فان صدقها الزوج وقعت الفرقة وثبت المهر مع الدخول وجهلها وان لا يكن دخل بها فلا مهر لها ولو كذبها لم يقع الفرقة وعليها ان لم تمكنه من نفسها ما أمكنها ويفتدى عنها بما أمكنها وليس لها المطالبة بالمسمى كلا أو بعضا لا قبل الدخول ولا بعده لفساد العقد على قولها ولا مهر المثل إن كان أكثر من المسمى لأنه دعوى منها بلا بينة فإنما يثبت لها بعد الدخول أقل الأمرين ويحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول لأنه دخول بعد عقد تبين فساده من أصله مع جهلها وهو انما يتم من قبلها لأنه لم يتبين الفساد للزوج ولها احلافه على نفى العلم ان ادعت أو احتملت علمه كما هو شأن الحلف على نفى فعل الغير فان نكل حلفت على البت كما هو شأن الحلف على اثبات فعل فيحكم بالفرقة والمهر مهر المثل أو الأقل مع الدخول لا قبله لاعترافها بعدم الاستحقاق ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أولا فإن كان قد دفع الصداق لم يكن لها مطالبتها به لاعترافها باستحقاقه له الا إذا طلقها فإنه يستحب له إذا احتمل صدقها فيرتجع نصفه والا يكن دفعه إليها لم يكن لها المطالبة لاعترافها بعدم الاستحقاق فإن كان عينا كان مالا مجهولا المالك وكذا إذا قبضة وكان باقيا وكان العقد ثابت في الظاهر إما إذا نكلت فظاهر واما إذا حلف أولا ففيه نظر لان نفى علمه لا ينفيه فيمكن أن نحلف على ما ادعاه و الأقرب انه ليس لها مطالبة بحقوق الزوجية وان نكلت لاعترافها بعدم الاستحقاق بل يجب عليها الفرار من بعضها ما أمكنها وربما احتلمت المطالبة بغير القسم والجماع لاقراره بالزوجية ولزوم حقوقها وضعفه ظاهر على اشكال في النفقة من اقرارها ومن انها محبوسة عليه والمنع من التمكين من جهة الشرع و قد يقال إنها ان رجعت عن دعواها وصدقت الزوج في عدم الرضاع كانت لها المطالبة بالحقوق وغاية المطالبة بها الرجوع عن الدعوى فينبغي جوازها لها ولو رجع أحد الزوجين بعد اقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه ظاهرا وان ادعى الغلط الممكن لان الانكار لا يسمع بعد الاقرار ويفهم من القيد سماعه قبل الفرقة ولعله لكونه اقرارا بالنكاح بعد انكاره وأطلق في تذكره عدم السماع ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها و كذا إذا أعرفت لأن المرأة سواء صدقه الأخر أولا ولو أوقع العقد حينئذ لم يقع ظاهرا ولو رجع المعترف منهما بالرضاع لم يقبل رجوعه كما في ساير الأقارير ولو أقر برضاع يمتنع كان أقر بارتضاعه ممن هي أصغر منه لم يلحق به حكم عندنا قبل العقد وبعده صدقه الأخر أم لا خلافا لأبي حنيفة لعموم الاقرار بالمؤاخذة (الفصل الثاني) المصاهرة وهي القرابة بالزواج وما في حكمه أو الحرمة بتلك القرابة كل من وطئ بالعقد الصحيح الدائم الأثر والاسناد مجازى أو العقد للمفعول أو المنقطع أو الملك للعين أو المنفعة بالتحليل حرم عليه أم الموطوءة وان علت لأب أو لام وبناتها وان تزلن لابن أو لبنت سواء تقدمت ولادتهن على الوطي أو تأخرت وان لم يكن في حجره أي في حضانته وحفظه وستره والتقييد في الآية اخراج للكلام مجرى الغالب كما هو المشهور أو للتعليل كما في الكشاف أو لان الربيبة في اللغة لا يختص بابنة الزوجة وانما اختصاصها بها عرف طارئ فالتقييد للتخصيص وبنت لأن المرأة في حفظ الرجل وحضانته وستره أصالة لان الرجال قوامون على النساء فإن لم تكن كذلك فبالعرض لان الرقيق عيال المولى وإن كان يعرض كثيرا خلافه أو المراد بالحجر القرابة وهي في قرابة مطلقا وبالجملة فلا خلاف عندنا في تحريم من ذكر تحريما مؤبدا وما روته العامة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه انه اشترط الكون في الحجر من أكاذيبهم وأخت الزوجة جمعا بينهما وهو تمييز أو مصدر أو حال وكذا يحرم عندنا الجمع بينها وبين بنت أخيها وبينها وبين بنت أختها من نسب ورضاع كما في مبسوط والمهذب وسيأتي إذا تقدم العقد عليها الا أن ترضى الزوجة بالاتفاق كما في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية وتذكره خلافا للعامة فحرموه مطلقا وربما توهمه عبارة المقنع ولابني الجنيد وأبي عقيل لجوازه مطلقا لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك ولاخبار معارضة بأكثر وأشهر ونحن نقول بموجبها فإنه يحل مع الرضاع ويمكن حمل كلامهما أيضا على تقدير الرضا وله ادخال العمة والخالة عليهما أي بنت الأخ وبنت الأخت وان كرهت المدخول عليها الا أن ترضى الداخلة وأطلق الصدوق المنع منه في المقنع ولعل القيد مراد وهل يلحق الوطي بالشبهة والزنا بالصحيح خلاف أقربه اللحوق وفاقا للتذكرة والمختلف والشيخ وجماعة للأخبار المستفيضة من صحيح وحسن و غيرهما من غير معارض في الزنا وفي الغنية الاجماع على الحرمة على أبي الزاني وابنه والشبهة أولى فإنها أقرب إلى الوطي الصحيح في مبسوط نفي الخلاف في نشرهما الحرمة و دليل الخلاف عموم وأحل لكم ما وراء ذلك وبعض الأخبار والاجماع حكاه السيد في الطبريات في الزنا ويدفع الأول بتخصيصه بالاخبار مع امكان شمول أمهات نساءكم لأمهات الموطوءات بشبهة والمزني بهن فإنهن من نسائهم بأدنى ملابسة وكذا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وبان الغالب في الكتاب النساء على ما هو الأصل في الشريعة والزنا والشبهة خارجان والثاني بالضعف والثالث بالمنع ولا يحرم الزنا المتأخر عن العقد وان قلنا بالتحريم به مع السبق وفاقا للأكثر لوقوع العقد صحيحا فالأصل بقاؤه إلى أن يعلم طرو الفساد عليه وقوله صلى الله عليه وآله لا يفسد الحرام الحلال وقول الصادقين صلوات الله عليهم ما حرم حرام حلالا قط ولا يحرم الحلال الحرام وقال أبو علي أن عقد الأب أو الابن على امرأة فزنى بها الأخر حرمت على العاقد ما لم يطأها لعموم ما نكح آباؤكم مع عدم القول بالفرق ولخبر عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد أو الرجل يزنى بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها قال لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذا الجارية والجواب عن الأول المنع من إرادة الوطي أو ما يعمه والثاني ضعيف سندا ودلالة إما النظر واللمس بما يحرم لكونهما بشهوة أو إلى غير الوجه والكفين على غير المالك لهما شرعا أو النظر إلى المملوكة ولمسها بما يحرم على غير المالك لها والقبلة فلا تنشر الحرمة حلالا كانت أم حراما للأصل وعموم ما وراء ذلكم وما ملكت ايمانكم والاخبار كصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج بنتها قال إن لم يكن أفضى فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج وخبر علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام سئله في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أيحل لابنه وأبيه قال لا بأس وقيل في " يه " والوسيلة والمهذب والغنية والمقنع انها أي النظر وما بعده يحرم لأن المرأة وان لأن المرأة المنظورة و الملموسة تحرم على أبي اللامس والناظر وابنه خاصة أي نشر الحرمة في هذه المسألة خاصة دون أم المنظورة إلى اخره أو متصل بقوله فيما يملكانه أي الحرمة انما هي في الأمة دون الأجنبية وعلى التقديرين يجوز أن يكون ما عبارة عن لأن المرأة وعن النظر وما بعده فان النظر واللمس انما يملكان في الزوجة والأمة والأولى خارجة عن المسألة لكنه حينئذ يشمل أمة الغير المحللة له ودليل هذا القول انها أقوى من العقد فإذا حرمت به حرمت بها واخبار منها صحيح ابن بزيع سأل الرضا عليه السلام
(٣٥)