بالدعوى أولا ولو لم يحلف عل الدعوى الأولى ولم يمض الحكم بها لم يمكنه العود إليها ياضا فلو صدقه المدعي عليه ثانيا فالأقرب جواز المؤاخذة لانحصار الحق فيهما وقد أقر الثاني فيؤخذ باقراره واحتمال السهو والغلط في الدعوى الأول والكذب عمدا ويحتمل العدم اخذا للمدعي باقراره ولو ادعي العمد ففسره بما ليس بعمد لم يبطل دعوى أصل القتل لان الكذب في الصفة لا يوجبه في الموصوف وكثيرا ما يخفي مفهوم العمد على الناس فيسمون به ما هو خطأ وكذا لو ادعي الخطاء وفسره لا بغيره ويحتمل البطلان فيهما بناء على أنه لما ادعي العمد اعترف ببراءة العاقلة فلا يسمع بعد ادعاؤه عليهم ولما ادعي الخطا اعترف ببراءة القاتل ولو ادعي القتل فصالح عل مال ثم قال ظلمته بأخذ المال ففسر الظلم بأنه كذب في الدعوى أسترد ولو فسر بأنه حنفي لا يرى القسامة وقد أخذ بها لم يسترد فان النظر في الحكم إلى رأي الحاكم المحق وهو يري الاستحقاق بها لا إلى رأي الخصمين فالمال له شرعا وإن كان زعم خلافه ولو قال هذا المال حرام وفسره بنفي ملك الباذل فان عليه له مالكا دفع إليه والا أقر في يده أمانة مضمونة أولا واحتمل أخذ الحاكم وحفظه لمالكه وعلى كل فليس على الباذل شئ الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى انما يثبت دعوى القتل بأمور ثلاثة الاقراب والبينة والقسامة فهنا مطالب ثلاثة الأول الاقرار ويكفي مرة كما في التحرير وغيره للعمومات واشترط الشيخ وابنا إدريس والبراج وجماعة مرتين ولا يظهر له جهة الا الحمل على السرقة ونحوهما والاحتياط ويشترط فيه شروط ساير الأقارير من بلوغ المقر وكمال عقله والاختيار والحرية الا مع تصديق المولي كما سيأتي والقصد فلا عبرة باقرار الصبي وان راهق ولا لمجنون ولا لمكره ولا العبد فان اقراره في حق مولاه كما سأل الصادق عليه السلام أبو محمد الوابشي عن قوم ادعوا على عبد جناية يحيط برقبته فاقر العبد بها فقال عليه السلام لا يجوز اقرار العبد على سيده بقي الكلام في أنه إذا أعتق وكان أقر بما يوجب القصاص فهل يؤخذ باقراره وجهان كما مر في الاقرار من انتفاء المانع ومن سقوط ما وقع منه من الاقرار شرعا ولأنه ربما كان غرضه من الاقرار تغريم المولي فان صدقه مولاه فالأقرب القبول لانتفاء المانع ولان الحق لا يعدوهما ويحتمل العدم ضعيفا فيما يوجب القصاص بناء على أن الرق صفة مانعة من الأهلية لقبول الاقرار تصديق والمولى انما هو اقرار في حق العبد بما يوجب القصاص منه وقد مر في القرار انه ان أقر اليد دونه قبل ويجب المال ويتعلق برقبة والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب وان انعتق بعضه سواء للتساوي في تعلق حق المولي به نعم يسمع اقرار البعض في نصيب الحرية لكن لا يقاد منه بل يؤخذ الدية بالحساب فإن لم يؤدها حتى انعتق أقيد منه ولا اقرار الساهي فيه والغافل والنايم والمغمى عليه والسكران والمرأة كالرجل في جميع ما ذكر والمحجور عليه لسفه أو فليس ينفذ اقراره في العمد إذ لا حجر عليها في مقتضاه ويستوفي منه القصاص في الحال أي من غير تربص لزوال الحجر ولو أقر المفلس بالخطأ الشبيه بالعمد أو الجايفة وبالجملة ما يوجب عليه الدية من ماله ثبت ولم يشارك المقر له الغرماء بل يتعلق الدية بذمته ويقبل اقرار أجير العير وإن كان خاصا به بالعمد والخطأ فان اقتص منه في النفس بطلب الإجارة وان لزمه مال تعلق بذمته ولو أقر المرهون وصدقه مولاه لم ينفذ حتى يصدقه المرتهن لتعلق حقه به ولو أقر واحد بقتله عمدا وأخر بقتل خطا تخير الولي في تصديق من شاء منهما وليس له إذا صدق أحدهما على الآخر سبيل وليس له قتلهما ولا أخذ الدية منهما خلافا للعامة وهو ظاهر وينص عليه خبر الحسن بن صالح سأل الصادق عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء به رجلان فقال أحدهما انا قتلته عمدا وقال آخر انا قتلته خطأ فقال عليه السلام ان هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطاء سبيل وان أخذ بقول صاحب الخطاء فليس له على صاحب العمد سبيل وحكي عليه الاجماع في الانتصار وفي الغنية والاصباح تخير اولي بين قتل المقر بالعمد وأخذ الدية منها نصفين ولو اتهم فأقر بالقتل عمدا فاعترف اخر بأنه هو القاتل دون الأول ورجع الأول عن اقراره درئ عنهما القتل والدية وأخذت الدية من بيت المال عند الأكثر والمستند مع الاجماع على ما في الانتصار وهي قضية الحسن في حياة أبيه عليه السلام في خبر إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما تقول قال يا أمير المؤمنين عليه السلام انا قتلته قال اذهبوا به فقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا فقال لا تعجلوا وردوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فردوه فقال يا أمير المؤمنين عليه السلام والله ما هذا قتل صاحبه انا قتلته فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأول ما حملك على اقرارك على نفسك فقال يا أمير المؤمنين عليه السلام وما كنت أستطيع ان أقول وقد شهدوا على أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين متلطخ بالدم والرجل متشحط في دمه وانا قائم عليه وخفت الضرب فأقررت وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة فأخذني البول فدخلت نجرية فوجدت الرجل يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل على هؤلاء فأخذوني فقال علي عليه السلام خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن عليه السلام (وقولوا له ما الحكم فيهما قال فذهبوا إلى الحسن عليه السلام صح) وقصوا عليه قصتهما فقال عليه السلام قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام إن كان هذا ذبح هذا فقد أجنى هذا فقد قال الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فخلي عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال والخبر مرسل مرفوع مخالف للأصول فإن لم يكن على الحكم اجماع تخير الولي في تقل أيهما شاء المطلب الثاني في البينة ويثبت القتل بشهادة عدلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين وانما يثبت بالأخيرين عند الشيخ في الخلاف وابن إدريس ما يوجب الدية كالخطاء والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجايفة لكون الشهادة على المال وقد مر في الشهادات استقراب ثبوت القصاص بشاهد وامرأتين وفاقا للشرايع وط؟ ويثبت بالأول أنواع القتل أجمع ولا يقبل شهادة النساء منفردات في الجميع أي في شئ من أنواعه لما مر من اختصاصها بما يعسر على غير من الاطلاع عليه والوصية ولو رجع الولي أو القتل أو القصاص أو الامر أو البنا للمجهول بالعفو إلى المال لم يثبت بشهادة النساء وان انضمن على القول بعدم ثبوت القصاص فان ثبوت المال ليس من المشهود به وانما هو أمر طرا من خارج وللعامة وجه بالقبول إذا رجع إلى المال قبل الاثبات كان يقول عفوت عن القصاص فاقبلوا مني شهادة رجل وامرأتين ولو شهد رجل وامرأتان على هاشمة مسبوقة بايضاح وضربة واحدة لم يثبت الهشم وان أوجب الأرش كما لا يثبت الايضاح الموجب للقصاص لان المجموع جناية واحدة وفيه انه لا بعد في ثبوته مع عدم ثبوت الايضاح ولذا استشكل فيه في التحرير ولو شهدوا أي رجل وامرأتان انه رمى زيدا عمد فمرق السهم فأصاب عمروا خطا ثبت الخطا وان لم يثبت العمد لأنهم جنايتان وكذا لو شهدوا بأنه ضربه فأوضحه ثم ضربه ثانيا فهشمه للتعدد ويشترط تجرد الشهادة عن الاحتمال كقوله ضربه بالسيف فقتله أوقات من الضربة كما (في التحرير أو لم يقتل من الضربة كما صح) هو ظاهر العبارة لظهور السببية من العبارة أو فإنهر دمه فمات في الحال من ذلك كما في التحرير أو لم يقل من ذلك لقضاء العادة بأن الموت من ذلك أو ضربه فلم يزل مريضا منها أي الضربة حتى مات وان طال الزمان فان العدالة يمنع من الشهادة بأن الموت منها ما لم يحصل العلم بذلك ولا ينافيه طول الزمان ولو شهدوا بأنه جرح وأنهر الدم لم يكف في ثبوت القتل ما لم يشهد على القتل حتى أنه لا يكفي ان يتبعوا قولهم فملك قولهم فمات لاحتمال الموت بسبب اخر فلا بد من ذكر القتل أو الموت بسبب تلك الجراحة قال في التحرير ويحصل القبول كما يكفي الشهادة على اليد والتصرف في الملك قال والوجه الأول ولو قال أوضح رأسه لم يكف ما لم يتعرض للجراحة ووضح العظم لعموم مفهوم
(٤٥٨)