث في الدفاع 433
308 المقصد الثامن في المرتد الفصل الأول في حقيقة المرتد 435
309 الفصل الثاني في أحكام المرتد 435
310 المطلب الأول في حكم نفس المرتد 435
311 المطلب الثاني في حكم ولد المرتد 437
312 المطلب الثالث في أموال المرتد تصرفاته 437
313 كتاب الجنايات المطلب الأول في القصاص 439
314 الباب الأول في قصاص النفس 439
315 المقصد الأول في القاتل الفصل الأول في الموجب للقصاص 439
316 الفصل الثاني في أقسام العمد 440
317 القسم الأول المباشرة 440
318 القسم الثاني التسبيب 440
319 المطلب الأول في انفراد الجاني 440
320 المطلب الثاني ان يشاركه حيوان مباشر 441
321 المطلب الثالث ان يشاركه المجنى عليه 442
322 المطلب الرابع أن يشاركه انسان آخر 442
323 الفصل الثالث في بيان القاسم المزهق للنفس وحقايقها 443
324 المطلب الأول في أقسام الأولية 443
325 المطلب الثاني في اجتماع السبب والمباشرة 444
326 المطلب الثالث في طريقان المباشرة على مثلها 445
327 المقصد الثاني في شرائط القصاص 445
328 المقصد الثالث في طريق كيفية ثبوت القصاص الفصل الأول في الدعوى 457
329 الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى [الاقرار - البينة - القسامة] 458
330 الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء 465
331 الباب الثاني في قصاص الطرف 470
332 الفصل الأول في قصاص اليد والرجل 470
333 المطلب الأول في الشرائط الموجبة للقصاص 470
334 المطلب الثاني في أحكام قصاص الطرف 474
335 الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام 476
336 الفصل الثالث في الأسنان 478
337 الفصل الرابع في القصاص في الجراح 479
338 الفصل الخامس في الجناية على العورة 479
339 الفصل السادس في الاختلاف 480
340 الفصل السابع في العضو 481
341 المطلب الأول فيمن يصح عفوه 481
342 المطلب الثاني فيما إذا أعفى عن القصاص إلى الدية 482
343 القطب الثاني في الديات الباب الأول في موجب الدية 482
344 الفصل الأول في المباشرة 482
345 الفصل الثاني في التسبيب 483
346 الفصل الثالث في اجتماع العلة والشرط 485
347 الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب 489
348 الفصل الخامس فيما يوجب التشريك بين الجاني والمجنى عليه 491
349 الباب الثاني في الواجب من الدية 494
350 المقصد الأول في دية النفس الفصل الأول في دية حر المسلم 494
351 الفصل الثاني في دية من عداه [الحر المسلم] 496
352 المقصد الثاني في دية الأطراف 497
353 المقصد الثالث في دية المنافع 510
354 المقصد الرابع في الجراحات 513
355 المطلب [المقصد] الخامس في دية الجنين المطلب الأول في دية الجنين 518
356 المطلب الثاني في الاختلاف في الجناية على الجنين 522
357 المطلب الثالث في الجناية على الحيوان 523
358 خاتمة لو رمى واحد صيدا فأثبته 524
359 المطلب الثالث في محل الواجب من الديات 526
360 الفصل الأول في العاقلة 526
361 الفصل الثاني في كيفية التوزيع على العاقلة 528
362 المطلب الثاني في قدر التوزيع على العاقلة 529
363 وصية [في وصايا المصنف] 531